السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نُقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتاب " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" مايلي :

باب الزكاة : مسألة ( 242 ) : سألت شيخنا :هل تُعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهبًا للزينة ؟!! فأجاب: نعم ، تُعطى قدر ما يتحلّى به أمثالها ، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس.

.................................................. ....................................