الدوحة – قنا :

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع غير العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19) ، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء ، وقرر ما يلي :

أولا:1 - يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (ehteraz ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 22 / 5/ 2020، وحتى إشعار آخر.

ثانيا: 1- يلتزم جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد ثلاثة أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية :

أ- الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين.

ب- الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة.

2- يستثنى من ذلك مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية.

3- يراعى ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
4- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19/ 5/ 2020، وحتى إشعار آخر.

ثالثا: 1- تكون ممارسة الرياضة في المناطق القريبة لمنطقة السكن، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات وترك المسافة الآمنة.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19/ 5/ 2020، وحتى إشعار آخر.

رابعا: تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
خامسا: إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال الفترة من 19/ 5/ 2020 وحتى 30/ 5/ 2020، ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.

سادسا: في حالة عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.