يستاهلون
ومن كريم الى مستحق
الله يوفقهم
يستاهلون
ومن كريم الى مستحق
الله يوفقهم
Oreo
قد تماديت كثيرا بعنصريتك وحقدك وتصنيفاتك وقبيح اقوالك
احذر يا خوي
يقول الله تعالى :"بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علمٍ فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين".
وكما قال الامام الشافعي:
إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهباً *** ولج عتواً في قبيح اكتسابه
فكله إلى صرف الليالي فإنها *** ستدعو له ما لم يكن في حسابه
فكم قد رأينا ظالماً متمرداً *** يرى النجم رتيهاً تحت ظل ركابه
فعما قليلٍ وهو في غفلاته *** أناخت صروف الحادثات ببابه
وجوزي بالأمر الذي كان فاعلاً *** وصب عليه الله سوط عذابه*
====================
واحــذر ســهام*الليل*اذا ما أرسلت
تـبات راقد وعين الله لــك ترصـــد
دعــوة المــظلــوم لا فــكاك لــهــا
وتــعهــد الرحمن يــكون لها منجد
التعديل الأخير تم بواسطة مضارب دوسري ; 30-07-2015 الساعة 02:18 AM
مقتطف من مقابله مع النائب العام
هل يوجد فى الجرائم الالكترونية ما يعرف بالحق العام حتى لو تنازل المجنى عليه يمكن من خلاله للنيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد الجاني؟
ـ بالطبع هناك فى الجرائم الالكترونية حق عام اذا كانت تضر المجتمع وعاداته وتقاليده وآدابه العامة، وايضا هناك حق عام عندما تضر الجريمة بالامن العام والاقتصاد الوطنى حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فمن حق النيابة العامة تحريك دعوى حفاظا على حق المجتمع.
أشرت الى أنه لا جريمة إلا بنص إذاً ما هي النصوص التي تجرم الجرائم الإلكترونية؟
ــــــــ النصوص كثيرة في قانون العقوبات القطري ومنها: جرائم الفعل الفاضح المخلة بالحياء والواردة في المواد (291، 292، 293، 296، 297) وذلك ضمن الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات.
ومن أمثلتها: المعاكسات من خلال البريد الإلكتروني الذي يتم من خلال معرفة الرمز البريدي ومن خلاله يمكن لمستخدم الشبكة إيداع رسائل في البريد الإلكتروني للغير قد تتضمن مغازلة أو كلاما جارحا أو رسومات مبتزلة أو ربما شتائم مما يقع تحت طائلة الجرائم الإجتماعية المخلة بالآداب العامة والسب.
أضف الى ماتقدم جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الواردة في المادتين( 330، 333) في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، علاوة على جرائم الحاسب الآلي الواردة في المواد من (371 — 375) وكذلك المواد من (377 — 387) وهي الواردة في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
إضافة الى جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالمادة (388) في الفصل السادس من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك نشر جرائم خدش الأداب العامة وتحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء، ونشر وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية التي لم تصرح بها المحكمة وكذلك أخبار إفلاس التجار والمحلات التجارية والمصارف والصيارف دون إذن المحكمة وهي الجرائم التي وردت في المواد 47 في بنود (ح، ط، ل، ي)، 81، 82 من القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر إذ أنه من المفترض أن تلك الجرائم تقع على الإنترنت.
ومن بين الجرائم التي أتى فيها نصوص أيضا جرائم تعريض الحدث للإنحراف الواردة في المادة (25/1) من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الاحداث، والقصد من ذلك حماية الأحداث من التعرض للإنحراف ومن أمثلة ذلك: إستغلال الاحداث في تصوير أفلام تجعلهم في أوضاع مخلة بالآداب العامة وعرضها على شبكة الإنترنت أو استخدام هذه الشبكة في عرض صور أو كتابات أو أفعال مما ينطوي على ما يعرض الحدث للإنحراف.
وكذلك من ضمن الأمثلة عليها أيضا إرتكاب جريمة تحريض الحدث على الإنحراف باستخدام البريد الإلكتروني بأن يقوم الجاني ببث رسالة الى حدث يضمنها عبارات تحضه على الفسق أو افساد الأخلاق.
والعقوبات التي تنص عليها تلك القوانين مبينة بقانون العقوبات والوارد ذكرها في المواد التي أشرت إليها سابقا.
العقوبات
ركز على (( اثارة البغضاء ))
التعديل الأخير تم بواسطة مضارب دوسري ; 30-07-2015 الساعة 02:41 AM
عيال القطريه من سنين الدوله تبتعثهم الحمدلله بلادنا ما قصرت ولا راح تقصر وهذا الشي عرفته من واحد كان يدرس معانا وراتب البعثه ما كان يفرق عنا