أكدت إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لـ «العرب» أن توزيع المعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد أو المشترك على المستحقين عنه يتم طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 2002، بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، والجدول رقم (1) المرفق به، ويحول إلى حساباتهم البنكية أو وكلائهم حسب الأحوال وأن الحضور الشخصي إلى مبنى الهيئة لتسلم الراتب ليس ضرورياً بتوفر حساب بنكي، كما أن معاملات الاستحقاق تتم لمرة واحدة .
وأوضح موقع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الإلكتروني أنه يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (%5) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير×مدة الخدمة×%5) أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى فتتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (%5) على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.
بينما لا يتطلب القانون بداية أية مدة اشتراك في الصندوق لاستحقاق المعاش في حالة الوفاة، بالنسبة للموظف أو العامل الذي توفي وهو في الخدمة والوفاة هنا في نظر قانون التقاعد والمعاشات مصنفة إلى صنفين. وفاة عادية لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها وفي هذه الحالة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها (15) سنة بما فيها مدة الخدمة الفعلية وإن تجاوزت مدة الخدمة الفعلية (15) سنة يحسب المعاش على أساسها ووفاة راجعة إلى سبب الخدمة أو أثناءها، وفي هذه الحالة فإن المعاش يسوى على افتراض إن له مدة خدمة اعتبارية مقدارها (20) سنة مهما كانت مدة خدمته الفعلية.
وأما بالنسبة للموظف أو العامل الذي انتهت خدمته عند سن الخمسين وكانت له مدة اشتراك (15) سنة، وكان سبب انتهاء الخدمة الفصل بالطريق التأديبي. فإنه يحصل على معاش ولكن سوف يتم تخفيضه بواقع (%2.5) عن كل سنة من السنوات الفرق بين عمره في تاريخ نهاية الخدمة وسن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة.
أوضح الموقع في إجابته على استفسارات المواطنين حول طرق احتساب الراتب التقاعدي بحسب حالة المتقاعد وحول تحمل الشركة أو الجهة التي عمل فيها المتقاعد لأية التزامات مالية أخرى غير الاشتراكات الشهرية في حالة صرف المعاش لموظفها أو عاملها. بأن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية في 3 حالات هي: أولها إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها. وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية.
ثم إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، ثم إذا كان سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل والحال هذه قيمة المبالغ الإضافية للمفصول أو الملغاة وظيفته.;

http://alarab.qa/story/867473/%D8%AA...A7%D9%84%D8%A8