صفحة 3 من 11 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 104

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #21
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    تمهيد

    صعوبة التدليل على المباح


    1- الواجبات والمحظورات محدودة وكذلك النصوص بشأنها محدودة,فلكل واجب أو محظور نص صريح يقرره.أما المباحات فغير محدودة ولا سبيل لأن يحيط المحدود بغير المحدود,ولذلك قرر الفقهاء أن " الأصل في الأمور الإباحة حتي يرد تحريم من الشارع".

    2- إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين سُئل عما يحل للمحرم لبسه لم يجبهم بما هو حلال فإنه لا حدود له لكن عرفهم بالمحظور لبسه لأنه محدود:فعن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو وَرس» (رواه البخاري).

    3- ولنتأمل كيف أن وجوب الحجاب على نساء النبي صلي الله عليه وسلم جاء في نص صريح قاطع: {فاسألوهن من وراء حجاب} أما ما كان مباحا قبل الحجاب فلم ينزل فيه نص. وإذا كان هناك دليل على كشف وجوههن قبل الحجاب فإنما جاء بمناسبة خاصة وهي توضيح إحدى أمهات المؤمنين كيف تعرف عليها رجل أجنبي بعد الحجاب.

    4- وفي شأن النقاب الذي كانت تلبسه بعض النساء قبل الإسلام وبعده، لم يوجد نص في تقرير إباحته ولكن لما كانت حجة الوداع صدر قرار من الشارع لمحظورات الإحرام ، ومنها حظر النقاب على المرأة المحرمة. ومن تقرير هذا الحظر تجلى دليل بالمفهوم على جواز النقاب في غير الإحرام.

    5- وكذلك الحال في مشروعية سفور الوجه لم يكن هناك قول صريح في ذلك.ولكن لما حدثت مخالفة لحدود الشرع جاء النص ينكر المخالفة ويحرمها وكان هذا التحريم مناسبة لتقرير القدر المباح إبداؤه من المرأة وهو الوجه والكفين.

    6- أما أقوال الفقهاء بشأن مشروعية سفور الوجه فلم ترد إلا بمناسبة تقريرهم لأمر واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. فعند بحثهم وجوب ستر المرأة عورتها في الصلاة ذكروا أن بدنها كله عورة عدا الوجه والكفين. وعند بحثهم وجوب أو ندب رؤية الخاطب لمخطوبته ذكروا جواز ذلك في حدود الوجه لأنه ليس بعورة. وعند بحثهم محظورات الإحداد على المرأة ذكروا النقاب ضمن المحظورات التي ينبغي أن تتجنبها المرأة الحادة، وذلك مما يشير إلى إباحة كشف وجهها. وعند بحثهم مكروهات الصلاة قالوا بكراهية انتقاب المرأة، وفي هذا تقرير لإباحة كشف وجهها.

    7- ليس في الكتاب والسنة نص صريح بترك ستر وجوه الحرائر وإبداء زينة الوجه والكفين (اللهم إلا حديث مرسل، جاء من طرق أخرى يتقوى بها وهو «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» ) ولكن القرآن لم يأمر نساء المؤمنين بما أمر به نساء النبي صلي الله عليه وسلم حين قال:{فاسألوهن من وراء حجاب} والسنة فرقت بالفعل , بعد فرض الحجاب , بينهن وبين نساء المؤمنين. فعن فعل نساء النبي صلي الله عليه وسلم ورد قول عائشة: «وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ... فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ... فخمرت وجهي بجلبابي».

    وبعد هذا التمهيد، هناك قرائن تشير إلى إباحة سفور وجه المرأة في شريعة الإسلام، نوردها فيما يأتي:

  2. #22
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الأولى:
    أن وجوب ستر الوجه لم يرد في نص صريح من القرآن ولا بيان واضح من السنة

    إن كشف المرأة وجهها مسكوت عنه، فهو على الإباحة، إذ لم يرد في القرآن أو السنة نص يوجب على المرأة ستر وجهها. وإنه ليلاحظ أن الواجبات التي ورد ذكرها في القرآن قد جاءت السنة بتفصيل معالمها ورعاية تطبيقها والحض عليها والإنكار على مَن خالفها أو قصر فيها. فهل ورد في القرآن نص قاطع أو ورد في السنة بيان شاف يتعلق بوجوب ستر الوجه ؟

    من البديهي أنه إذا كان الواجب الوارد في القرآن تثبيتاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى بيان السنة له تكون ضئيلة. أما إن كان الواجب مخالفاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى البيان تكون شديدة ، وتتزايد بقدر المخالفة من ناحية وبقدر الأهمية من ناحية أخرى. ونحسب أن ستر الوجه له أهمية كبيرة إذ يهم عامة الناس ويَمَسّ المؤمنات جميعاً. فماذا كان عليه حال المرأة قبل نزول آيات اللباس والزينة؟ هل كانت تكشف وجهها في غالب الأحوال أم تستره؟ إن كان الغالب ستر الوجه والآيات جاءت توجب الستر، عندها تكون الحاجة إلى البيان محدودة ضئيلة. وإن كان الغالب كشف الوجه والآيات جاءت توجب الستر وتحرم الكشف، فالحاجة إلى البيان شديدة.

    ونحن نعرف بالدليل القاطع أنه كان الغالب على نساء مكة والمدينة كشف وجوههن بدليل قول عائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكان يراني قبل الحجاب». فإذا كانت آيات اللباس جاءت توجب ستر الوجه وتحرم كشفه كان لابد أن نجد في السنة بياناً شافياً وقولاً قاطعاً وحضاً على الستر وتنفيراً من الكشف.ولكنا لا نجد شيئاً من ذلك ، فالآيات تحتمل أكثر من وجه ولم يأت في السنة ما يفيد وجوب الستر.

    ومما هو مقرر في علم الأصول ما عبر عنه الجويني إمام الحرمين بقوله: ( إن مالا يعلم من تحريم بنص قطعي يجري علي حكم الحل , والسبب فيه أنه لا يثبت حكم علي المكلفين غير مستند إلي دليل ، فإذا انتفي دليل التحريم استحال الحكم به).كما قال: (أما المتعلق بالمحتملات فيما ينبغي فيه القطع والبتات فليس من شيم ذوي العلم والكمالات)

  3. #23
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الثانية:
    أن وجوب ستر الوجه لو صح لانتشر ولأصبح مما يعلم من الدين بالضرورة لأنه من قبيل ما تعم به البلوي ويشترك في معرفته العام والخاص

    قال ابن تيمية: (ولو كان الوضوء من لمس النساء واجبا لكان يجب الأمر به وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله ).

    كما ذكر القاضي ابن رشد أن ما تعم به البلوي ينبغي أن ينقل تواترا أو قريبا من التواتر.

    وإذا كانت مثل هذه القضايا تدخل في عموم البلوي وتتوافر الدواعي على نقلها , فوجوب ستر الوجه عن الأجانب من باب أولى, أي لو أن ستر الوجه واجب، وهو أمر يعم نساء المؤمنين جميعاً، لتوافرت الدواعي على نقله ، وتضافرت الروايات على حكايته وأجمعت الآثار على ترديده ، ونُقِلَ تواترا أو قريبا من التواتر.

    ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف في الأقوال حوله , بل الحق في مثل هذا أنه لايقف عند نقله وحكايته وترديده بل لابد أن يشيع بين نساء المؤمنين فعله حتى يصبح ظاهرة إجتماعية يراها القاصي والداني, ولكن الحال هنا عكس ذلك , والدليل عليه اختلاف الروايات حول تفسير آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}, فبعضها يقول بستر الوجه وبعضها يقول بكشفه كما تقدم. وهذا مما يدل علي عدم الوجوب , إذ لو كان واجباً لعم العلم به أمة الاسلام لأنه تعم به البلوي جميع المؤمنين والمؤمنات , أي أن اختلاف الروايات في حد ذاته دليل على إباحة كشف الوجه.

    هذا ويمكن إرجاع الروايات القائلة بستر الوجه إلى عدة عوامل منها:
    1- احتجاب نساء النبي صلي الله عليه وسلم إذ لم يدرك البعض خصوصيته فاتجه إلى القول بوجوب ستر الوجه.
    2- وجود بعض نساء منتقبات على عهد النبي صلي الله عليه وسلم مما دفع البعض إلى القول بوجوب ستر الوجه أو ندبه.
    3- التباس المباح بالواجب أحياناً: وذلك أنه يحدث أن يلح بعض الصالحون أحياناً على عمل بعض المباحات ويتكاثر الممارسون لها حتى يتوهم البعض مع الزمن أنها واجب , ويعتبر مَن لا يمارسها آثماً. وهذا ما نحسبه حدث في موضوع ستر الوجه. ولذلك حذر علماء الأصول من وقوع هذا الالتباس، وقالوا بوجوب تخلي العالِمِ عن فعل المباح أحياناً حتى لا يلتبس عند الناس بالواجب.

    وإذا كان الأمر مما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض فإن الدواعي تتوافر على إشاعته ويستحيل انكتامه. وإذا كانت مباني الإسلام الخمس قد أشاعها الشارع إشاعة اشترك في معرفتها العام والخاص ، وإذا كانت أصول المعاملات التي ليست ضرورية قد تواترت عند أهل العلم ، إذا كان كل هذا صحيحاً فإن تحديد عورة المرأة ـ وكون الوجه من العورة ـ أمر لا تستقيم حياة المرأة دون معرفته وتطبيقه في غدوها ورواحها وفي كل مجال به رجال. وهو مما يعلم من الدين بالضرورة ولابد أن يشترك في معرفته العام والخاص، سواء على عهد النبي صلي الله عليه وسلم أو في القرون الخيرة من بعده.وقد ذهب عموم الفقهاء المتقدمين ـ ولم يشذ إلا أفراد قلائل وكأنه إجماع أو شبه إجماع ـ إلى أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين. ولذلك نقول مستيقنين: إن المعتمد في أمر العورة هو القدر المتفق عليه بين العموم ، ولا عبرة بقول مَن شذ ، خاصة في أمر ينبغي أن يكون مما يعلم من الدين بالضرورة ويشترك في معرفته العام والخاص .

  4. #24
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الثالثة:
    أن كشف الوجه من سنن الحياة الإنسانية:

    إن ظهور الوجه هو من سنن الحياة الإنسانية وكان يتم بصورة عفوية في مختلف العصور، وكأنه من سنن الفطرة.وكذلك كان الحال على عهد الأنبياء عليهم السلام ، كما في حديث النبي صلي الله عليه وسلم :
    « هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ... فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء ».(رواه البخاري ومسلم).

    وكذلك كان الحال مع أتباع الأنبياء عليهم السلام , ونقصد مَن حافظ من الأتباع على دين أنبيائهم. فقد ظل نساء أهل الذمة في الشرق وفي الغرب أيضاً , قروناً طويلة قبل المدنية الحديثة , يلبسن الثياب السابغة مع الخمار، كما حافظت الراهبات النصرانيات على هذا السمت حتى بعد تبذل المرأة النصرانية. وكانت هذه السنة مما بقى من دين إبراهيم وإسماعيل عند العرب قبل الإسلام ، فكان عامة النساء يلبسن الدِّرْع والخِمَار بصفة دائمة. أما النقاب فكان يتخذه بعض النساء لا كلهن وكُنَّ يخلعنه أحياناً، خاصة في الشدائد.ولما جاء الإسلام كان الخمار , لا النقاب , من سنن المسلمين الكرام سواء في مكة قبل الهجرة أو في المدينة بعد الهجرة.

    • فعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: (قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم، قال: فنزلنا، فإذا رسول الله يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه (قوله) ، ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس. وأقبلت المرأة قد بدا نحرها (تبكي) تحمل قدحاً (فيه ماء) ومنديلاً، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه (إليها) فقال: يا بنية، خَمِّري عليك نَحْرك، ولا تخافي على أبيك (غلبة ولا ذلاً). قلت: مَن هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته).أورده الشيخ الألبانى فى كتابه (جلباب المرأة المسلمة) وقال: هذا الحديث صحيح.

  5. #25
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الرابعة:
    أن حاجات الحياة تدعو إلى كشف الوجه

    1- كشف الوجه يعين على تعرف الناس على شخصيات مخاطبيهم وأحوالهم

    قال القفال: معنى الآية {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة.

    ومن القواعد الفقهية التى يذكرها العلماء : (الحاجات تنزل منزلة الضرورات).

    قال ابن قدامة : ( روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "المرأة عورة" وهذا عام في جميعها ترك في الوجه للحاجة فيبقي فيما عداه ).

    ويحق لنا أن نتسائل هل كانت الحاجة إلي كشف وجه المرأة في زمن الإمام ابن قدامة دون زماننا , أم هي حاجة بشرية عامة مستمرة قائمة تقع في كل زمان ومكان؟
    ويقرر الفقهاء إباحة النظر إلي وجه المرأة عند التعامل , وقد ورد في المغني لابن قدامة: ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد: لايشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها , وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك.... وقد روي أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كره لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة, فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس).

    إن الشهادة قد تطلب على أمر مضى من زمن ولم يسبق تعمد كشف الوجه من أجلها فكيف تتحقق الحاجة هنا إلى الشهادة ما لم يكن الوجه مكشوفا بصفة دائمة؟

    وورد في المجموع للنووي: ( ويجوز لكل واحد منهما ( أي الرجل والمرأة ) أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة, ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة لمعرفتها في التحمل والأداء).

    نحسب أن من البديهيات تقرير حاجة البشر إلى أن يعرف بعضهم بعضا فيما لا يحصي من صور التعامل, إذ لا يقتصر الأمر علي البيع والإجارة والشهادة ، كما أنهم قد يحتاجون أحيانا معرفة ماهو أكثر من صورة الشخص كعمره : شاب أم كهل أم شيخ , أو لون بشرته: أبيض أم أسمر أم أسود , أو سمته: بشوش أم متهجم ، بل إن المشاعر والأحاسيس وما يختلج في الصدر من سرور وحزن ورضا وغضب وعزم وتصميم وبأس واستسلام ، كل ذلك يظهر عادة على صفحة الوجه وقد يحتاج إليه الناس في تعاملهم وذلك حسب موضوع التعامل وظروفه وليفهم كل من المتحدث والمخاطب عن صاحبه حق الفهم. وهذا القدر من التعارف تترتب عليه مصلحة ما بدرجة من الدرجات , وقد تكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية.

    2- كشف الوجه يعين على تعارف الأقارب وذوي الأرحام وتواصلهم

    فيتعرف الشاب على بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات.وتتعرف الفتاة على أبناء أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها.وأيضا يتعرف الشاب على زوجات الأعمام والأخوال وتتعرف الفتاة على أزواج العمات والخالات , وكذلك يتعرف الرجل على أخوات زوجته وتتعرف المرأة على إخوة زوجها.أما إذا عم ستر الوجه وتبعه الاحتجاب من كل الرجال غير المحارم فكيف يتواصل ويتواد الأقارب وذوو الأرحام؟ كيف يعود بعضهم بعضا؟ كيف يودع بعضهم بعضا أو يستقبل بعضهم بعضا عند السفر؟ هل يذهب الرجل ليصل ابنة عمه أو خالته المتزوجه فيلقي زوجها ويجالسه ويتبادل معه المشاعر النبيلة , ولا يلقي ابنة خاله وهي المقصودة بالزيارة والصلة والمودة؟! هل أمر الله بهذا؟ إن الله تعالى قال بشأن عامة نساء المؤمنين {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} ولم يقل سبحانه ليحتجبن إلا من بعولتهن أو آبائهن.فهذا الاحتجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
    ///
    المعارضون لكشف الوجه يذكرون أن هناك حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب , وكثرة هذه الحالات دليل على أن حاجات الحياة في كل زمان ومكان تدعو إلى كشف الوجه وأنها من القرائن على مشروعية سفور وجه المرأة.

    مختصر من كتاب (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين):
    أولا : الخِطبة
    يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
    ثانيا : المعاملة
    والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك .
    ثالثا : المعالجة
    يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
    رابعا : الشهادة
    يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً،كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع.
    خامسا : القضاء
    يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله عند ذلك النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .
    و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم.
    سادسا: في الإحرام
    يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها عند ذلك لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين ) فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها.
    سابعا : حالة الإكراه
    فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ،ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.. كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صل الله عليه وسلم تارة أخرى.
    وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .
    ثامنا : العجوز التي لا يُشتهى مثلها
    انتهي
    تم حذف حالات كشف الوجه من الطبعات التالية للكتاب لأن هناك مجموعة من أهل العلم لم يستحسنوا ذكر هذه الحالات !!!

  6. #26
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    قرائن إضافية على مشروعية سفور وجه المرأة

    القرينة الخامسة:
    أن المشقة تلحق ستر الوجه والتيسير في كشفه:

    قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}

    ومن القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء ((المشقة تجلب التيسير)).

    وورد في المغني لابن قدامة: ( قال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم : (المرأة عورة) لكن رخص لها في كشف وجهها ويديها لما في تغطيته من المشقة).
    وإذا كان ابن تيمية يقول: ( وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم) وهو يقصد تغطية الوجه واليدين , وابن الجوزي وهو من مفسرى الحنابلة يقول عن كشف وجهها فى الصلاة: (أن في تغطيته مشقة فعفى عنه) ، فنحسب أنه من باب أولي أن يكون هناك حرج عظيم في تغطيتهما خارج الصلاة , وقد يطول زمن التغطية أحيانا أضعاف زمن الصلاة.

    قال الشيخ الحبيب بن طاهر: فإن الشأن في علل الأحكام المعقولة المعنى أن تكون مضطردة؛ والعلّة هنا ملحوظة في الصلاة وخارج الصلاة, أي في مزاولة المرأة شؤونها الحياتية ومعاملاتها الاجتماعية, بل هذه العلّة أولى بالاعتبار خارج الصلاة؛ فأمر الصلاة هيّن وأخف من قضاء المرأة ساترة وجهها وكفيها سائر يومها وجزءا من ليلها, في الحر والبرد وفي الضوء والظلام, وفي عملها وتعلّمها, وفي بيعها وشرائها, وفي قضاء شؤونها وشؤون أبنائها وشؤون من تقوم على رعايتهم من أقاربها وأقارب أزواجها مّمن تضطرّها العلاقة الزوجية وصلة الأرحام إلى مخالطتهم, لا تضع عنها ذلك الساتر إلاّ في قعر بيتها عند نومها؛ فأيّ المحلّين أولى باعتبار المشقّة فيه, الصلاة أم خارج الصلاة؟.

    قال سفيان الثوري: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد).
    فالتشديد في حقيقته هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل.

    قال الألباني في "الرد المفحم":
    التشدد في الدين شر لا خير فيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: " الخير لا يأتي إلا بالخير". متفق عليه، فكذلك الشدة شر لا تأتي إلا بالشر، ولذلك تكاثرت الأحاديث، وتنوعت عباراتها في التحذير منها.
    ...
    وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدَّ أن القراء الكرام لاحظوا هذا التشدد مجسماً فيما حكينا من أقوالهم وآرائهم منها قولهم:" حتى ظفرها"، وفي الصلاة أيضاً! وما تكلفوا به من رد الأدلة القاطعة بجريان العمل بكشف الوجه في القرون المشهود لها بالخيرية، وشهادة فضلاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز ذلك، وما قول الإمام مالك دار الهجرة ببعيد عن ذاكرة القارئ، وهو: أنه يجوز- أو لا بأس –أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، وغير ذلك من أقوالهم الصريحة بأن الوجه ليس بعورة.
    ...
    وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم :

    • أم شريك الأنصارية التي كان ينزل عليها الضيفان.

    • امرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلي الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم بني بها , فكانت هي خادمهم وهي عروس.

    • الربيع بنت معوذ التي كانت تنفر مع نساء من الأنصار, فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحي ويحملن القتلي إلي المدينة.

    • وأم عطية التي غزت معه صلي الله عليه وسلم تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحي وتقوم على المرضي.

    • وأم سليم أيضا التي اتخذت يوم حنين خنجرا.

    وجرى الأمر على هذا المنوال بعد النبي صلي الله عليه وسلم :

    • فهذه أسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها.

    • وسمراء بنت نهيك الصحابية بيدها سوط تؤدب الناس وتأمربالمعروف وتنهي عن المنكر.اهـ

  7. #27
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    النقاب بين الجاهلية والإسلام

    قالت أم عمرو بنت وقدان:
    إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم......فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق
    وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا......نقب النساء فبئس رهط المرهق

    وقال الحطيئة:
    طافت أمامه بالركبان آونة......ياحسنه من قوام ما منتقبا

    وقال النابغة الجعدي يصف غزالا:
    وخدا كبرقوع الفتاة ملمعا......وروقين لما يعدوا أن تقشرا

    وقال توبة الخفاجي:
    وكنت إذا ما زرت ليلي تبرقعت......فقد رابني منها الغداة سفورها
    وقد رابني منها صدود رأيته......وإعراضها عن حاجتي وبسورها

    هذه الأبيات من الشعر الجاهلي تؤكد أن النقاب كان معروفا عند بعض العرب قبل الإسلام ، وأنه كان طرازا من لباس المرأة وزينتها ولما جاء الإسلام لم يأمر به ولم ينه عنه وتركه لأعراف الناس.

    كذلك كان الجلباب والخمار من لباس الجاهلية وهذه بعض الأمثلة:

    قالت جنوب أخت عمر ذي الكلب ترثيه:
    تمشي النسور إليه وهي لاهية......مشي العذاري عليهن الجلابيب

    وقال قيس بن الخطيم:
    كأن القرنفل والزنجبيـل......وذاكـي العبـير بجلبـابها

    وقال بشر بن أبي خازم يصف بياض غرة فرسه:
    يظل يعارض الركبان يهفـو......كأن بياض غرتـه خمـار

    وقالت الخنساء:
    يطعن الطعنـة لا يرقئهـا......رقية الراقي ولا عصب الخمر

    وقال صخر بن عمرو فى أخته الخنساء:
    والله لا أمنحهـا شرارهـا ....... ولو هلكت مزقت خمارهـا
    ................وجعلت من شَعُر صِدارهـا

    فرضت شريعة الإسلام لبس كل من الخمار والجلباب في نصوص صريحة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، بينما ذكر النقاب لم يرد علي لسان رسول الله غير مرة واحدة وفي مناسبة حظره علي المرأة المحرمة , قال: ( لا تنتقب المحرمة ).

    حظر النقاب في الإحرام ودلالته:
    • عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لاتلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).

    الحديث يفيد أن محظورات الإحرام سواء علي الرجل أو علي المرأة كلها نهي عن الترفه والتجمل واستدعاء للتشعث, وفي ذلك يقول الباجي صاحب المنتقي شرح الموطأ: ( المحرم ممنوع من الترفه... وأمر بالتشعث). وهذا يعني أن النقاب كان نوعا من التجمل والترفه ألفه بعض النساء شأنه في ذلك شأن العمامة والبرنس والسراويل والخف بالنسبة للرجال، وقد وردت جميع هذه الطُرز في سياق واحد في الحديث.

    تشعث : من شعث الشعر تغير وتلبد وشعث فلان رأسه وبدنه : اتسخ

    وتشير أقوال وردت لبعض الفقهاء من أعلام المذهب الحنبلي أن النقاب كان لباس تجمل , نورد بعضها فيما يأتي:

    قال أبو القاسم الخرقي ( ت سنة 344هـ): ( وتجتنب الحادة النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب ).
    وقال القاضي أبو يعلي: ( كره أحمد النقاب للمتوفي عنها زوجها )
    والإمام أحمد له رواية أخى فى زاد المعاد لابن القيم , عن المرأة تنتقب فى عدتها قال: لا بأس.
    وقال ابن قدامة: ( مما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه ، لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة تمنع من ذلك).

    ونخلص من ذلك أن النقاب كان طراز في الزي اختاره بعض النساء منذ الجاهلية ، وتعارف الناس عليه وربما اعتبروه من سمات المرأة المصونة أو كمال الهيئة, لكنه لم يكن عرفا عاماً صالحاً عند جميع العرب الذين بعث فيهم رسول الله , إذ لو كان عرفاً عاماً صالحاً وخاصة لذوات الصون والعفاف لكان البيت النبوي أولي بهذا العرف الصالح منذ الأيام الأولي من البعثة وحتي نزول آية الحجاب ، ولكان ذلك من القرائن الدالة علي أن التنقب مندوب.

    ولما كان شأن النقاب كذلك أردنا أن نعرض بعض صور التطبيق التاريخي , أي نوعا من الدراسة الاجتماعية لهذا الطراز في اللباس نتبين منها أهم معالم استعماله: من كان يلبس النقاب؟ كثرة أم قلة؟ لماذا كان يلبس؟ متي كان يلبس ومتي كان يخلع؟ لهذا أقدمنا علي عرض مجموعة من النصوص – رغم ضعف سندها أو جهالته - بصفتها مجرد شواهد تاريخية نأتنس بدلالاتها المختلفة في تحديد أهم خصائص النقاب والعادات المرتبطه به.

    • عن عبد الله بن عمر قال: لما اجتلي النبي صلي الله عليه وسلم صفية رأي عائشة متنقبة وسط النساء فعرفها.(رواه ابن سعد في الطبقات)
    • عن صفية بنت شيبة قالت:رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة. (رواه ابن سعد في الطبقات)

    نساء النبي صلي الله عليه وسلم بعد فرض الحجاب كن إذا خرجن غطين وجوههن وهذا أمر ثابت بغير هذه النصوص.

    • أورد البخاري الخبر الآتي معلقا :
    أجاز سمرة بن جُنْدَب شهادة امرأة متنقبة.

    هذا الخبر يذكر واقعة عين كانت المرأة فيها متنقبة وهذا يشير إلي أن الستر بنقاب كان معروفا في ذلك الزمن ولكن علي سبيل القلة أو الندرة , ولذلك ذكره الراوي وصرح به , ولو كان الستر هو السائد لما كان هناك داع ليذكره الراوي.

    • عن قيس بن شماس قال:جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول , فقال لها بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم : جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة! فقالت:إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي.فقال رسول الله: ابنك له أجر شهيدين.قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب.(رواه أبو داود)

    هذا الحديث يفيد أن الانتقاب كان مجرد طراز في اللباس اعتاده البعض وليس سترا واجبا بأمر الشارع.ويؤكد هذا المعني أنه كان من المتعارف عليه خلعه في بعض الأحوال التي تقتضي اجتناب الترفه,كحال الحزن لوفاة عزيز كما هو واضح في هذا الحديث. فقد تعجب الصحابة من حضور المرأة منتقبة وهي ثكلي. وظل هذا العرف ماضيا في مجتمع المسلمين حتي قال بعض أئمة الحنابلة كما مر بنا باجتناب المرأة الحادة النقاب طول مدة الإحداد.
    أما قول المرأة: ( إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي) فليس دليلا علي غياب الحياء عن النسوة اللاتي لا ينتقبن, إنما تعبر عن شعور من ألفت النقاب, فمثلها تستحيي عادة إذا خلعته, كما يستحيي الرجل الذي ألف تغطية رأسه إذا كشفه, إلا إذا غلبها أو غلبه الحزن أو غيره من المشاعر الغامرة.ولو كان الأمر مندوبا لبين رسول الله للصحابة خطأهم وأنكر عليهم إنكارهم علي المرأة فعل الأفضل.

    الحديث لا نستنبط منه حكما شرعيا لأنه ضعيف الإسناد كما ذكر الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة,لكن نعتبره شاهدا تاريخيا علي عادة من عادات بعض نساء العرب قبل الإسلام وبعده.

    • عن عبد الله بن الزبير قال:لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتين رسول الله وهو بالأبطح فبايعنه.فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله , الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه , لتنفعني رحمك.يا محمد ,إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله.ثم كشفت عن نقابها وقالت:أنا هند بنت عتبة.فقال رسول الله:مرحبا بك. (رواه ابن سعد في الطبقات)

    هذا الحديث يعتبر شاهدا تاريخيا علي أنه كان من المعروف خلع النقاب دون حرج إذا شاءت المرأة أن تعرف بنفسها.وهذا يؤكد أن الانتقاب كان طراز من اللباس يحقق قدرا من إخفاء شخصية المرأة , فضلا عما فيه من الترفه والتجمل , كما يؤكد أن الانتقاب ليس سترا واجبا بأمر الشارع ولو كان سترا واجبا لأنكر رسول الله علي هند بنت عتبة خلعها النقاب.

    • هذه الأبيات تشير إلى أن النقاب يمكن أن تخلعه المرأة فى حال الخطر أو فى رغبتها فى التحذير من شر محدق دونما حرج.
    قال توبة الخفاجي:
    وكنت إذا ما زرت ليلي تبرقعت......فقد رابني منها الغداة سفورها
    وقد رابني منها صدود رأيته......وإعراضها عن حاجتي وبسورها

    قيل لليلي: ما الذي رابه من سفورك؟ قالت: كان يلم بي كثيرا فأرسل إلي يوما أني آتيك. وفطن الحي فأرصدوا له ، فلما أتاني سفرت عن وجهي فعلم أن ذلك لشر ، فلم يزد علي التسليم والرجوع.
    ليلي تحرص علي لبس النقاب في ساعات الصفاء والبهجة لأن فيه ترفها وتجملا. ثم نراها في ساعة الخطر والحرج تخلع النقاب لأن الموقف لايحتمل ترفها ولا تجملا، هذا فضلا عن حاجتها إلي تحذير صاحبها من خطر محدق.

  8. #28
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    من أقوال الفقهاء في مشروعية سفور الوجه


    أولا: من كتب المذاهب:

    المذهب الحنفي:

    ورد في ((الاختيار)) لابن مودود الموصلي ت سنة 683 هـ : ( ولاينظر إلي الحرة الأجنبية إلا إلي الوجه والكفين إن لم يخف شهوة. وعن أبي حنيفة(ت سنة 150هـ) : أنه زاد القدم , لأن في ذلك ضرورة للأخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها, قال والأصل في قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} , قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم المراد موضعهما كما بينا أن النظر إلي نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب فكان المراد موضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ).

    في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ت سنة 189 هـ : ( وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة).

    وفي شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ت سنة 322 هـ : " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
    وقال أيضا:"وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، فلما ثبت أن النظر إلي وجهها حلال لمن أراد نكاحها , ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها , إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعني هو عليه حرام.وقد قيل في قول الله عز وجل {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ، فقد وافق هذا التأويل ما ذكرناه سابقا من الأدلة على ذلك .."

    في المبسوط للسرخسي ت سنة 483 هـ : (ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها) , (ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها)...(ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها... إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها)

    في بدائع الصنائع للكاساني ت سنة 587هـ : ( لايحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلي سائر بدنها إلا الوجه والكفين ).

    ورد في الهداية للمرغيناني ت سنة 593هـ : (...بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما ). (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)

    وفي "كنز الدقائق" للنسفي ت سنة 701هـ : (فصل في النظر والمس :لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها).

    الإمام إسماعيل حقي ت سنة 1127هـ , في تفسيره المشهور ب"روح البيان" قال في أحكام النظر: (ومن الحرة الأجنبية إلى وجهها وكفيها وقدميها في رواية).

    الإمام محمود الألوسي ت سنة1270هـ , في تفسيره المشهور ب"روح المعاني" قال: (وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة مطلقا وإلا فيحرم).

    هذا وقد ذهب جماعة من متأخري الأحناف إلى أن المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة , وهو قول لا دليل عليه , فإذا لم يكن الوجه عورة كما قرروا هم أنفسهم ، ولم يرد دليل صحيح بوجوب تغطية الوجه سواء للفتنة أو لغيرها ، فما الدليل على ما ذكر.

  9. #29
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    المذهب المالكي:

    ورد في الموطأ للإمام مالك( ت سنة 179ﻫ): ( سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس...قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله..)

    قال أبو القاسم العبدري (ت سنة 897هـ) صاحب التاج والإكليل في تعقيبه علي قول مالك: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لايتصور الأكل إلا هكذا.

    قال أبو الوليد الباجي (ت سنة 474هـ) صاحب المنتقي شرح الموطأ: قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.. يقتضي أن نظر الرجل إلي وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها.

    وقال أبو الوليد الباجى: (وأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها، وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها، واستدل أصحابنا في ذلك بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قالوا: إن الذي يظهر منها الوجه واليدان وعلى ذلك أكثر أهل التفسير).

    قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: « وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة» .

    وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة .

    وقال فى موضع آخر فى كتاب الآداب باب نظر الفجأة : (ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم منذ نزل الحجاب).
    وفُسر هذا الإجماع من علماء آخرين أنه إجماع من أئمة المالكية.

    وقال مالك لما سأله سحنون (ت 240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها».
    وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك.

    قال ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري: (وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة)

    قال ابن عبد البر المالكي ( ت سنة 463ﻫ) في ( التمهيد ) : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة ))

    في الشرح الصغير للدردير (ت سنة1201هـ) المسمي ( أقرب المسالك إلي مذهب مالك): ( وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها-أي ليس محرم لها- جميع البدن غير الوجه والكفين , وأما هما فليسا عورة).

  10. #30
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    المذهب الشافعي:

    ورد في الأم للشافعي (ت سنة204هـ): ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة, وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها.
    وكلام الإمام الشافعي ليس خاصا بعورة الصلاة, إنما هو يبين العورة مطلقا, ويدل على ذلك كلامه فى تفسير آية الزينة الظاهرة وأنها الوجه والكفان.

    نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب: قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان.

    قال الشيخ الشريف حاتم العونى: وهذا صريح من قول الشافعى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. والشافعية متفقون على تفسير آية الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفان , لأن الآية تبين ما يجوز إبداؤه من الزينة أمام الرجال الأجانب , ولا خصوصية للصلاة بها.

    ورد في المهذب للشيرازي (ت سنة467هـ): وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي :{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } , قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المحرمة عن لبس القفازين والنقاب , ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما , ولأن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء و إلي إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

    في تفسير الإمام السمعاني ت سنة 489هـ : (على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ... فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة).

    وفي المجموع للنووي (ت سنة676هـ): وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين.

    قال النووي في "منهاج الطالبين": ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح).

    تحريم النظر دليل على ظهور المنظور إليه.أما تحريم نظر الرجل مطلقا إلى المرأة ولو بغير فتنة قول مرجوح ودليله ضعيف.

    الإمام الخازن ( ت سنة 741 هـ) في تفسيره ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) : ( فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه مـن الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة)

    قال البغوي في شرح السنة: (فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة). والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.

    قال ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ) : ( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ).

    قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين.

    قال إمام الحرمين الجوينى ( ت :478 هـ) في كتاب نهاية المطلب باب ( نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)

    قال الشيخ الشريف حاتم العونى: (وقد صرح الجويني ومن وافقه (وهم قلة من الشافعية) ممن يحرمون النظر مطلقا , أنهم يوجبون ستر الوجه والكفين لا لكونهما عورة , وإنما سدًّا للذريعة , حيث يقول : (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة.قال: وهو قوي عندي , مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب , ولو جاز النظر إلى وجوههنّ , لكُنَّ كالـمُرد , ولأنهنّ حبائل الشيطان , واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال )... فهذا كلام صريح أنه منع النساء من كشف الوجه اجتهادا وسياسة , لا اتباعا لنص يوجب ستر العورة.

    ومقصود الجويني من اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب : منع الحكام وولاة الأمر, وهذا ظاهر, لأنه هو نفسه قد حكى الاختلاف , ولأن غيره من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما ، مما يدل على أنه ليس هناك اتفاق لا من المسلمين ولا من ولاة الأمر على ذلك. وأن كلام الجويني قاله استرواحا بما أدركه ورآه ، دون استقراء لأحوال المرأة وأحكامها في بلاد المسلمين واختلاف أزمانهم).

    قال الماوردي (ت: 450ه‍) فى (الحاوى الكبير) : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ :

    ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. (المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع)

    ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻬﻢ ، ﻭﻛﺎﻓﺮﻫﻢ ، ﻭﺣﺮﻫﻢ ، ﻭﻋﺒﺪﻫﻢ ، ﻭﻋﻔﻴﻔﻬﻢ ، ﻭﻓﺎﺳﻘﻬﻢ ، ﻭﻋﺎﻗﻠﻬﻢ ، ﻭﻣﺠﻨﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ستر ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ.

    ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻨﺎﺛﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ، ﻷﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻚ.

صفحة 3 من 11 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •