"ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين: الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. رواه الخمسة....".
وعليه، فالذي نراه أنه لا يجوز التعامل بالهامش، والمسلم الحريص على دينه يحتاط له، ويتقي الشبه، ويجمل في الطلب ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
وما أشرت إليه من فتاوى عن بعض أهل العلم نجيب عنه بأنه لا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر لأسباب كثيرة لا يسعنا ذكرها في هذا المقام ، لكن من ثبتت لديه فتوى عمن يوثق بعلمه وورعه، واطمأن إليه؛ فلا حرج عليه في العمل بها غير متتبع للرخص؛ فيتنبه لذلك."
اضافه من موقع اسلام ويب ..