في ختام جلسته، اطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.ويتكون مشروع القانون من /6/ فصول تشتمل على /47/ مادة،
وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه