أكـــــــرر طلب أختي لبيبة .. ياليت أحد القانونيين الموجودين في المنتدى يوضح لنا معنى هالكلام كله
أكـــــــرر طلب أختي لبيبة .. ياليت أحد القانونيين الموجودين في المنتدى يوضح لنا معنى هالكلام كله
اين الجهات التي رخصت لهذه المنشاه وغيرها بدون شروط السلامه
او اثباتات وجودها واذا كانت موجوده
اين الجهه التي تراقب نشاطات الاسواق و المحلات
فبعتقادي هم المسوولين
اذا سقطت عماره او حترقت بدون موصفات صحيحه
هل يسال الساكن ام المهندس ومانح الموافقه
في الاخير ...
المسكين ياكلها والقوي يطلع منها
الا عندما يقضي قاضي السماء
الطعون هى امكانية ممنوحة لمحاولة تغيير قرار ادارى أو حكم قضائي باظهار عدم الرضا به وطلب عرضه على جهة أعلى لاعادة البت في شأنه.
والطعون القضائية هي احدى نتائج نظم التقاضي على درجتين حيث يتيح هذا النظام لكل من طرفى النزاع – عند عدم رضاه عن الحكم – أن يتقدم طالبا اعادة نظر القضية أمام محكمة أعلى في الدرجة – هي محكمة الاستئناف – يكون قضاتها أكبر سنا وأعلى درجة من قضاة محكمة أول درجة (المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية) وبالتالي ينظر القضية من جديد قضاة أكثر خبرة. ومن المبادىء المتفق عليها أنه لا أحد يضار من الإستئناف – بمعنى أن محكمة ثاني درجة لا تشدد الحكم على الخصم بحيث يجىء أكثر تشددا من الحكم الأول المطعون عليه.
ولتقديم الطعون وضع القانون آجالا زمنية محددة إن لم يتقدم الطالب بطلبه في خلالها ضاع عليه الحق في الطعن على الأحكام.
ومحكمة الإستئناف هي محكمة موضوع بمعنى أنها تبحث موضوع القضية بكامله من جديد وتحكم فيها بحكم مستقل عن الحكم الأول ولكن كما أسلفت لا يجىء أشد من الأول وأحكام الإستئناف هي أحكام نهائية.
وهناك إمكانية ثالثة للطعن على الأحكام وهي الطعن أمام أعلى سلطة قضائية وهي محكمة النقض. ومحكمة النقض ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون و أحكام. بمعنى أنها ليست محكمة تقضى بحكم في القضية و إنما محكمة تبحث صحة الحكم الصادر من المحكمة الأدنى – محكمة الاستئناف – و إن كان مطابقا لصحيح القانون من حيث الاجراءات و التسبيب و منطق بناء الحكم فان هى أجازت الحكم و رفضت الطعن أصبح حكم محكمة الاستئناف باتا و لا توجد طريقة لتقديم أية طعون أخرى. أما إن هى قبلت الطعن و نقضت حكم الاستئناف أصبح الحكم كأن لم يكن و يعاد ملف القضية مرة أخرى الى محكمة الاستئناف لكى تبحثه من جديد و لكن بواسطة هيئة مختلفة عن الهيئة التى أصدرت الحكم الأول.
وفى أحكام الإعدام يحتم نص القانون على النيابة العامة أن تطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض و ذلك كضمانة لعرض القضية على هيئة أعلى لاستبعاد أى شبهة خطأ أو ظلم للمتهم. و على نطاق القانون الادارى يوجد نفس النظام حيث توجد المحكمة الادارية و المحكمة الادارية العليا كاستئناف و نقض على التوالى و لكن في مجال القانون الادارى.
منقول
الصبر
مفتاح
الفرج
جزاك الله خير