صفحة 3 من 10 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 96

الموضوع: صفحة القضايا والمحاكم(متجدد)

  1. #21
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    الحبس لسارق معدات عَمَلهِ


    قضت محكمة الجنايات بحبس عامل وايقاف التنفيذ لشروعه في سرقة لاب توب وكاميرا واجهزة كهربائية من مكان عمله.
    وكانت الشركة اقامت دعوى على موظف بعد اتهامه بسرقة لاب توب وكاميرا ونقود وبعض المنقولات الأخرى، وبعد علمه بأن الشركة اكتشفت أمره وأبلغت عنه رجال الأمن حاول إعادة المسروقات لكن الشرطة قبضت عليه وهو في طريقه لإعادتها.
    وتعود بداية إلقضية إلى استغلال عامل بإحدى الشركات غياب الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل ودخل إلى المكان واستولى على بعض المحتويات غير أن لم يأخذ في وجود كاميرات المراقبة التي تملأ المكان.. وبعد أن انتهى من عمليته وفي صبيحة اليوم التالي اكتشفت إحدى الموظفات غياب جهاز كمبيوتر وكاميرا إضافة إلى نقود وأغراض أخرى ولا توجد أي آثار عنف أو كسر على الأبواب فاتصلت بالمدير المسؤول لتخبره بما حدث، فحضر على الفور واسترجع شريط كاميرات المراقبة فعرف من خلالها أن اللص كان موظفا بالشركة ولكن تم تسريحه منذ فترة.
    اتصل مدير الشركة بالشرطة التي حضرت على الفور واطلعت بدورها على الشريط الذي يوضح عملية السرقة وحررت بذلك محضرا بالواقعة وشرعت في البحث عن الجاني في أعقاب ذلك اتصل مدير الشركة باللص وأخبره بما حدث وأن الشرطة تبحث عنه ويجب عليه إعادة ما تم سلبه، نزلت مكالمة المدير على آذان اللص كالصاعقة وأحس بأنه لا محالة مقبوض عليه فأخبر المدير بأنه سيعيد إليه المسروقات على أن يتنازل عن المحضر، فوعده الرجل بذلك، وقبل وصوله إلى الشركة لإرجاع المسروقات عثر عليه رجال الأمن وهو يحمل لاب توب وكاميرا فأمسكوه على الفور، أخذ الرجل يقسم أنه كان في طريقه لإعادتها وأنه استولى على اللاب توب ليأخذ من عليه بعض الفولدرات الخاصة به وأنه لم يكن ينوي السرقة كما أنه في طريقة لمدير الشركة ليعيد إليه المسروقات غير أن رجال الأمن أصروا على أن تأخذ العدالة مجراها.
    وفي النيابة العامة وجهت له اتهامات: دخول شركة دون رضا أصحابها وبغير الأحوال المرخص بها والاستيلاء على أغراض وأموال ومنقولات على النحو المبين في الأوراق.
    وامام المحكمة انكر المتهم الحصول على الاجهزة بغرض السرقة ولكنه كان يعتزم الحصول على اغراض وفولدرات خاصة به واعادتها مرة اخرى، كما دفع محامى المتهم ببطلان اجراءات القبض عليه مما دفعت المحكمة باصدار حكمها السابق.

  2. #22
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,836
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Riku3 مشاهدة المشاركة
    يعطيك العافية .. بكون متابع معاكم :] .

    نفس سالفة الاعتداء على سائق صارت قدامي .... وحده نزلت من سيارتها وتبكس في سايق ومعاه اطفال طالع من مدرسة لانه كانت تبي تتجاوزه على دوار ما يشيل الا سيارة وحده وماقدرت !!!! ..... خذت رقم السيارة وحاولت اوقف السائق واخذه اوديه اشهد معاه بس ما وقف السيارة ، اعتقد كان خايف يحسب اني بعصب عليه بعد .

    ملاحظتي : غير الموقع الي ترفع فيه الصور .. المواقع العربية المجانية مالها امان @_@ .. جرب imgur موقع ممتاز وموثوق ، حطلك عضوية وتقدر تتحكم بصورك ولا تخاف من المسح .
    موقع امج يو ار يختار صور ويعرضها للكل بصفة يومية

  3. #23
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    متهم يبتلع 500 ريال بعد ضبطه يروج المخدرات


    قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس خليجي 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة الاتجار في المخدرات ، والحبس سنة لآخر خليجي وتغريمه 10 آلاف ريال بتهمة التعاطي ومصادرة المخدر المضبوط وإتلافه .
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة الأستاذ فهد الكعبي والسيد تاج السر الرض كاتب المحكمة .
    وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة حيازة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، والثاني بتعاطي مادة مخدرة ..وطلبت عقابهما بالمواد المنصوص عليها بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .
    وفي شهادته أمام المحكمة أكد ملازم بإدارة مكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة تم وضع كمين أمام منزل المتهم الأول وانتظر حتى قدوم المتهم الثاني وسلمه غرضا من جيبه وبعد خروجهما من المنزل تم القبض عليهما بعد مقاومة عنيفة قام خلالها المتهم الأول بابتلاع 500 ريال قيمة المخدر.
    وبتفتيش سيارة المتهم الأول عثر على قطعتين لمخدر الحشيش على كرسي المرافق وشنطة سوداء بها مبلغ 3650 ريالا كما عثر على قطعة أخرى من ذات المخدر بالصالة وورق به تبغ مخلوط بمخدر الحشيش ، وبتفتيش سيارة المتهم الثاني عثر بمكان الأكواب على علبة سجائر بها سيجارة ملفوفة باليد بها مخدر الحشيش.
    وقالت المحكمة : أقر المتهمان بصحة واقعة الضبط ، وثبت بتحليل دم المتهم الأول احتواؤه على الحشيش بنسبة 135نانو جرام ملليتر وأن دم الثاني يحتوي على 135 نانو جرام ملليتر وشهادة الملازم بإدارة مكافحة المخدرات وضبطهما في حالة التلبس ، فقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهمين مما تطمئن إليه المحكمة لتوافر قصد الاتجار في حق المتهم الأول وقصد التعاطي في المتهم الثاني ومن ثم تأخذ المحكمة بمعاقبتهما وفق نصوص القانون.



    ******************************


    يقتحم منزلا آخر تحت تأثير الخمر



    عاقبت محكمة الجنايات غيابيا متهما بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات والجلد 40 جلدة بعد إدانته بتهمة السكر ودخول مسكن الغير بغير رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ فهد الكعبي والسيد تاج السر الرضى كاتب الجلسة .
    كان المتهم وهو مسلم الديانة قد اعترف بتناول الخمر وكان بحالة سكر شديد وفاقد الوعي تماما ولايدري أين يذهب ولايتذكر ما الذي حصل معه قبل القبض عليه من قبل الشرطة ، حيث تبين دخوله منزل آخر دون رضاه ، فقام صاحب المنزل باحتجازه وإبلاغ الشرطه التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه .
    وأكدت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم بأخذ إقراره الصريح التلقائي والمفصل بالنسبة للشق الأول من الاتهام شرب الخمر كونه مسلم الديانه وما جاء بتقرير المختبر الجنائي الذي أكد بوضوح نتيجة دم المتهم تحتوي على كحول قدرت نسبتها بحوالي 1،7 في الألف وبذلك تقرر المحكمة إدانته تحت طائلة المادة الأولى من قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبة الحدية المقررة بها شرعا وهي الجلد أربعين جلدة حداً كما تقرر إدانته دخول مكان بغير رضاء حائزه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا ولما كانت واقعة هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة بأنها تنطوي على جريمتين متمايزتين الأولى شرب الخمر والثانية جريمة انتهاك حرمة السكن ومن ثم توقع لكل جريمة عقوبتها المستقلة على حدة



    ******************************



    الحبس شهراً لراكب تحرش بالمضيفة



    قضت محكمة الجنح الابتدائية بحبس خليجي شهرا مع النفاذ وتغريمه 3 آلاف ريال بعد إدانته بتهمتي السكر والتحرش بمضيفة طيران وإثارة الهلع بين المسافرين خلال رحلة جوية كانت في طريقها من دولة أوروبية الى الدوحة.
    كان المتهم قادما من أوروبا على متن أحد خطوط الطيران العربية حينما تناول الخمر ما أفقده السيطرة على تصرفاته فقام بمعاكسة المضيفة وحاول التحرش بها ووجه لها ألفاظا نابية .
    قام موظف الأمن داخل الطائرة بالسيطرة على المسافر وإجباره على الجلوس في مقعده حتى نهاية الرحلة وعند هبوط الطائرة تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق ووجهت له تهمتا هتك عرض المجني عليها وحال كونه مسلما تناول شرابا مسكرا وطالبت بمعاقبته وفقا للمواد 1/1 و286 و270 من قانون العقوبات.

  4. #24
    تميم المجد الصورة الرمزية المحاميه
    رقم العضوية
    29045
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    17,498
    يعطيك العافيه
    افتخر اني قطريه ولا عزاء للحاقدين






    الله يرحمج ويغفرلج ياصديقتي الغاليه <<< اضغط اهني

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  5. #25
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحاميه مشاهدة المشاركة
    يعطيك العافيه

    الله يعافيج يالمحاميه..

    سؤال:
    ليش بعض الاحكام تصدر مع "وقف التنفيذ"؟؟؟
    وهل هناك اليه او معايير لاصدار الحكم مع "وقف التنفيذ"؟؟
    اقصد هل الموضوع راجع للقاضي او ان الموضوع مذكور بالتفاصيل في قانون العقوبات؟؟


  6. #26
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261


    أكدت أن مكان الحادث صالة ألعاب وليس حضانة للأطفال

    شاهدة تفجر مفاجأة في قضية حريق فيلاجيو



    فجرت شاهدة أمام محكمة الاستئناف مفاجأة جديدة في قضية حريق فيلاجيو ، حيث أكدت أن موقع الحادث لم يكن حضانة للأطفال ولكن صالة للألعاب.
    وأكدت الشاهدة التي لديها أبناء كانوا يترددون على المكان قبل أيام من الحادث وأنها كانت دائمة التردد على صالة الألعاب باستمرار وأن لها نشاطات متعددة ومتنوعة مثل نشاطات رياضية وتسلق وألعاب كما أن هناك كتبا وقصصا وطاولات ، مشيرة أن الصالة كانت بها أبواب أخرى ولكن لم تستخدمها.
    وفي ردها على النيابة أكدت أن عمر الأطفال الذين يتواجدون في صالة الألعاب ما بين العامين و13 سنة وأن المكان كان مجهزا لضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم للإصابة عند السقوط .
    وشهدت الجلسة الاستماع لـ 3 شهود في القضية وهم خبير بالمختبر الجنائي ، وضابط بالدفاع المدني ،وولية أمر كانت تذهب بأبنائها باستمرار إلى صالة الألعاب أو الحضانة التي شهدت وقوع وفيات ومصابين.
    وحددت محكمة الاستئناف موعد المرافعات الختامية لقضية حريق فيلاجيو الى 7 و15 يونيو القادم ،وأوضحت المحكمة أن المرافعة الختامية شفاهة وكتابة لمحامي المستأنف الأول والنيابة العامة في 7 يونيو،على أن يقدم محامي المستأنفين الثالث والرابع ومحامي المستأنف الثاني والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة جميع المرافعات في 15 يونيو .
    ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء مدير إدارة أمن الريان ، مع استمرار التحفظ على المضبوطات الخاصة بالقضية والتي هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وملفات وشيكات.
    عقدت الجلسة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ،وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار ،والسيد عمر عبد الله كاتب الجلسة .
    وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

    •تقرير الدفاع المدني عن ديكورات فيلاجيو قبل الحادث
    الدوحة - الراية:

    استمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني وهو ملازم أول في الدفاع المدني في شهادته حول التقرير الذي كتبه بالاشتراك مع 5 من زملائه في 2008 - قبل الحادث- والذي يتناول الديكورات التي تم تركيبها في فيلاجيو واستخدام مادة في الديكورات تساعد على إشعال الحرائق.
    ورفضت المحكمة الاسئلة التي تخرج عن وقائع القضية فقرر محامي الدفاع الاستغناء عن مناقشة الشاهد ، وحيث إن مهمة المحكمة استكمال النقص في الأدلة وفقا لأحكام المادة 283 من الإجراءات الجنائية فإن المحكمة حفاظا على حقوق من يمثله المحامى أتاحت له مرة أخرى مناقشة الشاهد وهو ما وافق عليه المحامي .
    وقال الشاهد في بداية استجوابه إنه فحص المجمع مرة واحدة في 2008وإنه وجه كتابا بالإنجليزية لرئيسه به كافة ملاحظاته حول التفتيش الذي قام به على الديكورات في فيلاجيو، وإنه طلب مواصفات في الديكورات ولكنه لم يوص بإزالة الديكورات المكونة من مادة البوليسترول ولكنه أوصى بحمايتها.
    وأضاف أن تقريره كان على المنطقة الراقية فقط في المجمع ، نافيا إعطاء نسخة من كتابه لمسؤول المجمع ولكنه كان موجها لرئيسه في العمل فقط .
    وأكد الشاهد للمحكمة أنه قام بكتابة تقريره بناء على سؤال المصمم المشرف على الديكورات والمتواجد مع ممثلي المجمع وأنه كتب تقريره حرصا على سلامة المنشأة ، وأنهم لا يقومون بأنفسهم بفحص الديكورات ولكن هناك مختبرات تقوم بذلك ، موضحا أن مادة البوليسترول لها أشكال وأنواع عدة وأنه طلب من الاستشارى موافاته بمستندات المواد المستخدمة.

    •خبير المختبر الجنائي:
    •خلل في أحد الكشافات مصدر الحريق

    الدوحة- الراية:

    وجه المحامون عدة أسئلة للشهود حول التقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وكذلك الكشاف المتسبب في وقوع الحريق والمادة المصنوعة منه.
    واستمعت هيئة المحكمة في البداية لشهادة خبير المختبر الجنائي الذي أكد بعد حلف اليمين أن خبرتهم وعملهم الطويل جعلهم يستطيعون معرفة الكشاف المتسبب في وقوع الحريق وذلك وفق قواعد فنية يعملون بها حيث إن الكشاف المتسبب يكون الساقط أولا وبذلك يكون فوقه المخلفات بعكس الكشافات الأخرى .
    وقال : بالفحص الفني للكشاف كان تأثير الحرارة عليه مرتفعا وأنه بالفحص الميكرسكوبي أثبت أنه الأشد تأثيرا ولذلك تم تحديد أنه المتسبب في الحريق.
    ووجه المحامون والنيابة للشاهد العديد من الاسئلة حول أسلاك الألمونيوم التي كان مصنوعا منها الكشاف ومدى جودتها بالمقارنة بالكشافات النحاس .. وأكد الخبير أن مواصفات أسلاك الألمونيوم لا ترتقي للنحاس حيث إن الأخير أفضل كما أن درجة انصار النحاس 1000 درجة بالمقارنة بالألمونيوم التي تصل لـ 600 درجة مئوية ولذلك فإن مقاومة النحاس أكبر.
    وأكد أنه بذلك لا ينفي إن كانت المصابيح من النحاس لا تسبب حرائق ولكن ذلك يكون بنسبة أقل ، مشيرا أن الكشاف حدث به خلل تسبب في الحرارة.
    وأشار الى أن الألمونيوم يتسبب في كثير من الحرائق وبه عيوب كثيرة ومقاومته ضعيفة ، وأن المختبر الجنائي خاطب وزارة الداخلية مسبقا عن عيوب كابلات الألمونيوم وتسببها في الحوادث والحرائق.
    وحول سؤال عن الجزء المتسبب في الحريق من الكشاف أجاب الخبير بأنه مع حالة الكشاف التي جاءت للمعمل لا نستطيع تحديد الجزء من الكشاف المتسبب لأنها اندثرت بفعل الحريق ، مضيفا أن المحل الذي كان به الكشاف وقع بالكامل وأن سقف المحل كان ديكورا من المعدن.
    وأكد الخبير أن عملهم يبدأ بعد إطفاء الحريق وتبريد المكان وأنه عندما حاولوا الدخول أول مرة بعد الحادث بساعات لم يستطيعوا بسبب الأدخنة الكثيفة وخرجوا فورا.

  7. #27
    عضو
    رقم العضوية
    10349
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    306
    يعطيك العافيه الاخ/ الدوحه 1 على نقل هالمواضيع , وهل الموضيع منها فائدة و تحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الافعال الاجراميه
    اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمأن وسائر بلاد المسلمين ,,,,

  8. #28
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    شركة محلية تهرب الديزل على أنه مواد زراعية !



    نظرت محكمة الجنح قضية شركة محلية متهمة بتهريب كميات كبيرة من الديزل عبر إخفائه في 34 حاوية مع إعطاء الجهات المختصة بالتفتيش الجمركي بيانات خاطئة عن الشحنة، حيث قدمت الشركة بيانات تفيد أن المواد المستوردة مواد للاستخدام الزراعي متنوعة بين تربة زراعية ومواد لتحسين خواص التربة.
    وجاء في التقرير الذي قدمته الإدارة العامة للجمارك حول الواقعة للنيابة العامة أنه بعد فحص مواد مستوردة عبر ميناء الدوحة قادمة من دولة خليجية مجاورة من قبل موظفي الجمارك تبين أن محتوياتها عبارة عن مادة سائلة تم الاشتباه بكونها مادة الديزل المحظور استيرادها أو تصديرها، وذلك بخلاف التصريح الكاذب في البيانات الجمركية.
    وأشار التقرير إلى أنه بعد الاشتباه في الشحنة تم تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع مكون من جهات مختلفة بما فيها شركة قطر للوقود، حيث تم أخذ عينة وإرسالها إلى مختبرات قطر للبترول وكشف التحليل بأن محتويات العينات تتطابق مواصفاتها مع مواصفات مادة الديزل الذي تنتجه المصفاة وأن الشحنة عبارة عن منتج الديزل.
    وأشارت الإدارة العامة في تقريرها إلى أنه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1974م المعدل فإن المؤسسة العامة القطرية للبترول هي وحدها صاحبة الاختصاص بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد المشابهة وكذلك هي صاحبة الحق في الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وتصديرها ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لذلك، وعليه فإن حيازة المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو النقل أو أستيرادها أو تصديرها يبقى حصرا للمؤسسة القطرية للبترول وشركة قطر للوقود وأي جهة أخرى مرخصة من قبلهما فقط ولا يجوز حسب القانون لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري حيازة المنتجات البترولية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها وبالتالي فإن قيام أي شخص أو جهة غير مرخص له بذلك يعتبر أنه حاز أو استورد أو صدر بضاعة ممنوعة.
    وبين التقرير المقدم إلى النيابة العامة أن محاولة الشركة المتهمة بتصدير مادة الديزل عن طريق التصريح على البيانات الجمركية بوصف كاذب للبضاعة يشكل جريمة التهريب الجمركي المجرمة بالمادتين (139) و(140) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ويعاقب عليها بموجب المادة (142) من ذات القانون.
    وبينت إدارة الجمارك أنه قد تم حجز المضبوطات كما تم تقدير القيمة الجمركية لها بمليونين ومائتين وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة وأربعة ريالات. وقد طلب محامي الدفاع ضم القضية مع قضايا أخرى مرفوعة ضد الشركة المعنية بذات التهمة وتم تأجيل النظر في القضية حتى نهاية الشهر الجاري






    حبس آسيوية زورت وثيقة زواج



    قضت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة بمعاقبة متهمة فلبينية الجنسية بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة فور القبض عليها وإبعادها عن الدولة، وذلك بعد إدانتها بتهمة تزوير وثيقة زواج من صديقها واصطناع تصديق وزارة الخارجية القطرية على تلك الوثيقة.
    صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ حمد النصف، وشمل مصادرة المحرر المزور وثيقة الزواج المضبوطة وإتلافها.
    تتلخص وقائع الدعوى وفق أمر الإحالة بدائرة البحث الجنائي في اشتراك المتهمة مع آخر مجهول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي عبر ختمي تصديقات وزارة الخارجية، والقسم القنصلي المنسوب صدورهما لسفارة قطر في مانيلا الثابتين على شهادة الزواج.
    وأكدت المحكمة أن المتهمة اتفقت مع مجهول على وضع إمضاء وختم مقلدين يدوياً منسوبين للموظف المختص بالقنصلية القطرية في مانيلا ومساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة لإتمام الجريمة، كما استعملت المتهمة ذلك المحرر المزور مع علمها بتزويره بتقديمه للموظف المختص بوزارة الخارجية لاعتماد تصديق القنصلية القطرية في مانيلا.
    وقالت النيابة العامة: بناء على ما تقدم تكون المتهمة قد ارتكبت جريمة جنائية مؤثمة بمقتضى نصوص المواد من قانون العقوبات.
    وفي 9 مارس الماضي انعقدت المحكمة إلا أن المتهمة المعلنة إعلانا قانونيا طبقا للمادة 177 من قانون الإجراءات لم تحضر فقررت المحكمة السير في إجراءات محاكمتها غيابيا وذلك إعمالا للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
    واستمعت هيئة المحكمة لأقوال الشاهد موظف بوزارة الخارجية - قسم التصديقات والذي أكد حضور المتهمة لجهة عمله طالبة تصديق شهادة زواج صادرة من مانيلا بدولة الفلبين وعندما قام بمراجعة أختام السفارة القطرية الموجودة بظاهر وثيقة الزواج لاحظ أن الأختام المثبتة على ظهر الوثيقة مطبوعة عن طريق الاسكنر وليست بواسطة الختم الأصلي فعرض الأمر على رؤسائه في العمل فأكدوا اصطناع تلك الوثيقة، فتم إبلاغ الشرطة وإحالتها للتحقيق.
    وقالت المحكمة: باستقرائنا المتأني لواقعة هذه الدعوى على النحو الوارد بالقيد والوصف القانوني المشار إليه بأمر الإحالة ولائحة الاتهام وأخذاً من سائر التحقيقات التي أجريت ومن أقوال شاهد الإثبات الذي أكد أن شهادة عقد الزواج مزورة، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن البصمتين الثابتتين بظهر شهادة الزواج مزورتان.
    وأكدت المحكمة أن المتهمة اعترفت بكل عنصر من عناصر التهمة أمام الشرطة حيث أفادت أنها متزوجة من فلبيني منذ 4 سنوات بموجب عقد زواج صحيح وأنها اتفقت مع صديقها على استخراج شهادة زواج عبر تزوير وثيقة زواج مقابل 6000 "بيسوم"ما "يعادل 600 ريال" وهي على علم بأن الأختام الموجودة بشهادة الزواج مزورة.
    وأضافت المحكمة: تأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع الحكم بإبعادها عن البلاد وذلك إعمالاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات.

  9. #29
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    الإعدام لآسيوي قتل صديقه في الصناعية


    حكمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريًا وبإجماع الآراء بإعدام متهم باكستاني الجنسية قصاصًا، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعًا لأولياء الدم في العفو أو الديّة إن رغبوا في شيء من ذلك، وذلك بتهمة القتل العمد.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.
    واتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان المتهم بقتل المجني عليه عمدًا بأن وجّه إليه عدّة لكمات ثم قام بخنقه على مستوى عنقه باستعمال كفّ وساعد يده إلى أن تأكد أنه فارق الحياة وتخلص من الجثة بإلقائها في منطقة برية قاصدًا بذلك قتله على النحو المُبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال أنهما مسلمان وطلبت عقابه وفقًا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.
    وأكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرّت في يقينها واطمأن إليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وقرّر أنه اعتاد توصيله للأماكن التي يتردّد عليها ونتيجه خلاف بينهما تركه المجني عليه، فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلدته ومعه صورة المجني عليه وقام باللجوء لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للإضرار بالمجني عليه دون جدوى.
    وأشارت المحكمة إلى أنه قبل الواقعة بيومين حاول المتهم الاتصال مرارًا على المجني عليه فلم يردّ، فما كان من المتهم إلا أن توجّه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصًا للمجني عليه، وما إن شاهد المجني عليه مترجلاً حتى اقترب منه بالسيارة طالبًا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجّه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع غرب الكسارات بالصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بيديه على عنقه مستمرًا في ذلك لعدّة دقائق قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيّة، وهي حزّ بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق وتهتّك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.
    وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد أن تيقن من وفاته، ثم تحرّك بالسيارة لمنطقة بريّة أرشد عنها غرب العزب وألقى بجثته وانصرف إلى مكان عمله.
    وفي اليوم التالي للجريمة قام المتهم بإلقاء جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة، وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي عثر على الجثة وأبلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجّه إليها وأقرّ بارتكابه جريمته.
    وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ورثة المجني عليه وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شرائطه ومن ثم وجب القصاص، إلا أنه وقد ثبت للمحكمة أن أحد أشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات ومن ثم يُحبس القاتل شرعًا إلى أن يبلغ الصغير السن القانونية.






    مدرسة تقاضي أولياء أمور رفضوا زيادة الرسوم



    مثُل أربعة من أولياء أمور طلاب إحدى مدارس الجاليات الأجنبية أمام محكمة الجنح بعد اتهامهم من قبل إدارة المدرسة بالإساءة لها والتشهير بها بعد مطالباتهم بتخفيض الرسوم الدراسية، التي رأوا أنه تمت زيادتها دون مبرر حسب مذكرات وجهوها مراراً لإدارة المدرسة.
    وكان أولياء الأمور قد تلقوا إخطارات من إدارة المدرسة تفيد بزيِاِدة الرسوم الدراسية رغم أنه لم يمض عام كامل على الزيادة السابقة ودون وجود أي مبررات لتلك الزيادة، وهو ما أثار أستياء أولياء الأمور الذين توجه بعضهم مباشرة إلى المدرسة لمعرفة أسباب الزيادة التي كانت غير متوقعة إلى جانب أنها مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع ما تقدمه المدرسة، حيث لم يتم حسب أولياء الأمور إضافة أي شيء جديد سواء من حيث مواد التدريس أو التجديد في مبنى المدرسة وهي المبررات التي يسوقها الكثير من المدارس لتبرير رفع أسعارها سنوياً.
    ونظراً لعدم وجود أي من المبررات تلك فقد رأى أولياء الأمور أن تلك الزيادة في الرسوم أمر مبالغ فيه ولا يمكن القبول به والسكوت عليه، ولذلك تقدموا بطلب لمقابلة مدير المدرسة وتم الوعد بتدارس الوضع والوصول إلى حل ينصف الطرفين إلا أنه وفي نهاية المطاف تم إقرار الرسوم وهو ما زاد من حدة الخلاف بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وهو ما رأت فيه الإدارة تشويهاً لسمعتها وتطاولا على المسؤولين فيها، ولذلك وفي أجراء عقابي تم منع التسجيل المبكر لأبناء الذين تقدموا بمذكرات تطالب بخفض الرسوم وحظر تسجيلهم المبكر للعام الدراسي المقبل حيث يتم التسجيل مبكراً سنوياً نظراً لقلة عدد المقاعد، كما تم رفض تسجيل أبناء المعترضين بحجة اكتمال الأعداد وعدم وجود شواغر رغم أنهم مسجلون أصلاً في المدرسة وعلاماتهم الدراسية جيدة وليس عليهم أي ملاحظة تذكر ليتم إلغاء قيدهم من المدرسة.
    ونتيجة لهذه التطورات تم التقدم بطلب آخر لدى سفارة البلد في الدولة حيث تم إخبار أولياء الأمور من قبل المجلس الأعلى للتعليم بأن لا سلطة له على المدرسة حيث إنها تتبع مباشرة للسفارة ولذلك توجهوا إليها بغية الحصول على حل لمشكلة الرسوم ولرفض المدرسة تجديد قيد أبنائهم في المدرسة التي يدرسون فيها وليس لهم بديل آخر لاستكمال دراستهم.
    وبعد النظر في الموضوع تم تسجيل الأبناء للعام الدراسي القادم بعد تدخل السفارة في الأمر إلا أن الرسوم لم يتم تخفيضها رغم المطالبات الجماعية من قبل أولياء الأمور. ولم تنته المشكلة عند هذا الحد حيث فوجئ أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكاوى ضد إدارة المدرسة بأن المدرسة رفعت ضدهم دعوى قضائية تتهمهم فيها بالتشهير بالمسؤولين القائمين عليها ونشر الخلاف مع المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلحاق الضرر بسمعة المدرسة في أوساط الجالية. وقد مثل المتهمون الأربعة أمام هيئة المحكمة ونفوا الاتهام حيث أكدوا أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه لهم القانون بالمطالبة بحقهم للحصول على المبررات والأسباب التي دعت المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية دون أي وجه حق واستغلال حاجة أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها.

    وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى منتصف الشهر القادم للاستماع لشهود الإثبات في القضية.





    براءة متهم من الاستيلاء على أموال شركة


    قضت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضوريًا ببراءة متهم أردني الجنسية من تهمة السرقة من أحد المحلات بمنطقة نجمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة ووجود خلافات بين المتهم والشاكي بإدارة الشركة يُثير الريبة حول الاتهامات الموجهة إليه.
    صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله أحمد وعضوية القاضي المستشار إبراهيم بن غصاب الغدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ عيد أحمد المهندي والسيد محمد حسين شريف كاتب الجلسة.
    كان صاحب أحد المحلات قد تقدّم بشكوى لدى قسم شرطة العاصمة مُدعيًا قيام مكفوله المتهم بالسرقة من محله بمنطقة نجمة ودوّنت أقواله وفيها أكد شكواه وطالب بحقه من المتهم ثم قدم "فلاش ميموري" يحتوي على تفريغ كاميرا تصوير المحل.
    وأكد الشاكي أنه سبق وتقدّم بشكوى ضدّ المتهم بشأن استيلائه على أموال تخصّ شركته كما استولى على جهاز لاب توب قيمته 4000 ريال وهاتف جوال قيمته 2000 ريال بالإضافة إلى مبلغ 23 ألفًا و300 ريال استلمها من شركة للدعاية والإعلان واستلمها لمنفعته الخاصة مع مبلع 6500 ريال أيضًا وذلك لكي يُسلمها لشركة أوريدو للاتصالات ولم يسلمها لهم.
    وأضاف: إنه قام باستغلال الموظفين الخاصين به وتشغيلهم لحسابه الخاص في مواقع متعدّدة ولم يسلمهم حقوقهم البالغة 21 ألفًا و900 ريال وطالب الشاكي بحقه منهم.
    وعند تدوين إفادة المتهم ردّ بأن الشكوى كيديّة وما جاء بها غير صحيح، وقال إنه عمل شراكة مع المشتكي بنسبة 5 % وبالإضافة للشراكة فإن المتهم موظف براتب شهري قدره 9700 ريال و6000 ريال بدلات شاملة السكن، إلا أن الشاكي لم يلتزم بدفع رواتبه المتأخّرة لمدة سبعة أشهر وقام بفصله بشكل تعسفي كما يقول المتهم وخلال سفر الشاكي خارج البلاد للعلاج قام بإرسال شخص مصري لأخذ هاتف الجوال والسيارة وقام المتهم بتسليمهما.
    مثل المتهم أمام المحكمة وتُليت عليه التهمة وأنكرها وقال إن كل ما جاء بالشكوى لا أساس له من الصحة، وقدّم الشاكي كشفًا بالأغراض المسروقة والمبالغ الماليّة التي كانت بظرف المتهم لكي يقوم بتسليمها إلى جهات أخرى، ويؤكد أن المتهم تصرّف في تلك المبالغ وأنه قام بسداد مخالفات مروريّة ارتكبها بسيارة الشركة، عندها طلب المتهم مهلة لحين تمكنه من توكيل محامٍ، بينما تقدّمت محامية المدعي بالحق المدني مذكرة بطلباتها،
    وأكدت المحكمة أن هذه الدعوى ينتابها الشك في كل جوانبها، حيث توجد خلافات بين المتهم والشاكي بشأن إدارة الشركة المملوكة وتسابق كل منهما إلى اتهام الآخر سواء بالسرقة أو التبديد من جانب الشاكي أو المطالبة بالأجر من جانب المتهم، ووضح من ذلك كيد كل منهما للآخر، الأمر الذي أفقد كلاً منهما مصداقيته وأسقط عن الاتهام دليل صحته، الأمر الذي لا تطمئن به المحكمة.

  10. #30
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الدوحه1
    رقم العضوية
    30670
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3,261
    تأجيل قضية خسارة مواطنة لأسهم بـ 17 مليون ريال


    نظرت محكمة الاستئناف أمس قضية اتهام مدير شركة وساطة مالية ومساعده بالتسبب في خسارة مواطنة لأسهم تقدر بـ 17 مليون ريال بتشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون معرفة محتواها ما أدى لخسارة أسهمها.
    وقررت المحكمة تأجيل الدعوى الى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب دفاع المتهمين ، وهم الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى.
    عقدت الجلسة برئاسةالقاضي المستشار إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من القاضي المستشارعيسى أحمد النصر، والقاضي المستشار محمد صفوت طره ، ووكيل النيابة العامة.
    حضر الجلسة وكلاء الدفاع القانوني ، وقدمت النيابة العامة ردها على مرافعة الجلسة الماضية ، وطلب في مذكرته برفض طلب الاستئناف المقدم من المتهمين ، وتأييد الحكم المستأنف فيه من المتهمين والذي قضى بحبس كل منهما 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم شركة الوساطة المالية بسوق الدوحة للأوراق المالية 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
    وقدم محامي شركة الوساطة المالية مذكرة تفيد عدم جواز نظر الدعوى ، وبين الدفوع الشكلية والنظرية ، وإلغاء الحكم المستأنف فيه ، فضلا عن سماع شهادة مسؤولي إدارتيّ الشكاوى ومراقب البورصة بسوق الدوحة للأسواق المالية ، وطلب أيضاً سماع شهادة الشاكية التي خسرت أموالها ، وزوجها ونجلها .
    كما طلب مخاطبة إدارة التسجيل والإيداع المالي لتقديم بيان شامل عن الشاكية ووكيلها ، وتقديم كشوف كاملة شاملة بمحفظتها المالية ، فضلا عن ندب لجنة من الخبراء لفحص ملف الدعوى ، وبيان عملية التداول التي تمت بخصوص القضية بيعاً وشراءً أو حصيلة المبالغ واستلامها وإيداعها.
    وتمّ تأجيل الدعوى لاستدعاء شهود الإثبات ، لسماع أقوالهم في القضية ، واستدعاء الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى.
    كانت محكمة أول درجة ـ الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

صفحة 3 من 10 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •