و إذا نظرنا إلى الشريعة فأنها تحدد هذه الجرائم وعقوباتها , ونبدأ بحد السرقة :
حد السرقة كما هو معلوم قطع اليد وذلك لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
وعرف القانون السرقة ( يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. )
وفي الشرع أفضل تعريف : (أخذ العاقل البالغ مقدارًا مخصوصًا من المال خفية من حرزٍ معلوم بدون حق ولا شبهة )
نكتفي اليوم بهذا القدر .... ونتابع في حد السرقة المرة القادمة