هربتا من المنزل وحولتا المبالغ النقدية إلى بلدهما بمساعدة صديقتهما
الحبس 3 سنوات لخادمتين سرقتا 20 ألف ريال ومجوهرات
أيدت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم محكمة أول درجة بمعاقبة خادمتين من الجنسية الإثيوبية بالحبس، كل واحدة مدة 3 سنوات نافذة بتهمة سرقة أموال ومجوهرات مملوكة لمخدومتها المجني عليها، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتشير وقائع الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمتين الأولى والثانية للمحاكمة الجنائية بأنهما سرقتا المنقولات المبينة بالوصف والمقيمة بالأوراق والمملوكة لمخدومتها المجني عليها حال كونهما مستخدمتين لديها وطلبت النيابة معاقبتهما بموجب أحكام المادتين 1/1و341 من قانون العقوبات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
وتلخصت وقائع الدعوى الثابتة في أن المجني عليها قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية تاركة الخادمتين المتهمتين بالمنزل مع ابنها، وخلال سفرها قامت الخادمتان بالدخول إلى غرفتها وسرقة محتويات الخزانة، وهي عبارة عن 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال وبعد تمام سرقة المنقولات هربت المتهمتان من المنزل وتعرفتا بواسطة صديقتهما على سائق هندي عاونهما على تحويل المبلغ إلى إثيوبيا من خلال أحد مراكز الصرافة، وذلك نظير مبلغ ألفي ريال وتقاسمتا المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغ الشرطة والقبض على المتهمتين اتخذت الإجراءات والتحقيقات اللازمة وأحيلت الدعوى للمحاكمة وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبتهما بحبس كل واحدة مدة ثلاث سنوات نافذة وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
تقدمتا طاعنتين لدى محكمة الاستئناف وطلبتا قبول الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءتهما، إلا أن محكمة الاستئناف خلصت إلى ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمتين ثبوتًا قطعيًا بدلالة الإقرارات بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة، وأرشدت المتهمتان عن مكان وجود المصوغات الذهبية بداخل علبة بلاستيكية حيث كانتا تخفيان المصوغات.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا فيما أدان به المستأنفتين ما يتعين معه تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به جميعًا.
تغريم سائق قاد سيارته تحت تأثير السكر
عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة حضوريًا متهمًا "تركي" بتغريمه مبلغ ألف ريال قطري بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير السكر ما تسبب في حادث مروري.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري وحضور وكيل النيابة العامة السيد أحمد الدوسري.
وتشير الواقعة إلى أن المتهم كان يقود سيارة بمنطقة مشيرب قرب دوار الجيدة وقطع الدوار دون التأكد من خلوه معترضًا سيارة المجني عليه، والتي كانت في مسارها الصحيح وأحدث أضرارًا بسيارته، وكان بحالة غير طبيعية وأقر بتناوله المسكر، وأقر المتهم أمام النيابة بالتهمة واعترف أمام المحكمة بقطع الطريق دون التأكد من خلوه، مثل المتهم بشخصه واعترف بتهمة قطع الطريق وأنكر السكر.
وقالت المحكمة إنه ثبت يقينًا لها أن المتهم قاد المركبة وقطع الطريق دون التأكد من خلوه وتسبب في حادث وكان تحت تأثير مسكر ما يتعين إدانته وذلك بناء على اعترافه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة وتحليل المختبر الجنائي، إضافة إلى أن عينة دمه كانت تحتوي على كحول بنسبة 6،0 في الألف، وبناء على ذلك تم الحكم بالعقوبة الأشد بنص المادة 85 من قانون العقوبات وهي المادة 94/1 من قانون المرور مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 93 من قانون العقوبات.
حبس متهم سحب أموال بطاقة ائتمانية مسروقة
أيدت محكمة الاستئناف غيابيًا حكم محكمة أول درجة بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات نافذة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال المجني عليه وسرقة واستعمال بطاقة دفع آلي وحيازة وإحراز بطاقة دفع آلي ممغنطة مسروقة.
صدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد عاشور فرج وكيل النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق على أموال سيدة عن طرق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة بها، وسحب 5 آلاف ريال من حسابها.
لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فتقدم طاعنًا لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتًا، لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الاستئنافي فتقدم طاعنًا لدى محكمة التمييز ولم يقدم أسبابًا لطعنه.
كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فتقدمت طاعنة لدى محكمة التمييز بمذكرة، فتداولت المحكمة في الطعنين وخلصت إلى عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وإلى قبول الطعن المقدم من النيابة لاستيفائه للأوضاع المقررة قانونًا وخلصت محكمة التمييز إلى تقرير صحة النعي المقدم من النيابة بشأن خطأ الاستئناف في تطبيق القانون، وأبانت المحكمة ذلك الخطأ بما نصه:" فالحكم المطعون فيه إذا قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات"قد أخطأ لمخالفته نص المادة 79من قانون العقوبات التي لا تزيد عن سنة ومن ثم خلصت محكمة التمييز إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.
وإنفاذًا لحكم محكمة التمييز وضعت أوراق الدعوى أمام هذه الدائرة التي عقدت سبع جلسات تأجلت كلها لإعلان المحكوم وفي الجلسة السادسة تبين أن المحكوم عليه خارج البلاد.
وقالت المحكمة: حيث إن محكمة التمييز قد أبانت وجه الخطأ الذي أصاب حكم محكمة الاستئناف فيتعين والحال هكذا الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة.
المحكمة عاقبته بالحبس 6 أشهر
يسرق جوالاً من سيارة مواطن
حكمت محكمة الجنايات غيابيًا بحبس المتهم مصري الجنسية لمدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وذلك بتهمة سرقة هاتف جوال من أحد المواطنين، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ الحسن فارس.
وجاء في حيثيات الحكم أن المجني عليه ترك هاتفه الجوال داخل سيارته التي أوقفها في مواقف أحد المدارس المستقلة، حيث قام المتهم بدفع زجاج السيارة وفتح بابها فتمكن من الدخول إليها وسرقة الجوال.
وكان المجني عليه قد أبلغ بمحضر الشرطة بأنه قام بترك هاتفه داخل سيارته التي أوقفها في مواقف المدرسة وعند عودته اكتشف أن هاتفه قد تمت سرقته.
واعترف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بسرقة الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث قرر أنه قام بفتح الزجاج الخلفي لسيارة المجني عليه التي كانت متوقفة في مواقف المدرسة وقام بدخولها وسرقة الهاتف الجوال منها وهو آيفون أسود.
وقالت المحكمة: ولما كان المتهم أقر بمحضر الشرطة واعترف بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة ومن ثم تأخذ المحكمة بإقرار المتهم لمطابقته للحقيقة وقد ثبت يقينًا لدى المحكمة أن المتهم سرق الجوال من سيارة المجني عليه وحيث إن المتهم مصري الجنسية وكان الحكم صادرًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.