صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: القانون القطري والفقه المقارن

  1. #11
    عضو
    رقم العضوية
    49752
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    13
    و إذا نظرنا إلى الشريعة فأنها تحدد هذه الجرائم وعقوباتها , ونبدأ بحد السرقة :
    حد السرقة كما هو معلوم قطع اليد وذلك لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
    ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
    وعرف القانون السرقة ( يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. )
    وفي الشرع أفضل تعريف : (أخذ العاقل البالغ مقدارًا مخصوصًا من المال خفية من حرزٍ معلوم بدون حق ولا شبهة )
    نكتفي اليوم بهذا القدر .... ونتابع في حد السرقة المرة القادمة
    ولقد قلت لابنتي وهي تبكي ..... بدخيل الهموم قلباً كئيباً

    حَذَرَ الْحَتْفِ أَنْ يُصِيبَ أَبَاهَا .....وَيُلاَقِي فِي غَيْرِ أَهْلٍ شَعُوبَا

    اسْكُتِي قَدْ حَزَزْتِ بِالدَّمْعِ قَلْبِي .....طَالَمَا حَزَّ دَمْعُكُنَّ القُلُوبَا

    أَنَا فِي قَبْضَةِ الإِلَهِ إِذَا..... كُنْتُ بَعِيدًا أَوْ كُنْتُ مِنْكِ قَرِيبَا

  2. #12
    تميم المجد
    رقم العضوية
    43831
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    2,941
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (ج-ع-ف-ر) مشاهدة المشاركة
    المادة 59 :

    الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
    هذه المادة أوصي بإلغائها , وليس ذلك من جانب سياسي , ولكن من جانب قانوني بحت .
    وليش تلغى بارك الله فيك ، لايمكن لحاكم ممارسة السلطة دون بيعة المسلمين وموافقتهم عليه باخذ السلطة لذا هم مصدر اساسي للسلطة
    اما القول بأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية التي يقول فيها الفقهاء الله هو مصدر الحكم لآية أن الحكم إلا لله
    ممكن الرد عليه من عدة وجوه أولها الحكم الإسلامي ليس حكم كهنوتي يترأس الزعامة فيه ظل الله بالأرض كما هو عند أهل الكنيسة
    الحكم الإسلامي مكوناته قائد أو أمير ثم مؤمنين أو شعب أو أمة أي افراد لديهم أحكام الله الشرعية للأمتثال لها كونهم مؤمنين بالله ومصدقين به
    والإسلام كدين رغم إنه يرجع كل الأمور لله إلا أنه أوصى بكتابه بمشاورة المسلمين وحث عليه في أكثر من آية
    كما أنه في الكتاب حث على البيعة وفي أكثر من آية كالبيعة تحت الشجرة
    كما أنه أمر بالحكم بأحكامه الرشيدة لأن مؤداها تحقيق العدالة بين الناس وهو مبتغاها
    فالناس جزء من النظام ويشكلون مفوضية للسلطة فبدون تفويضهم فلن ينال أحد سلطة
    لذا هم مصدر السلطات صحيح لأننا بشر نحكم بواسطة بشر عبر منظومة ارتضاها الناس لأنفسهم كمؤمنين وهي تقديس احكام شريعتهم والإيمان بربهم
    والغائها كما تفضلت يعني ، العودة لسيادة الحكم الديكتاتوري حيث الشعب فقط يسمع ويطيع ولا يحكم عقله وضميره ويكون أداة للطغيان
    وإذا كانت الشريعة مع علو مقامها السامي اعطت الإمام والقاضي الحق بالاجتهاد وهما من بني البشر وصنف الناس
    واعطت المسلمين الحق بتقويم السلطة حين انحرافها عن وجه الحق واعطت الضعيف الحق كما القوي
    فيتضح جليا أن افراد الأمة لهم دور ، كما عرف الفقه مصطلح الاجماع والاجماع يمكننا اعتباره تشريع شعبي لا حكم آلهي ، وإلا أنتم ممن يؤمنون بالتقسيم القديم للأمة عبد وحر فقائد ففقيه فأمير الجيش فأهل الشورى فعامة روبيضاء
    أما النظرة الحديثة فهي أمة مكونة من أفراد متساوون في الحقوق والواجبات والامتثال للقانون ولهم دور في بناء نظمهم وتشريعاتهم وذلك لأختلاف الزمان
    التعديل الأخير تم بواسطة بنت شرق ; 30-05-2016 الساعة 01:08 PM

  3. #13
    عضو
    رقم العضوية
    49752
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    13
    مع أني اعتذرت في البداية عن المناقشة ولكن رأيت من الواجب أن أعقب على مداخلتك لأني ما وضحت رأيي في المسألة وهذا ما جعل رأيي مبهم , وهنا أجدني مضطر لتوضيحه... أنا قلت إني أوصي بإلغائها وذلك من جانب قانوني وذلك للآتي :
    إذا نظرنا للدستور نجد أنه يقسم الدولة لثلاث سلطات دستورية تمارس اختصاصاتها بمدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها..... الآن الدستور يقول أن الشعب هو مصدر السلطات , فإذا نظرنا للدستور وطريقة إصداره فنرى عمليا أن الأمير هو صاحب الإصدار وليس الشعب , وإذا نظرنا للسلطات الثلاث فإن السلطة التنفيذية يمارسها الأمير , والسلطة القضائية تمارسها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الامير , والسلطة التشريعية يمارسها مجلس شورى منتخب بنسبة 60% وطريقة تشريع القوانين تحتاج لمصادقة الأمير , وأكتفي بهذا القدر من بيان أن هذه المادة ليست عملية
    وجزاك الله خيرا
    ولقد قلت لابنتي وهي تبكي ..... بدخيل الهموم قلباً كئيباً

    حَذَرَ الْحَتْفِ أَنْ يُصِيبَ أَبَاهَا .....وَيُلاَقِي فِي غَيْرِ أَهْلٍ شَعُوبَا

    اسْكُتِي قَدْ حَزَزْتِ بِالدَّمْعِ قَلْبِي .....طَالَمَا حَزَّ دَمْعُكُنَّ القُلُوبَا

    أَنَا فِي قَبْضَةِ الإِلَهِ إِذَا..... كُنْتُ بَعِيدًا أَوْ كُنْتُ مِنْكِ قَرِيبَا

  4. #14
    تميم المجد
    رقم العضوية
    43831
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    2,941
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (ج-ع-ف-ر) مشاهدة المشاركة
    و إذا نظرنا إلى الشريعة فأنها تحدد هذه الجرائم وعقوباتها , ونبدأ بحد السرقة :
    حد السرقة كما هو معلوم قطع اليد وذلك لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
    ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
    وعرف القانون السرقة ( يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. )
    وفي الشرع أفضل تعريف : (أخذ العاقل البالغ مقدارًا مخصوصًا من المال خفية من حرزٍ معلوم بدون حق ولا شبهة )
    نكتفي اليوم بهذا القدر .... ونتابع في حد السرقة المرة القادمة
    قبل المتابعة في حد السرقة وهو حد تقطع فيه يد السارق لي تساؤلات منها ، ماهي الحكمة من قطع اليد اليوم ،فنحن مجتمعات والحمد لله تنعم بالأمن والرفاه لاقطاع طرق بمدينتنا وشوارعنا ونمتلك منظومة أمنية
    ولدينا رقابة مالية أو من المفترض أن تكون فهل الحد لايتغير بتغير الزمان ونوعية النظم والمجتمع
    هل ظاهرة السرقة منتشرة بمجتمعنا وحده أم هناك دول كثيرة تعاني منه وذلك لغياب التربية والوازع الديني في نشأة الأفراد
    نعرف جميعا كمسلمين أنه لتطبيق هذا الحد ( السرقة ) يجب أن ينال القصاص الشريف والصغير أو الوضيع فهل عند تنفيذ الحكم سيستطاع قطع يد الشريف قبل الفقير والا هو كما العادة ترك يد الشريف
    وتناول يد الوضيع والفقير والمسكين بالقطع لارضاء غرور البعض أننا قطعنا اليد
    بمعنى ماهي الآليات والضمانات التي ستعطى للمجتمع أن تنفيذ القانون لن يستثني علية القوم واصحاب النفوذ فيهم
    لأنه لا الله ولا رسوله قالوا بتطبيق الحد بحسب الهوى ومراعاة الخاصة وعلية القوم

  5. #15
    تميم المجد
    رقم العضوية
    43831
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    2,941
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (ج-ع-ف-ر) مشاهدة المشاركة
    مع أني اعتذرت في البداية عن المناقشة ولكن رأيت من الواجب أن أعقب على مداخلتك لأني ما وضحت رأيي في المسألة وهذا ما جعل رأيي مبهم , وهنا أجدني مضطر لتوضيحه... أنا قلت إني أوصي بإلغائها وذلك من جانب قانوني وذلك للآتي :
    إذا نظرنا للدستور نجد أنه يقسم الدولة لثلاث سلطات دستورية تمارس اختصاصاتها بمدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها..... الآن الدستور يقول أن الشعب هو مصدر السلطات , فإذا نظرنا للدستور وطريقة إصداره فنرى عمليا أن الأمير هو صاحب الإصدار وليس الشعب , وإذا نظرنا للسلطات الثلاث فإن السلطة التنفيذية يمارسها الأمير , والسلطة القضائية تمارسها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الامير , والسلطة التشريعية يمارسها مجلس شورى منتخب بنسبة 60% وطريقة تشريع القوانين تحتاج لمصادقة الأمير , وأكتفي بهذا القدر من بيان أن هذه المادة ليست عملية
    وجزاك الله خيرا
    الله ياجعفر معترض على فقرة يتيمة ، الشعب مصدر للحكم وبالنسبة لي هي صحيحة ومنطقية ، وما أنت بمعترض أن الاحكام القضائية تصدر باسم الأمير لأنه الفصل منطقا يقول القضاة هم من يصدر الحكم بالتفويض المعطى لهم من السلطات العليا فلم الحاجة باصدارها باسم الأمير وهل حدث ذلك بعهد الخلافة الراشدة أن الحكم يصدر باسماء الامراء مجرد تساؤل للتوضح

  6. #16
    عضو
    رقم العضوية
    49752
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    13
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    قبل البدء فتساؤلك اختي في محله....

    اختلف الفقهاء في تعريف السرقة وبينا في الفقرة السابقة التعريف الأفضل من وجهة نظرنا....
    فاشترط أن يكون السارق قاصداً عاقلاً ( خرج المجنون ) بالغاً (خرج الصغير) مقداراً مخصوصا من المال (اختلفوا في اقل مقدار المال الذي يقطع فيه ) بدون حق (فاسترداد الحق يجوز بالحيلة إذا لم ترد إلا بها ) أو شبهة (لأن الحدود تدرأ بالشبهات وسنبين أقوال المذاهب في الشبهات ) على أنه يجب أن يكون المال محروزاً والسرقة على وجه الخفاء , وسنبين ذلك لاحقاً
    وعند المذاهب حددوا قيمة المال الموجب للقطع بالآتي :
    1- عند الأحناف ما قيمته عشرة دراهم فصاعداً
    2- عند المالكية ثلاثة دراهم فصاعداً
    3-عند الشافعية ربع دينار من الذهب الخالص
    4- وعند الحنابلة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يقوم بأدنى الأمرين منهما
    وتقدير ذلك في زمننا اليوم بحساب قيمة الذهب بالجرام والفضة كذلك وتقديرها بالعملة المحلية , ويرجع في ذلك لأهل الاختصاص
    نكتفي بهذا القدر.... ونتابع قريبا في حد السرقة
    التعديل الأخير تم بواسطة (ج-ع-ف-ر) ; 31-05-2016 الساعة 10:17 AM
    ولقد قلت لابنتي وهي تبكي ..... بدخيل الهموم قلباً كئيباً

    حَذَرَ الْحَتْفِ أَنْ يُصِيبَ أَبَاهَا .....وَيُلاَقِي فِي غَيْرِ أَهْلٍ شَعُوبَا

    اسْكُتِي قَدْ حَزَزْتِ بِالدَّمْعِ قَلْبِي .....طَالَمَا حَزَّ دَمْعُكُنَّ القُلُوبَا

    أَنَا فِي قَبْضَةِ الإِلَهِ إِذَا..... كُنْتُ بَعِيدًا أَوْ كُنْتُ مِنْكِ قَرِيبَا

  7. #17
    عضو نشط
    رقم العضوية
    49569
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    561
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعجبني الموضوع ولدي اكثر من استفسار

    الا تعني كلمة مصدر رئيسي انه لا يمكن مخالفة هذا المصدر ؟
    في حالة وجود اكثر من مصدر رئيسي للتشريع وبينهم نقاط اختلاف كيف يمكن حل المشكلة ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة هيليوم ; 01-06-2016 الساعة 07:36 AM سبب آخر: ----
    وكل كسر فإن الدين يجبره ...... و ما لكسر قناة الدين جبران

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •