النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: تحويل بورصة قطر الى شركة مساهمه خاصه

  1. #1
    محاور إقتصادي الصورة الرمزية مضارب دوسري
    رقم العضوية
    14642
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    67,178

    تحويل بورصة قطر الى شركة مساهمه خاصه


  2. #2
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    36683
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,388
    الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها


    تحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة برأس مال مصرح به 3.64 مليار ريال قطري

    2017/10/16 – 08:13 صباحاً

    أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر، قراراً بتحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.. ونشرت جريدة الوطن الاقتصادي اليوم القرار ، وجاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 291 لسنة 2017، في مادته الأولى كالآتي : بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 أبريل 2017، بالموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم 41449/ 2017، بتاريخ 9 أغسطس 2017، ورقم 41438/ 2017 بتاريخ 9 أغسطس 2017.



    فقد تقرر تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة قطرية خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (36.400.000) ريال قطري».

    مادة 2: على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

    مادة 3: لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.



    النظام الأساسي

    النظام الأساسي المعدل لشركة بورصة قطر، شركة مساهمة خاصة قطرية (ش م خ ق)

    تأسست شركة بورصة قطر، كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2009 وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات القطرية.

    بتاريخ 26 أبريل 2017 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحول الشركة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، طبقا لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام، وفقاً للأحكام المبينة فيما يلي:



    الفصل الأول

    تأسيس الشركة

    مادة 1: اسم الشركة: شركة بورصة قطر (ش م خ ق) شركة مساهمة خاصة قطرية

    مادة 2: غرض الشركة يتمثل في ما يلي:

    -ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وبصفة خاصة بورصة قطر.

    وتشغيل وتوفير وإدارة وتطوير وتعزيز خدمات أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل المركزي للأوراق المالية والتملك بالوكالة والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالمعاملات في كافة أنواع الاستثمارات المرخص بتداولها في دولة قطر وأي سوق آخر خاص بالشركة وفقاً للقوانين واجبة التطبيق.

    كما يتم تقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والتملك بالوكالة والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.

    علاوة على جمع ونشر المعلومات عن الأسواق المالية والسلع والمشتقات والأسواق الأخرى المتعلقة بأنشطة الشركة وتوزيعها وبيعها.

    إقامة الروابط مع أسواق المال والسلع والمشتقات وغيرها، ومزودي الخدمات خارج دولة قطر، والخدمات التي تقدمها في ضوء المعلومات والخبرات المكتسبة من تلك الأسواق أو مزودي تلك الخدمات، والدخول في ترتيبات تجارية مع أي نوع من تلك الأسواق أو مزودي تلك الخدمات.

    -تشغيل وإدارة وتنمية وتطوير الأسواق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتقديم الخدمات بطريقة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية بما يحفظ استقرارها المالي والتشغيلي ويرقى إلى مستويات عالية من أساليب التعامل المهني من قبل الوسطاء وصناع السوق الآخرين الذين يقدمون خدمات متعلقة بالأسواق المالية الخاصة بالشركة أو ينفذون معاملات فيها بما يساعد على حماية مصالح المستثمرين في تلك الأسواق.

    -القيام بجميع الأعمال وتقديم كافة الخدمات المطلوبة من الشركة أو المسموح لها القيام بها وفقا للقوانين واللوائح واجبة التطبيق.

    -وضع وتنفيذ القواعد واللوائح وقواعد السلوك المهني والإرشادات والتعليمات والمتطلبات المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية الخاصة بالشركة، بما في ذلك، وبدون تحديد قبول تداول أي استثمارات في تلك الأسواق وتنفيذ المعلومات فيها وتقديم الخدمات المتعلقة بالأشخاص الذين يقدمون أي خدمات أو يمارسون أي أعمال متعلقة بتلك الأسواق.

    -إجراء الترتيبات المطلوبة والحصول على المواد اللازمة من أجل مراقبة فاعلة للتأكد من التنفيذ والامتثال للوائح الشركة وقواعد السلوك المهني والإرشادات والتعليمات والمتطلبات الخاصة بها وأي قوانين أو قواعد أو لوائح أو شروط أو قواعد سلوك أو إرشادات أو تعليمات أو متطلبات ذات صلة وفقاً للقوانين واجبة التطبيق في الأسواق الخاصة بالشركة.

    -اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والمحاسبة وفرض الجزاءات في ما يتعلق بمخالفة قواعد الشركة ولوائحها وقواعد السلوك المهني الخاصة بها والقوانين والقواعد واللوائح والتراخيص والشروط وقواعد السلوك والإرشادات والتعليمات والمتطلبات الأخرى.

    -الدخول في ترتيبات لأغراض ذات صلة بتشغيل أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها الخاصة بالشركة أو باستقرار وتفعيل القطاع المالي القطري على نحو قانوني، والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية ذات الصلة والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من الجهات والهيئات والأشخاص داخل دولة قطر وخارجها.

    -إجراء للتحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأعمال المنفذة بواسطة خدمات وتسهيلات الشركة أو ذات الصلة بالأشخاص الذين يقدمون خدمات أو ينفذون أعمالا تتعلق بالأسواق المالية الخاصة بالشركة، والبت فيها وفقا للقوانين واجبة التطبيق.

    -وضع وتطبيق إجراءات تسوية النزاعات المتعلقة بأسواق الشركة وحلها بما في ذلك وبدون تحديد النزاعات المتعلقة بالمعاملات المنفذة بواسطة خدمة وتسهيلات الشركة والمتعلقة بسلوك الأشخاص الذين يقدمون خدمات أو يمارسون أعمالاً ذات صلة بتلك الأسواق، وفقاً للقوانين واللوائح واجبة التطبيق.

    -فرض وتحصيل الرسوم والمساهمات والمدفوعات الأخرى ذات الصلة بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الشركة وأي أعمال أخرى تقوم بها الشركة.

    -نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية الخاصة بالشركات والخدمات الخاصة بالشركة والخدمات التي تقدمها الشركة والتي يقدمها الآخرون مما يتصل بتلك الأسواق وتعزيز المعرفة والإلمام بقواعد العدالة والنزاهة والشفافية والسلامة والمستويات العالية من السلوك المهني في ممارسة الأعمال وتنفيذ العمليات ذات الصلة الصلة بتلك الأسواق.

    -الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية ذات الصلة بمصلحة أعمال الشركة، وأن تطبق إلى أقصى حد ممكن أفضل المعايير والممارسات في ممارسة أعمالها.

    القيام بكل الأعمال وتقديم جميع الخدمات التي ترى الشركة أنها ضرورية أو ملائمة لتشغيل وتفعيل الأسواق المالية الخاصة بها.

    -ممارسة كافة الأعمال والأنشطة الأخرى مما تمارسه عادة أو يجوز أن تمارسه الشركات التي تمارس أعمالاً مماثلة لأعمال الشركة.

    -الحصول على التمويل اللازم للأعمال والأنشطة المشار إليها، والاقتراض باسم الشركة الأموال التي تكون ضرورية للأعمال والأنشطة المذكورة بالإضافة إلى الأموال المقدمة من قبل المساهمين في رأس مال الشركة الابتدائي.

    مادة 3: للشركة في سبيل تحقيق أغراضها المنصوص عليها في المادة السابقة، القيام بما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر:

    -التعامل والدخول في عقود والمشاركة مع أشخاص أو هيئات أو شركات تمارس أنشطة مشابهة أو ذات صلة بأنشطة الشركة أو مما يساعد الشركة على تحقيق أغراضها.

    -استثمار وتوظيف أموالها بأي طريقة مما يؤدي إلى زيادتها وتنميتها أو يحقق أرباحاً لها أو يساعدها على تحقيق أغراضها.

    -اقتراض الأموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر، ورهن كل أو بعض ممتلكات وموجودات الشركة وعقد قروض مقابل سندات.

    -تأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، أو شراء شركات قائمة، وامتلاك أسهم أو الدخول في شراكات.

    -تقديم الضمانات والكفالات والتأمينات.

    -سحب وتحرير وقبول وتنفيذ وخصم وإصدار السندات والسندات الإذنية والكمبيالات والأدوات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتداول وخلافها.

    -العمل على تنمية كافة أنواع المعارف والمهارات وطلب وامتلاك أي براءات اختراع أو علامات تجارية أو علامات خدمة حقوق تأليف أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى وبصورة عامة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو التي تؤول إليها.

    -التعامل والدخول في أي معاملات أو ترتيبات في ما يتعلق بكل أو أي جزء من أعمال وموجودات ومسؤوليات وعقود الشركة.

    -تطوير وإنشاء والانضمام إلى واكتساب أي مصلحة في أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أو غير ذات شخصية اعتبارية في أي مكان من العالم لأغراض ذات صلة بأغراض الشركة.

    -شراء أو تأجير أو استثمار وغير ذلك واكتساب وتملك أي عقارات أو منقولات أو حقوق شخصية أو حقوق امتياز مما تكون ضرورية أو ملائمة لأغراض أعمال الشركة أو أنشطتها.

    -الاندماج أو التعاون مع أو اكتساب كل أو أي جزء من أعمال أي شركة أو كيان أو شخص يمارس جرئياً أو كلياً أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة أو تدخل ضمن أغراضها.

    -القيام بكل الأشياء التي يرى مجلس الإدارة أنها ملائمة أو مساعدة على تحقيق أغراضها.

    مادة 4: يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو وكالات لها داخل دولة قطر أو خارجها.

    مادة 5: تم تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017، وتنص على أن مدة الشركة (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

    مادة 6: رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (3.640.000.000) ثلاثة مليارات وستمائة وأربعين مليون ريال قطري، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (36.400.000) ستة وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف ريال قطري، مقسمة إلى (36.399.999) سهماً عادياً ستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين سهماً عادياً، قيمة السهم الواحد (ريال واحد)، وسهم واحد خاص قيمته (ريال واحد).

    مادة 7: اكتتبت شركة قطر القابضة باعتبارها المؤسس الوحيد للشركة بكامل أسهم رأس مال الشركة المصدر وعددها (36.399.999) سهماً عادياً ستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين سهماً عادياً.

    مادة 8: باستثناء مالك السهم الخاص، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما في الشركة تتجاوز قيمتها الاسمية 25 % من رأس مال الشركة إلا بموافقة مالك السهم الخاص، ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، فإن الشخص الطبيعي وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية يعتبرون شخصا واحدا، كما يعتبر الشخص الاعتباري والشركات التابعة له شخصا اعتباريا واحدا، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العامة في هذا الصدد نهائيا، ويجوز للجمعية العامة أن ترفق تسجيل أو تحويل أي سهم إذا ارتأت أن هذه المعاملة تمت بالمخالفة لهذه المادة.

    مادة 9: في حالة تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وأدرجت أسهمها في أي سوق للأوراق المالية، تتبع في شأن إدراج أسهم الشركة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدراج وتداول الأوراق المالية في الدولة، وخاصة ما يتعلق منها بتسليم سجل المساهمين إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات.

  3. #3
    عضو مؤسس الصورة الرمزية اسعاف
    رقم العضوية
    19946
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    15,602
    يعني فيه ادراج
    مافي اكتتاب
    تصدق كل صباح حتى تصيبك دعوة الملك الذي يدعو كل صباح
    ( اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا)وضع صدقتك في حصالة.واجعلها في صالة البيت حتى تراها دائما فتتصدق فيها ويقتدي بك أهلك.ثم اذا امتلأت الحصالة بالمال فاكفل به يتيما لمدة عام.فينطبق عليك حديث
    (أنا وكافل اليتيم كهاتين.وأشار بالسبابة والوسطى)
    اعمل بنصيحة المحب للخير لك ، وانشرها . فالدال على الخير كفاعله

  4. #4
    تميم المجد الصورة الرمزية brent
    رقم العضوية
    5496
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    1,140
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسعاف مشاهدة المشاركة
    يعني فيه ادراج
    مافي اكتتاب
    لا ادراج و لا اكتتاب
    في المخاطرة: لا تختبر عمق النهر بكلا القدمين!

  5. #5
    عضو مؤسس الصورة الرمزية رحال
    رقم العضوية
    172
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    تميـــم المجد والفخر
    المشاركات
    14,606
    تحويل قيمة السهم من 10 الى ريال واحد
    هذا اللي فهمته

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •