صفحة 8 من 10 الأولىالأولى ... 678910 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 96

الموضوع: صفحة القضايا والمحاكم(متجدد)

  1. #71
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261

    مكاتب التأجير تتنصل من تجاوزاتهن
    خادمة "يوم واحد" تسرق 10000 ريال من منزل


    تلقت الشرق العديد من الشكاوي في الآونة الأخيرة حول قيام الخادمات بسرقة الأموال والأغراض من المنازل بطريقة يصعب اكتشافها في البداية ما لم يتم التبليغ عنها في أقسام الشرطة.
    وتنوعت أساليب الخادمات في السرقات وطرق إخفاءها خاصة وأن هذه المسروقات لا يتم اكتشافها ألا بالصدفة من قبل الاسر، ومكاتب التأجير تتصل من مسؤوليتها عن سرقات وسلوك خادمات اليوم الواحد، وتؤكد أنها ليست مسؤوله عن أمثال هؤلاء الخادمات ويصبح أقسام الشرطة هي المكان الذي يتم من خلاله البحث عن سرقات الخادمات.
    وتلقت الشرق شكوى من مواطنة عبر الخط الساخن قالت: اضطررت لاستخدام واحدة من هؤلاء الخادمات لأنها تعمل موظفة براتب متوسط، وظروفها لا تسمح باستقدام خادمة عبر المكاتب، بسبب الكلفة الباهظة، وكانت النتيجة ان الخادمة المؤقتة قامت بسرقة مبلغ 10000 ريال وبعض المجوهرات، واكتشفنا السرقة بعد ذهابها وعند الإبلاغ عنها تم القبض عليها.
    وقالت مواطنة اخرى ان خادمتها المقيمية ذهبت إلى أجازة قصيرة فاضطرت إلى اللجوء إلى مكاتب تأجير الخادمات بالشهر وبعد نهاية المدة بأسبوع اكتشفت اختفاء أغراض من المنزل وأموال من حقيبتها وعند آخر يوم في دوامها صممت على تفتيشها فوجدت الكثير من الأغراض والأموال.
    وقالت مواطنة عند استئجارها خادمة لمدة 5 ساعات لتنظيف المنزل اكتشفت عند نزولها بأكياس القمامة بأن ابنتي رأتها مع سواق تنقل أغراض من المنزل إلي سيارته ثم عادت مرة أخرى لاستكمال بعض الترتيبات الأخيرة في المنزل فذهبت لسؤالها عن هذه الإغراض فأنكرت، وعند تهديدي لها بأني سوف ابلغ الشرطة اعترفت واسترجعت أغراضي المسروقة منها وأبلغت المكتب عنها، ووعدوني بمعاقبتها ولكني اشك في ذلك.

  2. #72
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    تضم 3 آسيويين ومصادرة نصف مليون ريال
    سقوط عصابة غسيل الأموال



    قضت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً بحبس متهمين من كوريا الشمالية سنتين والغرامة 20 ألف ريال لكل منهما بعد إدانتهما بتهمة غسل أموال بمعاونة ثالث "هارب".
    شمل الحكم مصادرة الأموال المضبوطة والتي تقدر بحوالي نصف مليون ريال وإبعاد المتهمين عن الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
    صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية القاضي إبراهيم بن غصاب العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.
    ترجع بداية القضية إلى قيام المتهمين الثاني والثالث بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع للخمور لإيداعها في حسابه لدى أحد البنوك بالدولة والتصرف في جزء منها عن طريق منحهم شيكات بالمبالغ المسحوبة، وحصوله على فائدة مقابل ذلك قاصدين إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأن هذه الأموال من متحصلات جريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
    ونجحت نيابة الأموال العامة في ضبط المتهمين،حيث يعمل المتهم الأول رئيس نجارين بشركة بحرية والمتهم الثاني قي شركة للمقاولات والمتهم الثالث "هارب".
    وبعد الاطلاع على المادتين 150-151 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة المحاكمة وضبط وإحضار المتهم الثالث على ذمة المحاكمة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بإعلانهم بأمر الإحالة، وتم إرفاق صور عن عقد عمل المتهم الأول وصور عن الإيداع النقدي في حسابه وصور عن عقد إيجار المسكن المضبوط به الخمور والمسجل باسم المتهم الثالث وصورة عن كتاب وزارة الداخلية بشأن حركة سفر المتهم الثالث والثابت به مغادرة المتهم للبلاد.
    وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم الأول أقر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة كما أقر بقيامه بفتح حساب في البنك لإيداع المتهمين الثاني والثالث المبالغ المتحصلة من قيامهما بالتصنيع والاتجار مقابل فائدة يحصل عليها، وأقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأن راتبه الشهري ألف وثلاثمائة ريال، وأرفق مع الأوراق صورة كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن الإيداعات والتحويلات والسحوبات وعمليات الشراء المالية التي قام بها المتهمون.
    وقال الشاهد الأول من إدارة البحث الجنائي : إن المتهمين قاموا بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المالية المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع بالخمور لإيداعها في حسابه بالبنك مقابل حصوله على فائدة مقابل ذلك لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال مع علمهم بأن هذه الأموال من متحصلات جريمة التصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور والمحرر بشأنها البلاغ في قسم شرطة الصناعية إدارة أمن الريان.
    وأضاف : بأنه تم ضبط عدد 45 إيصال إيداع نقدي في حساب المتهم الأول بالبنك بمبالغ قيمتها أربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة ريال مع أن راتبه الشهري هو مبلغ تسعمائة ريال وإن المبالغ المودعة في حسابه لاتتناسب مع راتبه الشهري.







    لورثة آسيويين تسبب في مصرعهما بالصناعية
    إلزام سائق بدفع دية 406 آلاف ريال

    عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً متهماً سريلانكياً بالغرامة 6 آلاف ريال وبإلزامه بالتضامن مع شركة التأمين بدفع 200 ألف ريال دية لكل من سائق هندي ومرافقه " إيراني" تسبب بخطئه في وفاتهما لإهماله ورعونته، حيث كان يقود بسرعة تزيد عن الحد المقرر قانوناً ،ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه.
    صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس المحكمة،وعضوية القاضي المستشار إبراهيم غصاب العدوي ، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة سامي الشريف وكاتب الجلسة محمد حسين.
    وأكدت النيابة العامة أن المتهم تسبب بخطئه في موت المجني عليهما وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وساق مركبة بسرعة عن الحد المقرر قانوناً ولم يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه وتسبب في حادث، وأنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة المؤثمة وطالبت معاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات والمرور.
    وتفيد الواقعة أن المتهم أثناء مروره بالمنطقة الصناعية ويقود سيارته والمملوكة لشركة تجارية ومؤمنة لدى إحدى الشركات ولعدم تركه مسافة كافية ولسرعته الزائدة اصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة مملوكة لشركة تعمل في مجال الديكور وعندما فقد السيطرة على السيارة اندفعت إلى الشارع المعاكس واصطدمت بجانبها الأيمن بمقدمة السيارة التي كانت تسير في مسارها الصحيح.
    ونتيجة قوة الاصطدام انزلقت السيارة لتعود إلى الشارع الآخر عند نقطة الاصطدام الأولى ونتج عن الحادث وفاة سائق السيارة ومرافقه،وتلف السيارة بالكامل وتلف للسيارة الأولى والثالثة في مقدمة كل منهما. وبتدوين أقوال المتهم لدى الشرطة أقر بخطئه في الحادث وإن سرعته 110 كم بالساعة وإن الشارع سرعته 100 كم بالساعة وإنه شاهد السيارة أمامه،وبتدوين أقواله في النيابة أكد أنه لم يقصد بخطئه في موت المجني عليهما وأقر أن سرعته كانت 110 كم في الساعة.





    الجنايات عاقبته بالإعدام .. والاستئناف تحكم نهاية الشهر
    284.4 جرام هيروين داخل أحشاء مهرب


    نظرت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص قضية متهم باكستاني أدانته محكمة أول درجة بتهمة محاولة تهريب مادة مخدرة "هيروين" داخل أحشائه بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وأحرز مادة مخدرة هيروين وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً.
    وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعات وحجز الاستئناف للحكم فيها نهاية الشهر الجاري.
    كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وتغريمه 500 ألف ريال وغرامة جمركية 1000 ريال ومصادرة المواد المضبوطة.
    عقدت الجلسة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة ، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.
    وتفيد تفاصيل الواقعه أنه عند قدوم المتهم إلى مطار الدوحة قام موظف الجمارك بتفتيش أمتعته وهي عبارة عن حقيبة واحدة ولم يعثر على أي شيء.
    وبناء على بلاغ لضابط الجمارك من إدارة مكافحة المخدرات تم اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى حمد العام للتأكد أنه لايحمل ثمة مخدرات في أحشائه،وتبين من الأشعة المجراة على جسده احتواء بطنه على أجسام غريبة.
    وعند استكمال الفحوصات تم إنزال الكبسولات والتي تحتوي على مواد بودرية بنية اللون ثبت أنها لمخدر الهيروين وبلغ إجمالي الكمية 284.4 جرام وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة المفتشين ومن تقرير مستشفى حمد وتقرير المستشفى الجنائي ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقواله أمام المحكمة.
    لم ينل هذا الحكم رضا وقبول المستأنف فطعن عليه بتقرير أودع قلم الكتاب التمس في ختامه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه من تهم على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
    وحيث أنه لدى نظر الاستئناف وبحضور المستأنف ندبت المحكمة محامي له للدفاع عنه وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش وطالب في ختام مذكرته أخذ المستأنف بالرحمة تطبيقاً لنص المادة 92 عقوبات.

  3. #73
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    أمام دائرة استئنافية جديدة بتهمة الرشوة
    إعادة محاكمة مهندسي طريق الدوحة السريع



    • محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين 10 سنوات
    • عزل المتهم الأول من وظيفته العامة وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال
    • تذاكر سفر وكوبونات شهرية وفواتير تشطيب بـ 200 ألف من الشركتين
    • المتهم الأول طلب لنفسه مبالغ مالية وهدايا عينية من مديري شركتي بناء
    • تمديد العقد مع الشركتين دون وجه حق وبالمخالفة لواجبات الوظيفة العامة
    • إمداد الشركتين بمعلومات عن قيمة مناقصة خاصة بطريق الدوحة السريع


    تنظر محكمة الاستئناف في إعادة محاكمة مهندسي طريق الدوحة السريع في تهمة قبول الرشوة بعد تمييز الحكم، وقررت إعادة القضية أمام دائرة استئنافية جديدة برئاسة الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب والقاضي فخر الدين حسن عز الدين. وقررت هيئة الدائرة الموقرة تأجيل الجلسة إلى 19 أكتوبر المقبل للمرافعة.
    كانت محكمة أول درجة قضت حضوريًا بحبس المتهمين 10 سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك، وطعن المتهمون في الحكم أمام محكمة التمييز التي قضت ببطلانه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى.
    تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم لأربعة مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام ويعمل مهندسًا بجهة هندسية كبرى طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين للبناء والهندسة والإنشاء مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع في إحدى مراحله، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته.
    والتهمة الثانية أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها.
    ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة تقديم مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتي هندسة وإنشاء مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا عينية. كما وجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة.
    وعن الطعن المرفوع من المتهم الرابع، فقد صدر حضوريًا اعتباريًا للطاعن، وكان من المقرر أنّ الحكم الحضوري الاعتباري قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز طبقًا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، والثابت أن الحكم المطعون لم يعلن الطاعن بعد ولم يعارض فيه.
    وورد في حيثيات الحكم أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون، كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.
    وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقًا إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مهندسًا بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني.
    وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية ومصروفات وتذاكر سفر وكوبونات شهرية وفواتير تشطيب بقيمة 200 ألف ريال، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له.
    وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفًا على مشروع طريق المطار، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقلّ الأسعار. وثبت من أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة وهم مهندسون ذكروا أنّ الأول كان يتدخل في تقاريرهم التي كانوا يكتبونها ويلزمهم بتغيير ما أثبتوه بها من مخالفات.
    وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقّع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

  4. #74
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    حبسته وهربت بأطفالها إلى بلدها
    تتخلص من زوجها بطريقة شيطانية


    الدوحة - الراية :

    نفذت زوجة مصرية خطة شيطانية للاستيلاء على أموال زوجها وهربت مع أبنائها إلى القاهرة.
    كانت الخلافات قد تصاعدت بين الزوجين ووصلت بينهما إلى طريق مسدود، حينما خيرها الزوج بين البقاء مع أبنائها أو الطلاق ومغادرة البلاد والتنازل عن مؤخر الصداق ومجوهراتها.
    قامت الزوجة بإيهام زوجها بالرضا والسعادة معه، وقامت بإنهاء إجراءات سفرها هي وأبنائها، وفي اليوم المحدد حررت محضراً في مركز الشرطة يفيد قيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، فتم التحقيق مع الزوج وإحالته للنيابة.
    وخلال احتجاز الزوج للتحقيق قامت الزوجة بجمع كل المتعلقات الثمينة ومجوهراتها وأموال الزوج وقامت باصطحاب أبنائها للمطار للحاق برحلتها المتوجهة للقاهرة.
    وبعد عودة الزوج للمنزل اكتشف اختفاء الزوجة وأبنائه والأموال التي كان يخفيها في دولالب ملابسه، فقام بتحرير محضر بالواقعة، متهماً زوجته بسرقة أمواله ومقتنياته الثمينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الدعوى للقضاء








    الجنايات تغلق باب المرافعات وتؤجل النطق بالحكم لـ29 يوليو
    محامي ورثة قتلى "هلا اسطنبول" يطالب بـ15 مليون ريال تعويضًا


    قررت محكمة الجنايات أمس إغلاق باب المرافعة في قضية انفجار خزان وقود مطعم "هلا اسطنبول" بجانب مجمع لاند مارك وحجز الدعوى وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة يوم 29 يوليو القادم.
    وقد ترأس الجلسة يوم أمس رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، بعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة.
    وقد مثُل المتهمون أمام هيئة المحكمة ومعهم محاموهم، ومحامي الحق المدني وورثة المتوفين، والذي طالب بإلزام المتهمين وشركة التأمين بالتضامن فيما بينهم لأداء الدية لورثة المتوفين الثلاثة، مصمما على طلباته بشأن ما ورد في الدعوى المدنية للمطعم والكافتريا المحترقة على سبيل التعويض المدني بالتضامن والتضامن بدفع مبلغ 15 مليون ريال تعويضا عن الأضرار المادية للمدعي بالحق المدني من جراء أضرار الحادث والتأجيل لإعلان شركات التأمين وقدم مذكرة بطلباته.
    وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، حيث أهمل المتهم الأول، بصفته مسؤولاً بشركة وقود، في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم "هلا اسطنبول" بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات..وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
    وتضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي، ما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم..
    كما رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.
    كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.

  5. #75
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    لاتهامه بالتزوير والاستيلاء على 150 ألف ريال
    5 سنوات حبسا و300 ألف ريال لمدير خدمة عملاء بنك
    المحكمة قضت بعزله من وظيفته وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة
    المتهم زور مستندات قرض واستخدم بطاقة صراف مزورة للسحب
    250 ألفا قيمة القرض ترك منها المتهم 100 ألف لسداد الأقساط


    عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريا متهما مصري الجنسية بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة وعزله من وظيفته كمدير لخدمة العملاء في فرع أحد البنوك الكبيرة والشهيرة، وإلزامه برد مبلغ مائة وخمسين ألف ريال وتغريمه مبلغ مائة وخمسين ألف ريال وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحررات المزورة مع إلغائها، وذلك لاتهامه بالاستيلاء والتزوير وقيامه كونه موظفا عاما بالاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ 150 ألف ريال والمملوك لجهة عمله.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ حسن العلي وكاتب الجلسة السيد أحمد السر حسن.
    واتهمت النيابة العامة الموظف إلى جانب الاستيلاء على الأموال بأنه قام بتزوير مستندات القروض المنسوبة لأحد الأشخاص مستغلا مستندات عميل البنك والسابق حصوله على قرض من البنك والتوقيع عليها وطباعة بطاقات الصراف الآلي الخاصة بها واستلامها وصرف المبالغ آنفة الذكر، إلى جانب ارتكابه تزويرا في محررات رسمية هي طلب فتح الحساب وطلب القرض الخاص وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالعميل سالف البيان بخط يده ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا له، كما استعمل المحررات المزورة آنفة البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين بالبنك جهة عمله من أجل الموافقة على منح القروض المبينة بالأوراق ومحتجا بصحة ما دون فيها ولاعمال اثارها في صرف قيمة ذلك القرض، كما اتهمته النيابة بأنه زور بطاقة دفع آلي منسوب صدورها للبنك واستعمل بطاقة الدفع الآلي المزورة موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها في ماكينة الصراف الآلي وتمكن من سحب المبلغ موضوع التهمة الأولى، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لمواد قانون العقوبات.
    وتشير الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم وهو موظف عام بأحد البنوك الكبيرة - مدير خدمة العملاء، وحال وجوده بمقر عمله بالبنك قام بالدخول على حساب العميل في البنك وزور طلبا لفتح حساب آخر بذات مستنداته بعد تزويرها باسم العميل، كما زور طلبا بالموافقة على منحه قرضا بمبلغ 250 ألف ريال ونسب له زورا توقيعات عليه ورقم بطاقة واستعملها وتقدم بها للموظفين المختصين بالبنك مع علمه بتزويرها فتحصل بموجبها على الموافقة على منح القرض بالمبلغ سالف بيانه ثم زور بطاقة الدفع الآلي وتم ضبطها معه، واستعملها بماكينة بمنطقة الصناعية وتمكن من سحب مبلغ 150 ألف ريال تاركا باقي قيمة القرض لسداد الأقساط منه ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم وحال إجراء أعمال التدقيق بالبنك تم اكتشاف تزوير طلب القرض فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي بالواقعة وتم ضبط المتهم ومعه البطاقة المزورة بعد توقيعه إقرارا بعدم الممانعة من تفتيش سكنه وسيارته مرفقا صورته بالأوراق وأرشد إلى مكان الماكينة التي سحب منها المبلغ وبمواجهته أقر بالتهم المنسوبة إليه بمحضر جمع الاستدلالات.
    وحيث إن القضية تداولت بالجلسات وطالعت المحكمة جميع المستندات المزورة ومثل فيها المتهم ومعه محاميه وأنكر التهم المنسوبة إليه فقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها وصرحت بتقديم مذكرة خلال أجل حددته المحكمة. وقالت المحكمة: حيث إنه مناط تطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أعمال كما بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع وأن تطبيق النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة، وكانت الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تطبق العقوبة الأشد عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات مع أعمال المحكمة للمخول لها وفق نص المادة 93 من قانون العقوبات.






    مع مسافر قادم من دولة آسيوية
    إحباط تهريب 11 كيلوجراما ماريجوانا


    تمكنت كوادر جمرك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 11 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرا آسيويا، قادما عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل.

    وكان الموظف قد اشتبه في الحقيبة وقام بتحويلها للتفتيش حيث تم استخراج المادة المخدرة منها.
    وقال "الدوسري" موظف الجمارك صاحب الضبطية والذي يعمل في الجمارك منذ عامين تقريبا تمكن خلالها من ضبط عشر عمليات تهريب لاحظت الحقيبة واشتبهت بأن داخلها شيئا ما، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين إلى أن وصلت الحقيبة إلى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات، حيث كانت المادة المخدرة ملفوفة بورق الكاربون.
    وكرم سعادة السيد أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك المفتش صاحب الضبطية وشكره على جهوده وإخلاصه في العمل، كما تقدم بالشكر على الجهود المبذولة من قبل موظفي الجمارك على الحرص والسهر في حماية الحدود والوقوف لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالمجتمع من خلال هذه المواد الضارة، وأشار إلى أن الجمارك تحرص بأن تكون بمثابة حائط الصد لكثير من عمليات تهريب المخدرات والتي باءت بالفشل على يد شبابنا اليقظين، والذين كان لأمانتهم وجديتهم في العمل دور بارز في منع إدخال هذه المواد الضارة إلى البلاد، مشددا على مواصلة الجهود في دعم وتدريب الموظفين من خلال إلحاقهم ببرامج التدريب المستمرة والتي تتم بالتعاون مع الجهات المختصة التي تخدم جميع نواحي العمل الجمركي.
    وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تطور قدراتها المؤسسية من خلال تطوير العنصر البشري والذي يأتي بالتدريب النوعي واستخدام أفضل الطرق والوسائل المتطورة في التفتيش والمعاينة تطبيقا لأفضل المعايير العالمية في مكافحة الاتجار غير المشروع






    محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بالإعدام رميا بالرصاص
    الاستئناف تؤجل قضية قتلة المواطنة لإعادة المرافعة


    أجلت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص قضية النطق بمقتل مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعنا بسكين إلى الثامن من نوفمبر المقبل لإعادة المرافعة من جديد.
    كانت محكمة الجنايات عاقبت ثلاثة متهمين من الجنسية الهندية بالإعدام رميا بالرصاص عقابا لهم لقتلهم مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعناً بسلاح أبيض، كما شرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها.
    أقدم المتهمون الثلاثة والذين تتراوح أعمار ما بين 23 و28 سنة، على قتل مواطنة مسنة كانت تقطن في مسكنها بمفردها وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها، وأفادت محاضر الجلسات بأنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى تحت الإنشاء ويعمل به عمال بناء، وفي شهر رمضان كانت المسنة تقوم بإطعامهم وجبات الإفطار والسحور في منزلها طوال الشهر الكريم وتكرم وفادتهم، وتمكن المتهمون من خلال دخولهم للفيلا، من معرفة مداخل ومخارج المكان حتى ترصدوا لها يوم الجريمة وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول للمسكن ليلاً من أجل السرقة.
    وفي يوم الواقعة دخلوا المسكن ليلاً ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة. وقامت العجوز بفتح الباب، فقام المتهمون الثلاثة بسحب المجني عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة عند الواحدة صباحا، ثم سرقوا محتويات الغرفة وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي كانت تحوي المجوهرات والأموال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
    وأثناء تلك الأحداث، نزلت الخادمة من على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين هربت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، وحاول المتهمون اللحاق بها للتخلص منها وأصابوها بعدة طعنات، لكنها تمكنت من الاتصال بهاتفها المحمول بأسرة المسنة طالبة منهم المساعدة واللحاق لإنقاذهما، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور للمكان.
    ولم يتمكن المتهمون من سرقة الخزانة الحديدية، كما لم يتمكنوا من قتل الخادمة، وفروا قبل افتضاح أمرهم وألقوا السكاكين ببحر الوكرة.
    بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على الجريمة، حيث أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وأنها كانت تحرص على إطعامهم في منزلها، لتلقي الشرطة القبض عليهم بعد 3 أيام من الجريمة.
    وأظهر تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها. أما أسلحة الجريمة فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة وأحيلت إلى المختبر الجنائي.

  6. #76
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    الاستئناف حكمت بحبسه سنة
    خليجي يهاجم أفراد دورية ويستولي على سيارتهم


    قضت محكمة الاستئناف، الدائرة الثانية، بحبس خليجي سنة بعد إدانته بتهمة الشروع في قتل موظفين عموميين (يعملون بالإدارة العامة للمرور) أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهم لحكم سابق أصدرته محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات.
    وقد صدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين.
    وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات عن الجرائم المسندة إليه على النحو الوارد بالأسباب للارتباط.
    وجاء في تفاصيل الواقعة، طبقا لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات التي أشرف عليها الأستاذ تامر عصام الترساوي، وكيل نيابة الأموال العامة، أن الشاهد الأول ضابط بقسم المرور والدوريات وقد أقر بأنه عقب ضبطه، وأفراد الدورية المرافقين، للمتهم وإيداعه بسيارة الدورية قام بالقفز من الخلف إلى الأمام والاستيلاء على السيارة، وأثناء محاولته الفرار من مكان ضبطه كاد يدهس باقي أفراد الدورية قبل أن يتمكن من الفرار، وبعد ذلك ترك السيارة في منطقة المرخية فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي ودوريات الفزعة والدوريات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، وتم تتبع السيارة المستولى عليها عن طريق برنامج "نجم" وتم العثور عليها والقبض على المتهم، وأكد الشاهد الثاني مضمون ما جاء في إفادة الأول وكذلك الشاهد الثالث.
    وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أقر في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وتم ضبط السيارة المستولى عليها وبإجراء مواجهة بين شهود الواقعة والمتهم تعرف الشهود عليه وقرروا بما جاء في شهادتهم.

  7. #77
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    الجنايات تغرمهما مبلغ الرشوة وتقضي بعزلهما من وظيفتهما
    الحبس 5 سنوات لمتهمين طلبا رشوة 3 ملايين ريال


    قضت محكمة الجنايات –الدائرة الخامسة أمس بحبس مدير الإيرادات والمدفوعات بإحدى المؤسسات الأكاديمية "هندي الجنسية" ومدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة "خليجي" بالحبس 5 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بطلب رشوة قيمتها 3 ملايين ريال من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين.
    شمل الحكم عزل المتهمين من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين بدفع 3 ملايين ريال قيمة الرشوة.
    صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وكاتب الجلسة محمد حسين شريف.
    ترجع فصول القضية إلى تلقي بلاغ من مدير شركة أجنبية "لبناني" يفيد فوز شركته عقدي التأمين الصحي وعلى الحياة لموظفي المؤسسة، وعند انتهاء العقد فوجئ بالمتهمين يطلبان رشوة 3 ملايين ريال لتجديد العقد.
    وفور التأكد من المعلومات وجهت إدارة البحث الجنائي صاحب البلاغ بمسايرة المتهمين، وتم تزويده بكاميرا متطورة تم تثبيتها في معطفه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ليتم تصوير اللقاء مع المتهمين، كما تم تصوير واقعة تسلم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة لتسليمها للمتهم الأول، قبل أن تداهم قوة من البحث الجنائي مكتب المدير وتلقي القبض على المتهمين بحوزتهما مبلغ الرشوة، وأحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق وواجهتهما بالتسجيلات.
    وأكد رئيس مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي في شهادته أمام المحكمة أنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الأول من مدير شركة أجنبية ذات نشاط في التأمين 3 ملايين ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين، وعلى الفور تم إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين متلبسين بالرشوة.

  8. #78
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    بعد إدانتها بالتشهير بعقار يمتلكه
    يطلب 50 مليون ريال تعويضاً من "مغرّدة"


    تنظر محكمة الاستئناف نظر قضية اتهام مغرّدة بالتشهير بمالك عقار بعد أن أدانتها الجنح غيابياً بالحبس 3 أشهر والغرامة 3 آلاف ريال.
    شهدت جلسة المحكمة مطالبة مالك العقار بتعويض 50 مليون ريال من المتهمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرّض لها بسبب نشرها صوراً لعقار يمتلكه وادعت عبر تغريدة على Twitter أن العقار مخالف للقانون، مدعية أن تصميمه على شكل رمز ديني يدعو للكفر والإلحاد.
    وكان مالك العقار قد اطلع على "تغريدة" للمتهمة تتحدّث عن عقاره الجديد وحين وجد أن ما تضمّنته التغريدة يعد اعتداء على ملكيته الخاصة، فتقدّم ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالتشهير به وطالب بحقه القانوني.
    قامت النيابة العامة بالتحقيق في الاتهام ووجهت للمتهمة تهمة التشهير بمالك العقار والإساءة إليه عبر حسابها على Twitter وأحالتها لمحكمة الجنح، وبعد تداولها أصدرت حكماً غيابياً ضد المتهمة "المغرّدة" قضى بتغريمها مبلغاً مقداره 3 آلاف ريال.
    وبعد صدور الحكم المستأنف ضده تقدّم بالطعن عليه ثم بدعوى مدنية ضد المغرّدة مطالباً أياها بالتعويض جرّاء ما قامت به.
    بدوره قدّم وكيل المتهمة دفوعاً أكد فيها أن موكلته قامت بوضع صورة للمبنى الذي يملكه رجل الأعمال وكشفت من خلال الصورة المخالفات التي احتواها التصميم حيث أكد الدفاع أن موكلته لم تتعرّض للمالك بأي إساءة أو نقد وأن ملاحظاتها كانت منصبّة ومنحصرة على شكل المبنى الذي يعود شكله إلى شعار منظمة معروفة عالمياً بتبنيها لنظرية "الكفر والإلحاد" على مستوى العالم.
    وأكد أن موكلته تعمل في المجال الهندسي ولديها خبرة كبيرة في التصميم المعماري ولذلك فإن ملاحظاتها حول أن المبنى يُعد رمزاً غير مقبول هو كلام في محله.
    وقال: ثبت من خلال نتائج لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة مختصة أن المبنى فعلاً يعود إلى كونه رمزاً لمنظمة عالمية تدعوا للكفر والإلحاد وقد جاءت تغريدة موكلته لوقف العمل في المبنى المخالف وإزالته لأنه قد أصبح جاهزاً ولا تنفع التغييرات التي قد تتم لتغيير معالمه ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

  9. #79
    محاور إقتصادي الصورة الرمزية <اضرب واشرد>
    رقم العضوية
    33530
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    13,625
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوحه1 مشاهدة المشاركة
    الترجمه(منقول من جريدة بينونسولا):
    سكران (اسيوي)يعتدي على رجال الشرطه والعقوبه 6 شهور سجن + 2000 ريال غرامه!!

    تعليق:
    ليش مب ابعاد ؟؟؟
    يمكن لأنه شسمه
    حصل على الخمر "بطرق قانونية"!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غايه الطواش مشاهدة المشاركة
    الحين الي باق جوال سجن ست شهور والي باقو مجلس الاداره شهر وغرامه 3000 ريال ؟
    ولا فوق هذا تسفيرهم يعني شركه مساهمه اعضاء مجلس ادارتها اجانب ؟؟؟
    انا فاهمه صح والا غلط؟
    شركة كويتية .. مساهمة خاصة ، المستثمرين قطريين والإدارة كويتية إلا قطري واحد

  10. #80
    محاور إقتصادي الصورة الرمزية <اضرب واشرد>
    رقم العضوية
    33530
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    13,625
    قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة.
    شكرا على نقل الأخبار أخوي .. ليش الجنسية المصرية بس يكشفون عنها وباقي الجنسيات يكتبون (جنسية عربية) ؟!

صفحة 8 من 10 الأولىالأولى ... 678910 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •