وجه المرأة في المذهب الشافعي 3

15. الإمام ابن الوردي (ت:749هـ) في البهجة الوردية وهي منظومة يقول:

((وكذا النظر لا لاحتياج كالعلاج يحظر ولا لما ليس يعد الكشف له تهتكا في سوأة فحلله))

**وقد شرح هذه المنظومة شيخ الإسلام الأنصاري في الغرر البهية يقول:

((وقضية كلامه أنه يحرم نظره إلى وجهها وكفيها مع أمن الفتنة بها وهو ما صححه في المحرر والمنهاج ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاس الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية لكن في الروضة كأصلها أكثر الأصحاب على أنه لا يحرم لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره وقال في المهمات إنه الصواب لكون الأكثرين عليه وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج)).

16. الإمام ابن الملقن (ت:804هـ) في التذكرة يقول:

((فصل النظر:ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير حاجة))

17. الإمام ابن رسلان (ت:805هـ) في شرح سنن الترمذي ص 27:

((يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة)) نقلا عن كتاب الشيخ الألباني "الرد المفحم".

18. الإمام المنهاجي الأسيوطي (ت:807هـ) في جواهر العقود (2/4):

((ويحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين من الحرة الكبيرة الأجنبية عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن في أولى الوجهين)).

19. العلامة أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان - أرسلان- الشافعي المتوفى 844هـ في منظومة الزبد:

ومَن يُرِدْ منها النِّكَاحَ نَظَرَا.... وَجْهَاً وَكَفَّاً باطِنَاً وظاهِرَا
وجازَ للشّاهِدِ أو مَن عامَلا.... نَظَرُ وَجْهٍ أو يُدَاوِي عِلَلا

**ومن شروحه غاية البيان للرملي (ت:1004هـ) يقول:

((ومن يرد منها النكاح نظرا ندبا وجها وكفا باطنا وظاهرا قبل خطبتها وإن لم تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء))

ويقول:
((وجاز للشاهد النظر إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملا وأداء للحاجة أو من عاملا أي عاملها ببيع أو غيره نظر وجه للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع فإن تعين نظر واحترز))

20. الإمام البقاعي ( ت 885 ه‍ ) في تفسيره ) نظم الدرر في تناسب الآي والسور):

(({ إلا ما ظهر منها } أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها)) أ.هـ.

21. الإمام جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ ) في كتابه الشهير "الأشباه والنظائر" يقول:

((المرأة في العورة لها أحوال :
حالة مع الزوج , ولا عورة بينهما , وفي الفرج وجه .
وحالة مع الأجانب , وعورتها : كل البدن , حتى الوجه والكفين في الأصح .
وحالة مع المحارم والنساء , وعورتها : ما بين السرة والركبة . وحالة في الصلاة , وعورتها : كل البدن , إلا الوجه والكفين)).

**ويقول جلال الدين المحلى فى (تفسير الجلالين ):

(( (زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب)) ا.هـ.
وتفسير سورة النور يقع في الجزء الذي فسره المحلى .

22. المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل الحضرمي (ت:918هـ):

((والحُرَّةُ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ الأَجَانِبِ جَميعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ)).

**ومن شروحها :

أ- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي (ت:974 هـ:(

(( و ) عورة ( الحرة ) الصغيرة والكبيرة ( في صلاتها وعند الأجانب ) ولو خارجها ( جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما وحرمة نظرهما ونظر ما عدا بين السرة والركبة من الأمة ليس لأن ذلك عورة بل لأن النظر إليه مظنة للفتنة ).

ب- (الحواشي المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي (1/276):

((هذا لا ينافي قول من قال إن عورتها عند الأجانب جميع بدنها، لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة)).

23. الإمام المليباري الفناني الهندي (ت:928هـ) في كتابه "فتح المعين شرح قرة العين" (والمتن والشرح له) يقول:

((يحرم على الرجل ولو كان شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن الأجنبية حرة أو أمة بلغت تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا))

ومن شروحه:

أ-إعانة الطالبين للإمام البكري الدمياطي (ت:بعد 1202هـ) يقول:

((واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن............)).
ويقول أيضا في أحكام النظر:
((وحاصله أنه إما أن يمتنع مطلقا وذلك في الأجنبية وإما...))

ب-نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للشيخ محمد بن عمر الجاوي (ت:1316هـ) يقول:

((والحرة لها أربع عورات:
إحداها : جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين .
ثانيتها:ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات .
ثالثتها :جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات.
رابعتها: جميع بدنها حتي قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الاجانب فيحرم علي الرجل الاجنبي النظر الي شئء من ذلك ، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه)).

24. في كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (وهو عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من علماء القرن العاشر) لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي:

(( (مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال، وإن لم تكن خلوة، ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم، ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين)).

25. شيخ الأزهر عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت:1227هـ) في حاشيته على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب والتحفة لشيخ الإسلام الأنصاري (ت:926هـ) واللباب لإمام الحرمين الجويني (ت:478هـ) يقول الشيخ الشرقاوي (1/174):

((وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة))

26. العلامة سالم بن سمير الحضرمي (ت:1262هـ) في سفينة النجا:

((الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ:
عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقَاً.
وَالأَمَةِ فِيْ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِيْ الصَّلاَةِ: جَمِيْعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ عِنْدَ الأَجَانِبِ: جَمِِِيْعُ الْبَدَنِ.
وَعِنْدَ مَحَارِمِهمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ)).

ولها شروح كثيرة:

أ-العلامة نووي الجاوي (ت:1316هـ) في كاشفة السجا:

(( (وعورة الحرة والأمة عند الأجانب) أي بالنسبة لنظرهم إليهما (جميع البدن) حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما ولو قلامة ظفر منفصلة منهما)).

ب-العلامة الشاطري الشافعي (ت:1360هـ) في كتابه نيل الرجا شرح سفينة النجا:

(( (وعورة الحرة والأمة عند الاجانب: جميع البدن)
المعني أن الثالث من أقسام العورة : عورة الحرة والأمة عند الرجال الاجانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره)).

**وممن نظمها:
أ-العلامة محمد معصوم بن الشيخ سراج الشربونى في نيل الرجا نظم سفينة النجا يقول:
أَرَبَعُنِ الْعَوْرَاتُ عَوْرَةُ الرَّجُلْ >< مُطْلَقَانِ اْلأَمَةِ فِى الصَّلاَةِ قُلْ
مَا كَان َ بَيْـنَ سـُرَّةٍ وَرُكْبـَةْ >< وَمَا سِوَى وَجْه ٍ وَكَفَّىْ حُرَّةْ
ذَا فِى الصـَّلاَةِ وَجَمِيْعُ جِسْمِهَا >< عِنْدَ اْلأَجَانِبِ اْلإِمَاءُ مِثْلُهَا
وَعِنـْدَ مَحْرَمِـهِمَا وَالنِّـسْوَةْ >< مَا كَانَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةْ

*وممن شرحها العلامة الحاجيني (وهو رئيس مجلس علماء إندونيسيا) في فيض الحجا يقول:

((وعورة الحرة ومثلها الخنثى فى الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين (قوله وكفى حرة) أى ظهرا وباطنا إلى الكوعين (قوله ذا فى الصلاة) أى ما ذكر فى حق الحرة من أن عورتها ما سوى الوجه والكفين فى الصلاة فقط (قوله وجميع جسمها) أى الحرة خبر عن محذوف أى وعورتها عند الأجانب جميع جسمها وبدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة (قوله عند الأجانب) أى بالنسبة لنظرهم إليها فيحرم عليهم النظر إلى شىء من بدنها))

ب- السَّبْحة الثّمينة نظم السَّفينة للعلامة أحمد مَشهور بن طه الحداد (ت:1416هـ):

وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ غَيْرُ الوَجْهِ والْــكَفَّيْنِ في الصلاةِ والشَعْرُ دَخَلَّ
وَللِنِّساءْ ومَحْرَم ذي قُربَهْما بَيْنَ سُرَّةٍ لها ورُكْبَهْ
وعَوْرَةٌ جَمِيعُها للأجْنَبي وألحِقْ بها الإماءَ في ذا تُصِبِ

27. تفسير مراح لبيد "التفسير المنير لمعالم التنزيل" لنووي الجاوي (ت:1316هـ):

(({وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وهي ثلاثة أمور:
أحدها: الثياب.
وثانيها: الحلي كالخاتم والسوار والخلخال، والدملج، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقرط.
وثالثها: الأصباغ كالحكل والخضاب بالوسمة في حاجبيها، والغمزة في خديها، والحناء في كفيها وقدميها.
{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل ، والخضاب في اليدين ، والغمزة ، والثياب. والسبب في تجويز النظر إليها إن في سترها حرجاً بيناً، لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة، والمحاكمة والنكاح، وفي ذلك مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها كما لا يخفى)). انتهى.

28.من كتاب ( نهاية المطلب في دراية المذهب ) أو ( المذهب الكبير ) لإمام الشافعية في عصره و العصور التالية , إمام الحرمين أبي المعالي الجويني , و هو الكتاب الأهم في مذهب الشافعية , و قد انتهى من تحقيقه الدكتور عبد العظيم الديب فجزاه الله كل خير .

كتاب الصلاة , الجزء الثاني , باب عورة الرجل و المرأة في الصلاة و غيرها :
(نذكر ما يجب ستره , و هو الذي يسمى عورة , ثم نذكر كيفية الستر . فنقول : أما القول فيما يجوز النظر إليه و ما لا يجوز النظر إليه , فنذكره مستقصى في أول كتاب النكاح إن شاء الله عز و جل , و إنما غرض هذا الفصل ذكر ما يستر في الصلاة . فنقول : أما الحرة فجملة بدنها في حكم الصلاة عورة من قرنها إلى قدمها , إلا الوجه و الكفان , أما الوجه فواضح , و أما الكف , فلسنا نعني به الراحة فحسب , و لكنا نعني به اليدين إلى الكوع ظهرا و بطنا , فأما أخمص قدمها , ففيه وجهان , و الأصل في ذلك قوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( النور 31 ) قال المفسرون : الوجه و الكفان , و ما سوى ما ذكرناه من الحرة , فهو عورة,فلو بدت شعرة من غير ما استثنياه,م تصح صلاتها ).انتهى

ثم بالذهاب إلى كتاب ( النكاح ) لنرى ماذا ذكر الإمام نجد التالي في باب ( نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية) :( أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه و الكفين من غير حاجة . و النظر إلى الوجه و الكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا , فإن لم يظهر خوف الفتنة , فالجمهور يرفعون التحريم , لقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) ( النور 31 ) قال أكثر المفسرين : الوجه و الكفان , لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة , و لا يلزمهن ستره , فيلحق بما يظهر من الرجال .

و ذهب العراقيون و غيرهم إلى تحريمه من غير حاجة , قال ( أي إمام الحرمين ) : و هو قوي عندي , مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج و السفور و ترك التنقب , و لو جاز النظر إلى وجوههن لكن كالمرد , و لأنهن حبائل الشيطان , و اللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب و ترك تفصيل الأحوال , كتحريم الخلوة تعم الأشخاص و الأحوال إذا لم تكن محرمية , و هو حسن . ( الذي يستحسن هو ابن أبي عصرون ) .
و المباح من الكف من البراجم إلى المعصمم , و لا يختص بالراحة , و غلط من خص التحليل بالراحة دون ظهر الكف , ........... ) انتهى