صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: "الشرق" تنشر نص قانون ديوان المحاسبة .. تعرف عليه

  1. #1
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    196
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مبيريك - قطـر
    المشاركات
    12,901

    "الشرق" تنشر نص قانون ديوان المحاسبة .. تعرف عليه

    * الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى


    * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية


    * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية


    * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة


    * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد


    * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان


    * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة


    * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة


    * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير


    * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته


    * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية


    * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية


    * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها


    * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير


    * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير





    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:


    قانون رقم (11) لسنة 2016


    بشأن ديوان المحاسبة


    نحن تميم بن حمد آل ثاني


    أمير دولة قطر،


    بعد الاطلاع على الدستور،


    وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،


    وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،


    وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،


    وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة،


    وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،


    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،


    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،


    قررنا القانون الآتي:


    الباب الأول


    تعاريف


    مادة (1)


    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:


    الديوان: ديوان المحاسبة.


    الرئيس: رئيس الديوان.


    نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان.


    الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.


    المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها.


    الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.





    الباب الثاني


    ديوان المحاسبة وأهدافه


    مادة (2)


    ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.


    مادة (3)


    يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي:


    1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته.


    2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.


    3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.


    4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.





    الباب الثالث


    الفصل الأول


    الجهات الخاضعة لرقابة الديوان


    مادة (4)


    تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية:


    1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها.


    ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها.


    2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها.


    3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية.


    ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية.


    4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية.


    ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية.


    5- حسابات وأموال صناديق المعاشات.





    مادة (5)


    يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير.


    وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة.


    وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة.


    ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.


    الفصل الثاني


    أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها


    مادة (6)


    يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون.


    وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون.


    واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة.


    وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.


    ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب.


    مادة (7)


    يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي:


    1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها.


    2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها.


    3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها.


    4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها.


    5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد.


    6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها.


    7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.


    8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها.


    9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.


    10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها.


    11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها.


    12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها.


    مادة (8)


    على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.


    ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي.


    مادة (9)


    بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها.


    مادة (10)


    يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام.


    ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة.


    ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها.


    ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة.


    مادة (11)


    إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة.


    فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.


    مادة (12)


    يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد.


    ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع.


    مادة (13)


    يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.


    مادة (14)


    للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق.


    وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد.


    مادة (15)


    يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها.


    مادة (16)


    يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة.


    مادة (17)


    يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان.


    ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم.


    مادة (18)


    أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.


    مادة (19)


    للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير.


    كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك.


    وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
    أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة))، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

  2. #2
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    196
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مبيريك - قطـر
    المشاركات
    12,901
    مادة (20)


    للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق.


    ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها.


    مادة (21)


    للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته.


    مادة (22)


    للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.


    الفصل الثالث


    تقارير المراجعة


    مادة (23)


    يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير.


    وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير.


    مادة (24)


    إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة.


    فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.


    مادة (25)


    يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان.


    ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك.


    مادة (26)


    يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات.


    ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين.


    مادة (27)


    يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية.


    وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به.


    مادة (28)


    للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها.


    مادة (29)


    يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح.





    الباب الرابع


    المخالفات المالية والمساءلة التأديبية


    الفصل الأول


    المخالفات المالية


    مادة (30)


    في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي:


    1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة.


    2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان.


    3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.


    4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة.


    5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها.


    6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول.


    7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.


    8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية.


    9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته.


    على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان.


    مادة (31)


    كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.


    وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال.


    مادة (32)


    على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.


    الفصل الثاني


    التحقيق في المخالفات المالية


    مادة (33)


    يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية.


    أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية.





    مادة (34)


    تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق.


    وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.


    ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة.


    وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.


    مادة (35)


    إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال.


    مادة (36)


    على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع.


    مادة (37)


    للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها.


    الفصل الثالث


    إجراءات التأديب


    مادة (38)


    يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات.


    وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة.


    مادة (39)


    يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك.


    وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.


    وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها.
    أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة))، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

  3. #3
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    196
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مبيريك - قطـر
    المشاركات
    12,901
    مادة (40)


    يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.


    الباب الخامس


    تشكيل الديوان ونظام موظفيه


    مادة (41)


    يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها.


    ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.


    مادة (42)


    يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.


    مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين.


    مادة (44)


    يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير.


    مادة (45)


    يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير:


    "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال".


    مادة (46)


    لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى.


    كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.


    كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة.


    مادة (47)


    يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات.


    مادة (48)


    يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس.


    مادة (49)


    يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون.


    ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه.


    مادة (50)


    يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير.


    ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً.


    مادة (51)


    في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض.


    مادة (52)


    يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.


    كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها.


    مادة (53)


    يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس.


    مادة (54)


    يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه.


    مادة (55)


    يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان.


    ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان.


    مادة (56)


    تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته.


    مادة (57)


    لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس.


    مادة (58)


    تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى.


    مادة (59)


    تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية:


    1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.


    2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها.


    3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون.


    4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب.


    ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري.


    مادة (60)


    الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه.


    مادة (61)


    يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من:


    1- نائب الرئيس رئيساً.


    2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً.


    3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً.


    ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء.


    ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان.


    ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس.


    وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع.


    ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي.


    وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون.


    مادة (62)


    تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن.


    مادة (63)


    يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.


    مادة (64)


    تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم.


    الباب السادس


    موازنة الديوان وحساباته


    مادة (65)


    استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.


    مادة (66)


    يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك.


    الباب السابع


    أحكام ختامية


    مادة (67)


    يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


    ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    مادة (68)


    يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه.


    مادة (69)


    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


    تميم بن حمد آل ثاني


    أمير دولة قطر


    صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ،


    الموافق: 27/10/2016م
    أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة))، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

  4. #4
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    6461
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    2,675
    والله اول ناس يبيلهم محاسبه المدارس كله قحط ومافي فلوس عيل وين اتروح الميزانيه وفي جيب مين ياريت ايراجعون الميزانيات اللي راحت وعلى ايام الطفره مدرستنا كله قحط وتقشف طيب وين راحت الملايين وفي جيب مين بالضبط

  5. #5
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    196
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مبيريك - قطـر
    المشاركات
    12,901
    أكيد بيمرون على أشغال ومؤسسة حمد الطبية ومطار حمد الدولي والمدارس المستقلة.
    أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة))، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

  6. #6
    عضو مميز
    رقم العضوية
    45133
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,291
    إن شاء الله الجهات تتعاون معهم

  7. #7
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    196
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    مبيريك - قطـر
    المشاركات
    12,901
    أكيد بتتعاون معاهم لأن القرار أميري.
    أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة))، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

  8. #8
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,797
    لو في يدي ارشح وزير ارشح دكتور محاسبة واتمنى هو الوزير القادم إن شاء الله

  9. #9
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,797
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل الجزيرة مشاهدة المشاركة
    أكيد بيمرون على أشغال ومؤسسة حمد الطبية ومطار حمد الدولي والمدارس المستقلة.
    يبي لهم عدد كبير حتى يغطون كل الجهات والله يعينهم .. كنت متمني اشتغل معاهم في السابق ورحت من وصلت الباب حصلت واحد طالع سئلته شتسوون قال أرجوك عد أدراجك أوقات نشتغل لين العصر تدقيق وزيارات تفتيش .. رجعت وكانت آمالي عريضة بكشف التجاوزات الهندسية لكن أحسن لي الراحة ألحين

    يفترض النظام الرقابي نظام الكتروني سريع ويربط كل الدوائر الحكومية والشبه حكومية واتمنى حتى الشركات المساهمة هناك اللعب فيها على مستوى

  10. #10
    عضو مؤسس الصورة الرمزية طلعة الروح
    رقم العضوية
    28499
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    QataR
    المشاركات
    4,490
    النص موجود لكن نتمنى التطبيق والرقابه في الشي الصغير قبل الكبير ومانبي يكون دورهم مقتصر على الجرايم الكبرى فقط وأذكر من كم سنة كانت هناك فضيحه تخص نفق هيئة اشغال هل تم عمل تقرير من قبل الديوان وهل تمت إدانة أي جهة بالتقصير ومحاسبة من قصر وبدد المال العام ؟ مجرد مثال بسيط على أمر معروف لعامة الشعب!
    سبحان الله وبحمده

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •