صفحة 2 من 11 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 104

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #11
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور 1

    المعلم الأول :

    قال تعالى: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سوره النور31

    بدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع.
    ظهر: إذا كان الشئ متوقعاً (حدوثه مرتقب أو حاصل) يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
    الزينة: ما يحصل به الزَيْن. والزين: الحسن

    أولاً: القرآن يرخص بإبداء (ما ظهر) منها, والبدو الظهور الواضح.
    ثانياً: الوجه والكفان وما عليهما من زينة هو (ما ظهر) من المرأة عُرفاً.

    إذَنْ معنى الآية أنه لا يصح للمرأة المؤمنة أن تُظهِر زينتها إظهارا واضحا {إلا ما ظهر منها} أي ما كان موضعه مما لا تستره المرأة في العادة كالوجه والكفان.

    قال ابن باديس:
    (( وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم.والثاني راجع للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم.فالثاني فسّر علي حقيقة اللفظ والأول على المراد)).

    ومن كتاب الرد المفحم للألباني ( ت سنة 1420 هـ):
    سرد أسماء الصحابة الذين فسروا الإستثناء فيها بالوجه والكفين ، مع ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!
    1- عائشة رضى الله عنها.عبد الرزاق وابن أبي حاتم" الدر المنثور"و ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه ابن حزم.
    2- عبد الله بن عباس رضى الله عنه. ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه ابن حزم أيضاً وله عنه كما سبق سبعة طرق.
    3- عبد الله بن عمر رضى الله عنه. ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم.
    4- أنس بن مالك رضى الله عنه. وصله ابن المنذر وعلقه البيهقي.
    5- أبو هريرة رضى الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".
    6- المسور بن مخرمة رضى الله عنه. ابن جرير الطبري.

    قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في: حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: قال: الكف ورقعة الوجه".
    قلت: وهذا إسناد صحيح،لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".
    وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" : " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" .
    وأما جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء الأزدي- فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس ، وخرَّج له الشيخان ، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه.
    انتهي

    ما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه:
    قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) : حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه. وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني .

    ما جاء عن عائشة رضى الله عنها:
    ذكر السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها. وطرف الكم ينتهي عند المعصم
    وفى السنن الكبرى للبيهقي عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ما ظهر منها الوجه والكفان.
    وفي مصنف بن أبي شيبة: وعن عائشة , ما ظهر منها الوجه والكفان , وروي عن بن عمر.

    ما جاء عن أنس رضى الله عنه:
    روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم في المحلى : «وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: "الكف والخاتم والوجه". وعن ابن عمر: "الوجه والكفان". وعن أنس: "الكف والخاتم". وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة، وغيرها من التابعين».

    ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه:
    جاء في التمهيد لابن عبد البر: وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال القلب والفتخة رواه ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره , قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.

    ما جاء عن المسور بن مخرمة :
    جاء في تفسير الطبري: حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ رَجُل عَنِ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة , فِي قَوْله : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : الْقُلْبَيْنِ , وَالْخَاتَم , وَالْكُحْل : يَعْنِي السِّوَار

    ملاحظة:
    هذا التفسير من هؤلاء الصحابة ليس من قبيل الرأي الذي يحتمل الصواب أو الخطأ , فهؤلاء الصحابة عاصروا نزول الوحي , وهم أعرف الناس بعد النبي صلي الله عليه وسلم باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم , وكلامهم شهادة على قضية مشاهدة.

    ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها:

    1. عطاء بن أبي رباح :
    أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
    وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: الكفان والوجه.

    2. قتادة بن دعامة :
    أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: المسكتان والكحل. ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه.
    وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: الكحل والسواران والخاتم.

    3. عبد الرحمن الأوزاعي :
    أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن الأوزاعي سئل عن قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} قال : الكفين والوجه.

    4. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :
    أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: من الزينة الكحل والخضاب والخاتم ؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
    وابن زيد بن اسلم وإن كان ضعيفا في روايته عن غيره كما هو معلوم إلا أنه صاحب تفسير كما قال الذهبي وصالح في نفسه كما قال أبو حاتم وهذا رأيه.

    5. الحسن البصري :
    أخرج ابن أبي الدنيا في العيال بسند صحيح عن الحسن قال: ما ظهر منها الوجه والثياب.
    وأخرج الطبري بسندين صحيحين عن الحسن أنه قال: الوجه والثياب.
    والسند الأول لا خلاف فيه وقد احبننا أن نذكر السند الثاني:
    قال الطبري:حدثنا ابن بشار (وهو ثقة روى له الجماعة)، قال ثنا ابن أبي عدي (ثقة روى له الجماعة وشذ أبو حاتم في الحكم عليه)، وعبد الأعلى (وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة)، عن سعيد (هو ابن أبي عروبة ثقة معروف) ، عن قتادة ( وهو ثقة ربما دلس إلا أنه أعلم أصحاب الحسن كما قال أبو زرعة و أكبرهم كما قال أبو حاتم ) ، عن الحسن ، في قوله : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال : الوجه والثياب.وهذا سند صحيح.

    6. الشعبي :
    أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والثياب.

    7. مكحول :
    أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن مكحول قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان.

    8. عكرمة :
    أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة قال: "ما ظهر منها" قال: الوجه وثغرة النحر.
    وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.

    ///

    وقال ابن مسعود: هي الثياب

    أولا: ليس في هذا القول نفي لكشف الوجه.ولا يوجد أثر ينفي هذا الفهم.وقد جمع الحسن بين القولين قال: الوجه والثياب.

    ثانيا: إن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود عاشوا في زمان واحد وفي مكان واحد وأمامهم نساء عهد نبوي واحد , فهل يعقل أن يري ابن عباس وابن عمر أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ويري ابن مسعود أن علي المرأة سترهما ؟!

    ثالثا: هذا التفسير من ابن مسعود مفسر بما ورد عن ابن مسعود نفسه كما أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار والخاتم. فقد اقتصر في الزينة الخفية على ذكر الكحل والسوار والخاتم , ولم يذكر معها الوجه والكفين. والظاهر أنها لو كانت عنده مما لا يجوز كشفها لذكرها مع ما ذكر, لأنها الأولى بالذكر من الكحل والسوار والخاتم ليؤكد على عدم جواز كشف الوجه والكفين, كما تؤوّل عنه.

    نخلص من ذلك أن الوجه والكفين لا علاقة لهما بالزينة عند ابن مسعود, وأن تفسيره سواء للزينة الظاهرة أو الباطنة يعرض للزينة الخارجة عن الخلقة وليس للعضو المكشوف. وقد أخرج العينى فى نخب الأفكار بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : الكحل والخاتم, وهذا ييبن أن الخلاف حول زينة الوجه وليس في الوجه نفسه.

    إذَنْ لا يوجد تناقض بين تفسير (ابن عباس وابن عمر) وبين تفسير ابن مسعود في مسألة الوجه والكفين , فالأول كان للزينة الخَلقية والثانى كان للزينة الخارجة عن الخلقة.

    هذا وقد وردت رواية أخري عن ابن مسعود فسر فيها الزينة الظاهرة بالوجه والثياب:
    قال أبي طاهرٍ المُخَلِّصِ محمدِ بنِ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ البَغداديِّ الذَّهبيِّ (ت 393 هـ) في مصنفه : حدثنا ابنُ منيعٍ قالَ: حدثنا داودُ قالَ: حدثنا صالحٌ، عن مطرفٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِاللهِ أنَّه قالَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قالَ: الوجهُ والثيابُ.
    قالَ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} قالَ: القلادةُ والقرطُ والحجالُ، لا بأسَ بهؤلاءِ أَن يَروه.ُ
    (الجزء الثامن من المُخَلِّصيَّاتُ) تحقيق نبيل سعد الدين جرار.

    قال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة":
    هذا التفسير- وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقيه الآية, وهي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ... } فالزينة الأولي هي عين الزينة الثانية, كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا إسماً معرفاً ثم كرروه , فهو هو , فإذا كان الأمر كذلك, فهل الأباء ومن ذكروا معهم في الآية لايجوز لهم أن ينظروا إلا إلي ثيابهن الباطنه؟!ولذلك قال الجصاص (ت:370هـ) في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها , فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان,لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكف.

    قال ابن عاشور فى التحرير والتنوير:
    وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أعيد لفظ {ولا يبدين زينتهن} تأكيداً لقوله {ولا يبدين زينتهن} المتقدم وليبني عليه الاستثناء في قوله: {إلا لبعولتهن} إلخ الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على {إلا لبعولتهن} لبعد ما بين الأول والثاني، أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذُكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة، فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها.

    قال ابن القطان في ( النظر في أحكام النظر) ( ت سنة 628 هـ) :
    (( فمعني الآية :لايبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف, فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه , وبهذا يقع الفرق بين ما هو من الظاهرة ويظهر في العادة, إلا أن يستر بقصد كالوجه والكفين وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد, يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف والتبذل, ولايجب عليها تعاهده بالستر, ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها, ويجب عليها تعاهده بالستر حتي القدمين في حال المشي علي ما سنبين بعد إنشاء الله)).
    (( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلي الله عليه وسلم الشرع،وحضروا به خطاب المواجهة ، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا ، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .
    ثم قال الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى : (( فإن قيل : هذا الذي ذهبتَ إليه من أن المرأة معفوٌ لها عن بُدُوِ وجهها وكفيها,وإن كانت مأمورة بالسَّتر جهدها,يظهر خلافه من قوله تعالى{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذَين}.
    فالجواب أن يقال :يمكن أن يفسَّر هذا ( الإدناء ) تفسيراً لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، فإن ( الإدناء ) المأمور به مطلقٌ بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه (إدناء ) ، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل (إدناء) ، فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي )).

  2. #12
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    من استعراض لبعض أقوال المفسرين تبين أن ثلاثة عشر مفسرا رجح اعتبار ما يظهر من الزينة ويشرع إبداؤه للرجال الأجانب هو زينة الوجه والكفين ، وهؤلاء هم:
    1. الطبري ..........ت سنة 310هـ
    2. الجصاص .......ت سنة 370هـ
    3. الواحدي .........ت سنة 468هـ
    4. البغوي ..........ت سنة 516هـ
    5. الزمخشري.......ت سنة 528هـ
    6. ابن العربي ......ت سنة 543هـ
    7. الفخر الرازي ....ت سنة 606هـ
    8. القرطبي .........ت سنة 671هـ
    9. الخازن ..........ت سنة 725هـ
    10. أبو حيان ......ت سنة 754هـ
    11. أبو السعود.....ت سنة 528هـ
    12. النيسابوري ...ت سنة 728هـ
    13. ابن باديس ....ت سنة 1359هـ

    أما الذين رجحوا اعتبار الثياب هي الزينة الظاهرة فهم:
    1. ابن الجوزي ت سنة 596هـ
    2. البيضاوي ..ت سنة 685هـ
    3. الشوكاني ..ت سنة 1250هـ أضاف القدمين والكفين إلي الثياب
    4. ابن كثير ...ت سنة 774هـ

    وقد ذكر ابن كثير أن المشهور عند الجمهور تفسير {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين.

    ونحن إذ نقول إن ثلاثة عشر مفسرا قد رجح اعتبار الوجه والكفين هما الزينة الظاهرة لا نقصد بذلك أن الكثرة مؤشر دال علي الحق والصواب , ولكن لنبين لمعارضي مشروعية سفور الوجه أن القول بالمشروعية ليس بدعة جديدة ابتدعها المبهورون بحضارة الغرب الذين يرون في ستر الوجه تقليدا قديما باليا.

    قال الطاهر بن عاشور: وفسر جمع من المفسرين الزينة بالجسد كله وفسر ما ظهر بالوجه والكفين . وعلى هذا التفسير فالزينة الظاهرة هي التي جعلها الله بحكم الفطرة بادية يكون سترها معطلاً الانتفاع بها أو مدخلاً حرجاً على صاحبتها وذلك الوجه والكفان، وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال.

    تفسير الإمام الطبري ودلالتة:
    ورد في جامع البيان : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل "لإجماع الجميع" علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.وإذا كان لها إظهار ذلك , كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالي ذكره بقوله {إلا ما ظهر منها} لأن كل ذلك ظاهر منها.
    هنا نلمح فيما أبداه من رأي دلالة هامه , ذلك أن رأيه في هذه القضية هو شهادة رجل علي عصره.فأمر الزي مما يعم تطبيقه المجتمع كله , ويستفيض العلم به بين العامة والخاصة.فلو كان ستر الوجه واجبا لعم واستفاض العلم به في عصر الطبري , أي في القرن الثالث الهجري , بل لعملت به أيضا عامة نساء المؤمنين ولم تخالفه إلا امرأة مستهترة مجاهره بالعصيان.

    ///

    وأخيرا إذا تأملنا الروايات المختلفة نجد أن كل رواية تذكر بعض ما يمكن أن يستثني. وربما قصد القائل ما يستثني علي سبيل المثال لا الحصر.فالثياب من الزينة الظاهرة والوجه من الزينة الظاهرة واليدان من الزينة الظاهرة والكحل والخاتم والخضاب من الزينة الظاهرة.

  3. #13
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    ملاحظات :

    1- بعض المفسرين اختاروا فى سورة الأحزاب ما رجحوا عكسه فى سورة النور وقد تم الإشارة إلى ذلك فى التعقيب على آية الجلباب ومن هؤلاء:

    الجصاص في أحكام القرآن , البغوي في معالم التزيل , الزمخشري في الكشاف , الفخر الرازي في مفاتيح الغيب , القرطبي في الجامع لأحكام القرآن , النسفي في مدارك التنزيل , الخازن في لباب التأويل , أبو حيان في البحر المحيط , جلال المحلي في الجلالين , البقاعي في نظم الدرر , أبو السعود في إرشاد العقل السليم , إسماعيل حقي روح البيان , ابن عبد السلام في تفسير القرآن.

    وهذه بعض نماذج من أقوالهم:

    •• قال النسفي في تفسيره لقوله تعالى{يدنين عليهن من جلابيبهن} "يرخينها عليهن و يغطين بها وجوههن وأعطافه".

    وقال في آية الزينة : (إلا ما ظهر منها ) إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن.

    •• قال الجصاص في تفسيره لقوله تعالى{ يدنين عليهن من جلابيبهن}:" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".

    وقال في آية الزينة : قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوى المحارم لأنه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى الأرحام فى ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل والخاتم زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذا قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها.

    •• قال جلال الدين المحلى : قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن} جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يُرخِين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهنّ إلا عيناً واحدة .

    وقال فى آية الزينة : {ولايبدين} يظهرن {زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب {وليضربن بخمرهن علي جيوبهن} أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع {ولا يبدين زينتهن} الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين {إلا لبعولتهن} جمع بعل أي زوج.

    •• قال البقاعي : {ونساء المؤمنين يدنين} أي يقربن {عليهن} أي على وجوهن وجميع أبدانهن, فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.

    وقال فى آية الزينة : {إلا ما ظهر منها} أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها.... وللتأكيد {زينتهن} أي الخفية في أي موضع كانت من عنق أو غيره، وهي ما عدا الوجه والكفين، وظهور القدمين.

    2- أقوالهم في آية الزينة مدعومة بالأدلة من اللغة وأقوال الصحابة بخلاف أقوالهم في آية الإدناء فليس فيها تفسير لأحد من الصحابة وما جاء عن ابن عباس غير صحيح سنداً.

  4. #14
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة النور 2

    المعلم الثاني :

    قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}

    الخُمُر: جمع خِمار وهو بالنسبة للمرأة غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه.
    والضرب : الوقع بشده وتمكين الوضع والمبالغة فيه.

    فالمعني لي الخمار على العنق والصدر ولم يؤمر بلبسه على الوجه.

    • عن عائشة رضى الله عنها قالت:" يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} شققن مروطهن فاختمرن بها, وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".(رواه البخارى)
    مروطهن: جمع مرط وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.
    حاشية : جانب الشئ وطرفه.

    قال ابن جرير: وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.

    قال ابن حزم (ت سنة 456هـ): فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك.

    قال ابن القطان الفاسي : ( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان.
    وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر) .انتهي

    إذَنْ راعَى الشارع الحكيم زِيَّ المرأة من أعلى فقال {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ومـن الأدنى فقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}

    قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة -رضى الله عنها-: إن لنساء قريش لفضلاً, وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.

    الحديث ضعفه الألباني وغيره , والاعتجار بمعنى الاختمار ففي(الصحاح): والمعجر ما تشده المرأة على رأسها, يقال: اعتجرت المرأة.

    المعلم الثالث :

    قال تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

    الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة .

    قال ابن حزم: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفي ولا يحل ابداؤه.

    ووجوب ستر الساقين ورد في حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها صلي الله عليه وسلم (فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين).

  5. #15
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    تعقيب على الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور

    بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء , ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , ودفع الفتنة المشتركة بينهما , وذلك:

    أولا : بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} , {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

    وثانيا : بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلى أقصي حد ممكن. فقد كانت المرأة تضع الخمار على رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر, كما يظهر ما على هذه الأعضاء من زينة ,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء على ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولاشئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب على الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع , كما أنه لو كان مقصود الشارع ستر الوجه أيضا لأمر بضرب الخمار على الوجه.

  6. #16
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    أدلة من القرآن مع بيانها من السنة على سفور وجه المرأة

    بعض الأدلة التي نسوقها هنا من القرآن الكريم ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها على المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الآيات أو من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

    الدليل الأول :

    قال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ} النور 31/30

    قال عياض (ت سنة 544هـ) : غض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ويجب مرة على حال دون حال فيما ليس بعورة.
    العورة : هي ما يجب أن يستر
    وقال ابن عبد البر (ت سنة 463هـ) : وجائز أن ينظر إلى ذلك منها( أي الوجه والكفين ) كل من نظر إليها بغير ريبة ولامكروه , وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة , فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.

    هاتان الآيتان الكريمتان تحملان نوعا من الدلالة الضمنية على غلبة سفور وجه المرأة.ومثلهما آية ثالثة وهي قوله تعالي:{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} غافر 19
    ورد في فتح الباري:...وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى:{يعلم خائنة الأعين} قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به ويدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره.
    وأني للرجل أن ينظر إلى المرأة تمر به ويفتن بحسنها إن لم تكن عادة النساء كشف وجوههن؟

    وهناك أحاديث كثيرة تحض على حفظ البصر وتذكر بالغض من البصر وتحذر من مغبة إرسال النظر.

    من هذه الأحاديث:

    • قوله صلي الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس في الطرقات .. قالو وما حق الطريق ؟ قال غض البصر..). (رواه البخاري ومسلم)

    قال الحافظ ابن حجر (ت سنة 852هـ) : وقد اشتملت الأحاديث على علة النهي عن الجلوس في الطرق ومن التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق النظر إليهن من ذلك , إذ لم يمنع النساء من المرور في الشارع لحوائجهن.

    • وقوله صلي الله عليه وسلم لعلي: ( ياعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ). (رواه الترمذي)
    • وقوله صلي الله عليه وسلم : ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).(رواه الجماعة عن ابن مسعود)
    • وقوله صلي الله عليه وسلم : ( اضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم , وأدوا إذا ائتمنتم , وغضوا أبصاركم..). (رواه البيهقي)
    • عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. (رواه مسلم)
    نظر الفجاءة : أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد.

    فهل يمكن أن يكون كل هذا التذكير والتحذير من أجل النظر إلى الثياب الظاهرة؟ أو إلى شئٍ من زينتها المستورة أصلاً ولكنها ظهرت عن ضرورة أو دون قصد من المرأة وهو نادراً ما يحدث.

    إن الآية الأولى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} تشير إلى أنه كان هناك شئ يرى من المرأة عادة ويقتضي من الرجل غض البصر عنه , ولم تكن المرأة لا يرى منها شيئا قط , كما أنه كان هناك شئ يرى من الرجل يقتضي من المرأة غض البصر عنه كما في الآية الثانية {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. أي أن الفتنة أمر مشترك بين الرجال والنساء , وعلى كل من الفريقين أن يغض من بصره عما يظهر من بدن الطرف الآخر.وأقل قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان.وإذا كان هذا هو الحد الأقصى الذي يشرع للمرأة كشفه فهو الحد الأدني الذي يكشفه الرجل عادة.إذن هو أمر فطري في الإنسان رجلا كان أو امرأة أن يكشف عن وجهه ويديه ويمضي يعمر الأرض. فالرجل يرى من المرأة وجهها ويديها والمرأة قد ترى من الرجل ما هو أكثر من ذلك , ولكن مما يجعل الاثنين قريبا من السواء اختلاف درجة الفتنة في بدن كل منهما , فبدن المرأة أشد فتنة للرجل. فإذا زعم البعض أنه إنما يسد باب فتنة الرجال سدا مطلقا بستر وجه المرأة , فهل يمكن أن يسد باب فتنة الرجل النساء بستر وجه الرجل؟هذا لو كان قصد أولئك إبعاد المؤمن والمؤمنة وليس إبعاد أحدهما فحسب.

    الدليل الثاني :

    قال تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} الأحزاب 52

    ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها تشير إلى أن كشف النساء لوجوههن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر قائم وجوازه مقرر فى الشرع. فالآية تقرر أنه لا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من بعد ولو أعجبه حسن بعض النساء , وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن مع العلم أن الرؤية هنا غير رؤية الخاطب الذي يحل له الزواج وعزم على الخطبة. فهذا العزم إذا أعلن يدعو المرأة التي ألفت النقاب أن تخلعه , إذن الرؤية هنا هي الرؤية العابرة التي يرى فيها الرجال وجوه النساء في عامة الأحوال والتي قد يتبعها إعجاب بحسن إحداهن و ليست الرؤية بقصد الخطبة.وفي هذا المعني يقول الجصاص في تفسيره : (ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن).

    وكما تذكر الآية الكريمة إمكان إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن بعض النساء عند الرؤية العابرة لهن , تشير عدة أحاديث إلى إمكان وقوع مثل هذا الإعجاب من عامة الرجال, وذلك نتيجة كشف النساء وجوههن في عامة الأحوال عند لقائهن الرجال أو مرورهن أمام الرجال:
    • عن جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.(رواه مسلم)
    • عن ابنِ مسعودٍ قال : إنما النساءُ عورةٌ ، وإن المرأةَ لتخرجُ من بيتِها وما بها بأسٌ ، فيستشرفُها الشيطانُ ، فيقولُ : إنك لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبتِه ... (رواه الألبانى فى صحيح الترغيب)

  7. #17
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 1

    بعض الأدلة التي نسوقها هنا من السنة المطهرة ليست صريحة كل الصراحة في دلالتها على المقصود ولكنا يمكن أن نتبين هذه الدلالة من سياق الأحاديث ومن تناول العلماء لها.

    قال الألباني : (قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولكن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودالاتها الظاهرة البينة).

    وقال ابن القطان : ( فإنها - أي الأحاديث المذكورة ـ إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك – أي الوجه والكفين- أو بعضه , دلاله يمكن الإنصراف عنها , بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك , لكن الإنصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ , أوسياق القصة , لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد , يصير الإنصراف تأويلاً , وإذا لم يكن هناك دليل , كان الإنصراف تحكماً , فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر, وتعاضدت على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها.)

    1- أمر الخاطب أن ينظر الى المخطوبة:
    • عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما. (رواه الترمذي)
    • عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم. (رواه أحمد)

    النظر إليها من غير علمها دليل علي جواز النظر إلي جميع ما يظهر عادة.

    • عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. (رواه أبو داود)

    فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له.

    قال الشيرازي (ت سنة 476 هـ): ( وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما سوى وجهها وكفيها لأنه عورة).
    وقال ابن قدامة (ت سنة 620 هـ) : ( وينظر الخاطب إلي الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة).

    وهذا القول من ابن قدامة يفيد أن الشارع عندما أمر الخاطب بالنظر إلى المرأة لم يأمره بالنظر إلى عورة مستورة بل أمره أن ينظر منها إلى الوجه والكفين فقط.

    وورد في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ( وإذا قصد نكاحها... سن نظره إليها.. وذلك قبل الخطبة لا بعدها.. وإن لم تأذن هي ولا وليها إكتفاء بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم , ففي رواية: ( وإن كانت لا تعلم) , بل قال الأوزاعي: الأولي عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره).

    كيف ينظر دون إذنها ولا إذن وليها إن كانت ساترة وجهها بنقاب أو غيره ؟ اذن لابد أن يكون شأن غالب نساء المؤمنين أن يخرجن إلى الطريق مكشوفات الوجوه.

    2- تحريم الزينة على المرأة الحادة:
    • عن أم عطية قالت: قال النبي صلي الله عليه وسلم : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج , فإنها لا تكتحل ولاتلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عصب... ولاتمس طيبا.. (رواه البخاري ومسلم)
    ثوبا صبيغا : ثوبا مصبوغا

    قال ابن قدامة : ( باب الإحداد وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة , وهو واجب في عدة الوفاة.... ويحرم على الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه... وتحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها).

    قوله يدعو إلى المباشرة يعني أن الرجال يمكن أن يروا المرأة بزينتها في الوجه والكفين فينجذبوا إليها.

    قال ابن رشد (ت سنة 595 هـ): ( الحادة تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء , وذلك كالحلي والكحل, إلا مالم تكن فيه زينة ، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد... وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن).....وقال أيضا: ( ... ومن ألحق المطلقات بالمتوفي عنها زوجها فمن طريق المعني وذلك أنه يظهر من معني الإحداد أن المقصود به أن لايتشوف إليها الرجال).

    إنما يقع تشوف الرجال إلى المرأة المعتدة إذا كانت سافرة الوجه متزينة. ولو كان عامة نساء المؤمنين يسترن وجوههن من الرجال في عامة الأحوال , ولا يبدين إلا عينا واحدة عند الحاجة الماسة , لما كان هناك مجال للتخوف من رؤية الرجال زينة وجه المرأة الحادة , ومن ثم تشوفهم إليها وكيف يتشوفون إليها وهم لايرون منها شيئا فيه فتنة؟!.

    3- خروج المؤمنات لصلاة الفجر كاشفات الوجوه:
    • عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس. (رواه البخاري ومسلم)
    متلفعات : التلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية الرأس وقد يجئ بمعني تغطية الرأس فقط.
    الغلس : ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.
    المروط جمع مرْط: وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.


    ( أ ) قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (لا يعرفهن أحد من الغَلَس) معناه: لا يُعرفن من هن من النساء من شدة الغلس وإن عرف أنهن نساء,وهذا يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن,ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس.
    قال السيوطى: (من الغلس أى لأجل الظلمة لا لأجل التلفع)

    (ب) وذكر البخاري تحت باب ( سرعة انصراف النساء من الصبح ) عن عائشة: ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لايعرفن من الغلس , أو لا يعرف بعضهن بعضا ). وهو يدل بمفهومه على أنه لا يعرفن بسبب الظلمة لا بسبب ستر الوجوه ولو كانت الوجوه مغطاه لما كان هناك معنى لقول عائشة رضي الله عنها ( لا يعرف بعضهن بعضا ) وهذا يعني أن عامة النساء كن كاشفات الوجوه.

    (ج) وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلي في مسنده بسند صحيح , وصححها الألباني.
    • عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لو رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا و ننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض.

    (د) وقد وردت روايات في هذا المعني نفسه ولكن تتعلق بالرجال:
    • فقد أخرج ابنه أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن أياس الحنفي عن أبيه قال: (كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ).(إرواء الغليل للألباني)
    • وأورد الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن علي بن أبي طالب قال: (كنا نصلي مع رسول الله ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا).

    فمن فهم أن وجوه النساء كانت مغطاه لزمه أن يقول أن وجوه الرجال أيضا كانت مغطاه!!!

    • حديث أبي برزة رواية مسلم: (وكان يقرأ صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر من المائة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض) وفى الرواية الأخرى (وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه) أى ينصرف حين تتميز الوجوه, وينصرف: أى يُسلم.

    قيل ليس فى هذا مخالفة وبين (لا يُعرفن من الغَلَس) لأن هذا إخبار عن رؤية الجليس , وذاك إخبار عن رؤية المتلفعة على بُعد.لكن علة عدم معرفة المرأة الغَلَس وليس البُعد , والأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة ينصرف فى الغَلَس وتارة ينصرف فى الإسفار وذلك حسب إطالة القراءة وتوسطها.

    4- الإذن الصريح للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها :
    • عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه.
    قال أبو داود: ( وهذا مرسل , خالد بن دريك لم يدرك عائشة)
    وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: ( الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوي بها ) ذكرها في تحقيقه لسند هذا الحديث وقد أورده في صحيح سنن أبي داود، وقال: صحيح.
    وقد قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده:البيهقي في "سننه" والمنذري في "ترغيبه" والذهبي في " تهذيبه".

    5- حديث المرأة سفعاء الخدين:
    • عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد ... ثم مضي حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال:تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سِطَة النساء سفعاء الخدين فقالت:لما يارسول الله.قال:لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال:فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(رواه مسلم)
    من سطة النساء: أي من وسط النساء.
    السفعة: سواد مشرب بحمرة.

    هنا امرأة تصلي العيد خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم وتسمع العظة وتحرص على مزيد من طلب العلم فتسأله عما خفي عليها , والصحابي راوي الحديث يرى وجهها ويصفها بأنها سفعاء الخدين.
    والنساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن لحديث أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .
    وعليه فالمرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة,لأن القصة كانت بعد سنة 6 هـ وآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} سنة 5 هـ.

    6- تجمل سبيعة للخطاب:
    • عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة... فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته , فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ( وعند الإمام أحمد اكتحلت واختضبت وتهيأت) فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر , قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله فسألته عن ذلك , فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي.(رواه البخاري ومسلم)
    وفي روايه فخطبها أبو السنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحه.
    لم تنشب : لم تلبث

    هنا صحابية ظهرت متجملة أمام أبي السنابل , الكحل في عينيها والخضاب في يديها , ولم يأت خاطباً بل زائراً: (ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) وكان قد خطبها فلم ترضه.
    والحديث صريح الدلالة علي أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين علي الأقل.

    7- حديث الواهبة:
    • عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم (وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها...(رواه البخاري ومسلم)

    هنا امرأة استمعت لقول الله تعالى : {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} الأحزاب 50 فرغبت في رسول الله فعرضت عليه نفسها أمام الناس, وأخذ النبي صلي الله عليه وسلم ينظر إليها مما يشير إلى أن المرأة كانت مكشوفة الوجه , ثم رغب عن تزوجها واختارها أحد الصحابة الحضور وتزوجها.
    قال الحافظ في الفتح: (وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها..).

    8- حديث المرأة التي تصرع:
    • عن عطاء بن رباح قال:قال لي ابن عباس:ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت:بلي,قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلي الله عليه وسلم قالت:إني أصرع,وإني أتكشف فادع الله لي قال:إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبر, فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها.(وفي رواية للبخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه رأي أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء علي ستر الكعبة). (رواه البخاري ومسلم)

    هنا امرأة مؤمنة بشرها رسول الله بالجنة , يراها ابن عباس فيعرفها ثم يدعو عطاء بعد سنين لينظر إليها , ويتضح من سياق الحديث أن المرأة كانت سافرة الوجه يوم خاطبت رسول الله فعرفها ابن عباس , ولابد أنها كانت سافرة أيضا يوم أراها ابن عباس لعطاء.

    9- حديث الخثعمية والفضل ابن العباس:
    • عن عبد الله ابن عباس قال: أردف النبي صلي الله عليه وسلم الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه علي عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي صلي الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة ( وفي رواية: وكانت امرأة حسناء) تستفتي رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها, فالتفت النبي صل الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:نعم(وفي رواية: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه).(رواه البخاري ومسلم)
    عجز راحلته : مؤخرها
    وضيئة : من الوضاءة وهي الحسن والبهجة

    قال الحافظ ابن حجر: وكان الفضل رجلاً وضيئًا أي جميلاً

    وروي هذه القصة علي بن أبي طالب وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمي رسول الله الجمرة وزاد: ( فقال له العباس يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)

    وفي رواية لأحمد:... قال الفضل: ... ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي.

    قال ابن حزم : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق , ولو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء).

    وقال الشوكاني فى نيل الآوطار كتاب النكاح : ( وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة , حيث لم يأمرها بتغطية وجهها , فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل , ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة).

    قال ابن بطال (ت سنة 449هـ) : ( في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة , ومقتضاه أنه اذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه صلي الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتي أدمن النظر لإعجابه بها , فخشي الفتنة عليه, وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو يلزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل , وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا , لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رأه الغرباء).

    الحديث دليل على الآتي:
    ** الوجه ليس عورة ولا يحرم كشفه حتى بالنسبة للمرأة الجميلة.
    ** لا يحرم على المرأة الجميلة كشف وجهها عند خشية الفتنة العابرة.
    ** لا يكره كشف المرأة الجميلة وجهها عند خشية الفتنة العابرة.

    10- حديث فاطمة بنت قيس: سنة 9 هـ
    • عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها .. فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له .. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك .. فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان , فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيري القوم منك بعض ما تكرهين, ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم. (رواه مسلم)

    النبي صلي الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار - وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص فأمرها صلي الله عليه وسلم بما هو أحوط لها وهو الإنتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمي.

    11- حديث بريرة و مغيث:
    • عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعة تسيل على لحيته , فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع , قالت : فلا حاجة لي فيه. (رواه البخاري)

    هنا امرأة مسلمة أعتقت فاختارت نفسها , وكان زوجها يتبعها في سكك المدينة حين يراها يبكي عليها وبسبب كشف بريرة وجهها كان مغيث يتعرف عليها وهي تمشي في الطريق , وبسبب كشف وجهها كان ابن عباس يعرف أن التي يمشي خلفها مغيث هي بريرة.

    قال الحافظ في الفتح : فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة , أو العاشرة , لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف، وكان ذلك في أواخر سنة ثمان, ويؤيده قول ابن عباس أنه شاهد ذلك , وهو إنما قدم المدينة مع أبويه.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقى ; 11-11-2015 الساعة 01:08 PM

  8. #18
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 2

    12- عن زيد بن أسلم:

    • عن أبيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار.... فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال : مرحبا بنسب قريب. (رواه البخاري)

    هنا امرأة مسلمة تطلب معونة أمير المؤمنين فيعرف الراوي أنها شابة, نحسب أنه عرف ذلك بسبب سفور وجهها.

    13- عن أبي هريرة:
    أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء , فقال رسول الله : من يضيف هذا ؟ فقال رجلا من الأنصار: أنا, فانطلق به إلى امرأته... فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني... فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته, فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين... فأنزل الله{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}.(رواه البخاري ومسلم)
    طاويين : أي بغير عشاء
    وفي رواية عند أبي الدنيا: فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتي رأي الضيف أنهما يأكلان.
    وفي المطالب العالية لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم" فيه دليل علي أن كف المرأة ليس بعورة.

    14- قصة صلاة العيد:
    • عن ابن عباس:أنه شهد العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى,ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن و ذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ، قال : فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. (رواه البخاري)
    وفي رواية : فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعنه إلى بلال.

    قال ابن حزم: ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله رأي أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة).

    وروي الحديث مسلم وأبو داود واللفظ له عن جابر: .. فلما فرغ نبي الله نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة ، قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين.
    قال ابن حزم: ( الفتخ خواتيم كبار كن يلبسنها في أصابعهن فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن القاء الفتخ).

    15- عن معاوية قال:
    دخلت مع أبي علي أبكر الصديق فرأيت أسماء (بنت عميس ) قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر أبيض نحيفا فحملني وأبي على فرسين. (رواه الطبراني)

    16- عن قيس بن أبي حازم قال:
    دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس. (رواه الطبراني).
    موشومة اليدين : فى رواية كانوا وشموها فى الجاهلية

    فهذه أسماء وهي صحابية وزوجة أبي بكر تبدي كفيها أمام الأجانب بحضرة زوجها فلاينكر ذلك أحد عليها , فدل علي أن ذلك كان معروفا لديهم.وفي الحديث مشروعية نظر الرجال النساء دون شهوة. أما من زعم أن كشف يديها كان للذبِّ بها عن أبي بكر, وهذه ضرورة! كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان! وأن الذبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟!

    17- عن ميمون بن مهران قال:
    دخلت علي أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبيها.(رواه ابن عساكر)

    18- عن الحارث بن عبيد قال:
    رأيت أم الدرداء علي رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلا من الأنصار في المسجد.(رواه البخاري في الأدب المفرد)

    هنا راوي الحديث يري وجهها فيعرف أنها أم الدرداء.

    19- عن أبي أسماء الرحبي:
    أنه دخل علي أبي ذر الغفاري وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء فقال: ألا تنظرون الى ما تأمرني به هذه المرأة السوداء.... (رواه أبو النعيم)
    الربَذة: مكان معروف بين مكة والمدينة

    20- في قصة صلب ابن الزبير:
    أن أمه أسماء جاءت مسفرة الوجه متبسمة (تاريخ ابن عساكر)

    21- عن عمار بن ياسر :
    أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه , فأتي النبي صلي الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول الله : ( إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا , وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتي يوافي يوم القيامة كأنه عير).
    أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد وقد ذكر قبله عده أحاديث بمعناه.

    هنا امرأة تلفت بحسنها أنظار أحد الرجال إلى حد الاصطدام بالجدار وحتي يسيل وجهه دماً, فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه.

    22- قالت عائشة: ( لا تلثم المحرمة )
    أورد البخاري هذا القول لعائشة معلقاً في كتاب الحج,وقال عنه ناصر الدين الألباني أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفيه أن التلثم كان مستعملاً عند بعض النساء في غير الإحرام والتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفا ًولا يستر غير الشفتين والذقن.

  9. #19
    عضو
    رقم العضوية
    49291
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    170
    أدلة من السنة المطهرة على سفور وجه المرأة 3

    23- عن قبيصة بن جابر قال:
    كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود (في بيته) في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق ، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت : التي تحلق جبينها امرأتك! قال:فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت:لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود:سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . ) إلخ

    24- عن أبي السليل قال:
    جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنتا صوف سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. ( رواه ابن سعد وأبو نعيم )

    25- عن عمران بن حصين قال:
    كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعدا ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال : ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال : اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد.قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!( رواه الطبري )

    26- عن عروة أنه سأل عائشة : {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي}
    قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجروليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقض صداقها, فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق.(رواه البخاري)

    السكني في بيت واحد مع الولي لا يمكن معها ستر وجه اليتيمة. ثم إن النص يشير إلي أن الولي قد رأي جمالها.

    27- عن أم علقمة بن أبي علقمة:
    دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". أخرجه مالك في "الموطأ"وابن سعد والبيهقي

    وفي رواية: وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها، وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار فكستها.
    والشاهد هنا قولها يشف عن جبينها وليس وجهها.

    28- حديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلي الكعبة:
    عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلي الكعبة حافية حاسرة, فأتي عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال: مروها فلتركب ولتختمر و(لتحج) (ولتهد هديها).
    وفي رواية أنه قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرها, فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إن الله لغني عن نذر أختك, مروها فلتركب , ولتهد هديها , وأحسبه قال : ولتغطي شعرها.(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني)

    قال الألباني: وفي الحديث فوائد هامة منها : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به, وأن إحرام المرأة في وجهها, فلا يجوز أن تضرب بخمارها عليه, وإنما علي الرأس والصدر, فهو كحديث"لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ومنها أن الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس ولا يدخل في مسماه تغطية الوجه.

    29- عن أنس:
    دخلَتْ على عمر بن الخطاب أمةٌ قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار, وعليها جلباب متقنعة , فسألها: عُتقت؟ قالت : لا. قال: فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدُّرَّة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها.

    قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة: إسناده جيد وصححه الحافظ فى"الدراية فى تخريج أحاديث الهداية"

    وأخرج ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى "المصنف" من طريق قتادة عن أنس قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تَشَبَّهى بالحرائر.قال الحافظ: وإسناده صحيح.ثم رواه ابن أبى شيبة من طريق الزهرى عن أنس به.وسنده صحيح أيضا.

    ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب أي متغطية به , وذلك يعني أن وجهها كان ظاهرا وإلا لم يعرفها. وإذ الأمر كذلك فقوله:" فما بال الجلباب؟! ضعيه عن رأسك إنما الجلباب علي الحرائر من نساء المؤمنين " دليل أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه , فلو أن كل النساء يسترن وجوههن بالجلاليب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال.

    وفيه أن الحرة كانت تتميز عن الأمة بلبس الجلباب وأن التقنع لا يقتضي ستر الوجه.

    30- عن مالك :
    أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر. فدخل على ابنته حفصة فقال:ألم أر جارية أخيك تجوس الناس قد تهيأت بهيئة الحرائر ؟وأنكر عمر.

    الأثر يفيد أن المرأة قد تهيأت بهيئة الحرائر ولو كان من هيئة الحرائر ستر الوجه فسترت وجهها , لما عرف عمر أنها أمة ابنه عبد الله.

    34. عن عمر:
    أنه ضرب أمة رآها متقنعة : وقال اكشفى رأسك , ولا تشبهى بالحرائر.(الدراية لابن حجر وإسناده صحيح)

    وهذه الأثار الواردة فى ضرب عمر للإماء ونهيهن عن ستر رؤوسهن والتشبه بالحرائر لها دلالتها فى موضوعنا , ذلك أنه لو كان عامة نساء المؤمنين الحرائر سترهن وجوههن عادة لتميز الإماء بكشف وجوههن , وما احتاج المسلمون أن يفرضوا على الإماء كشف رؤوسهن.

    31- قال خليد بن دعلج عن قتادة :
    خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ، ومعه الجارود العبدي ، فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق ، فسلم عليها ، فردت عليه السلام ، وقالت : إيها يا عمر ، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ، ترعى الصبيان بعصاك ، فلم تذهب الأيام ، حتى سميت عمرا ، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين ، فاتق الله في الرعية ، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن خاف الموت خشي الفوت ، فقال الجارود : أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين ، فقال عمر : دعها ، أما تعرفها ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ، فعمر أحق أن يسمع لها.

    هنا عمر يرى وجهها فيعرف أنها خولة.

    32- وعن ثوبان رضي الله عنه :
    جاءت بنت هُبيرة إلى النبي صلي الله عليه وسلم وفي يدها فتخٌ من ذهب فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يضرب يدها بعصيه معه يقول أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار.رواه الحاكم وغيره.
    الفَتْخَة : حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم

    33. عن هند بنت المهلب قالت:
    (كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلى وإلى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه. . . وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار. ووضعت يدها على الجبهة). إسناده جيد , المحدث: الألبانى - المصدر: الرد المفحم

    تأمل قولها على الجبهة وليس على الوجه. وجابر بن زيد من كبار تلامذة ابن عباس.

  10. #20
    تميم المجد الصورة الرمزية ضوى
    رقم العضوية
    9292
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    43,010
    جزاك الله خير موضوع مهم جدا
    اللهُمْ خِفّافاً لا لنْا ولا عَليّنا لا نؤُذيِ ولا نُؤذى، لا نَجّرح ولا نُجرح، لا نَهيّنْ ولا نُهانْ، اللهُمَ عَبُوراً خَفيّفَاً لا نُشّقيِ بأحدً ولا يُشّقى بنا أحد

صفحة 2 من 11 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •