صفحة 1 من 11 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 104

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #1
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170

    لباس المرأة المسلمة وزينتها

    فهرس الموضوع

    • مقدمة
    • التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة
    • لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟
    • هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟
    • الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة
    • معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب
    • تعقيب على آية الجلباب
    • السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه
    • معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور
    • تعقيب علي الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور
    • أدلة من القرآن مع بيانها من السنة علي سفور وجه المرأة
    • أدلة من السنة المطهرة علي سفور وجه المرأة
    • قرائن إضافية علي مشروعية سفور وجه المرأة
    • النقاب بين الجاهلية والإسلام
    • من أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية سفور الوجه
    • من نقول الفقهاء لمذاهب الأئمة في مشروعية سفور الوجه
    • من أقوال بعض الفقهاء في مشروعية سفور الوجه
    • اتفاق الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة
    • صدور قول شاذ ينقض إتفاق الفقهاء المتقدمين
    • مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين
    • الدليل علي أن العورة واحدة
    • الخلاصة
    • وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام
    • في كم تصلي المرأة من الثياب
    • الشرط الثاني في لباس المرأة وزينتها
    • الدليل العام للشرط الثاني
    • تساؤلات حول زينة المرأة
    • الشرط الثالث في لباس المرأة
    • الشرط الرابع في لباس المرأة
    • الشرط الخامس في لباس المرأة
    • الشرط السادس في لباس المرأة
    • الشرط السابع في لباس المرأة

    /// حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه:

    • قول ابن تيمية عن نسخ آية الزينة
    • (ما ظهر منها) هو ما ظهر من المرأة من غير قصد
    • تفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف معني الزينة في لغة العرب
    • قول ابن عباس: "وجهها وكفيها" تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها
    • تفسير الزينة بالكحل دلالة علي أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله
    • قول ابن حجر ( فاختمرن بها ) أي غطين وجوههن.
    • يلزم من وجوب ستر الرأس والصدر وجوب ستر الوجه
    • صوت الخلخال أشد أم فتنة الوجه.
    • وجه المرأة أجمل من الساقين فكيف لا تشمله العورة
    • حديث "المرأة عورة"
    • حديث "لا تنتقب المحرمة"
    • النهي عن النقاب في الإحرام ليس لكونه غطاء للوجه
    • آية الحجاب تفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين
    • حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)
    • حديث المرأة سفعاء الخدين
    • حديث الخثعمية ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها
    • المرأة الخثعمية ظهر وجهها عن غير قصد
    • المرأة الخثعمية كانت محرمة
    • والد المرأة الخثعمية أراد عرضها علي النبي صلي الله عليه وسلم
    • حول حديث ابن عباس عن المرأة الخثعمية
    • قصة الواهبة
    • أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها
    • وجوب ستر الوجه لأمن الفتنة
    • إجماع العلماء علي وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة
    • ستر الوجه يعالج شهوة النظر بشكل حاسم قاطع
    • قول ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه
    • الدليل من العرف
    • صائغ بني قينقاع والمرأة التي أرادوا أن تكشف وجهها
    • قول أسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام
    • حديث"إن المرأة إذا بلغت المحيض" ضعيف جدا
    • حديث أسماء تصريحا بإباحة النظر إلى الوجه والكفين وهذا مخالف للأمر بغض البصر
    • كيف تدخل أسماء على النبي صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق
    • {ذلك أدنى أن يعرفن} أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه
    • سبيعة كانت متجملة لأبو السنابل وقت خطبته لها
    • تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج
    • قول جابر "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها"
    • آية القواعد دليل على وجوب تغطية الوجه للشابة

    /// حوار مع المعارضين القائلين بندب ستر الوجه:

    • الألباني عقد فصلا في كتاب "جلباب المرأة المسلمة" لبيان استحباب ستر الوجه
    • ستر الوجه يعين علي تخفيف حدة الفساد الخلقي
    • ستر الوجه يمكن اعتباره من باب الورع
    • النقاب مندوب
    • النقاب مشروع في كثير من أقطار العالم الإسلامي منذ قرون
    • الاقتداء بأمهات المؤمنين يعتبر أمرا مستحبا
    • أمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب

    /// تعقيب علي الحوار مع المعارضين لسفور الوجه
    /// ملخص لأخطاء المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه
    /// وجه المرأة في المذهب الحنفي
    /// وجه المرأة في المذهب المالكي
    /// وجه المرأة في المذهب الشافعي
    /// تحرير المذهب الشافعي

  2. #2
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    مقدمة

    هذا الموضوع هو ما يسوغ للمرأة المسلمة أن تلبسه وتتزين به أمام الرجال الأجانب , وهل يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أم لا؟ وسنعرض في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعلماء المذاهب. وسيخصص فصل للحوار مع المعارضين لكشف الوجه يتناول أدلتهم علي ستر الوجه واعتراضاتهم علي أدلة الجواز مع الرد عليها.

    مصادر الموضوع الرئيسية :

    • كتاب ((تحرير المرأة في عصر الرسالة)) لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة.
    • كتاب ((جلباب المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني.
    • كتاب ((الرد المفحم)) لمؤلفه الشيخ الألباني.
    • كتاب ((فتاوي معاصرة)) لمؤلفه الشيخ القرضاوي.
    • بحث ((كشف وجه المرأة)) لمصطفى عبد الكريم مراد الباحث بقسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية.
    • كتاب ((مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة)) لمؤلفه الشيخ الحبيب بن طاهر.

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة

    النقـاب : القناع على مارن الأنف ، قال في التهذيب : والنقاب على وجوه ، قال الفراء : أدْنَتِ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللِّفام. وقال أبو زيد: النِّقابُ على مارِنِ الأنف
    مارِنُ الأَنف : ما لان من طرف الأنف .
    مَحْجِر العَيْن : ما أحاط بها .

    اللثام : قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام.
    وفي المعجم الوسيط : اللِّثَامُ : النقاب يوضع على الفم أَو الشَّفَة.
    وفي معجم اللغة العربية المعاصر : لثَمه : قبَّله
    قالت عائشة : (لا تلثم المحرمة) أي لا تستر شفتاها
    وقال ابن حجر في الفتح: (وقالت) أي عائشة (لا تلثم) ....أي لا تغطي شفتها بثوب.

    البرقـع : جمع البرقع البراقع ، تلبسها الدواب وتلبسها نساء الأعراب، وخاصة في الصحراء، وفيه خرقان للعين.

    الوصوصة : إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة .

    الخمار : الخمار للمرأة وهو النصيف ، وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه أخمرٌ وخُمُر . وتخمرت بالخمار واختمرت لَبسته ، وخمرت به رأسها : غطته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار. أرادت بالخمار العمامة ، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها .

    النصيف : النصِيف الخِمار وقد نَصَّفَتِ المرأَةُ رأْسها بالخمار وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَّفت أَي اختمرت ونصَّفْتها أَنا تَنْصيفاً ومنه الحديث في صفة الحور العين ولَنَصِيفُ إحداهن على رأْسها خير من الدنيا وما فيها هو الخِمار وقيل المِعْجَر.
    وفي المعجم الوسيط , رجل منصِّف: خمَّرَ رأسه بعمامة. والنَّصِيفُ :كل ما غَطَّى الرأس من خِمار أو عِمامة.
    وفى تاج العروس النَّصِيفُ : العِمامَةُ وكُلُّ ما غَطَّى الرَّأْسَ فهو نَصِيفٌ.

    الـدرع : لبوس الحديد ، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين ، وتخيط فرجيه ، ودرع المرأة قميصها ، وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها .

    القميص : ما يستر جميع البدن. وقد يعني به الدرع ، والجمع أقمصة وقمص وقمصان ،ويسمى اليوم الجلابية.

    الإزار : ثوب يحيط بالجزء الأسفل من البدن.والإزار: الملحفة،أزر به الشي:أحاط (عن ابن الأعرابي).

    الرداء : ثوب يحيط بالجزء الأعلي من البدن.والرداء :من الملاحف ، والجمع أردية.

    الجلباب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها ، وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل هو الملحفة ، وقيل : هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة ، وقيل هو الخمار لِلِبَاسِ المرأة أمام الأجانب قال ابن السكيت قالت العامرية : الجلباب الخمار ، وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها ، والجمع جلابيب ، وقال ابن الأعرابي : الجلباب : الإزار.والجلباب : الرداء ، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، والجمع جلابيب ، وهو يأتي زائد على اللباس أمام الأجانب.

    القناع : المِقْنَع والمِقْنَعة هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة وقد تقنعت به وقَنَّعَت رأسها وربما سمو الشيب قناعاً لكونه موضع القناع من الرأس . وأنشد ثعلب :
    حتى اكتسى الرأس قناعاً أشبها... أملــح لا أذى ولا محببــا

    • عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلي فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقي قال.إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.رواه أبو داود وصححه الألباني.

    • وفي الحديث : أتاه رجل مقنع بالحديد ، وهو المتغطي بالسلاح وقيل : هو الذي على رأسه بيضه وهي الخوذة لأن الرأس موضع القناع . والمقنع : المغطى رأسه.

    • قال عبد الرزاق في ( المصنف ) : لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كشف قناع امرأة وجب لها المهر ) .

    • عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكثر القناع ، حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن في شعره ، فإذا تقنع بثوبه أصاب الدهن طرفه .

    • ورد في صحيح البخاري (باب التقنع : قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء). وجاء في الباب حديث عائشة : (بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وورد في فتح الباري : (...قال الإسماعيلي : ما ذكر من العصابة لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم)... وورد فيه أيضا : ( "قوله: هذا رسول الله متقنعا" أي مغطيا رأسه)

    • قال ابن كثير : الخمر جمع خمار ، وهو ما يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .

    • ورد في المغني لابن قدامة : صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة...واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت...إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر.

    • ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : قوله تعالي :{وليضربن بخمرهن} وهي جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها.والمعني : وليلقين مقانعهن.أي أن المقانع هي الخُمُر.

    • ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر : (يتقنع وتقنع بردائه أي غطي رأسه ومقنع بالحديد أي مغطي رأسه به)

    • صحيح ان الحافظ بن حجر قال في موضع آخر : (التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) ولكن لابد من حمل هذا القول علي أن تغطية أكثر الوجه مما يعنيه التقنع أحيانا لا دائما , وذلك حتي لا نهدر النصوص السابقة والتي تشير إلي تغطية الرأس فحسب.أي أن الأصل في القناع تغطية الرأس , وقد يأتي أحيانا بمعني تغطية شيء من الوجه مع الرأس.

    المعجر والعجار : الاعتجار هو لف العمامة دون التلحي،دون أن تطويها تحت ذقنك.

    • روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء. والمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها . والمعجر والعجار : هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها والجمع معاجر ومنه أخذ الاعتجار وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .

    • وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين.

    • قال الألباني: ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث (وعبيد الله معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه) فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء متعمما لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني أن من لوازم التعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في "الفتح" على قوله: "معتجر أى لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك"
    ولابن الجوزي فى (كشف المشكل من حديث الصحيحين) رأى آخر فى الحديث قال : والاعتجار لف العمامة على الرأس دون أن يتلحى منها بشيء يقال إنه لحسن العجرة فإن قيل فقد قال في الحديث ما يرى وحشي إلا عينيه فالجواب أنه كان قد غطى وجهه بعد العمامة لا بها.

    الملحف والملحفة واللحاف : هو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به والملحفة عند العرب هي الملاءة السمط ، فإذا بطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة .

    العباءة : ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية - ومثله المشلح الذي يلبس في دول الخليج العربي.

    البُرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به.قال الجوهري: البرنس قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وأهل المغرب العربي يلبسونه .

    البُردة : والبُرْدُ من الثيابِ قال ابن سيده البُرْدُ ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي والجمع أَبْرادٌ وأَبْرُد وبُرُودٌ والبُرْدَة كساء يلتحف به.

    السراويل : البنطلون الداخلي أو الخارجي ، فارسي معرب .

    القباء : قباء الشيء قبوا:جَمَعَه بأصابعه، ومن الثياب:هو الذي يلبس مشتقا من ذلك لاجتماع أطرفه

    الخميصة : كساء صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.وفي الحديث:جِئتُ إليه وعليه خميصة ، وهي ثوب خز أوصوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصه إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً .

    الوشـاح : كله حلى النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مخاط بينهما معطوف أحدهما على الأخر ، تتوشح به المرأة ومنه أشتق توشح الرجل بثوبه ، مثل الحلي من الفضة في بعض القرى تلبسه المرأة . قال الجوهري : الوشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشجبها قال ابن سيده:والتوشح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من
    تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره .
    قال أبو المنصور : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .

  4. #4
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    لماذا لم يكن عنوان هذا الموضوع ((حجاب المرأة المسلمة)) ؟

    قد صارت عادة الكتاب في زماننا , بل صار شائعاً على ألسنة الناس , تسمية اللباس الشرعي ((حجاب)) وإطلاق لفظ ((محجَّبة)) على المرأة الملتزمة بهذا اللباس. حقا إنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون , ولكن يجب اجتناب استعمال المصطلح المحدث أي ((الحجاب)) لعدة أمور:

    1. مخالفة المصطلح المحدث لمعنى الحجاب الوارد في القرآن الكريم:

    قال تعالى:
    • {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب}
    • {فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتي توارت بالحجاب}
    • {وبينهما حجاب وعلي الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم}
    • {وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا}
    • {فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا}
    • {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون}
    • {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}

    الحجاب يعني شيئاً يحجز بين طرفين , فلا يرى أحدهما الآخر , ولا يمكن أن يعني لباساً يلبسه إنسان , لأن اللباس أيا كان قدره ونوعه ولو ستر جميع بدن المرأة حتى وجهها فلن يمنع المرأة أن ترى الناس من حولها , ولن يمنع الناس أن يروا شخص المرأة. والحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب} هو الستر الذي يكون في البيت ويرخي ليفصل بين مجلس الرجال ومجلس النساء.

    2. مخالفة المصطلح المحدث لمعنى الحجاب الوارد في السنة:

    • عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم ... وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب , وفي رواية مسلم : استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله فقال لها : لاتحتجبي منه.

    • عن أنس قال : لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون... فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتي دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : {يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي}, وزاد مسلم في روايته : وحُجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

    • عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : لم يخرج إلينا رسول الله ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر فصلى بالناس ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب , فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله , فأومأ رسول الله إلى أبي بكر أن تقدم ، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يوصل إليه حتى مات.( رواه البخاري )

    الاحتجاب في الأحاديث السابقة هو منع نساء النبي صلي الله عليه وسلم من لقاء الرجال الأجانب دون حجاب , أي ساتر , والابتعاد بشخوصهن تماماً عن أبصار الرجال.

    3. اختلاف النتائج المترتبة على كل من ((الحجاب)) و((اللباس)):

    إن الحجاب يمنع رؤية الرجال النساء وفي الوقت نفسه يمنع رؤية النساء الرجال. ولذلك قال تعالي :{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فطهارة القلوب بالنسبة للرجال بسبب أنهم لا يرون أمهات المؤمنين , وبالنسبة لأمهات المؤمنين بسبب أنهن لا يرين الرجال , فيصبحْن غير مُتصورات إلا بعنوان الأمومة بعد حظر زواجهن من بعده صلي الله عليه وسلم. أما اللباس الذي تلبسه النساء حتى مع تغطية الوجه فيسمح لهن برؤية الرجال.

    قال الألباني: "وقد بدا لي وأنا بصدد تحضير مادة "الرد المفحم" أن أستبدل اسم الكتاب "حجاب المرأة المسلمة...." بـ "جلباب المرأة المسلمة...." لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعنى".

    4. اختصاص نساء النبي صلي الله عليه وسلم ((بالحجاب)) دون عامة نساء المؤمنين:

    الحجاب أدب خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم في تعاملهن مع الرجال داخل البيوت.وحين يخرجن لحاجتهن يلبسن (اللباس الشرعي) وفي هذه الحالة لا يسمي (حجابا).
    وقد جاء هذا الأدب متمما لأدب آخر وهو القرار فى البيوت الوارد فى قوله تعالى {وقرن فى بيوتكن} والأدبان فيهما صيانة متميزة لنساء النبى صلى الله عليه وسلم تمهيدا لتبتُّلهن وحظر زواجهن من بعده صلى الله عليه وسلم , وذلك تحقيقا لقوله تعالى فى آخر آية الحجاب {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما}
    قال بن قتيبة: ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بالاحتجاب اذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}... وهذه خاصة لأزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين.

  5. #5
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟

    إن الشريعة لم تفرض طرازاً معيناً أو لوناً محدداً لزي المرأة , لكن قررت شروطاً ينبغي توافرها في كل طراز من الطُرز التي يتعارف عليها الناس و تختلف باختلاف البلدان , و ذلك أن الشريعة تقر العرف مالم يصادم حكماً من أحكامها أو أدباً من آدابها.

    والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس لكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب. وقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام تلبس ثياباً لها طُرز متميزة منها الخمار وهو غطاء الرأس , والدرع وهو غطاء البدن والجلباب وهو ما يكون فوق الدرع والخمار , والنقاب أو البرقع وهو ما يغطي به النساء الوجه ويبدو منه محجرا العينين.ولما جاء الإسلام قرر آداباً لهذه الثياب أو الطُرز فأوصي بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتي يكتمل ستر بدنها.

    وطُرز الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا المعاملات التي تدور مع علتها وتحكمها مقاصد الشريعة , فلباس المرأة في الشريعة الإسلامية يحقق ستر العورة واتقاء الفتنة , فقد حبا الله بدن المرأة خصائص تميزه عن الرجل وجعل لكل موضع من جسدها فتنة خاصة , والواقع المشاهد أن المرأة تتجمل بمزيد من العري , بينما يتجمل الرجل بمزيد من الثياب. والإسلام يكرم المرأة حين يطالبها بستر بدنها وفتنتها الأنثوية وألا تعرضها إلا عند الحاجة, فلا يظهر من المرأة سوي الوجه والكفين , وبذلك يضيق مجال فتنة المرأة إلي أقصي حد ممكن.هذا هو شرع الله وهو العليم بفتنة المرأة.

    كما أن طُرز الثياب من أمور العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان , وأي طُرز يحقق الستر بشروطه الشرعية ويكون مع الستر مناسباً للمناخ السائد من ناحية ومعيناً علي يسر الحركة من ناحية أخري فهو مقبول شرعاً.

  6. #6
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة :

    يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة إذا لقيت الرجال الأجانب شروط هي:
    1. ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين.
    2. التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب.
    3. أن يكون صفيقاً لا يشف.
    4. أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.
    5. أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين.
    6. أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.
    7. أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.

  7. #7
    تميم المجد الصورة الرمزية امـ حمد
    رقم العضوية
    13778
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    20,902
    بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك اخوي محمد رفقى
    وجزاك ربي جنة الفردوس،

  8. #8
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم

    إن معالم ستر بدن المرأة جاءت في سورتين من الكتاب العزيز , وهما سورة الأحزاب التي نزلت بعد غزوة (( الخندق)) (سنة 5 هـ) وسورة النور التي نزلت بعد غزوة ((بني المصطلق)) : المريسيع (سنة 6 هـ).

    معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب

    قال تعالي : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب 59

    ابتدئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء ، وذكر نساء المؤمنين تشملهم , ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , ويرفع من شأن بناته. فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.

    • عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)).
    والحديث فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس لا الوجوه. والغربان جمع غراب شُبهت الأكسية في سوادها بالغربان. وقيل المراد وصفهن بالسكينة كما يقال : كأن على رؤوسهم الطير.
    إِذَا نَزَلَتْ بَنُو لَيْثٍ عُكَاظاً ... رَأَيْتَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الغُرَابَا

    معني الجلباب:

    قيل في تفسيره سبعة أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) , قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه, وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء , وقيل اﻹزار ، وقيل الملحفة ، وقيل الملاءة ، وقيل القميص.
    المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها.
    الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها.
    الرداء: ثوب يحيط بالنصف الأعلي من البدن.
    الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
    المِلحَفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب هي الملاءة .
    القميص : ما يستر جميع البدن وقد يعني به الدرع.


    الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب , الإنسان يلبس ثوباً ثم يجلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً.

    قال البغوي في تفسيره: هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.

    قال الألباني: الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.

    الجلباب في معاجم اللغة:

    الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها
    النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.
    لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.
    العيني: والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها.
    قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب.
    المصباح المنير: والجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء وقال ابن فارس الجلباب ما يُغَطَّى به من ثوب وغيره والجمع الجلابيب وتجلببت المرأة لبست الجلباب.

    ويعزز القول أنه الملبس فوق الثياب حديث أم عطية في خروج النساء يوم العيد إلى المصلى (...قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها)...فيه دلالة أن الجلباب لم يكن تملكه كل النساء (إحدانا ليس لها جلباب) , وأن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً, أي لباساً ضرورياً لستر العورة, إنما تحتاج إليه عند الخروج للبراز في الليل , وعند الخروج للصلاة مع الجماعة , ذلك هو كمال الهيئة والسمت الحسن الذى يميز الحرائر عند الخروج. والذهاب للمسجد أو لمصلى العيد أولى بهذا السمت , فضلاً عن كون الجلباب أعون علي مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمه الرجال. وإذا كان الجلباب لكمال الهيئة عند الخروج ولا تملكه كل النساء , فقد كان ولابد لكل امرأة من لباس يستر بدنها وهى فى بيتها , وذلك للصلاة أولا وللتعامل مع الرجال ثانيا. وتقرير أن الدرع والخمار كافيين للصلاة يدل علي أنهما يستران العورة , كما جاء عن أم سلمة عندما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت : (تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). ويكفي المرأة وهي في بيتها لبس الدرع والخمار وما شابه ذلك للصلاة والتعامل مع الرجال.

    معني الإدناء:

    الإدناء في اللغة هو التقريب, وأصل فعل دنا أن يتعدي بمن.تقول دنون منه وأدنيته منه , وإنما يتعدي بعلي إذا كان في الكلام معني الإرخاء كما في قوله تعالي{دانية عليهم ظلالها}.
    و{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين جلابيبهن لستر البدن والثياب من فوق لأسفل .

    والإِدناء أيضا كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن، قال بشار:
    ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر...وأخرى تُدني جلابيبَ سودا
    فقابل بـ (تُدني) (تلبَس) فالإِدناء هنا اللبس.

    ومن في {من جلابيبهن} للبيان , والمعني هو أن "يتحلين ببعض ما لهن من الجلاليب".وفي حديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها) أي لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية.

    من أقوال المفسرين إدناء الجلباب يحتمل:

    1- الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة.
    • عن ابن عباس قال:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها"
    • عن قتادة قال:"أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب"

    2- الإدناء إلي الوجه وإبداء العينين حسب رواية عند ابن عطية في (المحرر الوجيز).

    3- إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز).
    ومثله قول ابي قتيبة : يلبسن الأردية , نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر).

    4- التجَلْبُب أوالتحلي ببعض ما لهن من الجلابيب ,(إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري).

    5- أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء,(نقله أبو حيان عن الكسائي).

    6- الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة , حسب روايات عند الطبري وغيره عن ابن عباس وعبيده السلماني.
    • عن ابن عباس قال:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة"
    • سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى.
    أولا : ضعيفة السند لابن عباس .
    ثانيا : عَبِيدَة تابعي فليس في كلامه حجة ؛ فهو مجرد رأيه وتفسيره للآية. وقد روي تلامذة ابن عباس ما يخالفه.
    ثالثا : يعارض وجوبها قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)) إذ يفيد مفهوم هذا القول مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما لا عيناً واحدة.فهل يمكن أن نسلم بصحة متن رواية عبيدة وهو يوجب أمراً يخالف ما أباحه رسول الله .

    7. إن كان المراد بالجلباب هو القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطى بدنها ورجليها؟
    8. إن كان المراد بالجلباب ما يغطى الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها.
    9. إن كان المراد بالجلباب ما يغطى الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر بدنها وثيابها
    10. إن كان المراد بالجلباب ما دون الملحفة فإدناؤه ستر الوجه واليدين.

    والهيئات الأربعة الأخيرة نقلها الخطيب الشربينى عن الخليل فى (السراج المنير). وقد بدأ الخليل شرحه بقوله : (كل ما يستر من دثار وشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح إرادته هنا).
    الدثار: الثوب الذى يكون فوق الشعار.
    الشِعار: ما يلى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب.

    ولو تأملنا فى تلك الهيئات وجدنا أن ثالثتها ورابعتها وخامستها وسابعتها وتاسعتها كلها تفيد إدناء الجلباب على البدن بصفة عامة دون ذكر الوجه.

    قال الشيخ ابن باديس: وأجود ما نقل عن أئمة العربية فى تفسير الآية قول الكسائى: ( يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ). قال الزمخشرى: (أراد بالانضمام معنى الإدناء). والتقنع لا يقتضى ستر الوجه كله.

    وكل هذه الهيئات التي ذكرها المفسرون محتملة , ولكن أصعب هذه الهيئات أن تمسك المرأة بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها وتبدي عيناً واحده أو العينين معاً إذ تظل يدها مشغولة بصفة دائمة وتظل معوقة عن معاناة بعض الأعمال التي تقتضي حركة اليدين معاً كغسل الثياب أو فلاحة الأرض كما تفعل المرأة الريفية, أوجِدَاد نخل كما ورد في السنة "خرجت امرأة تَجُدّ نخلها". ولاتستطيع أن تحمل طفلاً أو شيئاً, أو تفحص سلعة أو تركب دابة وتمسك بخطامها.كما أن رسول الله أمر المرأة باتخاذ الجلباب عند خروجها لصلاة العيد فقال : ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)). وهي بحاجة إلي أن تتحرر يدها أثناء الصلاة حتي تستطيع أن ترفع يديها للتكبير ثم لتركع وتسجد. أو كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كالخروج في الغزو يسقين العطشي ويداوين الجرحي وربما باشرن القتال. وهل يُتصور أن أم عمارة حين قُطعت يدها في معركة اليمامة كانت تقاتل المرتدين وهي تمسك بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها ولا تظهر إلا عيناً واحدة؟!

    ونقول للذين يحاولون إثبات وجوب ستر الوجه بناء علي تلك الروايات التي أوردها الطبري وغيره , نقول إن هذه الروايات ليست من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة , إنما هي من قبيل المؤشرات التي يستأنس بها الباحث. ثم إنها فضلا عن أمر سندها وما يحتمله من صحة وضعف لاتنقل لنا سنة تقريرية أو قولية إنما هي اجتهاد من القائل بما يراه في معني الإدناء. ولو فرضنا جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم أي أوردت سنة تقريرية فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب. وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال ولا يمكن أن يتقرر واجب شرعي بمثل تلك الأقوال منفردة.

    ونقول أخيرا لمعارضي مشروعية كشف الوجه :
    إذا كانت هذه الأوصاف للجلباب كلها محتملة وهذه الهيئات للإدناء كلها محتملة فلماذا الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة , وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم , بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل؟
    وإذا كانت رواية الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة ضعيفة حين تسند لصحابي جليل هو ابن عباس , وصحيحة حين تسند إلي التابعي الكبير عَبيدة السلماني , فهل صحتها إلي عَبيدة تجعلها ترجح علي أقوال صحيحة أوردها البيهقي للصحابة الأجلاء ابن عباس وابن عمر وعائشة تقرر بأن ظاهر الزينة الذي يبدي للرجال الأجانب هو الوجه والكفان؟

    ذكر الألباني في "الرد المُفْحِم" الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي استدل بها المخالفون علي وجوب ستر الوجه :

    الحديث الأول: حديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة.
    للحديث علتين :
    1- أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف.
    2- علي بن أبي طلحة تكلم فيه بعض الأئمة ولم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقيل بينهما مجاهد.

    وعن قول ابن عباس"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها": أن إسناده ضعيف,ولكنه أرجح من رواية إبداء عين واحدة لأمور:
    1- أنه الأقرب إلي لفظ "إدناء".
    2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
    3- أنه الموافق لقول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في " مسائله" بسند صحيح جداً.
    4- أنه المنقول عن تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير فإنه فسر (الإدناء): بوضع القناع على الخمار وقال:" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".

    وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
    ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب". أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه.

    الحديث الثاني: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول في: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها". إسناده موضوع.

    الحديث الثالث : من الضعيف الذي استدلوا به:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" .
    وبيان ضعفه من وجوه:
    1. أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا ؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!
    2. أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص وغيرهما.
    3. ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:
    " وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".

    وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صل الله عليه وسلم وبعده.

    4. مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.انتهى
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقى ; 09-11-2015 الساعة 01:29 PM

  9. #9
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    تعقيب على آية الجلباب:
    من كتاب "مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة"
    الشيخ الحبيب بن طاهر


    صورة إدناء الجلباب

    اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب, وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين, فقال بعضهم:هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة,وهو مروي عن ابن عباس , وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.

    ولم يلتزم جمهور المفسرين ما أورده الطبري, وإنما اقتصروا على ذكر الرأي الأول. والملاحظ ما يلي:

    أ ـ أن الإمام الطبري لم يرجح أحد التأويلين على الآخر, كما فعل في آية الخمار من سورة النور.

    ب ـ أن غيره من المفسرين بسكوتهم عن وجهة النظر الثانية يكونون قد رجحوا وجهة النظر الأولى عليها. لكنهم توقفوا عند ذلك الحد, ولم يبينوا كيف الخروج من التعارض الذي وقعوا فيه, بين ما ذهبوا إليه في هذه الآية من كون الوجه مطلوب ستره فلا تظهر منه إلا عين واحدة, وبين ما قرروه في آية النور من كون الوجه ليس يطلب ستره شرعا, وأنه من الزينة الظاهرة المستثناة.

    ولعل هذا التوقف منهم راجع إلى أن مهمة التنظير والمقارنة بين النصوص, ثم الجمع بينها من أنظار الفقهاء المجتهدين, فيكون مرجع ذلك كتب الفقه والاجتهاد, وإنما دور المفسر ومهمته الأولى تتمثل في بيان الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب وإيضاحه, قال الشيخ ابن عاشور«وهو الأصل» . وقد التزم جمهور مفسري القرآن هذه الطريقة, لأنه ليس كل مفسر فقيه, ولذلك لا تجد الكثير من التفاسير إلا عالة على كلام سابق لاحظ لمؤلفيها إلا الجمع, على تفاوت بين اختصار وتطويل, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن عاشور.

    إلا أنه وجد في هذا الموضوع من المفسرين الفقهاء من تفطن للإشكال الوارد بين آية الخمار من سورة النور وآية الجلباب من سورة الأحزاب, فلم يرتض المرور بهما إلا بعد التنبيه على المخرج من ذلك بقدر ما أسعفه قلمه كالآلوسى وابن عاشور.

    ونعود الآن لما ذكره الطبري؛ فالتفسير الأول أصله الرواية عن ابن عباس, وهي رواية ضعيفة لا تثبت أمام النقد, بسبب أبي صالح وعلي. على أنه لا يوجد ما يرجح الأخذ بهذا التفسير ـ على فرض صحته ـ بل إن المرجحات توجد في جانب التفسير الثاني الذي أورده الطبري , فهو يتفق مع آية الخمار التي اتفق جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمفسرين على أن المراد بالزينة الظاهرة المستثناة فيها الوجه والكفان. وحمل آيات القرآن على التوافق أولى من حملها على معنى يجعلها متعارضة. كما يتفق مع حديثي المرأة سفعاء الخدين والمرأة الخثعمية.

    وعلى ضعف هذا التفسير, فإنه يمكن حمله على الوجه الذي يتفق مع مقاصد الآيات المتعلقة بلباس المرأة , وهو أن نعتبره خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نهين عن إظهار شخوصهن إلا لضرورة, فيكون لازم عليهن تغطية وجوههن ووضع الجلباب بهذه الطريقة إذا خرجن لضرورة من الضرورات. وإنما حين نقل الناقلون والمفسرون هذه الطريقة عمموها على جميع النساء دون تحقيق.وعليه فتكون الآية مفسرة بوجهين: وجه يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ووجه يخص جميع المؤمنات سواهن. أو نعتبره مما جرى به العرف في عهد التابعين من بعض النساء اللاتي ورثن عادة الإقتداء بأمهات المؤمنين في تغطيتهن وجوههن عند خروجهن إلى الخلاء, بعد أمر الله تعالى لهن بالاحتجاب عن الأنظار.

    وقد رد الإمام الألوسي هذا التفسير فقال:«وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر ـ أي تغطية الوجه بالجلباب ـ فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن, فتأمل» .
    فالألوسي يقر بوجوب التزام الجلباب, لكنه يرى أن طريقة وضعه يجب أن تقتصر فقط على ما يتحقق معها علة تشريعه, لا أكثر, وهي تمييز الحرائر عن الإماء, كما ذكر في الآية, دون أن يطالب المرأة بتغطية وجهها, لما تقرر عنده في سورة النور أنّ وجه المرأة ليس بعورة.

    وكذلك فعل الإمام ابن عاشور, حين اعتبر هيئة لبس الجلباب متروك إلى ما يعتاده الناس في أقوامهم, وليس في الآية ما يشير إلى شكل معين في وضعه, قال: «وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء, تبينها العادات. والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى"ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". والإدناء التقريب وهو كناية عن اللبس والوضع, أي يضعن عليهن جلابيبهن»

    وهذا الكلام الصادر عن هذين الفقيهين يدل على أنهما كانا يكتبان بفهم دقيق, ماسكين بأطراف الآيات المتعلقة بالموضوع الذي يتحدثان فيه, وهما بذلك يربآن بكلام الله تعالى أن يتحول بتفسيريهما يضرب بعضه بعضا, ويتناقض ولا يتوافق.
    انتهى

  10. #10
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    السياق التشريعي لنزول حكم الجلباب وبيان علّة تشريعه:
    الشيخ الحبيب بن طاهر

    تحريم الزنا من بين ما سارع إليه الإسلام في بداية الدعوة في الفترة المكية , إلا أنه سكت عن أمرين لم يشرع لهما, فيما يتعلق بهذا الموضوع , إلا بعد الهجرة وفي أزمان مختلفة.

    الأمر الأول: أنه سكت عن تشريع عقوبة الزنا فلم ينص عليها إلا حين نزول بداية سورة النور...

    الأمر الثاني: سكوت الشرع في الفترة المكية عن البغاء, فلم يحرمه. فقد كان معدودا في الجاهلية من أصناف النكاح. والبغاء غير الزنا, فهو تعاطي المرأة الزنا علنا بالأجر, حرفة لها, فالبغاء هو الزنا بأجر , والزنا يقع سرا لا يطلع عليه أحد.

    وسياق الآيات التاريخي يقتضي أن البغاء ظل غير محرم حتى حرم بنزول قوله تعالى من سورة النور: ( وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً...), وسبب نزول هذه الآية ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لعبد الله بن أبي سلول جارية يقال لها "مسيكة", وأخرى يقال لها "أميمة"؛ فكان يكرههما على الزنا , فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}.رواه مسلم

    وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات.فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق. وكان إكراه الفتيات ـ أي الإماء ـ على البغاء من طرف أسيادهن أمر مستقر من عهد الجاهلية؛ وكان الأسياد يفعلون ذلك ليأخذوا الأجور التي تتقاضاها الإماء من ذلك, أو رغبة في أن يحملن من البغاء فيكثر عبيدهم , وقد يسعى من كان الحمل منه في فدائه بعد أن يولد؛ فعن الزهري أن رجلا أسر يوم بدر, وكان قد جعل عند عبد الله بن أبي سلول, وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة, فكان الأسير يريدها على نفسها, وكانت مسلمة فكانت تمتنع لأنها أسلمت, وكان ابن أبي سلول يكرهها على ذلك ويضربها, رجاء أن تحمل للقرشى فيطلب فداء ولده , فنزلت الآية.

    ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى: {ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء} موجه إلى المسلمين والفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة.

    فالحديث الصحيح الذي رواه جابر, مدعوما برواية الزهري وغيرها من الروايات, يدل على أن هذه الآية كان بها تحريم البغاء على المسلمين جميعا من الإماء والعبيد, ومن الرجال والنساء الأحرار المالكين أمر المسلمين.

    ولا يعقل أن يكون البغاء محرّما قبل نزول هذه الآية, إذ لم يعرف قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على تحريم البغاء, ولأنه لو كان كذلك لم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الآية, إذ لا سبيل للإقدام على محرّم بين المسلمين...

    إن تحريم البغاء كان في حدود السنة الخامسة للهجرة بعد غزوة المريسيع, أي بعد نزول سورة الأحزاب بآية الجلباب. فآية تحريم البغاء موقعها في سورة النور بعد قصة الإفك بثلاثة عشر آية , وقصة الإفك قد وقعت بعد الحجاب الوارد فى سورة الأحزاب. والأصل في السورة أن تنزل آياتها متتابعة زمنيا, وترتب في المصحف على ذلك التتابع دون تقديم أو تأخير....

    وفي هذا الظرف ـ أي ما قبل تحريم البغاء ـ نزلت آية الجلباب لتعالج مشكلة ذكرها الرواة في أسباب نزول آية الجلباب. فقد رووا أن الأمة والحرّة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل, من غير امتياز بين الحرائر والإماء. وكان في المدينة فساق من المنافقين ويتعرضون للإماء, وربما تعرضوا للحرائر, فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: حسبناهن إماء؛ فنزلت الآية تأمر الحرائر بمخالفة الإماء بلبس الجلابيب حتى يعرفن أنهن حرائر فلا يطمع فيهن أحد. وقد ذكر هذا السبب كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة والسدي ومجاهد.... ولا يعقل أن يرمى التابعون أمثال من ذكرنا بالاختلاق. على أن لروايتهم أصلا وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يدع في خلافته أمة تتقنع, ويقول: القناع للحرائر لئلا يؤذين. (أخرجه ابن أبي شيبه عن أبي قلابة رضي الله عنه).
    ....
    جاء في القرآن الكريم ما يؤيد هذا المعنى...الآية الواردة قبل آية الجلباب, قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِين َ وَالْمُؤْمِنَـات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَـاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) الأحزاب 58 فعن الضحاك والسدي والكلبي أنها نزلت في زناة كانوا يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن, وكانوا لا يتعرضون إلا للإماء, وربما يقع منهم التعرض للحرائر جهلا أو تجاهلا, لاتحاد الكل في اللباس.
    ...
    وأما لماذا سكت الشرع عن البغاء فترة من الزمان, فلا شك أنه توجد أسباب لذلك, بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي. والذي يجب اعتقاده أن ذلك كان مصلحة للمسلمين اقتضت تأجيل تحريمه إلى حين....

    وبهذا يتبين أن علة تشريع الجلباب هي تمييز الحرائر عن الإماء. وإن سكوت الشرع عن ما يفعله الفساق والمنافقون من مراودة الإماء ليس فيه مذمة له بأنه أطلق الفساد على أعراض إماء المسلمين, كما ادعى ذلك ابن حزم, وإنما هو تمشيا مع حكمة الله تعالى في التدرج بالتشريع نحو الكمال والتمام مراعاة لعادة العرب. وفي الشريعة الإسلامية نظائر عديدة لهذه المسألة, مثال ذلك شرب الخمر, فليس لأحد أن يقول إن قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) تشجيع من الشرع على شرب الخمر خارج الصلاة , لأنها لم تحرمه إلا في أوقات معينة وسكتت عنه في بقية الأوقات, فلا يمكن قول ذلك, لأن الله تعالى تدرج بالناس إلى أن وصل بهم إلى ما يريده لهم من التشريع التام في الخمر, وذلك بتحريمه في كلّ الأوقات.

    ومما يحسن الإشارة إليه أن تشريع الجلباب ليس المراد منه التستر, حتى يعد منع الأمة منه دعوة لها بكشف عورتها, وهو ما لا يتماشى مع الشريعة؛ لأن التستّر في أدنى صوره كان حاصلا بالخمار الذي كانت تلبسه الحرة والأمة على السواء. وإنما كان الجلباب زيا إضافيا للحرة. وإن كان تشريع الجلباب وقع قبل تشريع الخمار, إلا أن المرأة حرة كانت أو أمة, كانت على طريقة الجاهلية في وضعه, فجاء حكم الجلباب أولا ليميز الحرائر عن الإماء للعلة المذكورة, والخمار على طريقة الجاهلية في لبسه, ثم جاء حكم الخمار عند نهاية علة تشريع الجلباب ليؤكد على لبسه وعلى وضعه بطريقة جديدة تخالف ما كان عليه الأمر في الجاهلية. وبذلك يكون الخمار هو اللباس النهائي للمسلمة, حرة كانت أو أمة, مع ما أضاف إليه الشرع من ضوابط وشروط.

    وبما تقدم يتقرر أن سبب طلب تمييز الحرّة عن الأمة أمر ظرفي انتهى بنزول حكم تحريم البغاء وإلحاقه بالزنا, وإنزال الحد بكل من يأتيه من النساء البغايا والرجال الطالبين له منهن, أحرارا وعبيدا, متزوجين وغير متزوجين. لذلك لم يعد الصحابة رضي الله عنهم ينهون الإماء عن لبس الجلابيب بعد أن كان عمر رضي الله عنه مدة خلافته يضرب الإماء على لبسهن الجلابيب , لعلمهم أن علة تشريع الجلباب قد زالت ولم يعد هناك ما يدعو الحرة إلى لباس يميزها عن الأمة.

    وفي هذا العصر, فإن علة تشريع الجلباب قد زالت تماما بزوال نظام الرق, فلم يعد يوجد إماء. ومعلوم من قواعد الشرع أن الحكم الشرعي المعلل يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم, وإذا انعدمت انعدم الحكم. ولا يمكن الادعاء بأن ذلك يؤدّي إلى تعطيل حكم قرآني؛ لأن النص على علة هذا الحكم في القرآن وروايات أسباب النزول المتعاضدة والمقوية لبعضها, لا تجعل مجالا للتردد في أن حكم الجلباب كان بسبب ظرفي. كما لا يمكن لأحد أن يقول فيما فعله عمر رضي الله عنه ـ مثلا ـ حين منع إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبهم من الزكاة, إنه عطل حكما قرآنيا. بل إنه رضي الله عنه فعل ذلك بناء على غياب علة تشريع هذا الحكم في عهده.

    وبهذا تكون المسلمات غير مطالبات شرعا بالجلباب, وإن تحول بعد زوال حكمه إلى عادة؛ لأن اللباس الذي قررته سورة النور والأوصاف التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للباس المرأة, والتي سنذكرها في خاتمة البحث, نهاية لكل راغبة في طاعة الله تعالى , ومحققة للمقصد الشرعي من أحكام اللباس. وعلى فرض استمرار حكم الآية فيحمل لبس الجلباب على أى لباس بما يتفق مع ما قررته آية النور, من أن المراد بالزينة الظاهرة الوجه والكفان.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقى ; 09-11-2015 الساعة 01:57 PM

صفحة 1 من 11 123 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •