صفحة 4 من 8 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 73

الموضوع: زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم

  1. #31
    تميم المجد الصورة الرمزية ضوى
    رقم العضوية
    9292
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    43,010
    اختي نورا

    بارك الله فيج ، وترا الامر فيه سعه واختلاف ، الاهم الزكاه توصل لمستحقينها والله يتقبل منا اجمعين ان شاء الله ، والعلماء لهم وزنهم واجرهم على الله ، الكل يجتهد ويطلع بفتوى تريح الناس وتخليهم يطلعون بنفس راضيه ومرتاحه وهالشي يؤجرون عليه ان شاء الله
    اللهُمْ خِفّافاً لا لنْا ولا عَليّنا لا نؤُذيِ ولا نُؤذى، لا نَجّرح ولا نُجرح، لا نَهيّنْ ولا نُهانْ، اللهُمَ عَبُوراً خَفيّفَاً لا نُشّقيِ بأحدً ولا يُشّقى بنا أحد

  2. #32
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    36903
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    1,781
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nooora مشاهدة المشاركة
    الله يتقبل من الجميع والله عليم بذات الصدور الي يخرج نقدا شايف ان افضل للفقير والي يخرج نقدا لان كسلان ما يبي يتعب نفسه ليلة عيد مب فاضي يوزع الله اعلم . الله يتقبل من الجميع لو اكبر شيخ يطلع لي يقول نقدا بطلع منه دليل يتفلسف الافضليه ومادري شنو على حسب انت وين عايش لو مثلا شخص عايش ف سويد وين يدرز مسكين يوصي شخص في بلد فيه فقارى نقول مو مشكله وبعض جمعيات خيرية من كثر دعاياتهم اثروا ف عقول الناس وعندهم بعض الاخطاء
    كسل؟
    ومن أمثلة الكسالى
    معاوية رضي الله عنه
    الحسن البصري
    ابو حنيفة
    سفيان الثوري
    عمر بن عبدالعزيز

    لاحول ولا قوة إلا بالله
    اختي الفاضلة
    الاختلاف رحمة
    لا تحجري واسعا
    اذا انت رأيت ان الراجح المنع
    فلا تتهجمي على المخالفين

    هذا رأي قديم وليس مستحدث
    لم تستحدثه الجمعيات
    فقط رأوه ان الاصلح لهم

  3. #33
    عضو فعال
    رقم العضوية
    31596
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,775

    Exclamation سبحان الله

    الذي يقول أن معاوية رضي الله عنه أو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان فيهم من يخرجها نقداً... هذا كذب وافتراء على الصحابة فلم يثبت عن أحد منهم أنه أخرجها نقداً ، وهذا تلبيس منهم على المسلمين .

    قد مضى الإجماع على إخراج زكاة الفطر مما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا من الدهر ، من يوم فرضها رسول الله إلى زمن عمر بن عبد العزيز – إن صح ما نسب إليه –ويرى جمهور العلماء غير الأحناف من ذلك العصر إلى اليوم أنه لا يجزئ ولا يجوز إخراج القيمة عن الأصناف التي تخرج عن زكاة الفطر ، فمن أعطى القيمة لم تجزؤه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير…) رواه الجماعة، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . المدونة الكبرى (ج1 /358 ).
    وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : (ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة إخراج القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه). الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص112).
    وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم [ج 7/ 55] تحت حديث (984): (ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة) ا.هـ

    وعلى هذا عامة أهل العلم قديما وحديثاً أخراجها طعاماً.

    2-قال به من التابعين سفيان الثوري والحسن البصري رحمهم الله:
    وعلى فرض ثبوت ذلك عن الثوري و الحسن البصري يقال : هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، أو هذه في حال فقدان الطعام دون سائر الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه من بعدهم .

    3- الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله :
    ويتعلق البعض بما روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله أن يجعل على أهل الديوان نصف درهم من كل إنسان ، يؤخذ من أعطياتهم ، وهذا ليس فيه دليل على جواز إخراج القيمة ، وجعلها هي الأصل استقلالا وابتداء وإنما على أهل الديوان خاصة، وليس على عامة الناس ، فلو قام ولي من أولياء المسلمين اليوم وفرضها على الجند وكل موظف عسكري في الثكنة بحيث لا يستطيع أن يتصل لخراجها طعاما لكان اجتهاده مستندا إلى فعل عمر بن عبد العزيز صوابا.
    ثانيا : لا يعلم هي كانت سيرته في جميع ولاية حكمه أم في سنة فقط وهل في جميع الأقطار التي كانت تحت ولايته أم في قطر دون آخر ، كل هذا يحتاج إلى جواب ، وما هو الدافع له في ذلك ؟ مع علمنا أنه لا يتعمد مخالفة السنة ..
    ثالثا : جعلها في أهل الديوان لاحتمال أن أهل الديوان كانوا يقصرون في إخراجها ، ولاحتمال أنهم لم يكونوا يجدون من يأخذها منهم ..فقد كثر المال والخير في عهده كما هو مشهور ومعروف ، فكان يأخذها من أعطياتهم كما في قوله : ((يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ)) و في طريق ابن عون وطريق ابن المبارك : (واجعل على أهل الديوان نصف درهم من كل إنسان ، يؤخذ من أعطياتهم) وما ورد مجملا في قوله: (على كل اثنين درهم ؛ يعني زكاة الفطر) يبينه الكلام المفسر في الطريقين المذكورين .. اجتهادا منه رحمه الله.
    أو تكون في حال فقدان الطعام وهذا ضرورة تجيز إخراج قيمتها باتفاق ، على أن هذا الاحتمال الأخير ضعيف لما ذكر من كثرة الخير في عهده رحمه الله . والله أعلم .
    رابعا : في قوله : وصح عن عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة الفطر، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم ..
    ففيه أنه أوجب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة الفطر ، أو قيمته ..
    و "أو" هنا ليست للتخيير بل هي للبدلية عند عدم وجود المقدر من الطعام في زكاة الفطر ، فتكون ضرورة وهذا محل اتفق كما ذكرت ، ولايمكن أن تكون أو للتخيير لأنه لا اخيار لأحد مع فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله فرضها أنواعا من المطعمات لايتجاوزها أحد إلا عند فقدانها والله أعلم .

    من أخذ بفتوى الاحناف :
    وأفتى هؤلاء بقول الأحناف ومن أخذ بفتواهم في هذا العصر من أولئك المشار إليهم أنه يجوز إخراج القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء . قالوا لأن الواجب هو إغناء الفقير ، لقوله : صلى الله عليه وسلم: ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)

    الرد عليهم :
    أولا وقبل كل شيء : هذا حديث لا يصح فقد ضعفه النووي رحمه الله في المجموع [ج6/126] وابن الملقن رحمه الله في خلاصة البدر المنير [1/ 313] والعراقي رحمه الله في طرح التثريب [ 6/ 64] والألباني رحمه الله في الإرواء[ح 844 ]

    وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولو مرة أنه أخرجها دراهم مع علمه التام بما يصلح الفقراء والمساكين ، والداعي قائم لإخراج الدارهم والمانع منتف ومع ذلك لم يفعل : ولا فعل ذلك أصحابه ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، والخير كل الخير في إتباع من سلف ، والشر كل الشر في إتباع من خلف ، وقد كان بيت المال بيدهم ، وقد قل المال في بعض عهده صلى الله عليه وسلم ، والناس في حاجة إلى الدراهم ومع ذلك لم يفعل ، وكثر المال في عهد عمر وعثمان وعلي، ومع ذلك ما ثبت عنهم أنهم أخرجوا زكاة الفطر دراهم ودنانير ، وقد كانوا يتعاملون بهما وهما من الذهب والفضة ، فذلك أحب إلى النفوس من هذه المعادن والأوراق النقدية ومع ذلك لم يخرجوها قيمة . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صدقة الفطر ويوزعها على المستحقين ، كما في حديث أبي هريرة : (استعملني رسول الله على صدقة رمضان ..)
    عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لايزالُ الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أَكابرهم وعن أُمنائِهِم وعُلمائِهِم ، فإذا أخذوه من أصاغِرِهِمِ وشِرِاَرِهِم هلكوا .
    وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين رحمه الله قال ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ).


  4. #34
    عضو فعال
    رقم العضوية
    31596
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,775
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rashid565 مشاهدة المشاركة
    للتذكير بفتوى الإمام ابن باز رحمه الله
    عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لايزالُ الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أَكابرهم وعن أُمنائِهِم وعُلمائِهِم ، فإذا أخذوه من أصاغِرِهِمِ وشِرِاَرِهِم هلكوا .
    وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين رحمه الله قال ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ).


  5. #35
    عضو فعال
    رقم العضوية
    31596
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,775
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

    "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)
    عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لايزالُ الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أَكابرهم وعن أُمنائِهِم وعُلمائِهِم ، فإذا أخذوه من أصاغِرِهِمِ وشِرِاَرِهِم هلكوا .
    وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين رحمه الله قال ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ).


  6. #36
    عضو فعال
    رقم العضوية
    31596
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,775

    وفي الختام

    فتوى الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى

    نص السؤال:

    كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
    نص الفتوى :

    الحمد لله
    المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.

    قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.
    عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لايزالُ الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العلم عن أَكابرهم وعن أُمنائِهِم وعُلمائِهِم ، فإذا أخذوه من أصاغِرِهِمِ وشِرِاَرِهِم هلكوا .
    وجاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين رحمه الله قال ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ).


  7. #37
    تميم المجد الصورة الرمزية nooora
    رقم العضوية
    12021
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    دار تميم العز
    المشاركات
    10,083
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طرف محايد مشاهدة المشاركة
    كسل؟
    ومن أمثلة الكسالى
    معاوية رضي الله عنه
    الحسن البصري
    ابو حنيفة
    سفيان الثوري
    عمر بن عبدالعزيز

    لاحول ولا قوة إلا بالله
    اختي الفاضلة
    الاختلاف رحمة
    لا تحجري واسعا
    اذا انت رأيت ان الراجح المنع
    فلا تتهجمي على المخالفين

    هذا رأي قديم وليس مستحدث
    لم تستحدثه الجمعيات
    فقط رأوه ان الاصلح لهم
    لم اقل الي ذكرتهم من الصحابة والتابعين انهم كسالى ؛؛؛ ركز في كلامي ؛ الكسلان الشخص الي يختصرها ويخرج نقدا احيانا يكسل يشتري طعام ويبحث عن فقير ؛؛ وبعضهم يفضلون نقدا شايفين هذا افضل من طعام ؛؛ بعض جمعيات خيرية هدفهم تدفع نقدي وبس الى الان اغلب الناس تدفع نقدي والله يتقبل من الجميع

  8. #38
    تميم المجد الصورة الرمزية nooora
    رقم العضوية
    12021
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    دار تميم العز
    المشاركات
    10,083
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضوى مشاهدة المشاركة
    اختي نورا

    بارك الله فيج ، وترا الامر فيه سعه واختلاف ، الاهم الزكاه توصل لمستحقينها والله يتقبل منا اجمعين ان شاء الله ، والعلماء لهم وزنهم واجرهم على الله ، الكل يجتهد ويطلع بفتوى تريح الناس وتخليهم يطلعون بنفس راضيه ومرتاحه وهالشي يؤجرون عليه ان شاء الله
    شخص يدفع نقدي للجمعيات وتوصل للمستحقين قبل صلاة العيد ؟؟؟؟ متى يستلم الفقير الطعام هني سوال

  9. #39
    تميم المجد الصورة الرمزية ضوى
    رقم العضوية
    9292
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    43,010
    استغفرك ربي واتوب اليك

    ماحب اخوض في العلماء اللي اجازوا القيمه النقديه

    الله يغفر لنا ولكم ان شاء الله
    اللهُمْ خِفّافاً لا لنْا ولا عَليّنا لا نؤُذيِ ولا نُؤذى، لا نَجّرح ولا نُجرح، لا نَهيّنْ ولا نُهانْ، اللهُمَ عَبُوراً خَفيّفَاً لا نُشّقيِ بأحدً ولا يُشّقى بنا أحد

  10. #40
    تميم المجد الصورة الرمزية nooora
    رقم العضوية
    12021
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    دار تميم العز
    المشاركات
    10,083
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضوى مشاهدة المشاركة
    استغفرك ربي واتوب اليك

    ماحب اخوض في العلماء اللي اجازوا القيمه النقديه

    الله يغفر لنا ولكم ان شاء الله
    جزاك الله خير اختي المسأله سهله؛ الاخ راشد شرح بالتفصيل ،، بعدين مثلا اذا شيخ ضيف في حلقة معينه برعاية جمعيه خيريه اكيد ينصح باخراج مبلغ نقدي مفروض يعطي شرح كامل وما ياخذ في ذمته ويترك الامر للمتبرعين طالما هناك في نص واضح يشرح ويوضح وما يركز في اخراج مبلغ نقدي. الي نبي نوصل له ان الافضل تطبيق نص الحديث واذا واحد كلش كلش محتاج 15 ريال ما بيغنيه افضل له يمشي مع النص حتى يرتاح نفسيا

صفحة 4 من 8 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •