صفحة 10 من 10 الأولىالأولى ... 8910
النتائج 91 إلى 96 من 96

الموضوع: صفحة القضايا والمحاكم(متجدد)

  1. #91
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    نظير كتابة تقرير للمحكمة لصالح شخص..
    محاكمة خبير قانوني لقبوله رشوة بقيمة 220 ألف ريال


    أدلى ضابط البحث الجنائي برتبة نقيب بأقواله، في قضية قبول خبير قانوني رشوة بقيمة 220 ألف ريال.
    جاء ذلك امام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وأفاد ـ بعد حلف اليمين ـ بأنه ورد لإدارة البحث الجنائي بلاغ من مواطن، اشتكى من انّ خبيراً قانونياً يعمل بجهة حكومية طلب منه مبلغ 250 ألف ريال نظير كتابة تقرير للجهة الحكومية لصالحه.
    وقال: طلبت إدارة البحث الجنائي مجاراة الخبير في طلبه الرشوة، واتفق صاحب القضية على أن يقابله الخبير في مكتبه، واتفقا على مبلغ 220 ألف ريال، وطلب منه تقسيط المبلغ على أن يدفع مقدماً مبلغ 120ألف ريال، والباقي بعد كتابة التقرير لصالح المواطن. وأفاد الضابط بأنه طلب من النيابة العامة استصدار إذن تصوير صوتي ومرئي بحق المتهم، وتوجه مع فريق التصوير المختص إلى مكتب المواطن، وتمّ تجهيز المكان وتركيب الكاميرات، وكانت عملية المراقبة تحت إشرافي المباشر.
    وأضاف الشاهد: إنه بعد دخول المتهم لمكتب المواطن، وتسلمه شيك الرشوة.. وكنت أنا أتابع العملية بحضور أفراد قوة المداهمة.. وعند لحظة الصفر تمت مداهمة المتهم، بعد أن وضع الشيك في جيبه. وبمواجهة المتهم بالشيك، اعترف أنه تسلمه، وتمّ أخذ توقيعه عليه ثم تحركنا من المكان.. وقال: تمت مواجهة المتهم بواقعة تصوير الرشوة، فانخرط في البكاء واعترف بأنّه ليس له حق في أخذ مبلغ الرشوة، وهذه المرة الأولى التي يقترف فيها هذه الفِعلة، لأنّ ظروفه الاقتصادية غير جيدة، وإنه أخذ المبلغ عبارة عن هدية. وأوضح الشاهد انّ الشاكي لديه قضية في المحكمة، وملخصها أنه تعاقد مع شريك عربي أخذ منه 7 ملايين ريال وهرب، وترك حوالات مالية تورط فيها الشاكي، وعندما نظرت القضية أمام المحكمة انتدبت الدائرة القضائية خبيراً قانونياً، لكتابة تقرير، ووقعت الواقعة. وتمسك محامي المتهم بسماع شهود النفي، ومخاطبة النيابة العامة لضم القرصين المدمجين الخاصين بالبلاغ محل الواقعة، ويحويان تصويراً لواقعة الرشوة.. إلى هنا أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لحين ورود أصلي القرصين المدمجين.






    كان تحت تأثير المسكر..
    براءة شاب من الاعتداء على رجل أمن


    برأت محكمة الجنايات شاباً ألقيَ القبض عليه، وهو يقود سيارته تحت تأثير الخمر.
    جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة حركت هذه الدعوى، في مواجهة شاب بتهم تعاطي الخمر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء العمل، وهما شرطيان، ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة بموجب المادة 1و2 و126 من قانون العقوبات.
    واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وهو شرطي، أفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وجاء أحد الموقوفين لدى الشرطة، وقام بالاعتداء على الشرطي وزميله، وسأل المتهم عن سبب الاعتداء، فقال: إنه لا يريد الجلوس مع ناس من مذهب ديني لا يرغبه.. وكان مع المتهم ولاعة، وعندما دخل التوقيف الانفرادي قام بإشعال النار في البطانية، فأبلغ الشرطيُّ مسؤوله بالأمر، ولكن المتهم رفض إعطاءهم الولاعة، وأخذتها الشرطة منه بالقوة.
    وأدلى شاهد الإثبات الثاني بشهادته وهو زميل الأول ويعمل شرطياً، وأفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وأخبره زميله بأنّ المتهم يعتدي على الموقوفين بواسطة سماعة هاتف. وأضاف: إنه عندما سألته، قال: أنزلوني تحت لا أريد هذا المكان، ولا تتركوني مع ناس من مذاهب دينية، لا أرغب برؤية أصحابها.. وفي التوقيف كان في حالة مضطربة، وقام بدفع الشرطي، إلا أننا سيطرنا عليه بالقوة، حيث كان في حالة هستيرية غير طبيعية.
    وثبت لدى المحكمة يقيناً أنّ المتهم الأول تعاطى خمراً، ولم يثبت الاتهام ضده، لذلك تقرر المحكمة إدانته في الشق الأول من الاتهام. أما الشق الثاني وهو الاعتداء العمد على موظف أمن أثناء تأدية وظيفته، فقد خلت الأوراق من أيّ دليل. ولم يقم الدليل على الواقعة؛ بشقيه السكر والاعتداء، فإنّ المحكمة تقرر عدم إدانة المتهم عما أسند إليه، ومن ثمّ تقضي بالبراءة دون الالتفات إلى التنازل، الذي قدمه رجلا الأمن.






    ساق سيارته بجنون واصطدم بشاحنة..
    سائق متهور: مؤشر السرعة 170 كيلو حملني إلى العناية المركزة


    تسبب سائق متهور كان يقود سيارته بسرعة 170 كيلومتراً في الساعة، في الاصطدام بشاحنة كانت في مسارها الأيمن، مما أودى بحياة صديقه الذي يجلس بجواره، وإصابة آخر بجروح.
    واستمعت محكمة الجنايات لأقوال المجني عليه، الذي أفاد بعد حلف اليمين، أنه كان مرافقاً للسائق المتهم، ويجلس بالمقعد الخلفي، وعندما وقع الحادث أصيب بكسور في الحوض والفخذ وفقرات الظهر والرقبة، وحجز في المستشفى للعلاج لمدة 3 أسابيع. وقال المجني عليه: كنت مرافقاً لصديقي، وقبل الحادث بعشر دقائق، شاهدت عداد السرعة وقد تجاوز الـ 170 كيلو، وبعدها لا أدري ماذا حدث وغبت عن الوعي. وقد توفيّ المرافق للسائق إثر اصطدام المتهم بشاحنة، كانت في مسارها الصحيح على طريق أبو سمرة، وكان المتهم وقتها في نفس المسار الأيمن، إلا انه كان يقود سيارته بسرعة جنونية.
    وأفاد الشاهد الثاني (وهو والد المتوفى)، بأنه يعرف المتهم لأنه صديق ابنه، وقد حذر ولده مراراً بالابتعاد عن هذا الشاب، ولا يركب معه سيارته، لأنه يقودها بسرعة مخيفة، وقيادته فيها رعونة وعدم احتراز، ويوم الواقعة علمت بوفاة ابني في حادث، وأخبروني أنه في مشرحة المستشفى.
    وطالب والد المتوفي بالدية الشرعية وبحق ابنه






    أمرت بإطلاق سراحه فوراً وبراءته من استدراج قاصر والاعتداء عليه..
    محكمة الاستئناف تلغي حكماً بحبس شاب 15 سنة


    حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم "اول درجة" بحبس شاب استدرج قاصراً إلى سيارته واعتدى عليه، بالحبس 15 سنة، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه، والأمر بإطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن مطلوباً في ذمة قضية أخرى.. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عبدالله المالكي.
    وتفيد الواقعة ـ كما ورد بأمر الإحالة ـ أنه في ذات ليلة كان المجني عليه متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، فاستوقفه المتهم وسأله عن شقيقه، فأخبره بأنه في المنزل، فطلب منه المتهم الركوب معه لتوصيله إلى المنزل، لأنه ذاهب لمقابلة شقيقه.. ركب المجني عليه سيارة المتهم أمام إلحاح المتهم، وتوجه به إلى منطقة برية، مبدياً رغبته في التعرف عليه، ووعده بأنه سيأخذه إلى رحلة بحرية، ثم اعتدى عليه، وبعد الانتهاء عاد المجني عليه إلى منزله، وكان والده يبحث عنه، فأخبره ابنه بما حدث له، فأخبر الشرطة.. ومن المستقر قضاءً أنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأنه يتعين لإحالة المتهم، أن تكون الأدلة كافية لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، عملاً بنص المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية.
    وقد خلت الأوراق من دليل يبين أنّ المتهم اعتدى على المجني عليه، وهي لا تعدو كونها أقوالاً مرسلة، لم يعضدها دليل مادي، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.. وكانت محكمة أول درجة، قد حكمت حضورياً على المتهم بالحبس لمدة 15 سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
    وكان المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم، قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله، ذكر فيها: انعدام الدليل الشرعي المثبت للاتهام، والقصور الشديد في التحقيقات، التي نتج عنها ضياع الصورة الحقيقية للواقعة، واستناد محكمة أول درجة على أقوال متضاربة، وغير منتظمة، وعدم كفاية أقوال المجني عليه ـ وحدها ـ لإسناد الفعل إلى المستأنف.
    وبعد الدراسة المتأنية للأوراق والأدلة، خلصت محكمة الاستئناف، إلى أنّ المتهم تمسك بالإنكار منذ فجر التحقيقات، وقال: إنه التقى المجني عليه، فطلب منه أن يكلم أبناء شقيقه ليكفوا عن ضربه، فهم جميعاً يدرسون في مدرسة واحدة، وقد اتصل بأبناء شقيقه للتعرف على سبب الشكوى، وأخبروه بأنه يضربهم ويهرب، فطلب من أبناء شقيقه عدم التشاجر.. وقد طلب المجني عليه 100 ريال فأعطاه، وقد أنكر المتهم ركوب المجني عليه معه في سيارته، في كافة مراحل التحقيقات.. وخلاصة القول: إنّ الدعوى الجنائية جاءت خِلواً من أيّ دليل شرعي، مما يبعث على اليقين الجازم ثبوت التهمة محل المحاكمة، وإسنادها في حق المستأنف، مما يتعين إلغاء حكم محكمة "أول درجة" والقضاء مجدداً ببراءة المستأنِف مما نسب إليه.






    سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبة مواطن


    إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة المجني عليه، في سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبته.دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبدالرزاق.

    وقد أفاد المجني عليه وهو مالك عزبة أنه يربي في عزبته مجموعة كبيرة من الأغنام والماعز، وقد هرب عاملان يعملان على كفالته، وتمكنا من سرقة 58 رأساً من الغنم، ولم يعثر عليهما.
    وقال: إنّ المتهمين آسيويان يعملان على كفالتي، الأول مربياً للأغنام، والثاني يقوم بأعمال التنظيف وصيانة أماكن رعيها، وقد هرب الأول وبعدها بيومين هرب الثاني.
    وأضاف: إنّ أحدهما اتصل بي هاتفياً، وطلب مني نقل كفالته مقابل أن يدفع لي مبلغ 20ألف ريال، وقال لي: إنه يعمل سائق تاكسي بمنطقة الخور، وذكر المدعي أنه بعد هروب العاملين، قام بحصر الأغنام، فوجد 58 رأساً من الغنم والماعز مسروقة، مشيراً إلى أنّ الماعز الواحد قيمته 3آلاف ريال، والشاة الواحدة قيمتها 3500ريال.
    وطالب بحقه القانوني، لأنه تكلف عليهما إقامات وإجراءات استقدام عاملين، بالإضافة إلى خسارته من جراء سرقة أغنامه. وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

  2. #92
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    مصري وزوجته اعتديا على شرطية في مطار الكويت



    انتهت رحلة ترانزيت لمصري وزوجته في مخفر جليب الشيوخ، بعدما اعتديا على ضابط وعسكري، وانهالا ضرباً على شرطية في مكان حسّاس في جسدها، لحرصها على تطبيق القانون ومحاولتها منع المسافر وشريكة حياته من الدخول الى البوابة قبل الرحلة بـ 4 ساعات.
    مصدر أمني روى لـ «الراي» ما حصل بقوله إن «المصري وزوجته يقيمان في دولة قطر وكانا في طريقهما إليها على متن طائرة هبطت ترانزيت في مطار الكويت الدولي، إلا أنه قبل انطلاقها بأربع ساعات أصرّ الوافد وزوجته على الدخول الى البوابة فحاولت شرطية إقناعه بأنه غير مسموح الدخول، خصوصاً أن الوقت المتبقي على الرحلة طويل ويُمنع تواجد أحد في المكان من باب الاحترازات الأمنية، إلا أن كلامها لم يرق له وتطاول عليها».
    وأضاف المصدر أن «المسافر لم يكتف بتطاوله على الشرطية، بل أقدم على دفعها بيده في مكان حسّاس من جسدها وسط مؤازرة زوجته، الأمر الذى استدعى المعتدى عليها الى طلب إسناد، حيث توجه إليها ضابط وعسكري، وحاولا التحدث مع الوافد لفهم الموضوع لكنه رفض التفاهم معهما وقام بالاعتداء عليهما بالضرب وسط ذهول المتواجدين على البوابة».
    وتابع المصدر الأمني أن «زوجة المعتدي قامت بمناورة لقلب الواقعة، من خلال صراخها وادعائها بأنها أُصيبت وتضرر حملها بسبب التدافع، وعليه قام رجال الأمن باقتيادها وزوجها الى مكتب أمن المطار وإحالتهما الى مخفر جليب الشيوخ، حيث سُجلت بحقهما قضايا عدّة، كما أمر محقق المخفر بمنع سفرهما لحين الانتهاء من التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها».

  3. #93
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    بشأن تسهيل الاستيلاء على أموال العملاء والإضرار العمدي
    3.5 مليون ريال غرامة وحبس 5 سنوات لموظف بنك


    عاقبت محكمة الجنايات 4 مقيمين بالحبس، والغرامة، والإبعاد، والعزل من الوظيفة، لإضرارهم بالمال العام.. وقضت بمعاقبة المتهمين الأربعة، وهم رجلان وامرأتان، بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، بشأن تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بأموال البنوك، وتزوير مستندات المتهمة الثالثة واختلاسها.
    وعاقبت المتهم الأول والمتهمة الثانية بالحبس لمدة 5 سنوات، بشأن الاستيلاء على شيكات ضمان وتزويرها، واستعمالها، وعزل الأول من وظيفته بالبنك، وبرد مبلغ مليون و735 ألف ريال للبنك، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون و735 ألف ريال، وذلك بالتضامن مع المتهمة الثانية، وهي عقوبة مماثلة للاستيلاء على أموال البنك.
    وحكمت على المتهمَين الأول والثانية والرابع، بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.
    جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة.
    هذا ودارت فصول الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، واستمعت إلى أقوال موظفة تعمل ببنك محلي، أفادت ـ بعد حلف اليمين ـ بأنها سبق ورأت المتهمة الماثلة في المحكمة، جاءت إلى البنك برفقة صديقتها، ولديها حساب بالبنك، ولكن في فرع آخر، وطلبت سحب مبلغ من حسابها، ثم تقدمت بطلب الموافقة على سحب (الكاونتر شيك).
    ووصفت الشاهدةُ المتهمةَ، بأنها وقت الواقعة كانت ترتدي ساتراً للوجه، وطابقت بطاقتها الشخصية مع وجهها، فيما كانت ترافقها المتهمة الثالثة، التي قامت بتعبئة الكاونتر شيك، وعلى ما أتذكر كان مقدار المبلغ 900 ألف ريال، ثم توجهت إلى خزانة البنك لإحضاره، وسلمته للمتهمة الثالثة.
    وأوضحت أنّ العميلة ليس لديها دفتر شيكات، وفي هذه الحالة يعمل لها ما يسمى (كاونتر شيك)، وهذا ينطبق على أيّ عميل. وقد تمّ تسليم الشيك إلى المختبر الجنائي للكشف عن مدى صحته.






    اتهام مسؤولة مركز تعليمي بالاختلاس


    اتهم مالك مركز تعليمي مسؤولة المركز وموظفين آخرين معها بالتلاعب في الملفات الخاصة بالتعاملات المالية واختلاس مبالغ كبيرة على مدار أكثر من عام.
    وقال المالك في دعواه أنه اكتشف الجريمة خلال مراجعة دورية للملفات بعد أن تقدمت المسؤولة بطلب استقالتها حيث تبين أن هناك مبالغ كبيرة غير مقيدة وبعضها تم تقييده لجهات تبين أنها مجهولة إضافة إلى بعض المبالغ التي كان يتم دفعها للمركز ولم تكن تورد للخزينة.
    وحسب شكوى مالك المركز فقد قام بمنح مسؤولة المركز الصلاحيات لإدارة المركز وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين ومن ذلك اختيار العاملين من الكفاءات المختصة في التدريب والتعليم وقد عمدت إلى توظيف بعض أقاربها في الشواغر التي كانت متوفرة ورغم الملاحظات التي أبداها إلا أن المسؤولة وضحت أن المعينين من الكفاءات المطلوبة وقد استمر الوضع لسنة كاملة كانت الأمور تسير وفق المتفق عليه وحقق المركز نتائج طيبة من حيث الدخل والشراكات التي توصل إليها مع جهات مختلفة وعملاء في السوق المحلية، وبعد العام الأول بدأت النتائج تتراجع، وعند اعتراض المالك على ذلك التراجع تقدمت المسؤولة وبعض العاملين من قرابتها بالاستقالة، وخلال المراجعة الشاملة والمتأنية للملفات من قبل المالك توصل إلى العديد من المخالفات التي بينت قيام مسؤولة المركز بعلم بعض الموظفين من أقاربها بالعمل لحسابهم الخاص وتحويل الكثير من الأموال الخاصة بالمركز لحساب المسؤولة عن المركز وعقد صفقات مع عملاء باسم المركز وتنفيذها من قبل عاملين وموظفين بالمركز دون تسجيل ذلك في السجلات الخاصة بالمركز وعدم احتساب تلك الأعمال ضمن أعمال المركز ليقوموا بعد ذلك باستلام الأموال لحسابهم الخاص. وقد تم التوصل إلى مجموعة من الصفقات التي تمت مع عملاء محليين وبالتواصل معهم أكدوا أنهم قاموا بتسديد المبالغ المتفق عليها لمسؤولة المركز بشيكات شخصية لها وهو ما يعني استلامها المبالغ وتحويلها لحسابها الخاص. وعليه فقد تقدم المالك بشكوى لدى الجهات المختصة التي بدورها باشرت التحقيق في القضية ووجهت للمتهمة وآخرين تهمة خيانة الأمانة والاختلاس وتبديد أموال المركز وأمرت بإحالة ملف القضية للقضاء المختص




    إغلاق حضانة أطفال أقامت أنشطة غير مرخصة


    أصدرت محكمة الجنح حكماً بإغلاق حضانة أطفال لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 20 ألف ريال بعد ثبوت قيامها بممارسة أنشطة وفعاليات تخالف التراخيص الممنوحة لها من الجهات المختصة.
    وكانت الحضانة قد أقامت فعاليات وأنشطة مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانة وكذلك المادة رقم (37) من قانون العقوبات، وثبت ذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشون مختصون من قبل الجهات الرقابية على أنشطة الحضانات حيث تم رصد مخالفات وتم التواصل مع القائمين على الحضانة ولفت انتباههم إلى تلك المخالفات وضرورة عدم تكرارها والالتزام بالتراخيص الرسمية إلا
    أن تلك المخالفات قد استمرت وهو ما حدا بالمفتشين إلى تحرير محاضر ضبط بالمخالفات التي تم رصدها ولم تلتزم الحضانة بعدم تكرارها.
    وحسب محاضر الضبط التي بناء عليها قدمت للمحاكمة فقد قامت الحضانة رغم إنذارها بممارسة أنشطة غير نشاط الحضانة المرخص لها حيث تبين من خلال زيارات ميدانية قيامها في فترات متقطعة إلى مقرها الواقع داخل مجمع سكني كبير بتنظيم وإقامة معارض خاصة مع تأجير مساحات من المعارض للراغبين في المشاركة مقابل مبالغ مالية كرسوم للتأجير مع فرض رسوم على الدخول للمعارض إلى جانب بيع مستلزمات ومعروضات لا علاقة لها بنشاط الحضانة وذلك بحجة أن الهدف من تلك الفعاليات المخالفة هو زيادة التفاعل بين الحضانة والمجتمع. وقد تمت إحالة المخالفة إلى النيابة العامة التي من جانبها توصلت بعد استكمال تحقيقاتها إلى أن الحضانة قد خالفت التراخيص الممنوحة لها وعليه تم إحالتها إلى محكمة الجنح وطالبت إدانتها وفقاً لمواد الاتهام المرفقة مع ملف القضية.
    وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها السالف غيابياً حيث لم يحضر أحد من جانب الحضانة خلال جلسات التداول.





    محاكمة عصابة سرقة مخازن الأثاث بالصناعية


    نظرت محكمة الجنايات قضية أربعة عمال من جنسية آسيوية اتهموا بتشكيل عصابة لسرقة مخازن الأثاث في المنطقة الصناعية. وحسب ملف القضية فقد كان المتهمون يقومون بسرقة مخازن الأثاث من خلال كسر الأبواب ليلاً أو تسور الجدران في حال عدم تمكنهم من كسر الأبواب أو فتحها عبر أدوات يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم. ومن ثم القيام بإعادة بيعها على أشخاص آخرين يقومون بتغييرها حتى لا يتم التعرف عليها من قبل ملاكها وبيعها.
    وقبل القبض عليهم كان المتهمون يقومون بسرقة مخزن بعد فتح بابه الرئيسي حيث تمكنوا من سرقة مجموعة من الكراسي قدرت قيمتها بـ70 ألف ريال وخلال مغادرتهم تم القبض عليهم متلبسين حيث تم التحفظ على المسروقات والمعدات المستخدمة في الجريمة ثم أحيلوا للتحقيق حيث عرضوا على النيابة العامة وأمرت بتوقيفهم على ذمة القضية ولاستكمال التحقيق معهم حول الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال التحقيقات اعترفوا بتنفيذ الجريمة التي تم القبض عليهم فيها متلبسين فيما أنكروا بعض الجرائم الأخرى إلا أن التحقيقات أثبتت تورطهم فيها حسب المعلومات والأدلة التي تم رفعها من المواقع التي تمت سرقتها وبانتهاء التحقيقات توصلت النيابة العامة إلى أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية، وذلك بأن اتفقوا على ارتكابها واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وتنفيذاً لذلك ارتكبوا الجرائم المبينة في لائحة الاتهام والمبينة تفصيلاً في التحقيقات. ثم دخولهم مكاناً معداً لحفظ المال وكان ذلك بغير رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص بها القانون بقصد ارتكاب الجريمة المبينة مع قيامهم بسرقة الأموال والمنقولات المبينة بالقدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك في أماكن مسورة وذلك بطريقة الكسر أو التسور من الخارج على النحو المبين في التحقيقات.
    ثم أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مطالباً بعقابهم وفقاً لمواد الاتهام في أمر الإحالة وبعد نظر القضية من قبل المحكمة أمرت بتأجيل النظر فيها حتى منتصف الشهر القادم.

  4. #94
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    لايحمل رخصة قيادة والجنايات غرمته بدفع 23 ألف ريال
    ضبط «سكران» أثناء التفحيص بدوار بحر دخان


    حكمت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً بمعاقبة متهم سوداني الجنسية بالغرامة ثلاثة آلاف ريال تعزيراً لشربه الخمر، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال لقيادته المركبة تحت تأثير المسكرات وعشرة آلاف ريال لقيادته بدون رخصة سوق.
    وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حال كونه مسلم الديانة شرب الخمر وساق مركبة تحت تأثير المسكرات، وساق مركبة بدون الحصول على رخصة قيادة من السلطة المختصة، وطلبت معاقبته بمواد قانون العقوبات ومن مواد قانون المرور.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله أحمد، وعضوية القاضي الأستاذ إبراهيم بن غصاب العدوي، القاضي الأستاذ محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد بلقاضي وكاتب الجلسة محمد حسين شريف.
    وتتلخص وقائع الدعوى حسب محضر الشرطة في أن المتهم كان يقوم بالتفحيص بسيارته داخل دوار شاطئ بحر دخان وباستيقافه اشتبه بأنه يقود سيارته وهو بحالة غير طبيعية وبحالة سكر وتبين أنه يقود السيارة بدون رخصة سوق وبأخذ عينة من دمه وتحليلها تبين أنها تحتوي على نسبة من الكحول وبتفتيش السيارة وجد بها قارورة شراب كحولي.
    وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة اعترف بالتهمة وهي شربه للخمر وقيادته لسيارة والده وعدم حمله لرخصة قيادة، وأضاف أنه عثر على تلك الزجاجة ملقاة بجوار الجدار وأنه شرب القليل منها.
    وأشارت المحكمة أنه باستقراء وقائع الدعوى ومطالعة سائر المحاضر والتحقيق وماجاء بأقوال الشرطة والنيابة تبين أن المتهم قد أقر بصحة التهمة المسندة إليه وهي شربه للخمر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم حمله رخصة قيادة كما ثبت من المحضر أن المتهم كان يقود سيارته بحالة غير طبيعية وأنه يشتبه أن يكون بحالة سكر .

  5. #95
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    إسدال الستار على قضية "هلا إسطنبول"

    الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال للمتهمَين الأول والثاني
    الحبس والغرامة للمتهمَين الثالث والرابع
    إلزام المتهمَين الأول والثاني بدفع 60 ألفًا والثالث والرابع 40 ألفًا دية لكل متوفى
    المحكمة قضت على المتهمين بدفع تعويضات مالية للمصابين


    أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية انفجار مطعم "هلا إسطنبول" بمحطة بترول كيومارت، والتي اتهم فيها 4 مقيمين، تسببوا بإهمالهم في حريق أودى بحياة عدد من الأشخاص والمساس بسلامة الآخرين وإتلاف منقولات الغير.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي محمد غانم الكبيسي، وحضور وكيل النيابة العامة وأمين سر الجلسة، والوكلاء القانونيين عن المتهمين.
    وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول، وهو آسيوي ويعمل مراقبًا بشركة وقود، والثاني عربي ويعمل مشرفًا عامًا بشركة قطرية للغاز، بالحبس خمس سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما عشرة آلاف ريال، وحكمت على المتهمَين الثالث، وهو خباز بالمطعم، والرابع (محاسب المطعم) بالحبس سنتين لكل منهما وتغريم كل منهما ستة آلاف ريال.
    كما ألزمت المحكمة المتهمَين الأول والثاني بدفع مبلغ 60 ألف ريال دية عن كل متوفى وتسليم المبالغ للورثة، وألزمت المتهمين الثالث والرابع بدفع 40 ألف ريال دية لكل متوفى وتسليم المبالغ للمتوفين ليتم توزيعها حسب الأنصبة الشرعية.
    كما شمل الحكم إلزام المتهمين الأول والثاني بدفع مبالغ مالية للمصابين، منها 4800 ريال لأربعة مصابين "توزع بينهم بالتساوي"، ومبلغ 2400 لمصاب واحد، وعشرة آلاف و200 ريال لمصاب واحد أيضًا، ومبلغ 12 ألف ريال لمصاب، ومبلغ 1800 لمصاب، ومبلغ 600 ريال لمصاب، ومبلغ 7200 ريال لمصاب أرشًا لإصابتهم من جراء الحريق، وإلزام المتهمَين الثالث والرابع أن يؤدي كل منهما 3200 ريال لأربعة مصابين "توزع بينهم بالتساوي"، و1600 ريال لمصاب و6800 ريال لمصاب و8000 ريال لمصاب، وألفًا و200 ريال لمصاب، و400 ريال لمصاب، وأربعة آلاف و800 ريال لمصاب، أرشًا لإصابتهم.
    ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقدمة من وكيل المتهمَين الثالث والرابع وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
    يذكر أنه ورد بأمر الإحالة، أنه بناءً على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري في نهاية فبراير من العام الماضي بمطعم "هلا إسطنبول" نتج عنه إصابة 11 شخصًا، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عددٍ ممن أودى الحريق بحياتهم. وكانت النيابة العامة وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، حيث أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا إسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
    تضمن أمر الإحالة أقوال عددٍ من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا إسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي، ما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونًا مخلوطًا خطرًا قابلاً للاشتعال لحظيًا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.
    وأكّدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحًا بطريق السهو، ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظرًا لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.

  6. #96
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    داهمته الشرطة أثناء ترويجه المخدر
    5 سنوات لمهرب مخدر خطر وتغريمه 200 ألف ريال


    قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.
    ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي.
    تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأمفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص به ، وإحراز مؤثر عقلي ، وتعاطي مؤثر عقلي خطر.
    وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد بأنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.
    وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، وأعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه.
    وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود.
    وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.
    وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.
    والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري.
    وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
    كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون.
    وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.


صفحة 10 من 10 الأولىالأولى ... 8910

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •