صفحة 5 من 10 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 96

الموضوع: صفحة القضايا والمحاكم(متجدد)

  1. #41
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    شهروا بإدارة مدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. الجنح:
    الحبس مع وقف التنفيذ لـ 3 أولياء أمور



    قضت محكمة الجنح بحبس 3 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة الفلبينية بالحبس 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغرمة كل منهم ألف ريال ، بعد إدانتهم بالتشهير والإضرار بسمعة إدارة المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية.
    شمل الحكم تبرئة اثنين من أولياء الأمور وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
    كانت إدارة المدرسة قد اتهمت أولياء الأمور الخمسة بالإساءة الى إدارة المدرسة والتشهير خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية ، التي اعتبروها غير مبررة .
    وفوجئ أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكاوى ضد إدارة المدرسة بأن المدرسة رفعت ضدهم دعوى قضائية تتهمهم فيها بالتشهير بالمسؤولين القائمين عليها ونشر تفاصيل الخلاف مع المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المدرسة في أوساط الجالية.
    ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة الموقرة ونفوا الاتهام الموجه إليهم وأكدوا أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه لهم القانون بالمطالبة بحقهم للحصول على المبررات والأسباب التي دعت المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية دون أي وجه حق واستغلال حاجة أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها.
    وكانت النيابة العامة قد اتهمت 5 من أولياء الأمور بأنهم سبوا المجني عليه مدير المدرسة ووجهوا إليه ألفاظا تمس كرامته عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادة 330 من قانون العقوبات ، وقد تم إحالة الدعوى الى محكمة الجنح المختصة لمعاقبة المتهمين طبقا لمادة الاتهام سالفة البيان وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .
    وتقول المحامية الأستاذة نورة سرحان لـ الراية بوصفها وكيلة المجني عليهم: إن الحكم يمثل ردعا لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير والتعريض بسمعة الغير ، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر من أهم وسائل النشر والعلانية والتي تستخدم في تداول الأخبار بين كافة طوائف المجتمع ما يسهل الاطلاع عليها من قبل أي شخص.
    وأضافت :تحقيقا لتلك العدالة فقد صدرت أحكام رادعة ضد المتهمين الذين تعدو على سمعة وحرمة بعض الأشخاص بالحبس والغرامة وذلك في الدعوى الجنائية ،لقيام المتهمين في تلك الدعوى بتعديهم بالسب على مدير وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الفلبينية بالدوحة الأمر الذي يعتبر تعويضا لهم عما أصابهم من أضرار ولا يتوقف هذا الأمر على ذلك فالقانون أعطى الحق لهم في اللجوء للقضاء المدني للحصول على تعويض مناسب عما أصابهم من أضرار معنوية ومادية من جراء تلك الجرائم كعقاب تكميلي لهؤلاء الأشخاص .
    وأكدت أن الجرائم الإلكترونية ترتكب ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد مع وجود الدافع الإجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعتهم أو التعدي على حقوقهم من أي نوع كانت ويكون ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر بإحدى وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك.
    وأشارت الى أن تلك الجرائم تعدت حدود الأفراد الى تهديد أمن وسلامة الدول مثل الاختراق والقرصنة والتجسس الإلكتروني، وحرصا من الدولة على إحباط تلك الجرائم ومكافحتها فقد عملت على إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة تلك الجرائم وزودتها بالأجهزة الإلكترونية الحديثة لتعقب هؤلاء الجناة ممن يتعدون على حقوق الأفراد والدولة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
    وتفيد تفاصيل الواقعه أن أولياء الأمور كانوا قد تلقوا إخطارات من إدارة المدرسة تفيد بزيِاِدة الرسوم الدراسية رغم أنه لم يمض عام كامل على الزيادة السابقة ودون وجود أي مبررات لتلك الزيادة، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور الذين توجه بعضهم مباشرة إلى المدرسة لمعرفة أسباب الزيادة التي كانت غير متوقعة إلى جانب أنها مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع ما تقدمه المدرسة، حيث لم يتم حسب أولياء الأمور إضافة أي شيء جديد سواء من حيث مواد التدريس أو التجديد في مبنى المدرسة وهي المبررات التي يسوقها الكثير من المدارس لتبرير رفع أسعارها سنوياً.
    ورأى أولياء الأمور أن تلك الزيادة في الرسوم مبالغ فيها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها، ولذلك تقدموا بطلب لمقابلة مدير المدرسة وتم الوعد بتدارس الوضع والوصول إلى حل ينصف الطرفين إلا أنه وفي نهاية المطاف تم إقرار الرسوم وهو ما زاد من حدة الخلاف بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وهو ما رأت فيه الإدارة تشويهاً لسمعتها وتطاولا على المسؤولين فيها.

  2. #42
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261

    خففت الحكم مراعاة لظروف المتهم.. الاستئناف:
    الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتاجر المخدرات


    قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضد خليجي متهم بالحيازة والاتجار في المخدرات من 10 سنوات إلى 3 سنوات والغرامة من 400 ألف إلى 200 ألف ريال وذلك مراعاة لظروف الواقعة والتأييد فيما عدا ذلك بشأن مصادرة المضبوطات.
    صدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وبحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
    وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم بتهمة حيازة مادة مخدّرة "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
    وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات وطلبت معاقبته وفق مواد القانون. وحيث إن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف في تقرير أودع قلم الكتاب طلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته تأسيسًا على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
    وتمّ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وبجلسة 6 أبريل 2015 مثل المستأنف محبوسًا ومعه دفاعه وقدّم الأخير مذكرة طلب في ختامها بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءته واحتياطًا استعمال الرأفة مع المستأنف.
    وقالت المحكمة: من حيث الشكل فالاستئناف استوفى أوضاعه القانونيّة فهو مقبول شكلاً، وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الدفاع ببطلان إذن النيابة فإن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة إدارة مكافحة المخدرات وحوت بيانات كافة تواريخ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعيّن الالتفات عنه.
    وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناءً عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يقوم بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة "حشيش ومواد أخرى"، وعن موضوع الاستئناف فالثابت أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي أدين بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها بالأوراق مستمدّة من أقوال شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة ومن تقرير المختبر الجنائي وتقرير فحص درر المتهم وهي أدلة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتبه الحكم عليها، أما عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع موضوعيّة أخرى ترى المحكمة أن ما قصد به النيل من القوة التدليلية لأدلة الثبوت السابق عرضها والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة خاصة أن المستأنف قد أنكر ما نُسب إليه وليس معترفًا بارتكاب الجرائم المُسندة إليه، ومن ثم يضحى الاستئناف وقد أقيم على غير سند صحيح من القانون والواقع متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها جزءًا مكملاً لأسبابها فضلاً عما أضافته من أسباب وبما لا يتعارض مع أسباب الحكم المستأنف، إلا أن المحكمة مراعاة لظروف الواقعه والمتهم ترى تخفيف العقوبة المقضي بها عليه إلى مدة ثلاث سنوات وتغريمه مئتي ألف ريال والتأييد بمصادرة المضبوطات.

  3. #43
    عضو فعال الصورة الرمزية qtr qtr
    رقم العضوية
    31300
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,715
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Riku3 مشاهدة المشاركة
    ما تدري شلون صارت الحادثة خصوصا ان سواقين الشركات مرات يسوقون برعونه .. الله يعينهم فقد الياهل مب شي بسيط .. ما ادري شلون في ناس قلبهم يطاوعهم يتركون عيالهم في الشارع بو 4 ..

    انا صارتلي نفس الحالة في العزيزية طلعلي ياهل سوداني في وجهي ووقف قدامي من الخوف .. والحمد لله تداركت الموقف ولفيت السيارة في نفس الوقت وشطفتله بس ما صدمته وكنت على وشك اصدم السيارات الي واقفه ..

    نزلت وكنت انتفض بشكل مب طبيعي من الخوف !! .. خذت الياهل بيتهم وتميت اصارخ على هله واعتذروا بس ما حسيت ان كانوا مفتكرين #_# .. من العصبيه ما وعيت شنو قلت لدرجة اني قلت كلام قاسي بحقهم بس من الاحراج ما ردوا علي .

    لو كنت صادمه كان ثاني يوم حطوا عني في الجريدة وقالوا قيادة برعونه ! .
    اخوي اللي كان يسوق خليجي مب اسيوي وبعدين حتى ولوا ماشي مليون .. المفروض اولياء الامور مايتركون عيالهم يلعبون خارج البيت لان يشكل خطر عليهم من اختطاف من العماله او مريض نفسي وامور اخرى مثل حادث الدهش .. فانا كسائق ما اتحمل هالحادث نتيجة اهمال الاب والام والمفروض العقاب يتوجه اصابع الاتهام لهم مب للسائق .. لاني لا دشيت حوش بيتهم ولا الحديقه عشان ادعمهم ., والصراحه المفروض السائق الخليجي يقدم حكم استئناف بتحمل مسؤولية ابو البنت وامها باهملهم وترك بينتهم تلعب فالشارع .
    التعديل الأخير تم بواسطة qtr qtr ; 26-05-2015 الساعة 09:39 AM
    ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس

  4. #44
    عضو فعال الصورة الرمزية qtr qtr
    رقم العضوية
    31300
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,715
    الله يعطيك العافيه يالدوحه 1 عالنقل
    ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس

  5. #45
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    محاكمة آسيويين بتهمة غسل أموال بقيمة نصف مليون ريال


    تتبعت وحدة المعلومات المالية سلسلة عمليات إيداع مالية مشبوهة في بنك محلي، نفذها 3 آسيويين، لا يتعدى راتب أحدهم 900 ريال.
    وتكاتفت إدارة البحث الجنائي مع إدارة أمن الشمال مكان تواجد المتهمين، في ضبط تلك العمليات بتعقبها، حيث تبين أنّ المتهم الأول يحوز 45 إيصال إيداع نقدياً، وكشف ضباط البحث الجنائي أنها حصيلة بيع خمور مصنعة محلياً.
    دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة.
    أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين، بأنه ورد كتاب من إدارة أمن الشمال، يفيد بضبط المتهم الأول وبحوزته 45 إيصال إيداع مالياً، وتفوق قيمتها 400 ألف ريال، وتمّ إيداعها في حسابه الشخصي في بنك محلي، منوهاً بأنّ المتهم أقرّ بإيداعه المبلغ الذي يخص المتهمين الثاني والثالث نظير عمولة.
    وأضاف أنه بالاتفاق معهما يتم إيداع المبلغ في حسابه الشخصي نظير عمولة ما بين 500 - 1000 ريال وهي فائدة الإيداع.
    وذكر أنّ المتهم اعترف بأنّ المبالغ حصيلة بيع خمور تمّ تصنيعها وترويجها وبيعها محلياً، وقد تأكدت تحريات البحث الجنائي من ذلك، وانّ المتهم لديه فيلا بحيّ سكني استأجرها المتهم الثالث، ويقف أمام الفيلا باص صغير، توضع بداخله زجاجات الخمور ويتم ترويجها وبيعها.
    وأفاد الشاهد بأنّ المتهم الأول يعمل في شركة تجارية، وراتبه يقدر بـ 900 ريال فقط، وهو مرتب لا يتناسب مع حجم الإيداعات الضخمة المودعة في حسابه الخاص.
    أما ما يتعلق بالخمور، فقد تمّ فتح بلاغ منفصل في إدارة أمن الريان، وبالفعل تمّ ضبط عدد من زجاجات الخمور.
    وفي شهادة رئيسة شعبة التحليل المالي والتوزيع بوحدة المعلومات المالية، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ النيابة العامة طلبت من الوحدة المالية دراسة الحالة المالية للمتهم، وتزويد النيابة بالمعلومات المالية وحركة حسابه الشخصي.
    وقالت: قمنا بالفعل بإجراء تحريات مالية عن المتهمين، وتبين أنّ الأول والثاني لا توجد لهما أية حسابات مالية في بنوك الدولة، ولا أية تعاملات مالية من خلال شركات الصرافة.
    أما المتهم الثالث فليست لديه حسابات مالية ولا تعاملات في شركات الصرافة، سوى شرائه عملات بالدولار بقيمة 730 ريالا فقط.
    والمتهم الثاني قام بـ 4 عمليات شراء دولار أمريكي خلال شهرين، وتقدر قيمة 3 عمليات بأكثر من 36 ألف ريال، والعملية الرابعة قدرت بـ 1095 ريالاً.
    وذكرت أنّ المتهم الأول لديه حساب في بنك محلي، والمصدر الوحيد لتغذية هذا الحساب هو الإيداع النقدي، حيث قام بإجراء 49 عملية إيداع نقدي بإجمالي 518 ألف ريال و100ريال، وتبين أنه سحب 11 شيكاً من الحساب، كان منها 5 شيكات قيمة كل واحد 19 ألف ريال، تسحب نهاية كل شهر لشخص مجهول.
    أما بقية الشيكات فكانت تسحب لصالح العميل نفسه وهو المتهم الأول شخصياً، وتقدر قيمة السحوبات عن طريق الصراف الآلي 140 ألف ريال و800 ريال، والسحوبات التي تمت عن طريق نقاط البيع بلغت 67 ألف ريال و811 ريالاً، وتبقى في رصيده البنكي 78 ريالاً و93 درهماً فقط.
    وأشارت الى أنه من خلال شركات الصرافة تبين أنّ المتهم الأول قام بـ 14 عملية شراء عملة بالدولار، قدرت بمبلغ 258 ألف ريال و551 ريالاً و50 درهماً.
    وتمت تلك العمليات خلال الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2014، وتبين من خلال مقارنة عمليات السحب أنها توافقت مع عمليات الشراء التي تمت.
    وأضافت أنّ هناك 45 عملية إيداع تمت في حساب المتهم الأول، ولكن الوحدة المالية لم ترصد أية تحويلات خارجية لهذه الدولارات، وأنّ المتهم هو من قام بنفسه بفتح حسابه، وكانت تلك الإيداعات تودع نقداً.
    ونوهت بأنّ فتح الحساب الخاص بالمتهم كان في أغسطس 2014، وتمّ فحصه من 2014 وحتى فبراير 2015، وهي نفس الفترة التي قمنا فيها بالمراجعة.
    واكتفت النيابة العامة بهذا القدر، وطلبت الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وتمّ حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.
    الجدير ذكره أنّ وحدة المعلومات المالية هو جهاز حكومي مستقل، ويكون مسؤولاً عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال.








    عقوبات مشددة لمهربين أخفوا الهيروين في أحشاء مهرب



    قضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة آسيويين بعقوبة مشددة، وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل واحد منهم، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.
    ترأس جلسة الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي.
    تفيد الواقعة بأنّ المتهم الثاني آسيوي استورد مادة الهيروين المخدرة في احشائه من دولة آسيوية إلى الدوحة، وإقراره بحيازتها في أحشائه، وإدخالها البلاد متعدياً الحدود الجمركية مع علمه أنّ اثنين من أقاربه قد جلباها إلى داخل البلاد، وأخفياها قبل حضوره إلى البلاد بـ 15 يوماً ويقدر عددها 145 كبسولة وعدد آخر يقدر ب 130 كبسولة مقابل مبلغ من الدولارات يقدمانها للمهرب لعلاج والدته المريضة.
    وأقرّ المتهم الأول بواقعة الاتجار، وتمّ ضبط 161 كبسولة يوم الواقعة، وأقرّ أمام النيابة العامة ببيع 71 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين لآسيوي لا يعرف من هو.
    وجاء في شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أنه ضابط القضية، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية من خارج البلاد تفيد بوجود شخص آسيوي يحوز مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث طلب الحائز على المواد المخدرة أن يكون المستلم آسيوياً، وتمّ تزويد المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة أن يدعي أنه من خارج البلاد، وبعد وروده اتصال للمصدر السري أبلغه أنه على استعداد لتلقي اتصال من داخل الدوحة لاستلام المواد المخدرة.
    ويوم الواقعة اتصل المهرب بالمصدر السري للتأكد منه ومن سيارته، والتقيا في المكان المتفق عليه، وبحوزته كيسا يحوي كبسولات ويقدر عددها بـ 162 كبسولة وتمّ فتحها وتبين بداخلها مادة هيروين.
    وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه تخصه وينتظر شخصاً بالقرب من المكان وهو الذي جلبها من الخارج، وتمّ التوجه للمكان وشوهد شخصان آسيويان فتمّ ضبطهما، وهما الثاني والثالث.
    وأفاد ضابط الواقعة بأنّ المتهم الثالث يحوز بقية الحبوب المخدرة بغرفته، وعثرت الشرطة عليها.
    وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهم الأول والثاني والثالث، بأنهم أحرزوا وباعوا مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار.
    وثبت انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب جناية استيراد المادة المخدرة التي استخرجها المتهم الثاني من أحشائه وقام ببيعها للمتهم الأول.
    وتطمئن المحكمة لأقوال الشهود ومجرى التحريات، وأنّ المتهم الأول أجرى محاولة الشراء منه بواسطة مصدرهم السري، واعترف بأنه تسلم الكبسولات المبيعة، وأنّ الثاني جلبها بأحشائه، والثالث ضبط مع الثاني وبحوزته لفافتان لمادة الهيروين.
    وعن الدفع الذي ساقه محامي المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ليس له سند صحيح من الواقع والقانون ومجاف لحجة الصواب، ومن ثمّ تقضي المحكمة بالالتفات عنه وبرفضه، وذلك لاطمئنان المحكمة لواقعة التلبس، وبذلك يكون الإجراء صحيحاً، وما ترتب عليه صحيحاً، لأنّ جهد المكافحة انصبّ على كشف تفاصيل الجريمة وإماطة اللثام عنها.
    وكان المصدر السري خارج البلاد، وهو من أفاد بوجود شخص آسيوي داخل الدولة، ويحوز كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وأقرّ المتهم الأول في التحقيقات أنه اتفق مع المشتري وهو المصدر السري بأن يبيع له 161 كبسولة هيروين، والتي استلمها من المتهم الثاني، والذي أقرّ بدوره بأنه حضر إلى الدوحة جالباً معه 85 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، واستلمها منه المتهم الأول عن طريق إنزالها من بطنه، وأنه قام بتهريبها في أحشائه.
    أما الثالث فقد أدين بتهمة تعاطي المخدر، وضبطت بمحفظته حبوب هيروين.
    وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أنّ مجموع الحبوب كانت 1962 كبسولة هيروين.
    وقد انعقد العزم على الاتفاق الجنائي لاستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو عمل مجهز له فتمّ على شكل تشكيل عصابي.
    والجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة باستخدام سلطتها بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.

  6. #46
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    سرقة مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال
    الحبس والإبعاد لعصابة شركة سفريات


    عاقبت محكمة الجنايات حضوريًا ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الثالث من تهمة سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري تعود لأحد مكاتب السفريات الوطنية.
    وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا في سرقة المبلغ النقدي والمملوك للمكتب وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقًا لمواد قانون العقوبات.
    وحيث إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر محاضرها تتحصل فيما أبلغ به مدير مكتب السفريات بأنه غادر المكتب ظهرًا وعاد إليه مساء فاكتشف سرقته وأن المتهمين الثلاثة ظهروا من خلال كاميرات المكتب وأنهم تمكنوا من سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق وحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. وثبت في تحريات أمن العاصمة أنه بالبحث والتحري تبين أن المتهمين الثلاثة هم من ارتكبوا واقعة السرقة وأنهم قدموا إلى البلاد وأقاموا بأحد الفنادق، وتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم حيث تم ضبط المتهم الأول بعد أن أبدى مقاومة شديدة وضبط بحوزته مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال قطري وخمسة آلاف دولار أمريكي وبتفتيش الغرفة تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد الكراسي الموجودة بالغرفة ويبلغ ثلاثمائة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وأربعين ريالاً قطريًا وستين ألف دولار أمريكي وخمسة وخمسين ألف يورو، وضبط ثلاثة جوازات سفر للمتهمين وضمت أمن العاصمة أيضًا المتهم الرابع على أنه المخطط للجريمة ويديرها وكان قدم للبلاد قبل ارتكاب الجريمة وغادر ثم عاد بعد ارتكاب الجريمة ليتقاسم المسروقات مع المتهمين.
    وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين الأول والثاني والرابع أخذًا بما ثبت بتحريات أمن العاصمة أن المتهمين الأول والثاني هما من ارتكبا الواقعة وانهما حضرا إلى البلاد وراقبا المكان ودخلا عن طريق كسر باب المكتب والدخول إليه وكسر الخزنة وسرقة المبلغ المذكور ومن ثم يكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المعاقب عليها بمواد قانون العقوبات، وبتفتيش الغرفة بالفندق تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد كراسي الغرفة حيث تم ضبط المتهم الأول بها كما ثبت بتلك التحريات أن المتهم الرابع هو المخطط لتلك الجريمة وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتهمون الأربعة وأنكروا الاتهام واستمعت المحكمة للشرطي الذي قرر أنه تم ضبط المبالغ بغرفة المتهمين الأول والثاني، وحيث إن المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وحيث إنه عما أسند للمتهم الثالث فإن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

  7. #47
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261

    Man gets jail for assaulting cop
    (May 29, 2015 - 5:26:10 am)

    LEFT]DOHA: A criminal court has sentenced an Asian expatriate to six months in jail and fined him QR2,000 for assaulting a policeman, in drunken state and causing nuisance under the influence of alcohol.
    The court handed a prison term to the man for assaulting the policeman on duty and fined the convict for drinking and disturbing people.
    The convict got drunk and attacked his roommate and injured him. When the roommate went to police and filed a complaint, a policeman was sent to bring the man to police station.
    However, when the policeman tried to bring him to police station, the convict fought and injured him. The court took a serious view of the crime and ruled.

    الترجمه(منقول من جريدة بينونسولا):
    سكران (اسيوي)يعتدي على رجال الشرطه والعقوبه 6 شهور سجن + 2000 ريال غرامه!!

    تعليق:
    ليش مب ابعاد ؟؟؟

  8. #48
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    هربتا من المنزل وحولتا المبالغ النقدية إلى بلدهما بمساعدة صديقتهما
    الحبس 3 سنوات لخادمتين سرقتا 20 ألف ريال ومجوهرات


    أيدت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم محكمة أول درجة بمعاقبة خادمتين من الجنسية الإثيوبية بالحبس، كل واحدة مدة 3 سنوات نافذة بتهمة سرقة أموال ومجوهرات مملوكة لمخدومتها المجني عليها، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
    وتشير وقائع الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمتين الأولى والثانية للمحاكمة الجنائية بأنهما سرقتا المنقولات المبينة بالوصف والمقيمة بالأوراق والمملوكة لمخدومتها المجني عليها حال كونهما مستخدمتين لديها وطلبت النيابة معاقبتهما بموجب أحكام المادتين 1/1و341 من قانون العقوبات.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
    وتلخصت وقائع الدعوى الثابتة في أن المجني عليها قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية تاركة الخادمتين المتهمتين بالمنزل مع ابنها، وخلال سفرها قامت الخادمتان بالدخول إلى غرفتها وسرقة محتويات الخزانة، وهي عبارة عن 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال وبعد تمام سرقة المنقولات هربت المتهمتان من المنزل وتعرفتا بواسطة صديقتهما على سائق هندي عاونهما على تحويل المبلغ إلى إثيوبيا من خلال أحد مراكز الصرافة، وذلك نظير مبلغ ألفي ريال وتقاسمتا المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغ الشرطة والقبض على المتهمتين اتخذت الإجراءات والتحقيقات اللازمة وأحيلت الدعوى للمحاكمة وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبتهما بحبس كل واحدة مدة ثلاث سنوات نافذة وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
    تقدمتا طاعنتين لدى محكمة الاستئناف وطلبتا قبول الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءتهما، إلا أن محكمة الاستئناف خلصت إلى ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمتين ثبوتًا قطعيًا بدلالة الإقرارات بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة، وأرشدت المتهمتان عن مكان وجود المصوغات الذهبية بداخل علبة بلاستيكية حيث كانتا تخفيان المصوغات.
    وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا فيما أدان به المستأنفتين ما يتعين معه تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به جميعًا.





    تغريم سائق قاد سيارته تحت تأثير السكر


    عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة حضوريًا متهمًا "تركي" بتغريمه مبلغ ألف ريال قطري بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير السكر ما تسبب في حادث مروري.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري وحضور وكيل النيابة العامة السيد أحمد الدوسري.
    وتشير الواقعة إلى أن المتهم كان يقود سيارة بمنطقة مشيرب قرب دوار الجيدة وقطع الدوار دون التأكد من خلوه معترضًا سيارة المجني عليه، والتي كانت في مسارها الصحيح وأحدث أضرارًا بسيارته، وكان بحالة غير طبيعية وأقر بتناوله المسكر، وأقر المتهم أمام النيابة بالتهمة واعترف أمام المحكمة بقطع الطريق دون التأكد من خلوه، مثل المتهم بشخصه واعترف بتهمة قطع الطريق وأنكر السكر.
    وقالت المحكمة إنه ثبت يقينًا لها أن المتهم قاد المركبة وقطع الطريق دون التأكد من خلوه وتسبب في حادث وكان تحت تأثير مسكر ما يتعين إدانته وذلك بناء على اعترافه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة وتحليل المختبر الجنائي، إضافة إلى أن عينة دمه كانت تحتوي على كحول بنسبة 6،0 في الألف، وبناء على ذلك تم الحكم بالعقوبة الأشد بنص المادة 85 من قانون العقوبات وهي المادة 94/1 من قانون المرور مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 93 من قانون العقوبات.





    حبس متهم سحب أموال بطاقة ائتمانية مسروقة


    أيدت محكمة الاستئناف غيابيًا حكم محكمة أول درجة بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات نافذة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال المجني عليه وسرقة واستعمال بطاقة دفع آلي وحيازة وإحراز بطاقة دفع آلي ممغنطة مسروقة.

    صدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد عاشور فرج وكيل النيابة العامة.
    كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق على أموال سيدة عن طرق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة بها، وسحب 5 آلاف ريال من حسابها.
    لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فتقدم طاعنًا لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتًا، لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الاستئنافي فتقدم طاعنًا لدى محكمة التمييز ولم يقدم أسبابًا لطعنه.
    كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فتقدمت طاعنة لدى محكمة التمييز بمذكرة، فتداولت المحكمة في الطعنين وخلصت إلى عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وإلى قبول الطعن المقدم من النيابة لاستيفائه للأوضاع المقررة قانونًا وخلصت محكمة التمييز إلى تقرير صحة النعي المقدم من النيابة بشأن خطأ الاستئناف في تطبيق القانون، وأبانت المحكمة ذلك الخطأ بما نصه:" فالحكم المطعون فيه إذا قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات"قد أخطأ لمخالفته نص المادة 79من قانون العقوبات التي لا تزيد عن سنة ومن ثم خلصت محكمة التمييز إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.
    وإنفاذًا لحكم محكمة التمييز وضعت أوراق الدعوى أمام هذه الدائرة التي عقدت سبع جلسات تأجلت كلها لإعلان المحكوم وفي الجلسة السادسة تبين أن المحكوم عليه خارج البلاد.
    وقالت المحكمة: حيث إن محكمة التمييز قد أبانت وجه الخطأ الذي أصاب حكم محكمة الاستئناف فيتعين والحال هكذا الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة.






    المحكمة عاقبته بالحبس 6 أشهر
    يسرق جوالاً من سيارة مواطن


    حكمت محكمة الجنايات غيابيًا بحبس المتهم مصري الجنسية لمدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وذلك بتهمة سرقة هاتف جوال من أحد المواطنين، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ الحسن فارس.
    وجاء في حيثيات الحكم أن المجني عليه ترك هاتفه الجوال داخل سيارته التي أوقفها في مواقف أحد المدارس المستقلة، حيث قام المتهم بدفع زجاج السيارة وفتح بابها فتمكن من الدخول إليها وسرقة الجوال.
    وكان المجني عليه قد أبلغ بمحضر الشرطة بأنه قام بترك هاتفه داخل سيارته التي أوقفها في مواقف المدرسة وعند عودته اكتشف أن هاتفه قد تمت سرقته.
    واعترف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بسرقة الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث قرر أنه قام بفتح الزجاج الخلفي لسيارة المجني عليه التي كانت متوقفة في مواقف المدرسة وقام بدخولها وسرقة الهاتف الجوال منها وهو آيفون أسود.
    وقالت المحكمة: ولما كان المتهم أقر بمحضر الشرطة واعترف بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة ومن ثم تأخذ المحكمة بإقرار المتهم لمطابقته للحقيقة وقد ثبت يقينًا لدى المحكمة أن المتهم سرق الجوال من سيارة المجني عليه وحيث إن المتهم مصري الجنسية وكان الحكم صادرًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

  9. #49
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات قاوم الشرطة


    قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.
    ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي .
    تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأميتفامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص به ، وأحرز مؤثراً عقلياً ، وتعاطى مؤثراً عقلياً خطراً.
    وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد أنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.
    وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، واعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه .
    وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود .
    وانكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.
    وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.
    والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري .
    وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها .
    كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون .
    وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.

  10. #50
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    الاستئناف تؤيد الحكم الصادر بإعدام آسيوي قتل مواطنة


    أيدت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر بإعدام آسيوي قتل مواطنة، بعد أن تسلل إلى مسكنها.
    وكانت محكمة الجنايات - برئاسة القاضي ياسر الزيات - حكمت، بإجماع الآراء، بالإعدام رميا بالرصاص لمزارع باكستاني، بسبب إقدامه على قتل مواطنة.
    حضر الجلسة أولياء الدم وورثة المجني عليها الذين سعدوا برفض الدعوى وتأييد حكم الإعدام.
    وكانت النيابة العامة طالبت بتنفيذ أشد عقوبة على المتهم، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن المتهم عَقَدَ العزم، وبَيَّتَ النية لقتل المجني عليها. واعترف المتهم الذي كان يعمل مزارعا لدى "شقيق المجني عليها"، أمام المحكمة، بتهمة القتل، مبررا فعله بأن الجريمة كانت بهدف الانتقام.
    وأعترف المتهم أمام النيابة والمحكمة أن المجني عليها أهانته قبل عدة شهور من وقوع الجريمة، مما دفعه للانتقام منها.
    وقال إنه في تلك الليلة توجه إلى مسكن المجني عليها، بعد أن أدى صلاتَي المغرب والعشاء، وقفز من فوق جدار حديقة المنزل وتربص لها لعدة ساعات.
    وأقر المتهم بأنه انتظرها في حديقة مسكنها حتى تخرج للحديقة، مشيرا إلى أنها كانت تعتاد فتح صنبور الماء يوميا قبيل الفجر لري الزرع، وما إن فتحت الباب دلفت لمسكنها ودخلت به، وما إن عادت إلى المسكن حتى قام بمهاجمتها، وانهال عليها ضربا على رأسها وصدمها بالأرض بيده، قاصدا من ذلك إزهاق روحها.
    وأشار إلى أن المجني عليها حاولت مقاومته، وقامت بِعَضِّهِ في أصبعه، ثم أغمي عليها ليقوم بخنقها بـ"تي شيرت".

صفحة 5 من 10 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •