النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

  1. #1
    تميم المجد الصورة الرمزية امـ حمد
    رقم العضوية
    13778
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    20,902

    حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية
    يحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية،
    فممّا عمت به البلوى في زماننا هذا كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء، وما تبعه من تهاونٍ في الحجاب، وكثرةٍ في الحديث والكلام، وأحيانا المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات، وذلك إما جهلاً أو تجاهلاً،
    وقد يوجد للشخص من النساء الأقارب،وخاصةً الكبيرات في السِّن، والتي هن أجنبيات عنه،وأكثر ما يظهر هذا التحرج في المناسبات العامة،كالعيد مثلاً،
    تعريف المصافحة، الأخذ باليد،وإلصاق الكف بالكف،
    تعريف المصافحة في الشرع،عن الإمام البخاري في صحيحه، فقال،بأنها وضع اليد على اليد،وأن يجعل كفّه اليمنى في كفّه اليمنى، والإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد،
    ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية،
    عن عائشة،رضي الله عنها،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَك)الممتحنة،
    قالت عائشة،قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم(قد بايعتك كلاماً، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله،قد بايعتك على ذلك)
    وعن عبد الله بن عمرو،رضي الله عنهما، أن رسول الله،صلى الله عليه وسلم(كان لا يصافح النساء في البيعة)
    وعن معقل بن يسار،رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال(لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد، خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له)رواه الطبراني،قال الألباني صحيح،
    فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة،التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة،
    وقال ابن حجر، تعليقاً على حديث عائشة في البيعة(قد بايعتك كلاماً)أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال،ثم قال،ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة،المرأة الأجنبية،
    قال العيني، لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة،
    فإذا كان النبي،صلى الله عليه وسلم،قد امتنع عن مصافحة النساء، وفعله هذا تشريع لأمته، فغيره عليه الصلاة والسلام، أولى بالامتناع عن مصافحة النساء،
    قال العراقي، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه، فغيره أولى بذلك،
    وقال الشنقيطي، وكونه صلى الله عليه وسلم،لا يصافح النساء وقت البيعة،دليل واضح على أنّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها،لأنّ أخف أنواع اللمس المصافحة،فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم،في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلّ ذلك على أنّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته،صلى الله عليه وسلم،لأنّه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره،
    وتعليقاً على حديث(إني لا أصافح النساء)
    قال ابن عبد البر،دليلٌ على أنه لا يجوز لرجلٍ أن يباشر امرأة لا تحل له، ولا يمسها بيده ولا يصافحها،ويجوز أن يمسّ ما حلّ له النّظر إليه من محارمه،لا من الأجنبيّة،
    إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن،فإن كانت عجوزاً، فلا بأس بالمصافحة،
    بما تقدم من الأحاديث، واستدلت على جواز مصافحة العجائز،
    أنّ رسول صلى الله عليه وسلم،كان يصافح العجائز،
    قد ورد عن بعض الصحابة، أنهم صافحوا العجائز،وقد روي،عن أبي بكر الصديق،رضي اللّه عنه،أنّه كان يصافح العجائز،
    وأنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً،سواء كانا شابَّين،أو شيخين،
    فلا يجوز،من الرجل الأجنبي،وضع يده في يدها،
    في حكم مصافحة المرأة الأجنبية،
    القول الأول،التحريم مطلقاً،
    القول الثاني،كراهة مصافحة الأجنبية،
    القول الثالث،الفرق بين المرأة الشابة والعجوز، فتمنع مصافحة الشابة، وتجوز مصافحة العجوز،

    قد وردت أحاديث صحيحة،عن النبي،صلى الله عليه وسلم،أنه لم يصافح النساء،وقد ورد في حديث عائشة،رضي الله عنها،أنها قالت(والله ما مست يده يد امرأةٍ قط في المبايعة)
    وهذه الأحاديث دالة على منع مصافحة الأجنبية مطلقاً،وعن النبي،صلى الله عليه وسلم،الدالة على أنه لم يصافح النساء في البيعة،
    قال الألباني، أنّه لم يصح عنه،صلى الله عليه وسلم،أنه صافح امرأة قط،حتى ولو في المبايعة، فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة،
    وقال محمد بن علي الصابوني، الروايات كلها تشير إلى أنّ البيعة كانت بالكلام، ولم يثبت عنه،صلى الله عليه وسلم،أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها،ورسول الله،صلى الله عليه وسلم،عند ما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة، وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة،
    وإذا كان رسول الله،صلى الله عليه وسلم، وهو الطاهر،والفاضل،والشريف، وسلامة قلبه،لا يصافح النساء، ويكتفي بالكلام في مبايعتهن مع أنّ أمر البيعة أمر عظيم الشأن، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء،مع أنّ الفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجري الدم،
    فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية،سواء كانت شابة أو عجوزاً،وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً،وسواء كانت المصافحة بحائل أو بدون حائل،وذلك لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة،
    وقد قال بهذا القول الشنقيطي، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيءٌ من بدنه شيئاً من بدنها،

    ولا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله،
    أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه،
    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم(انطلقن فقد بايعتكن،ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام،قالت عائشة،والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً)رواه مسلم،
    قال ولي الدين العراقي، قولها عائشه،رضي الله عنها(كان يبايع النساء بالكلام)فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف،
    فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد،فكيف غيره من الرجال،
    عن أميمة ابنة رقيقة قالت،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إني لا أصافح النساء)رواه النسائي،وابن ماجه،وصححه الألباني،
    لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه، والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف،
    ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف،
    قال النووي،ولا يجوز مسها في شيء من ذلك،
    وقال ولي الدين العراقي،وفيه،أنه عليه الصلاة والسلام،لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه،لا في مبايعة ،ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه،فغيره أولى بذلك،والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه،فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه،
    وقد قال الفقهاء،إنه يحرم مس الأجنبية،ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة،فإن كان ضرورة كتطبيب،وقلع ضرس،ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة،
    وسئل الإمام أحمد، عن الرجل يصافح المرأة قال ،لا وشدد فيه جداً،قلت،فيصافحها بثوبه،قال، لا ،

    والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ،وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر.

  2. #2
    تميم المجد الصورة الرمزية الحسيمqtr
    رقم العضوية
    9845
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مدينة الشمال
    المشاركات
    1,459
    جزاكِ الله جنة الفردوس

  3. #3
    تميم المجد الصورة الرمزية امـ حمد
    رقم العضوية
    13778
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    20,902
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسيمqtr مشاهدة المشاركة
    جزاكِ الله جنة الفردوس
    بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك اخوي الحسيم
    وجزاك ربي جنة الفردوس

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •