السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
يصبحكم بالخير ويوفق الجميع ..
سموالأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية :
* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين
* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل
* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام
* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج
* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة
* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ
* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص
* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة
* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر
* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه
* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل
* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد
* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل
* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة
* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد
* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده
* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة
* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم
* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى
* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم
* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر
* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية
* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته
* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس
القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون :
قانون رقم (21) لسنة 2015 ( فضلاً اضغط هنا )