المذهب الشافعي:
• ورد في الأم للشافعي (ت سنة204هـ): ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة, وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها.
وكلام الإمام الشافعي ليس خاصا بعورة الصلاة, إنما هو يبين العورة مطلقا, ويدل على ذلك كلامه فى تفسير آية الزينة الظاهرة وأنها الوجه والكفان.
• نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب: قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان.
قال الشيخ الشريف حاتم العونى: وهذا صريح من قول الشافعى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. والشافعية متفقون على تفسير آية الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفان , لأن الآية تبين ما يجوز إبداؤه من الزينة أمام الرجال الأجانب , ولا خصوصية للصلاة بها.
• ورد في المهذب للشيرازي (ت سنة467هـ): وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي :{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } , قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المحرمة عن لبس القفازين والنقاب , ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما , ولأن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء و إلي إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.
• في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ... فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة).
• وفي المجموع للنووي (ت سنة676هـ): وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين.
• قال النووي في "منهاج الطالبين": ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح).
تحريم النظر دليل على ظهور المنظور إليه.أما تحريم نظر الرجل مطلقا إلى المرأة ولو بغير فتنة قول مرجوح ودليله ضعيف.
• الإمام الخازن ( ت سنة 741 هـ) في تفسيره ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) : ( فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه مـن الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة)
• قال البغوي في شرح السنة: (فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة). والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.
• قال ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : ( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ).
• قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين.
• قال إمام الحرمين الجوينى ( ت :478 هـ) في كتاب نهاية المطلب باب ( نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)
قال الشيخ الشريف حاتم العونى: (وقد صرح الجويني ومن وافقه (وهم قلة من الشافعية) ممن يحرمون النظر مطلقا , أنهم يوجبون ستر الوجه والكفين لا لكونهما عورة , وإنما سدًّا للذريعة , حيث يقول : (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة.قال: وهو قوي عندي , مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب , ولو جاز النظر إلى وجوههنّ , لكُنَّ كالـمُرد , ولأنهنّ حبائل الشيطان , واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال )... فهذا كلام صريح أنه منع النساء من كشف الوجه اجتهادا وسياسة , لا اتباعا لنص يوجب ستر العورة.
ومقصود الجويني من اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب : منع الحكام وولاة الأمر, وهذا ظاهر, لأنه هو نفسه قد حكى الاختلاف , ولأن غيره من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما ، مما يدل على أنه ليس هناك اتفاق لا من المسلمين ولا من ولاة الأمر على ذلك. وأن كلام الجويني قاله استرواحا بما أدركه ورآه ، دون استقراء لأحوال المرأة وأحكامها في بلاد المسلمين واختلاف أزمانهم).
• قال الماوردي (ت: 450ه) فى (الحاوى الكبير) : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. (المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع)
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻬﻢ ، ﻭﻛﺎﻓﺮﻫﻢ ، ﻭﺣﺮﻫﻢ ، ﻭﻋﺒﺪﻫﻢ ، ﻭﻋﻔﻴﻔﻬﻢ ، ﻭﻓﺎﺳﻘﻬﻢ ، ﻭﻋﺎﻗﻠﻬﻢ ، ﻭﻣﺠﻨﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ستر ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻨﺎﺛﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ، ﻷﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻚ.