السلام عليكم جميع
نقلا من جريدة الراية
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f645...6-e7a6abbce0fc
الصفحة الرئيسية : المحليات :
الأمير يصدر تعديلات قانون المرور
جريدة الرايةتعديل جدول النقاط المرورية وفقاً لمعدل زيادة السرعة المقررة
جريدة الراية4 نقاط عند تجاوز السرعة بأكثر من 60 كيلومتراً
جريدة الراية3 نقاط عند تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً
جريدة الرايةنقطتان عند تجاوز السرعة بأكثر من 40 كيلومتراً
جريدة الرايةاحتساب 3 نقاط على مخالفة الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة
الأمير يصدر تعديلات قانون المرور
مدة الترخيص سنة .. و2 للوزارات والهيئات الحكومية والدبلوماسية
ترخيص الدراجات النارية الصحراوية أكثر من 50 سم مكعب سي سي
يجوز أن تكون مدة ترخيص المركبة 3 سنوات للسير لأول مرة
حظر عرض المركبات للبيع في المواقف العامة دون ترخيص
العقوبات تصل إلى الحبس سنة والغرامة 3 آلاف ريال للمخالفين
رفض المخالف للصلح يحيله للمحكمة ولا يوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 16 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (16) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1/بند4/و)،(2/فقرة أولى) ،(9)،(41/فقرة أولى)، (82)،(89)،(95)،(105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1بند4/و):
«(و)- دراجة نارية:
- دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.
- دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق».
مادة (2/ فقرة أولى):
"لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50سم 3 سي سي) ،إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب".
مادة (9):
"تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناء من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
3- الأندية والاتحادات الرياضية.
4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة".
مادة (41/فقرة أولى):
" لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص".
مادة (82):
"لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق.
كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة".
مادة (89):
" يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.
ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمه وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها،فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.
ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.
ولمالك المركبة المحجوزة حق تسلمها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية".
مادة (95):
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 2/ فقرة أولى)،(11/ فقرة ثانية)،(13)،(15)، (16/ فقرة ثانية)،(17 /فقرة ثانية)،(18)،(19)،(24)،(25/ فقرة أولى) ، (26/ فقرة أولى وثالثة)،(27)،(28)،(33)، (36/ فقرة ثانية)،(37)،(39)،( 43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46) ،(48)، (49 /فقرة ثالثة)، (53/ بند 4،3،2،1) ،(54)، (55)،(57 /بند 6،4 )، (62) ،(63)،(64)،(66)، (68)،(69)، (70)،(71)،(72/ فقرة ثالثة)، (73)،(74)،(75)،(76)،(77)،(78)،(79)،(80)،(81)،(82/ فقرة
أولى وثانية وثالثة)،(83)،(84)،(86 فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون».
مادة (105)
«يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة.
ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماًَ من تاريخ تسجيل المخالفة.
وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة».
مادة (2)
يضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي:
مادة (88 / بند 20)
«عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء».
مادة (3)
يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية المرفق بقانون المرور المشار إليه على النحو التالي:
- يستبدل بنص البند (4) النص التالي:
مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط
4 أ- إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من(30) كيلومتراً في الساعة 1
ب- إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلومتراً في الساعة 2
ج- إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلومتراً في الساعة 3
د- إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلومتراً- في الساعة 4
- يضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي:
مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط
32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3
مادة (4)
يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي:
- تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000
- تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/بند 11) ليكون 1000
- تعديل بند التصالح عن المادة (82 فقرة أولى وثانية) وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 4-11-1436هـ
الموافق 19-8-2015م
ان شاء الله يتطبق القانون ولايصبح مثل قانون سكن العزاب
دورت في الشدة حزام
ولا لقيت اللي قوى
يالله دخيلك مالقيت
اللي نشد به الظهر
الله يطول بعمر ابو حمد
سؤال الحين مدة صلاحية الليسن بتصير سنة بس ؟
ارتقوا فإن القاع مزدحم
تابعوني عالانستقرام لتصلكم احدث اجهزة رواترات الواي فاي و الفايبر
@Qatar_wifi
https://www.instagram.com/qatar_wifi/