النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: النص الكامل للحكم بإلغاء قرار فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية

  1. #1
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318

    النص الكامل للحكم بإلغاء قرار فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية

    النص الكامل للحكم بإلغاء قرار فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية


    باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
    المحكمة الكلية- الدائرة: الإدارية الثالثة


    بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم: 2006/12/25

    برئاسة الأستاذ: عادل الكندري المستشار
    وعضوية الأستاذين: عبدالسلام النجار وهشام أبو العز القاضيين
    وحضور السيد: مجدي العدوي أمين السر


    صدر الحكم الآتي

    في القضية رقم: 2006/940 إداري / 3
    المرفوعة من: شركة المخازن العمومية
    ضد: ـ1 وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته
    ـ2 مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته

    الأسباب

    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.
    حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية اختصمت المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 2006/12/9 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلبت في ختامها قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 2006/30 الصادر من المدعى عليه الأول مؤقتاً حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعاً. ثانياً: إلغاء القرار سالف البيان والصادر في 2006/11/27 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامهما المصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول انه بتاريخ 99/3/23 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الإيجار رقم 189 بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله والمحددة بالمخطط رقم (ث.م 682/2/11) والبالغ مساحتها 2.220.000 متر مربع لصالح المدعية وكان هذا العقد امتدادا لعقد سابق محرر بين الشركة وإدارة أملاك الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 99/3/23 وتنتهي في 2019/3/22 قابلة للتجديد.
    وفي تاريخ 2002/10/30 اصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م1306/2/10) والبالغة مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرون سنة قابلة للتجديد.
    وفي 2004/6/6 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/ 11 / 2/1671-1) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وادارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة تنتهي في 2024/6/5 قابلة للتجديد.
    وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه «يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
    1) اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
    2) اذا أخلّت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
    3) في حالة تنازل الشركة عن العقد.
    4) اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
    5) في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
    6) اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
    7) اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لاسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.
    وحيث ان الشركة المدعية قد اوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 2006/11/27 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (2006/3071) بتاريخ 2006/11/26 والى العقد المبرم مع الشركة، ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لانه صدر على غير مقتضى القانون لانه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليست عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لانه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون، وترتيبيا على ذلك لا يجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.
    ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس، كما ان القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 2006/9/26 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في اي من تلك الملاحظات اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاؤه.
    وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار الحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سوف يعرضها إلى الكثير من المطالبات الامر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.
    وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 2006/12/13 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:
    ـ1 صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 2006/11/27 بفسخ العقود.
    ـ2 صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء الصادر في 2006/9/26 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.
    ـ3 صورة من النظام الاساسي للشركة المدعية.
    ـ4 صورة من القعود الثلاثة المنسوخة.
    ـ5 مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص اجراء بعض التعديلات.
    ـ6 صور رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
    ـ7 صور من رخص المنشأة الصناعية ورخص الإطفاء.
    ـ8 تقرير صادر من البلدية بأن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
    ـ9 كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعة يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
    ـ10 عدد من الصحف المحلية.
    ـ11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.
    وحيث انه في جلسة 2006/12/20 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة دفع في ختامها اصلياً بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطياً عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعاً وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقاً لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  2. #2
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    كما اسس الدفع بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التنفيذ باعتبار ان التنفيذ تم ومن ثم فلا محل لهذا الطلب بعد التنفيذ ولعدم توافر ركن الجدية كما اسس دفاعه الموضوعي الاحتياطي برفض الدعوى ان سلطة وزير التجارة بفسخ العقود مستمدة من المادة الثانية من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 التي تنص على ان للحكومة بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية اخلاء العقارات ادارياً في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة كما ان سلطة الوزير في الفسخ تجد سندها من المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تنص على وجوب عدم مخالفة الاملاك والاراضي المؤجرة للاغراض المؤجرة او المخصصة لها فاذا تغير تخصيصها اعتبرت العقود مفسوخة من تلقاء نفسها دون انذار او حكم ويتم الاخلاء بالطريق الاداري وهذان القانونان يعطيان الوزير حق الفسخ كما ان المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض تعطي الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه الاشراف على المؤسسات العامة او الهيئات التابعة له ويكون رئيس مجلس الادارة او المدير العام مسؤولا امامه فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها ومن ثم فان تلك القوانين تعطي الوزير سلطة الفسخ هذا اضافة الى ان اختصاص الوزير باصدار مثل القرار المطعون فيه يجد سنده من رئاسته لمجلس ادارة الهيئة هذا اضافة وانه على فرض حجة هذا القول بان مجلس الادارة هو المختص فان هذا القرار قد تم اعتماده من مجلس الادارة في 2006/ 12/13 هذا اضافة الى ان للادارة سلطة انهاء العقود الادارية دون حاجة للنص على ذلك وعلى افتراض ان تلك العقود مدنية فقد تضمن نصوصا صريحة بحق الهيئة بفسخ تلك العقود في حالات محددة وذلك دون حاجة لتنبيه او انذار او حكم قضائي ولما كانت الشركة المدعية قد ارتكبت العديد من المخالفات وهي (1) منح حق الادارة لتلك الموافق لشركة اخرى هي شركة الميناء العالمية العقارية (2) عدم اقامة البنية التحتية في القسيمة محل العقد 2002/18 (3) عدم تقديم المخططات الخاصة بالبنية التحتية (4) البناء بالقسائم دون الرجوع الى البلدية (5) استخدام القسائم في غير الغرض المحدد له (6) عدم استكمال البنية التحتية بالقسيمة موضوع العقد 1999/189 (7) وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة (8) التأجير للغير بقيمة مرتفعة (9) عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة، ومن ثم ونتيجة لكل تلك المخالفات فان القرار الصادر بفسخ تلك العقود يكون قائما على سند صحيح وتكون الهيئة قد استخدمت حقها في فسخ تلك العقود وانتهت الى طلباته سالفة البيان وقدم حافظة مستندات طويت على:
    (1) صورة من العقد المبرم بين شركة المخازن وشركة الميناء لادارة مواقع القسائم ارقام 208 و.189
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  3. #3
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    (2) كتاب بلدية الكويت بشأن مخالفات المدعية في القطع ارقام 17، 18، 20، 21 بمنطقة ميناء عبدالله.
    (3) الملاحظات التي اسفر عنها فحص ديوان المحاسبة.
    (4) محضر استلام موقع العقد 2002/.18
    (5) صورة من الكتاب المرسل من هيئة الصناعة الى وزير التجارة بخصوص الشكوى المقدمة من التجار الذين يستغلون القسائم الصناعية من شركة المخازن العمومية
    (6) صورة من محضر اجتماع بين الهيئة والشركة المدعية بخصوص التعديلات على القيمة الايجارية.
    (7) صورة من كتاب مجلس الوزراء المرسل لوزير التجارة يخصوص التوصيات التي اقرها في اجتماعه المنعقد في 2006/11/.26
    (8) صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 5 لسنة 2006 في 2006/12/13 بالمصادقةعلى القرار المطعون فيه.
    (9) صورة من الكتاب المرسل من الهيئة للمدعية لإخطارها بفسخ العقود مؤرخ 2006/12/.3
    (10) صورة من القرار رقم 892 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة لاستلام المناطق التي تم فسخ عقودها.
    (11) صورة من محاضر استلام المواقع مؤرخة 2006/12/.10
    (12) صورة من حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادىء
    (13) صور كتب الهيئة بخصوص موضوع زيادة الايجارات من قبل الشركة.
    وحيث انه في ذات الجلسة قدم محامو المدعية ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعهم السابق وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويتا على:
    (1) صورة من عقود مبرمة بين شركة المخازن ومستثمرين.
    (2) عقود مبرمة بين المدعية وشركات تنظيف وحراسة للمواقع.
    (3) شهادة صادرة من وزارة الشؤون.
    (4) شهادة صادرة من وزارة الشؤون تفيد ان المدعية مستوفية لنسبة العمالة المقررة وهي %2 اذ تصل العمالة الوطنية %.2.17
    (5) صورة من كتاب صادر من شركة asl الى المدعية تخطوها بان المدعية سوف تتحل كافة التعويضات من عدم امكانية تنفيذ العقد نتيجة فسخ الدولة للعقود.
    (6) صور عن بعض عقود الانشاءات والبنية التحتية.
    (7) صورة من صحيفة «الوطن».
    وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
    وحيث انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبنيه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة واذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير بما يرونه مناسبا من العبارات وتكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة ان تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.
    وحيث ان حقيقة طلبات المدعية وفقا لما جاء بصحيفة دعواها وما تتغياه من اقامة دعواها هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في 2006/11/27 بفسخ العقود المبرمة مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
    وحيث انه من المقرر قانونا ان القرار الاداري هو افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في الشكل والذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة «تمييز رقم 96/155 تجاري جلسة 1997/4/7».
    وحيث ان المحكمة تشير بداءة الى عدم صحة ما جاء بدفاع المدعية من ان العقود محل قرار الفسخ هي عقود مدنية ذلك انه من المقرر ان العقد يعتبر ادارياً اذا كان احد طرفيه شخصا معنوياً من اشخاص القانون العام وانه ابرمه بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته في هذا العقد بالاخذ باسلوب القانون العام واحكامه وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ومتى كان ذلك فان المحكمة وبما لها من سلطة في تكييف العقود للوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين تنتهي الى ان العقود الثلاثة المفسوخة اذ استخدمت الادارة فيها اسلوب القانون العام كحق الادارة في فسخ العقود من طرف واحد دون حاجة لانذار او تنبيه او صدور حكم كما اعطاها حق فرض غرامات والحق في تعديل الاسعار وفرض على الشركة تقديم كفالات وجواز السحب منها والتنفيذ المباشر على حساب المدعية وتضمن حق الجهة الادارية على رقابة الاداء الخ..
    .
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  4. #4
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    كما ان هذه العقود ابرمت بغرض تقديم خدمات تخزينية ولوجستية مساندة لمرفق الميناء وهو ميناء عبدالله وبقصد تسيير مرفق الصناعة وتشجيعه وادارته وامداده بجميع الخدمات التخزينية واللوجستية وذلك بتجهيز اماكن لحرف للحرفيين والصناعيين وتشجيعهم للانخراط في مجال الصناعة باسعار مناسبة ومدعومة مع اعطاء المتعاقد مع الادارة سلطة ادارة تلك المواقع وتجيهزها تجهيزا كاملا من حيث الخدمات التخزينية والبنية التحتية والطرق والمباني.. الخ...
    فمن ثم فهي تختلف عن القسائم الصناعية التي تؤجرها الدولة ضمن اموال الدومين الخاص والتي لا تقصد بها تسيير مرفق عام وانما ادارة اموالها الخاصة وبالتالي فان تلك العقود تعد عقودا ادارية مما تخضع لقواعد القانون العام التي تحكم تسيير المرافق العامة.
    وحيث انه وان كان من المقرر ان القرارات التي تصدرها الجهة الادارية المتعاقدة تنفيذا لاحكام العقد مثل القرر الصادر بتوقيع جزاء معين من الجزاءات التعاقدية بفسخ العقد لا تعتبر قرارات ادارية تدخل منازعة المتعاقد الاخر في شأنها في نطاق قضاء الالغاء بل هي اجراءات تعاقدية لا تخضع للاحكام العامة المتعلقة بالغاء القرارات الادارية قضائيا وانما تكون محلا للطعن على اساس استدعاء ولاية القضاء الكامل الا ان مناط ذلك ولزومه ان تكون تلك القرارات صادرة في مسألة من مسائل العقد وممن يختص به ويملك اصداره عقديا وقانوناً فاذا ما صدر القرار خارج منطقة العقد او ممن لا يملكه فانه لا يعتبر قرارا عقديا بالمفهوم السابق فالاختصاص بالقانون العام يقابل الاهلية في القانون الخاص التي يجب توافرها حتى يكون التصرف الفردي صحيحا منتجا لاثاره القانونية كذلك يشترط في التصرف الاداري ان يكون المسؤول الذي صدر منه هذا التصرف مختصا باصداره وان موضوعه جائز ومشروع وان تراعى فيه الشروط الشكلية التي تطلبها القانون، فاذا ما صدر القرار بخصوص تنفيذ عقد سواء كان اداريا ام مدنيا من غير مختص به او خارج حدود العقد فلا يمكن اعتبار هذا القرار قرارا عقديا مدنيا لا يخضع لدعوى الالغاء اذ يستلزم ذلك ان يكون مصدره اهلا لاصداره عقديا وقانونا وان يكون فحوى القرار في حدود نطاق العقد اما اذا صدر من غير مختص او خارج نطاق العقد فانه يكون قد صدر بعيداً عن منطقة العقد واستناداً الى سلطة مصدره ومن ثم يعتبر قراراً ادارياً منفصلا عن العقد يخضع لقضاء الالغاء والقول بغير ذلك يؤدي الى عدم امكانية الغاء هذا القرار رغم عيب عدم الاختصاص الجسيم ويؤدي الى اضفاء الشرعية عليه باعتباره مستمداً من العقد وذلك بادخاله في نطاق دعوى القضاء الكامل وليس دعوى الالغاء وابتنائه على العقد على خلاف الواقع وهو ما يخالف العقل والمنطق وقواعد المشروعية التي نشأ القضاء الاداري للذود عنها لذا فان الاصل ان القرارات الصادرة في مسائل العقود سواء الادارية كانت ام المدنية هي قرارات عقدية تستدعي دعوى القضاء الكامل وليس دعوى الالغاء باستثناء القرارات التي تخرج عن نطاق العقد ومنها الصادرة مشوبة بعيب عدم الاختصاص فهي قرارات ادارية وفقا لمفهوم القرار الاداري تستنهض دعوى الالغاء لخروجها عن دارة العقد والمحكمة في ذلك لا تراقب القرار باعتبار انه تصرف للارادة في استخدام حق عقدي لها وانما لازالة اعتداء وقع من الادارة على متعاقد من خارج نطاق العقد وانها عندما تراقب شروط العقد فانها لا تدخل في نطاق الدعوى العقدية وانما تراقب ملاءمات اصدار القرار المطعون عليه لبيان مدى اختصاص مصدر القرار في اصداره وفي ذلك قضت المحكمة الادراية العليا المصرية بالغاء قرار وزير السياحة الصادر بفسخ عقد مدني لعيب عدم الاختصاص باعتباره قرارا ادارياً صادرا خارج نطاق العقد وبالارادة المنفردة- لانه لم يعرض على مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية والسياحة المختص بإصداره واعتبرته قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء لصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص وصادراً بناء على إرادة منفردة للوزير وليس من صاحب الاختصاص وهو مجلس إدارة الهيئة المختص (الطعن رقم 679 لسنة 46 قضائية جلسة 2001/8/7 الدائرة الثالثة) كما قضت محكمة التمييز باعتبار القرار الصادر بوقف الاعمال في المنطقة الحرة قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء رغم وجود عقد إداري بمنح الشركة حق امتياز ادارة المنطقة الحرة (يراجع في ذلك حكم التمييز رقم 2004/1113 إداري الصادر بجلسة 2005/12/27).
    لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه هو قرار اداري وفقاً لمفهوم دعوى الالغاء ومن ثم يكون الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سند صحيح من الواقع مما تقضي المحكمة برفضه.
    وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر في 2006/11/27 وطعنت المدعية عليه في 2006/12/9 اي خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها بالمادة السابقة من المرسوم رقم 20 لسنة 81 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً.
    وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها فلا جدوى من التصدي للشق العاجل منها.
    وحيث انه عن الموضوع فإنه من المقرر انه يتعين على جهة الادارة عندما تمارس اختصاصاتها في اصدار القرارات الإدارية ان تراعى القواعد والاجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الموضوعة في هذا الشأن. فإذا ما خالفت الإدارة في ممارستها لذلك الاختصاص القواعد المحددة قانوناً فإن قرارها يكون معيباً حقيقياً بالإلغاء، فالقاعدة ان تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل او من ناحية الموضوع هو من عمل المشرع، ومن ثم وجب ان يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع كما يجب ان يصدر القرار في حدود الاختصاص المخولة للجهة المذكورة (محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 25568 في 72/11/21) كما انه من المقرر انه اذا فقد القرار الاداري احد اركانه الاساسية فانه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به الى حدالانعدام، والاتفاق منعقد على انه سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الاداري او احد مقومات الارادة التي هي ركن من اركانه. فإن صدور القرار الاداري من جهة غير منوط بها اصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر الى حد العدم طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة اخرى لها شخصيتها المستقلة، وينحدر بالقرار الى جعله مجرد عمل مادي معدوم الاثر قانونا لا تلحقه حصانة.

    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  5. #5
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    لما كان ذلك وكانت عقود التخصيص المبرمة بين المدعية والهيئة العامة للصناعة محل قرار الفسخ قد نصت على اعتبار قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 ولوائح الصناعة جزءاً لا يتجزأ من العقد، ونص في البند 13 من تلك العقود على حق الهيئة في انهاء وفسخ تلك العقود في حالات محددة نصت عليها وذلك دون حاجة الى انذار او حكم قضائي.
    وحيث ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 المطبق على تلك العقود باعتباره جزءا لا يتجزأ منها قد نص في المادة 27 على (أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة)، ونص في المادة 29 على ان تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1ـ2 ......... 6 تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح والمعتمدة في هذا الشأن.
    ـ7 ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
    ـ9 ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
    ـ15 وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية
    ـ19 كل ما يدخل في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
    كما نصت المادة 32 على (يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من ـ1 مدير عام الهيئة ـ2 ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية «الإدارة العامة للجمارك، وزارة النفط، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة لليئة) على ان الا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. ـ3 رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي ـ4 اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعة الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة، ويصدر بتعيينهم مرسوم، ونص في المادة 33 على أن (تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات) ونص في المادة 4/34 على ان (لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة، وله على الاخص ـ....1 ـ4 وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها) ونص في المادة 54 (على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون).
    وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 296 لسنة 1999 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 56 لسنة 96 في شأن الصناعة ونص في المادة 36 على انه (مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة يلغي تخصيص القسيمة الصناعية او الحرفية بقرار من مجلس الادارة في الاحوال التالية ـ1 مخالفة الغرض الذي من اجله صدر قرار التخصيص ـ2 تأجير القسيمة للغير. ـ3 منح الغير حق الانتفاع بالقسيمة ـ4 التصرف في القسيمة للغير ـ5 مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والامن الصناعي او اي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة ـ6 انتهاء مدة التخصيص المؤقت، ويترتب على الغاء التخصيص سحب القسيمة ونص في المادة 37 انه «في حالة الغاء التخصيص وسحب القسيمة يلتزم المخصص له بتسليم القسيمة في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر » ونص في المادة 48 على انه «فيما لم يرد به نص خاص في القانون او في هذه اللائحة فان لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة والضمنية التي تصدرها الهيئة خلال ثلاثين يوما.. ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه او لرئيس مجلس ادارة الهيئة الذي يتوجب عليه احالة التظلم فور تسلمه للادارة المختصة في الهيئة لبيان وجهة نظرها واعادته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر للجهة المحال منها التظلم ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له».
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

  6. #6
    مؤسس الصورة الرمزية ROSE
    رقم العضوية
    1330
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    على بلاط الشبكة
    المشاركات
    231,318
    وحيث انه باستعراض تلك النصوص يثبت ان المشرع قد خص الصناعيين والحرفيين ممن ينطبق عليهم القانون بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، اذ نص على انه في حالة توقيع جزاء الغاء عقود التخصيص وفسخها ونظرا لخطورتها ان يصدر بها قرار من مجلس الادارة المشكل من عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي اضافة الى اربعة من القطاع الخاص احدهم يمثل اتحاد الصناعيين وان يكون الالغاء في حالات محددة على سبيل الحصر كما نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية، واجاز لمن صدر قرار بالغاء تخصيصه ان يتظلم منه امام ذات الجهة وهي ضمانة اختصهم بها القانون حماية من اي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة، ولم يخول المشرع مجلس الادارة بتفويض اختصاصاته تلك لاي جهة اخرى، ومن ثم فان الغاء التخصيص الذي هو فسخ لعقد التخصيص يجب ان يصدر من مجلس الادارة دون غيره احتراما لقواعد الاختصاص والشكل الذي يتطلبه القانون لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرار فسخ العقود موضوع الدعوى قد صدر من وزير التجارة والصناعة، وقد خلت نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود من أي نص يخوله بذلك، ومن ثم فان اصداره لهذا القرار دون عرضه على مجلس الادارة يعد غصبا لسلطة مجلس الادارة وتجاوزا عليه يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام التي تنزل به الى مرتبة الفعل المادي المعدوم الاثر فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلا للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة «يراجع في ذلك احكام محكمة القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 20/1324 قضائية في 71/17/15 و644 و6928 ق في 53/6/15 والفتوى الصادرة من مجلس الدولة رقم 249 في 1995/10/31» ولا ينال من ذلك القول ان وزير التجارة هو رئيس مجلس ادارة الهيئة اذ ان ذلك لا يعني ان يسلب ارادة اعضاء المجلس الذي حرص المشرع في تشكيله ان يضم عدة جهات حماية وضمانة للصناعيين والحرفيين والذي له تقدير مدى ثبوت المخالفة وتقدير جسامتها ومن ثم توقيع الجزاء المناسب الذي يراه وفقا للمادة 39 من القانون او اصدار قرار بالغاء التخصيص وفسخ العقد وفقا لما نصت عليه المادة 36 من اللائحة التنفيذية.
    كما لا ينال من ذلك ما قام به المدعى عليه بصفته لاضفاء الشرعية القانونية على القرار بعرضه على مجلس ادارة الهيئة بجلسته المعقودة مساء يوم 2006/12/13 في محاولة منه لتحصيح الاجراء المعدوم، اذ ان القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص خاصة الجسيم الذي يصل الى منزلة الانعدام لا يقبل التصحيح باعتباره ولد ميتا ولا يمكن اعادته للحياة مجددا.
    ولا تساير المحكمة ما استندت اليه الجهة الادارية من احكام للادارية العليا تجيز الاجازة اللاحقة، اذ ان تلك الاحكام وان كانت بخصوص عيب الاختصاص البسيط دون الجسيم الذي يصل الى درجة الانعدام الا ان المحكمة لا تساير هذا الرأي ايضا الذي هو محل انتقاد ذلك ان القول بالاجازة اللاحقة يؤدي الى ارتداد القرار بأثر رجعي لا من تاريخ صدور الاجازة وهو ما يحتاج الى نص قانون خاص يجيز الرجعية.
    كما ان هذا الرأي يخالف ما هو مستقر في القضاء الاداري من ان البحث في سلامة القرار تكون بالرجوع الى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية والقانونية اللاحقة له. هذا اضافة الى ان مسائل الاختصاص من النظام العام لايجوز تأجيلها الى تاريخ لاحق اذ يجب احترامها في وقت صدور التصرف ولايجوز مخالفتها بأي حال من الاحوال. هذا اضافة الى ان القول بجواز التصحيح في عيب الاختصاص سيؤدي الى امكان جواز التصحيح اياً كانت العيوب التي شابت القرار وهذا من شأنه اهدار لكل قواعد المشروعية التي تضمنتها الدساتير والقوانين وهو ما لا تسلم به المحكمة. ان هذا الرأي يناقض ما استقر عليه وجدان القضاء الاداري من حمايته لقواعد المشروعية وضرورة الالتزام بها ويشجع الجهات الادارية بمخالفة قواعد الاختصاص بحجية امكانية تصحيحها في اي وقت «يراجع في ذلك القضاء الاداري دكتور سليمان الطماوي الكاتب الاول ص 596 - والقرار الاداري حمدي عكاشة الجزء الاول ص 664 - واحكام القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 2/324ق جلسة 1971/11/15 السنة 3 ص.51
    وفضلاً عن ذلك فإن حقيقة ما تم وفقاً لما قدمته الحكومة
    من صورة محضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة المنعقد مساء يوم 2006/12/13 والذي قرر فيه المصادقة على قرار الوزير المطعون فيه «بعد ان استعرض الوزير الخطوات التي تمت من قبل مجلس الوزراء لهذا الموضوع الى حين اصدار القرار الوزاري بفسخ بعض العقود لشركة المخازن العمومية ثم اوضح المدير العام للهيئة الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ قرار الوزير بالفسخ» فإن حقيقة ما تم بالجلسة هو استعراض لتوصية مجلس الوزراء ولقرار الوزير بالفسخ وللاجراءات التي تمت بعد الفسخ بما مفاده ان مجلس الادارة - صاحب الاختصاص الاصيل - لم تعرض عليه اية مخالفات منسوبة للشركة حتى يبدي رأيه حولها ويتخذ قرارا بشأنها وهو ما اكده احد اعضاء مجلس الادارة واثبت بالمحضر تحفظه بأن «ما تم هو احاطة المجلس علماً بصدور قرار الوزير فقط»، وبالرغم من ذلك فقد ركب مجلس الادارة متن الشطط وقرر المصادقة على قرار الوزير الصادر بالمخالفة للقانون، حال ان المصادقة على القرار الإداري لا تكون الا من جهة اعلى من مصدر القرار حتى تمنح القرار صبغته النهائية بما يجعل منه قراراً قابلاً للتنفيذ، بيد ان احكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية جاءت خالية من اي نص يسبغ على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وصف الرئيس الاعلى للوزير بما مفاده ان هذه المصادقة لا تضفي على قرار الوزير اي شرعية او اجازة.
    كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة القول ان القرار الطعين استند الى توصية مجلس الوزراء الذي يهيمن على الاوضاع الاقتصادية في البلاد باعتباره السلطة الاعلى فذلك مردود بأن توصية مجلس الوزراء يفسخ العقود يجب تنفيذها وفقاً للأطر القانونية وبالشكل الذي يتطلبه القانون اذ لا شيء يسمو على قواعد المشروعية وان توصية مجلس الوزراء كانت باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ تلك العقود وكان يتعين على الوزير وفقاً لذلك عرض هذه التوصية على مجلس ادارة الهيئة وهو وشأنه في تقدير مدى ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المدعية في خصوص العقود موضوع النزاع ومقدار جسامتها وما اذا كانت تستأهل الفسخ او توقيع عقوبة اخرى باعتبار ان مجلس الادارة هو صاحب الاختصاص الاصيل لا ان ينفرد الوزير باتخاذ هذا الاجراء دونما سند من صحيح القانون كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة ما ورد بدفاع الحكومة من انعقاد اختصاص الوزير بالفسخ وفقاً لاحكام قانون ايجار العقارات او قانون نظام املاك الدولة، ذلك ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 هو قانون خاص ينظم عمل الهيئة العامة للصناعة ويحدد الاختصاصات المنوطة بكل من مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والوزير المختص الى غير ذلك كما انه ينظم كيفية التصرف في الاراضي والقسائم التي تديرها الهيئة والتعاقد بشأنها وانهاء التخصيص وعلى نحو يخرجها من نطاق تطبيق قانون ايجار العقارات او قانون املاك الدولة.
    وحيث انه فيما يتعلق بما ورد بدفاع الحكومة من نسبة بعض المخالفات الى الشركة المدعية فضلاً عن ان بعض تلك المخالفات جاءت مرسلة خالية من اي دليل من الاوراق فانه المحكمة لا ترى حاجة في بحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فانه لا يطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه - على التفصيل المتقدم بيانه - ولا يحيله قرارا سليما مبرءا من عيب عدم الاختصاص الجسيم وفيما لو ثبتت هذه المخالفات أو غيرها من المخالفات لنصوص العقد أو احكام القانون فإن المحكمة تستنهض ولاية مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة صاحب الاختصاص لمباشرة مهامه الموكولة له بمقتضى القوانين واللوائح على نحو جدي لاستيضاح مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها واتخاذ الاجراء المناسب قانونا وذلك حماية المال العام ورعاية للمصلحة العامة التي اؤتمن عليها ذلك ان العمل العام انما هو تكليف لا تشريف، وذلك كله صدعا بما امر به الشرع الحنيف ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه).
    وحيث ان المحكمة وقد استبان لها مما سبق ان حصلته في اسباب حكمها على النحو المتقدم فقد وقر في يقينها واطمأن ضميرها الى ان جهة الادارة مصدرة القرار قد انحرفت عن جادة الصواب سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت ان كان متعينا عليها ان تصدع به وتنصاع له احتراما لسيادة الدستور والقانون الامر الذي يتعين معه على قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون امتثالا لأحكام العدالة والمشروعية واعلاء لمبادئ الدستور التي تحكم هذه البلاد حكاما ومحكومين وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
    وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واذ اظهرت اوراق الدعوى ومستنداتها ان الشركة المدعية سوف يلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ العقود محل النزاع وسوف ترجع عليها الاطراف المتعاقدة معها بالتعويض لقاء ما سوف تصاب به اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات وقدرت تعاملاتها بما يزيد عن 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين فيها واذ تقضي المادة 194 من قانون المرافعات بأن (يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حمكها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الاحوال الآتية:
    أ - ...
    ب - ...
    ج - في أي حالة اخرى اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
    وعلى ذلك فإن المحكمة تأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
    وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهما بصفتهما عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من اثار وألزمت المدعي عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

    أمين السر

    المستشار

    كتب اسباب هذا الحكم ووقع مسودته والمداولة الاستاذ/عادل الكندري المستشار وعضوية الاستاذين/عبدالسلام النجار وعوض الملهطاني - القاضيين ونطقت به الهيئة الموقرة بعاليه
    استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •