عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات صومالية بالحبس لمدة سنة واحدة وذلك بتهمة انتحال صفة موظف عام "شرطية "
والاستيلاء على مبلغ مالي من سائق سيارة أجرة في إحدى الشركات الخاصة. وشمل الحكم إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي
رئيس المحكمة،وعضوية القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين،
والقاضي علي راشد المري،والقاضية الأستاذة فاطمة عبد الله المال،ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني
وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة السيد طارق شاهين.
بدأت القضية عندما شاهد سائق أجرة لشركة خاصة متوقف بسيارته في منطقة السد المتهمة واعتقد أنها تريد توصيلها إلى مكان ما،
فتوقف لها، وصعدت المتهمة للسيارة وطلبت توصيلها إلى مطعم في بن عمران وأثناء ذلك طلبت منه بطاقته الشخصية واستمارة السيارة
وأخبرته أنها تعمل شرطية فأعطاها البطاقة الشخصية وأبلغها أن استمارة السيارة موجودة في مكتب الشركة.
فطلبت منه التوجه إلى مرور الريان وعند وصولهما أمام المرور طلبت منه مبلغ 6000 ريال وبعدها طلبت 4000 ريال ثم 2000 ريال وأخبرها
أنه لا يوجد بحوزته ذلك المبلغ وأن بحوزته مبلغ 400 ريال فطلبت هاتف مندوب الشركة واتصلت به وبعدها طلبت منه توصيلها لأحد الشوارع التجارية
وقامت المتهمة بالاستيلاء على مبلغ 400 ريال وتركته.
وقالت المحكمة: المحكمة أحاطت بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت لما قرره كل من المجني عليه ومندوب الشركة سالفي الذكر
ولإقرار المتهمة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنها شرطية وتعمل بمدينة خليفة مما يكون معه قد ثبت بيقين المحكمة أن المتهمة
أولاً: سرقت المبلغ المبين مقداره بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وادعت بأنها موظفة "شرطية" وقامت بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحلت صفته.
مما يتعين معه وإعمالاً بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، معاقبتها وفقاً لأحكام المادة 343/5 من قانون العقوبات.
المصدر