صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: سلسلة فتاوى الشيخ / صالح الفوزان - الجزء الأول" الصلاة"

  1. #1
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472

    سلسلة فتاوى الشيخ / صالح الفوزان - الجزء الأول" الصلاة"

    هذه سلسلة من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

    عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للإفتاء .

    وقد قسمت السلسلة إلى عدة أجزاء ، ليسهل على القارىء الأستفادة منها

    ومع الجزء الأول - وقد أشتمل على فتاوى متنوعة في " الصـلاة والطهارة " شاملة على أحكام

    كثيرة تهم الرجل والمرأة .

    والمواضيع هي :

    - حكم من يقول عندما يتوجه إلى القبلة: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات ...).

    - حكم من اكتشف آثار احتلام في ملابسه بعد الصلاة

    - ما السر في أن القراءة في صلاة الظهر والعصر تكون سراً أما باقي الصلوات الفجر والمغرب والعشاء تكون جهراً؟

    - حكم ترك صلاة الجماعة لخوف زوجته من الجلوس وحدها في البيت

    - حكم من تصلى الصلوات الخمس إلا أنها تصليها بدون أداء لأركانها وشروطها

    - حكم الجمع بين الصلوات من غير عذر

    - حكم تناول داء منوم بأمر الطبيب مما يستلزم قضاء عدة صلوات بعد فوات وقتها

    - حكم تأخير المرأة الصلاة لكونها خارج المنزل بسبب العمل

    - حكم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب الدراسة

    - حكم ترك الصلاة بسبب الشلل وعدم استطاعته التطهر

    oحكم من نسى صلاة العشاء وتذكرها في صلاة الصبح

    - حكم صلاة المرأة وهي متزينة بالذهب وكذلك حكم صلاة المرأة أمام المرآة

    - حكم من يحافظ على الصلاة في شهر رمضان دون غيره من الشهور

    - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية على المأمومين

    - ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان؟

    - هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد

    - تحديد مواقيت الصلاة

    - حكم تأخير المعتدة الصلاة في آخر وقتها

    - حكم انتظار الأمام المأموم حتى يركع معه

    - حكم صلاة الفوائت في وقت النهي

    - حكم المرور أمام المصلي

    - حكم الصلاة بدون إقامة

    - حكم صلاة الفريضة مرة أخرى مع رجل فاتته الجماعة

    - حكم صلاة التطوع في الثلث الأخير من الليل بعد صلاة الوتر

    - كفية صلاة الوتر

    o حكم صلاة الوتر كصلاة المغرب

    - حكم صلاة الوتر بعد المغرب

    - حكم القنوت في الوتر وصلاة الفجر بعد الرفع من الركوع

    - حكم صلاة التراويح

    - حكم صلاة المرأة للتراويح في المسجد بدون رضى زوجها

    - ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح والتهجد والوتر من حيث العدد والكيفية

    والوقت

    - حكم ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة

    - حكم صلاة الجمعة على صوت المذياع

    - حكم التكبيرات الفائته في صلاة الجنازة

    - حكم صلاة تحية المسجد

    - ما صفة سجود الشكر وكيف يؤديه المسلم؟

    - أيهما أفضل الوقوف عن يمين الإمام أم عن يساره؟

    - ما حكم تعديل الصف في الصلاة بحيث يكون العدد الذي على يمين الإمام مساويًا للعدد الذي

    على يساره؟

    - ما هو فضل القرب من الإمام في الصف الأول والصلاة خلفه مباشرة.



    يــتــبــع >>>

  2. #2
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    1 ـ إذا أصاب الثوب بول أي أصابته نجاسة فهل يكفي أن نرش على موضع النجاسة ماء حتى

    يبتل المكان بالماء أم لابد من غسل المكان الذي أصابه البول وليس رشه بالماء فقط‏؟‏


    فأجاب فضيلة الشيخ بقوله‏:‏
    إذا أصاب الثوب نجاسة من البول أو دم الحيض أو عذرة أو غير ذلك من النجاسات يجب غسله

    غسلاً كاملاً، بأن يغسل حتى تزول النجاسة، وحتى يتيقن زوال النجاسة لقوله صلى الله عليه

    وسلم للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال‏:‏ ‏(‏تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء‏)‏ ‏

    [‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص240 من حديث أسماء رضي الله عنها بنحوه‏]‏ فأمر

    بِحَتّه أولاً ‏"‏أي يحك‏"‏ ثم تقرصه بالماء ‏"‏أي تفركه بالماء‏"‏ حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم

    ثم تنضحه بالماء بعد قرصه لأجل أن يزول أثر النجاسة‏.‏

    ذلك يدل على أنه لابد من المبالغة في غسل النجاسة حتى تزول سواء كانت بولاً أو عذرة أو دماً

    أو غير ذلك ولا يكفي نضحها إلا ما ورد في مسألتين وهما‏:‏

    مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء ‏"‏أي رشه بالماء‏"‏ لقول الرسول

    صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في

    مسنده ج1 ص76، 97، 137‏.‏ ورواه أبو داود في سننه ج1 ص101‏.‏ ورواه ابن ماجه في

    سننه ج1 ص 174، 175‏.‏ ورواه الدارقطني في سننه ج1 ص 129‏.‏ ورواه الحاكم في

    مستدركه ج1 ص165، 166‏.‏ كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏

    والمسألة الثانية مسألة المذي إذا أصاب الثوب فإنه

    يكفي نضحه لأن نجاسته مخففة مثل بول الغلام نجاسة مخففة أما النجاسة المغلظة فلا يكفي

    فيها النضح ولا الرش بل لابد من غسلها ثلاث مرات فأكثر حتى تزول النجاسة‏.‏


    2ـ بعد البول يخرج مني سائل لا أدي هل هو مذي أم مني ثم أستنجي وأصلي‏.‏ هل صلاتي

    صحيحة‏؟‏


    إذا استنجيت الاستنجاء المنقي وتوضأت بعده وصليت فصلاتك صحيحة، لأنك فعلت ما يجب

    عليك‏.‏ أما إن استنجيت وخرج بعد الاستنجاء شيء فلا بد أن تعيد الاستنجاء حتى يطهر المحل

    بعد انقطاع الخارج نهائياً‏.‏ ولابد أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء من الخارج‏.‏ وليس المراد ما

    يفهم بعض العوام أن الاستنجاء يلزم عند كل وضوء‏.‏ وإنما يلزم إذا خرج من السبيلين شيء

    غير الريح‏.‏

    3- إني أعاني من سلسل دائم متى أتوضأ للصلوات الخمس وكذلك

    متى أتوضأ ليوم الجمعة‏؟‏


    من به سلس بول دائم النزول فإنه يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال ولو خرج منه

    شيء في الصلاة فصلاته صحيحة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16]‏‏.‏

    وكذلك في يوم الجمعة يتوضأ عند الصلاة ويصلي مع الإمام‏.‏ لكن يجب عليه أن يضع شيئاً على

    ذكره يحفظ نزول البول على ثيابه وبدنه ومصلاه والله أعلم‏.‏

    4 ـ في الوضوء هل إنه لابد أن أغسل السبيلين مع أني لست بحاجة إلى قضاء حاجة‏؟‏

    غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج

    ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج وإذا

    استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء

    إلا إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط‏.‏ فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء‏.‏

    5 ـ إني فتاة أضع على وجهي دهانات وصفها لي الطبيب وقال يجب علي ألا يمسها الماء لمدة تقدر بـ12 ساعة على الأقل وإني ولله الحمد مسلمة وعلي أن أتوضأ فأخشى أن يلامس الماء الدهان على وجهي فهل أمسح الأجزاء التي لا يوجد بها دهان أم ماذا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏؟‏

    إذا كان في الوجه مرض جلدي وقد وصف له الطبيب دهاناً يوضع عليه وقال لا يمسه الماء

    لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعلاج ففي هذه الحالة يجنب موضعه الماء في الوضوء

    ويغسل الباقي مع بقية الأعضاء ويتيمم بدل غسل الوجه إلى أن تنتهي الحاجة إلى وضع الدهان

    والله أعلم‏.‏

    سائلة تقول‏:‏
    6 ـ ذات يوم سقطت على الأرض فأصيبت بكسر في إحدى رجليها مما جعل الأطباء يعملون لها عملية جراحية تم تجبير الرجل على عظام اصطناعية أو قطع حديدية ولهذا فإنه يصعب عليها الوضوء فلذلك فهي تتيمم لكل صلاة ولا تتوضأ فهل فعلها هذا صحيح وإلا فماذا يجب عليها مستقبلاً وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط‏؟‏


    يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله وإن كان

    عليه جبيرة أو شيء تمسح عليه ويكفي المسح عن غسله أما إذا لم يكن عليه حائل ولا تقدر

    على غسله فإنها تتيمم عنه بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة أما الصلوات التي صلتها بالتيمم

    إذا كانت تعرف عددها يجب أن تعيدها لأن التيمم لا يجزي وحده لابد من غسل الأعضاء

    الصحيحة‏.‏

    7 ـ إذا كانت تمسح عليها مسحاً فقط - فهل هذا يجزي عن التيمم أم لابد من التيمم مع
    المسح‏ ؟


    يجزئ المسح إذا كان عليها حائل كما ذكرنا‏.‏

    8 ـ هل يؤثر طلاء الأظافر المستعمل للزينة على صحة الوضوء للصلاة أم لا‏؟‏

    الطلاء له حالتان‏:‏

    الحالة الأولى‏:‏ أن لا يكون له جرم يتجمد على الظفر يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا مانع

    منه ولا يؤثر على الوضوء‏.‏ أما إذا كان هذا الطلاء يتجمد وله جرم كما ذكر عن طلاء ‏

    "‏المنكير‏"‏ وغيرها فهذا لا يجوز لأنه يحول بين الماء وبين البشرة ولا يصح معه وضوء ولا

    اغتسال حتى يزال‏.‏

    9 ـ هل يجوز للمسلم أن يتوضأ لصلاة العصر مثلاً ويبقى على هذا الوضوء حتى صلاة العشاء أم هذا غير جائز‏.‏ أفيدونا أفادكم الله‏؟‏

    إذا توضأ الإنسان وضوءاً كاملاً وتطهر طهارة كاملة فإنه يجوز له أن يبقى على الوضوء

    وعلى هذه الطهارة ما شاء وأن يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل مادام لم ينتقض

    وضوءه‏.‏ إلا أنه يستحب له تجديد الوضوء لكل صلاة‏.‏

    10 ـ أنا طالب بكلية الطب وأثناء الدراسة نضطر إلى أن نمسك بعض الجثث ونشرحها بأيدينا وغالباً ما تكون جثث مسلمين وأيضاً نضطر إلى أن نحتفظ بعظام الموتى في بيوتنا فهل تشريح هذه الجثث أو لمس هذه العظام يوجب إعادة الوضوء وما حكم تشريح جثث المسلمين لغرض التعلم الطبي‏؟‏


    الإجابة‏:‏ الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الدفن بأن تدفن جنائزهم بعد موتهم قال الله تعالى‏:‏ ‏

    {‏ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ‏}‏ ‏[‏سورة عبس‏:‏ آية 21‏]‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا‏}‏ ‏

    [‏سورة المرسلات‏:‏ الآيتين 25، 26‏]‏‏.‏ أي تعيشون على ظهرها وتدفنون بعد موتكم في بطنها

    قال تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى‏}‏ ‏[‏سورة طه‏:‏ آية 55‏]‏‏.‏ فالذي

    يشرع نحو الميت أن يدفن في قبره ولا يتصرف في جثته وأعضائه‏.‏ وأما بالنسبة لتشريح الجثة

    لقصد التعليم كما ورد في السؤال وكما يقال أنه أصبح الآن ضرورة لتعلم الطب ونفع الأحياء

    بذلك فهذا إن أمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز بحال من الأحوال وإذا لم يمكن وتوقف الأمر

    عليه فإن جثة المسلم لا يجوز أن تشرح أبداً لأجل الطب لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏حرمة

    المسلم ميتاً كحرمته حياً‏)‏ ‏[‏لم أجده بهذا اللفظ‏]‏‏.‏ فالمسلم لا يجوز أن يتلاعب بجثته ولا أن تشرح

    بل يجب دفنه واحترامه كما يحترم حياً‏.‏

    أما بالنسبة لجثة الكافر فقد رخص بعض العلماء المعاصرين بتشريح جثته لأجل الطب والله

    أعلم‏.‏ أما لمس الجثة ولمس الميت غير فرجه فهذا لا ينقض الوضوء إما الذي ذكره بعض أهل

    العلم أنه ينقض الوضوء تغسيل الميت وفيه نظر، أما لمس جثته من غير التغسيل فهذا لا ينقض

    الوضوء‏.‏

    11 ـ لو شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ولم يكن عنده ماء يكفي للاغتسال ولا يمكن الحصول على ماء قبل أن يخرج الوقت والماء الذي عنده قد يكفيه للوضوء فقط فهل يتوضأ به أم يتيمم عن الاغتسال وعن الوضوء مع وجود الماء الكافي عن الوضوء وما الحكم لو كان المانع من الاغتسال شدة البرودة‏؟‏


    الجواب‏:‏ إذا احتلم الإنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إلا ماء قليل فإنه يتيمم بعدما يستعمل

    هذا الماء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء وإن كان لا يكفي لكل الوضوء فيتوضأ منه

    بحسب ما يكفيه لو مثلاً يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم ينفد الماء فإنه يتيمم

    عن باقي الوضوء وعن الاغتسال الحاصل أنه يستعمل الماء بقدر ما يتسع من أعضاء

    الوضوء ثم يتيمم عن الباقي ولو كان الماء يكفي للوضوء كاملاً يتوضأ به وضوءاً كاملاً،

    ويتيمم عن الحدث الأكبر والتيمم لابد منه إما عن الحدثين أو عن الحدث الأكبر ويصلي لقوله

    تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ

    مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏]‏‏.‏ وهذا لم يجد

    ماء أو وجد ماء لا يكفيه للطهارة كلها فيستعمله فيما يتسع له ويتيمم عن الباقي أما إذا كان

    العذر هو شدة البرودة وليس عنده ما يسخن به هذا الماء فإنه يتيمم فشدة البرد التي يخشى

    منها على نفسه لو اغتسل بأن يخشى على نفسه من المرض أو من الموت فإنه لا يجوز له أن

    يستعمل ما فيه خطر والدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان في

    بعض أسفاره في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم احتلم ولما أراد أن يصلي وإذا

    الماء بارد شديد البرودة فذكر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ ‏[‏سورة

    النساء‏:‏ آية 29‏]‏‏.‏ فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك

    أقره على هذا (1).‏ فدل على أنه إذا كان الماء بارداً شديد البرودة ويخشى باستعماله ضرراً

    على نفسه فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخنه به‏.‏

    12 ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏‏.‏‏.‏ فضيلة الشيخ هل يجزئ الغسل للجمعة عن الوضوء لصلاة الجمعة، كذلك هل يجزئ الغسل عن الجنابة عن الوضوء لصلاة الفجر إذا اغتسل قبل صلاة الفجر‏؟‏


    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله

    وصحبه أجمعين‏.‏ الأفضل أن الإنسان يتوضأ وضوءاً كاملاً قبل الغسل ما عدا غسل الرجلين

    فإنه يؤخره إلى بعد نهاية الغسل، هذا هو الأفضل والأكمل‏.‏

    أما لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال فإنه يجزئ هذا لأن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى

    فإذا نوى الوضوء مع الاغتسال سواء كان هذا الاغتسال مستحباً كغسل الجمعة أو كان واجباً

    كغسل الجنابة فإنه يجزئه ذلك لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى ولقوله صلى الله

    عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1
    ص2‏.‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فيجوز أن ينوي دخول الوضوء مع

    الاغتسال المستحب أو الاغتسال الواجب ولكن الأفضل كما ذكرنا في أول الجواب أن يتوضأ

    أولاً ثم يغتسل بعد ذلك، هذا هو الأكمل‏.‏

    13 ـ هل الاستحمام يغني عن الوضوء‏؟‏ أم لابد من الوضوء بعد الاستحمام‏؟‏

    إذا نوى الجنب أو الحائض والنفساء دخول الوضوء في الاغتسال وعمم الماء على جسمه

    ناوياً الطهارة من الحدثين أجزأه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما

    لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص2 من حديث عمر بن الخطاب

    رضي الله عنه‏]‏‏.‏

    سائلة تقول‏:‏
    14 ـ ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض أو قراءته عن غيب كذلك للحائض وتقول أيضاً بأنني معتادة على قراءة بعض من الآيات دائماً فهل علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك وأحياناً أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع الآية‏.‏ كذلك ما الحكم في قراءته في الامتحان بالنسبة للحائض أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد كالتوحيد والفقه وغيرها إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب أو الشرح ونحو ذلك‏؟


    الذي عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من

    مصحف بل مس المصحف وإن لم يقرأ فيه من المحدث لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كما

    في حديث عمرو بن حزم ‏(لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏ ‏[‏رواه الحاكم في مستدركه ج1 ص397‏.‏

    ورواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص199 كلاهما من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن

    أبيه عن جده‏]‏‏.‏ فمس المصحف لمن عليه حدث أصغر أو أكبر لا يجوز لهذا الحديث وذلك باتفاق

    الأئمة الأربعة‏.‏ أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف من غير حائل وأما القراءة عن ظهر

    قلب فالذي عليه حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن وأما الذي عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن لا

    من المصحف ولا عن ظهر قلب إلا الحائض في حالة الضرورة كحالة الامتحانات إذا خشيت أن

    يفوت عليها الامتحان فلا بأس أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان بقدر الضرورة وكذلك إذا كانت

    تحفظ من القرآن آيات أو سوراً وتخشى من نسيانها لأن فترة الحيض أو النفاس تطول فإنها

    تقرأ القرآن لاستذكاره وعدم نسيانه في هاتين الحالتين لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء

    القرآن للضرورة إما لأجل الامتحان وإما خوف النسيان وأما فيما عدا هذا فالمسألة خلافية

    والجمهور على المنع والأحوط لها أن تتجنب قراءة القرآن لأنه لا داعي ولا ضرورة لذلك‏.‏

    أما إذا قرأت شيئاً من القرآن لا بقصد التلاوة إنما بقصد الذكر كأنما تقرأ آية أو بعض آية بقصد

    الذكر فهذا لا بأس به لأنها لم تقصد التلاوة وإنما تقصد الذكر بذلك أو الدعاء وكذلك إعراب

    النحو إذا أعربت فهذا أيضاً لا يدخل في حكم التلاوة فلا بأس بذلك والله أعلم‏.‏

    15 ـ ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة‏؟‏

    إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها حدوث العادة فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب

    عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها لأنها وجبت عليها بدخول وقتها ولم تتمكن من أدائها

    حين ذاك فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة

    على الفور لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور في أي وقت تمكن الإنسان فإنه يقضي

    الصلاة الفائتة ولا يتقيد هذا بوقت دون وقت‏.‏

    16 ـ هل تستمر الفتاة في قراءة القرآن وقراءة الأوراد والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدور الشهرية أم تمتنع عن ذلك‏؟‏

    قراءة الحائض في أثناء الدورة للأذكار والأحاديث والأدعية لا خلاف بين العلماء في جوازها

    وأما قراءتها للقرآن فهي موضع خلاف بين العلماء‏.‏ والراجح أنها لا تجوز إلا عند الضرورة

    كخوف النسيان أو فوات الامتحان الدراسي ونحو ذلك‏.‏

    17 ـ هل ختان البنات حرام‏.‏‏.‏ ولماذا‏؟‏

    ختان البنات مستحب وليس بواجب - لما فيه من مصلحة البنت وحظوتها عند زوجها‏.‏


    18 ـ أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد وعندما أتوجه إلى القبلة أقول‏:‏ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهل قول هذا من السنة أم لا‏؟‏


    هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام لأن هذا من

    الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه كان أحياناً إذا كبر تكبيرة الإحرام

    يقول مستفتحاً ‏(‏وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن

    صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين‏)‏ ‏

    [‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص534، 535‏.‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله

    عنه والحديث له تتمة‏]‏‏.‏ فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله

    عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام لا عند التوجه إلى القبلة

    وقبل تكبيرة الإحرام‏.‏


    19 ـ إذا نام الإنسان ثم استيقظ وقت صلاة فريضة فتوضأ وصلى وبعد الصلاة اكتشف آثار احتلام في ملابسه فماذا يفعل وهل عليه إعادة الصلاة تلك أم لا‏؟‏


    إذا استيقظ وصلى ثم بعد ذلك أدرك في ثيابه أو على بدنه أثر احتلام أي وجد أثر الخارج

    بالاحتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة لأنه تبين أنه صلى وعليه جنابة ولو طال

    الزمن فلو فرضنا أنه صلى عدة صلوات وأنه وجد هذا الأثر فأنه يعيد الصلوات التي صلاها

    بدون اغتسال‏.‏

    20 -ما سبب صلاة الظهر والعصر سراً في القراءة وباقي الصلوات
    الفجر والمغرب والعشاء جهراً‏؟


    ‏أولاً‏:‏ الواجب على المسلم أن يعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف

    الحكمة لأن الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها‏.‏ فمعرفة الحكمة أمر ثانوي

    وزيادة فائدة وإلا فالواجب الامتثال ومن ذلك الإسرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل في

    القراءة‏.‏ الله أعلم ما الحكمة في ذلك‏.‏ ولكن ربما يكون من الحكمة والله أعلم أن صلاة الليل

    يجهر فيها لأن هذا أدعى إلى الخشوع ولأن قراءة صلاة الليل أقرب إلى التدبر لهدوء الأصوات

    في الليل وانقطاع الشواغل‏.‏ فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع كما قال تعالى‏:‏ ‏

    {‏إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً‏}‏ ‏[‏سورة المزمل‏:‏ آية 6‏]‏‏.‏ فالصلاة بالليل لها مزية

    والجهر فيها بالقرآن له مزية لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويهدأ فيه البال ويتفرغ الإنسان

    للتدبر بخلاف النهار‏.‏ فإنه وقت الاشتغال ووقت الأصوات فيكون الإنسان مشغولاً عن التدبر في

    الغالب .


    يــتــبــع >>>

  3. #3
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    21 ـ أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد وبيني الجار حوالي 50 متراً وأسمع الأذان وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها فماذا أفعل‏.‏ هل تصح الصلاة في البيت‏؟‏

    لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة

    الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما

    يجد من المشقة في إتيانه للمسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ (هل تسمع النداء‏؟‏ قال

    نعم‏.‏ قال‏:‏ فأجب فإني لا أجد لك رخصة) ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص452‏.‏ من حديث

    أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏ وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في

    المسجد ويروى هذا موقوفاً عن علي بن أبي طالب (2)‏ يروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه

    وسلم (3)‏ وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد‏.‏ وجار المسجد كما

    ذكروا من بينه وبين المسجد أربعين بيتاً‏.‏ يعني الجوار يمتد إلى أربعون بيتاً والضابط في هذا

    سماع النداء فإذا كنت تسمع النداء بالأذان المعتاد من غير مكبر أي إذا أذن مؤذن من غير

    مكبر الصوت تسمعه وجب عليك أن تصلي في المسجد وأن تجيب الداعي إلا إذا حال دون ذلك

    عذر شرعي كالمرض مثلاً‏.‏ أو ما ذكرت مثلاً من أن زوجتك تستوحش وتخاف في الليل إذا

    ذهبت للصلاة في المسجد فهذا عذر شرعي يبيح لك الصلاة في البيت لأن زوجتك تستوحش

    وتخاف وتحتاج إلى بقائك عندها فهذا يعتبر عذرًا شرعيًا‏.‏


    22 ـ إن جدتي لوالدي تصلي الصلوات الخمس المفروضة عليها كاملة ولكن للأسف إن صلاتها خاطئة من أولها إلى آخرها حيث أنها لا تركع بعض الأحيان ولا تقرأ التحيات وتقرأ الفاتحة بدل التحيات بالإضافة أنها تسلم بعد كل ركعة وهذا شيء مما تفعله ولم نرض بما تفعل حيث قام أخي الكبير بتوضيح أن صلاتها خاطئة وكان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي وحتى لو علمناها الصلاة الصحيحة لا تستطيع أن تتعلمها لأنها تعودت على صلاتها‏.‏ فهل عليها إثم في ذلك وهل يجب علينا شيء وماذا نفعل‏؟‏

    هذه المرأة لا تخلو من إحدى الحالتين‏:‏ الأولى‏:‏ أن تكون حالتها العقلية مختلة ولا تفهم ما يقال

    لها فهذه لا حرج عليها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية 16‏]‏‏.‏ فلا

    حرج عليها مادام أنكم بينتم لها الخطأ ولم تستطع أن تفهم فلا حرج عليها إن شاء الله لأن هذا

    هو منتهى قدرتها أما إذا كانت عقليتها سليمة وإنما فعلت هذا عن جهل فهذه لا عذر لها لأن

    الجاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره ووجب عليه أن يأخذ طريق الصواب فالواجب

    عليكم أن تكرروا طريق التفهيم وأن تخوفوها بالله وأن هذا لا يبري ذمتها هذا ما يسعكم فإن

    استقامت فالحمد لله وإلا فقد أديتم الواجب واسألوا الله لها الهداية‏.‏

    23 ـ هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر‏.‏ وما صحة الحديث القائل ‏[‏بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف ولا مرض‏]‏ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏‏.‏

    الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ولا تصح به الصلاة لأنه صلاها في غير وقتها من

    غير عذر شرعي والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏سورة

    النساء‏:‏ آية 103‏]‏‏.‏ والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر وكذلك بين العشائين في

    المطر والوحل، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين أما أن يجمع من غير عذر فهذا لا

    يجوز ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك‏.‏ أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه

    وسلم ‏(‏أنه جمع من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490

    من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏

    وفي رواية ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث

    ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ وأما اللفظ الذي ذكر السائل فهذا غير وارد عن النبي صلى الله

    عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا مرض لم يرد ذكر المرض في الحديث وإنما ورد ‏(من

    غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس

    رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وفي رواية ‏‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏

    من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏

    وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة‏:‏
    ـ منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه‏.‏
    ـ ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأوطار ‏(4) والجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها ثم يصليهما جميعًا هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها هذا جمع صوري‏.‏
    وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث أن المراد به الجمع الصوري‏.‏
    ـ ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله ‏(من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏]‏‏.‏ أو ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض لأن الأعذار التي تبيح الجمع أربعة‏:‏
    ـ إما الخوف وإما المرض وإما السفر وإما المطر‏.‏
    فإذا كان ذكر أنه ‏‏(من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏]‏‏.‏ أو ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ فلم يبق إذن إلا المرض فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض فيباح للمريض أيضًا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة‏.‏


    24ـ أصابه مرض نفسي كاد يودي بعقله وقد ذهب إلى طبيب للعلاج متخصص في الأمراض النفيسة وبعد الكشف عليه وصف علاجًا منه حبوب يتناولها ولكنها منومة فبعد تناولها ينام طويلاً وقد تفوته بعض الصلوات في وقتها حتى إذا أفاق من نومه صلاها مع الفرض الحالي فما الحكم في هذه الحالة‏.‏ وما الحكم في تناول مثل هذا العلاج مع أنه لا يستطيع تركه لشعوره بتحسن في حالته بسببه‏؟‏

    من المعلوم أنه يجب على المسلم المحافظة على الصلوات في مواقيتها ومع الجماعة حسب

    الإمكان لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية‏:‏ 238‏]‏‏.‏

    وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية‏:‏ 103‏]‏‏.‏ وهي

    عمود الإسلام فلا يجوز التساهل في شأنها وهذا الذي ذكره السائل من أنه مصاب بخلل عقلي

    يستدعي أن يتناول حبوبًا تهدئ ذلك عنه وأنها تنومه وربما يفوت هذا عليه بعض أوقات الصلاة

    والجواب أن الله جل وعلا يقول‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية‏:‏ 16‏]‏‏.‏ والنبي

    صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في

    صحيحه ج2 ص975 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‏.‏ وهو جزء من حديث أوله‏:‏ ‏

    (‏أيها الناس‏:‏ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا‏)‏‏]‏‏.‏ فإذا كان باستطاعته أن يؤجل تناول هذه

    الحبوب إلى أن يصلي فإنه يؤجلها ولا يأخذها قرب دخول الوقت فإذا صلى فإنه يتناولها‏.‏ وبين

    الصلاتين وقت طويل في الغالب بحيث يتمكن من تناول الحبوب فيه فمثلاً بعد صلاة الفجر إلى

    الظهر وقت طويل ومن بعد العصر إلى الليل وقت طويل وبعد العشاء إلى الفجر وقت طويل فهو

    يتحين الأوقات التي لا يمر فيها فريضة ويتناول هذه الحبوب‏.‏

    أما إذا لم يكن هناك مناص من أخذها في مواعيد محددة فإنه يأخذها ويصلي على حسب حاله

    ولو اقتضى الأمر أن يجمع بين الصلاتين جاز له ذلك لأنه مريض‏.‏ والمريض إذا احتاج إلى

    الجمع فإنه يجمع‏.‏

    25 ـ إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه‏.‏ فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب لأدائها الصلاة‏؟‏

    أولاً‏:‏ عمل المرأة يجب أن يكون في حدود المشروع وأن يكون بعيدًا عن الفتنة وبعيدًا عن

    الاختلاط بالرجال غير المحارم فلا يكون كما عليه النساء الكافرات والمشتبهات بهن من نساء

    المسلمين فيجب الابتعاد عن هذا العمل الذي يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور‏.‏

    تعمل المرأة ما يليق بها في غير فتنة ومع التحفظ والاحتشام‏.‏

    ثانيًا‏:‏ أما الصلاة فإنها تجب في مواقيتها فيجب على المسلمة أن تصلي الصلاة في وقتها وأن

    تحسب للصلاة حسابها وذلك بأن يهيئ مكان لصلاة النساء أو تعود إلى بيتها وتصلي ثم تذهب

    إلى العمل‏.‏ فالحاصل أنه لابد أن تصلي المسلمة كل صلاة في وقتها ثم تواصل العمل المناسب

    بها أما أن تقدم العمل على الصلاة فهذا لا يجوز‏.‏

    26 ـ نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا‏ ؟

    أولاً‏:‏ إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة

    المسؤولين في الجامعة لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر

    سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة

    لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين‏.‏ أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ

    الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى

    مانعًا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال بأن تصلي العصر مع الظهر

    جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع

    لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها فإذا كان ترك

    الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل

    فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا

    يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها‏.‏

    27 ـ لي والد مريض مصاب بشلل في الجهة اليسرى من جسمه حيث أصبحت عاطلة تمامًا عن الحركة فلذلك لا يستطيع المشي ولا الحركة ولا قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة لذلك بنفسه وهذا منذ عشر سنوات ولكنه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر اشتد عليه هذا المرض أكثر فهل يجوز له ترك الصلاة لهذا السبب الذي به لا يستطيع التطهر للصلاة‏.‏ أم لا‏.‏ فإن كان لا يجوز له ذلك فكيف العمل في طهارته وفي صلاته، وماذا يعمل بما تركه من صلوات فيما مضى في فترة مرضه لاعتقاده أنه مادام كذلك فهو معفى من الصلاة‏؟‏

    المسلم لا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتًا ولكنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى‏:‏

    ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ آية16‏]‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض‏:‏ ‏

    (‏صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه

    ج2 ص41 من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فيجب على والدك الذي أصيب بهذا

    الشلل الذي عطل حركته ولو يستطع مع القيام والذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة والوضوء

    بنفسه فهذا يجب عليه أن يصلي ولا تسقط الصلاة عنه ولكنه يصلي على حسب حاله‏.‏ فإذا كان

    يستطيع الوضوء بأن يوضئ نفسه بيده الصحيحة أو يوضئه غيره ممن يعينه على الوضوء فإنه

    يجب عليه ذلك وإذا كان لا يستطيع الوضوء بالماء فإنه يتيمم بالتراب بأن يضرب على التراب

    بيده الصحيحة ويمسح وجهه ويمسح على كفيه ولو بيد واحدة ويصلي لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا

    الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ

    وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم

    مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

    مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ ‏

    [‏سورة المائدة‏:‏ آية 6‏]‏‏.‏ وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم بنفسه فيُيمّمه غيره بأن يضرب أحد

    أوليائه أو الحاضرين عنده بيديه على التراب ويمسح بهما وجهه ويديه وينوي هو الطهارة بذلك

    ويصلي على حسب حاله جالسًا أو على جنبه ويومئ برأسه للركوع والسجود حسب

    الاستطاعة، فإذا كان لا يستطيع الإيماء برأسه لأجل الشلل الذي فيه فإنه يومئ بطرفه بالركوع

    والسجود‏.‏

    وهكذا فالدين يسر ولله الحمد لكن ليس معنى هذا أن يترك الصلاة نهائيًّا وإنما يصليها على

    حسب حاله كما ذكرنا ويجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها بحسب استطاعته‏.‏

    28 ـ ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏

    أولاً يجب على المسلم الاهتمام بصلاته وأدائها في وقتها مع الجماعة وأن لا يتكاسل عنها أو

    يتأخر لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها أما إذا حصل أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم فلم

    يؤد الصلاة في وقتها بسبب ذلك فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة التي نسيها أو نام

    عنها لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها

    إلا ذلك‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص477‏.‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

    بنحوه‏]‏‏.‏

    وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏}‏ ‏[‏سورة طه‏:‏ آية 14‏]‏‏.‏ فإذا استيقظ الإنسان أو تذكر فإنه

    يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك ففي هذه الصورة يصلي صلاة العشاء أولاً ثم

    يصلي الصلاة الحاضرة وهي صلاة الفجر ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة لأن الترتيب واجب

    ولابد منه‏.‏

    29 ـ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقدًا في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك الله فيكم‏؟‏

    يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى

    مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان

    أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة‏.‏ لأن في هذا تشبهًا بالذين يعبدون الصور هذا

    من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر

    إليها‏.‏ أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضًا من الشواغل التي تشغل

    المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ

    إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتًا طويلاً ولم يستهلك عملاً

    كثيرًا فإن صلاتها صحيحة، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس

    الساعة وما أشبه ذلك‏.‏

    30 ـ ما هو الحكم الشرعي في بعض الناس الذين لا يحافظون على الصلوات حتى إذا دخل شهر رمضان المبارك حافظوا عليها مع الجماعة في المساجد وبعد ما ينتهي يعودون لما كانوا عليه من قبل من الإهمال فهل صلاتهم في رمضان وصومهم مقبولان أم لا‏؟‏ وما هي نصيحتكم لهؤلاء الناس‏؟‏

    هذه ظاهرة سيئة وهي أن بعض الناس يهمل الصلاة في سائر السنة وإذا جاء رمضان فإنه

    يرتاد المساجد ويكثر من تلاوة القرآن فإذا خرج رمضان عاد إلى حالته الأولى من الإهمال

    والكسل وإضاعته الصلاة فهذا أمره خطير ولا ينفعه اجتهاده في رمضان لأنه لم يبن على

    أساس لأن المسلم المؤمن يعرف الله جل وعلا في كل عمره وفي كل شهوره ويطيع الله عز

    وجل في كل لحظاته ويجتنب ما حرم الله عليه ويؤدي ما فرض الله عليه في كل الشهور فهو

    دائمًا مع الله سبحانه وتعالى لا يكون مضيعًا في أحد عشر شهرًا من السنة ويتوب ويقبل في

    شهر واحد فهذه توبة مؤقتة لا تجزئ ولا تنفع لأن التوبة من شروطها الاستمرار على العمل

    الصالح والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى‏.‏

    وهذه الشروط منتفية في حق هذا الشخص الذي لا يعرف الله إلا في رمضان فهو لم يندم على

    ما فات ولم يعزم على الصلاح في المستقبل ولم يقلع عن الذنوب التي هو عليها وإنما تاب توبة

    مؤقتة تنتهي بشهر ولا ينفعه ولا تفيده فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك وعلى العصاة والمذنبين

    أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا وأن يكون رمضان إنما هو مزيد من الطاعة والخير وليس هو

    محل الطاعة فقط وما عداه يكون محل الإهمال وإنما رمضان زيادة في عمر المسلم يتزود من

    الخير على ما سبق من أيام عمره‏.‏ هذه صفة المؤمنين ولهذا كان السلف الصالح إذا جاء

    رمضان لا يزيد من اجتهادهم وإذا خرج رمضان لا ينقص من اجتهادهم فهم دائمًا في معاملة

    حسنة مع الله طول أعمارهم لا يزيد رمضان من اجتهادهم شيئًا ولا ينقص خروجه من

    اجتهادهم شيئًا هذه صفة المؤمنين لأنهم يعبدون الله عز وجل ولا يعبدون رمضان ويعرفون الله

    عز وجل دائمًا ولا يعرفونه معرفة مؤقتة برمضان وإنما هذه ظاهرة سيئة يجب على المسلم أن

    يتجنبها وأن يحذر منها ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏


    يــتــبــع >>>

  4. #4
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    31 ـ هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها وما مدى صحة

    هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما

    سلم قال لهم معاتبًا ما لي أنازع في القرآن) ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240‏.‏ ورواه

    أبو داود في سننه ج1 ص215، 216‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420‏.‏ ورواه

    النسائي في سننه ج2 ص 140، 141‏.‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏ ".‏ ثم قال

    (إمامكم ضمين على صلاتكم‏)‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل

    المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر ‏(‏لا صلاة لمن

    لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏)‏‏؟‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص184‏.‏ من حديث عبادة ابن

    الصامت .


    اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى أنها واجبة

    وأنه لا يجوز له تركها ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم ويستحب له

    قراءتها في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في

    الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ

    تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏

    وهذا القول في نظري أرجح لأنه به تجتمع الأدلة فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على

    المأموم في حالة ‏"‏الصلاة السرية‏"‏ وتحمل الأحاديث التي تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن

    المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ

    تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من كان له إمام

    فقراءته له قراءة‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج3 ص330 ورواه ابن ماجه في سننه ج1

    ص277 كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وأحاديث وردت في هذا المعنى على كل حال

    فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها وأما

    درجة حديث ‏(ما لي أنازع القرآن‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص240‏.‏ ورواه أبو داود

    في سننه ج1 ص215، 216‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص419، 420‏.‏ ورواه النسائي

    في سننه ج2 ص 140، 141‏.‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فقد رواه أحمد وأهل

    السنة وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأما لفظة ‏(‏الإمام ضمين‏)‏ فهذه لم ترد في هذا الحديث

    وإنما وردت في حديث آخر بلفظ ‏(‏الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده

    ج2 ص232‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1 ص269 كلاهما حديث أبي هريرة‏]‏‏.‏

    32 ـ ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان‏؟‏

    الأوقات التي تكره الصلاة فيها هي المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(5)‏

    وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس فهنا إذا طلع الفجر لا يصلي نافلة إلا ركعتي الفجر

    أي الراتبة القبلية التي قبل الفجر تصلي بعد طلوع الفجر ولا يصلى نافلة غيرها إلى أن ترتفع

    الشمس والوقت الثاني حين تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول والوقت

    الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه ثلاثة مواقيت من صلاة الفجر إلى طلوع

    الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول

    ومن بعد صلاة العصر إلى أن تقرب من الغروب ومن قربها من الغروب إلى أن تغرب وبعضهم

    يضيف وقتًا سادسًا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر‏.‏

    والفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نسي صلاة أو

    نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص477

    من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏ فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت

    نهي بخلاف النافلة وكذلك ركعتا الطواف تصليان بعد الفراغ من الطواف في أي وقت لورود

    الحديث بذلك ‏(6)‏ وفي صلاة الكسوف وتحية المسجد وغيرهما من ذوات الأسباب خلاف بين

    العلماء في فعلهما في هذه الأوقات‏.‏

    وأما أفضل الصيام يعني صيام التطوع فقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفضل الصيام صيام داود

    عليه السلام‏)‏ ‏[‏رواه الترمذي في سننه ج3 ص114‏.‏ ورواه النسائي في سننه ج4 ص209‏.‏

    كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو‏]‏‏.‏ وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا وبعد ذلك أفضل صيام

    التطوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏

    (‏أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه

    ج2 ص821‏.‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏"‏بدون ذكر الذي تدعونه‏.‏‏"‏‏]‏‏.‏ وكذلك صيام

    يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء مع صيام يوم

    قبله أو بعده‏.‏

    33 ـ هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد وهل يحق لزوجها منعها
    من ذلك‏؟‏


    يباح لها الخروج للصلاة في المسجد ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها لأن في صلاتها في بيتها

    سترًا لها وأمانة لها من التعرض للفتنة منها أو بها كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تمنعوا

    إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص216‏.‏ من

    حديث ابن عمر رضي الله عنه‏.‏ بدون ذكر‏(‏وبيوتهن خير لهن‏)‏‏.‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ج2

    ص76‏.‏ ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص209‏.‏ ورواه أبو داود في سننه ج1 ص152‏.‏ كلهم

    من حديث ابن عمر رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فلا يحق لزوجها منعها إلا إذا ترتب على خروجها ضرر

    على زوجها أو على أولادها أو لم تلتزم بالآداب الشرعية فإنه لابد من الالتزام بالآداب ا

    لشرعية بأن تجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة وتجتنب إظهار الحلي وتجتنب إبداء شيء من

    جسمها بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها وتستر نفسها عن الرجال وإذا التزمت بهذا فإنها يباح

    لها الخروج للصلاة في المسجد وأن تكون في المسجد منعزلة عن الرجال فلا تكون في صف

    الرجال أو تخالط الرجال وإنما تكون متأخرة عن الرجال إن كان معها نساء يصلين جميعًا أو

    تصف وحدها خلف الرجال‏.‏

    34ـ بالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا فكيف نعمل أو نقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها وربما يكون حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها فما الحكم في هذا‏؟‏

    الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله

    وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والأعرابي وكل مسلم ذلك بأن وقت

    صلاة الفجر إذا طلع الفجر ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب

    ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ووقت المغرب بغروب الشمس ووقت العشاء الآخر

    بمغيب الشفق الأحمر فهي مواقيت واضحة تعرف والواجب على المسلم أن يتقيد بها لقوله

    تعالى‏:‏ ‏{‏أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا‏}‏ ‏

    [‏سورة الإسراء‏:‏ آية 78‏]‏‏.‏ ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ‏}‏ ‏[‏سورة

    الروم‏:‏ آية 17‏]‏‏.‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الروم‏:‏ آية 18‏]‏‏.‏ والنبي

    صلى الله عليه وسلم بيَّن هذه المواقيت للمسلمين بقوله وبفعله وقال‏:‏ ‏(‏صلوا كما رأيتموني

    أصلي‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص155‏.‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله

    عنه‏]‏‏.‏ فعليكم أن تجتهدوا في معرفة هذه المواقيت بأي وسيلة ممكنة في البلد الذي أنتم فيه

    وتصلوا حسب ذلك‏.‏

    35 ـ هل يجب على المعتدة أن تصلي الصلاة بعد الأذان مباشرة أم لا بأس من تأخيرها‏؟‏

    المعتدة وغيرها من النساء لا يجب عليها أن تصلي بعد الأذان مباشرة - ولكن كلما بادرت بأداء

    الصلاة في أول وقتها فهو أفضل ويجوز لها التأخير في الوقت‏.‏ لكن لا يجوز لها أن تخرج

    الصلاة عن وقتها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏

    آية 103‏]‏‏.‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صل الصلاة لوقتها‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في

    صحيحه ج1 ص448‏.‏ من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه‏]‏‏.‏

    36 ـ أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا‏؟‏

    قول الداخل والناس في الركوع‏:‏ ‏(‏إن الله مع الصابرين)‏‏.‏ قول لا أصل له ولا يجوز فعله

    والواجب على الداخل العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقيمت الصلاة فامشوا

    وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص23

    ‏‏ ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ -

    وفي رواية - ‏(‏فأتموا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة

    رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله صلى الله عليه

    وسلم‏.‏

    37 ـ هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها‏؟‏

    من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

    (‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في

    صحيحه ج1 ص477 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏ فالصلاة الفائتة تقضى في

    أي وقت ليس لها وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول

    قضاء الصلاة الفائتة‏.‏ فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة‏.‏

    38 ـ هل يجوز المرور أمام المصلي وما هو الفرق بين التوكل والتواكل‏؟‏

    المرور بين يدي المصلي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك‏:‏ وبين ما فيه

    من الوعيد لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين

    خير له من أن يمر بين يديه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص 129‏.‏ من حديث أبي

    جهم رضي الله عنه‏]‏‏.‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبًا

    منه إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبين سترته‏.‏ أما إذا مرَّ من وراء السترة فلا حرج في

    ذلك لأنه لو كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرجل فلا بأس بالمرور من وراء السترة‏.‏

    وإنما يحرم المرور بين يديه إن لم يكن له سترة ومر قريبًا منه أو إذا مر بينه وبين سترته إلا

    في حالة الضرورة كما لو كان المكان مزدحمًا وليس هناك طريق يمر منه إلا من أمام المصلي

    فلا حرج كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام فالإنسان يضطر إلى المرور لأن

    المصلين كثير ولو توقف الإنسان لتعطل عن حاجته ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة

    إلى المرور لا بأس في ذلك والله أعلم‏.‏

    39 ـ هل تصح الصلاة بدون إقامة‏؟‏

    الإقامة للصلاة سنة وليست شرطًا لصحتها فلو صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة لأن النبي

    صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته كيف يصلي لم يأمره بالإقامة (8)‏ فدل على

    أنها ليست شرطًا وإنما هي مستحبة‏.‏ والله أعلم‏.‏

    40 ـ صليت العصر وجلست في المسجد وبعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت فهل أصلي معه أم لا وما دليل ذلك‏؟‏

    لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قول العلماء إن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت

    النهي لأن هذا من ذوات الأسباب فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة وتصلي معه

    لأجل تحصيل الجماعة في حقه وتحصيل الفضيلة ولو كان هذا بعد العصر والدليل على ذلك أن

    النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد القوم وقد صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

    (‏من يتصدق على هذا فيصلي معه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج3 ص64 ورواه أبو داود في

    سننه ج1 ص154 ورواه الدارمي في سننه ج1 ص367 بنحوه‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج1

    ص288، 289 بلفظ ‏(‏أيكم يتجر على هذا‏.‏‏)‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏.‏

    ورواه غيرهم‏]‏‏.‏ وبدليل أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف

    وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم وسألهم

    فأخبروه أنهم قد صلوا في رحالهم فقال لهم‏:‏ لا تفعلوا وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن

    يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحالهم (9)‏ مع أن هذا بعدما صلوا الفجر‏.‏

    41 ـ هل تصح صلاة التطوع في الثلث الأخير من الليل بعد صلاة الوتر‏؟‏

    هذا أفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول

    الإلهي كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏ينزل ربنا إلى السماء

    الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول‏:‏ هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من

    مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج8 ص197 بدون

    ذكر ‏(‏إلى أن يطلع الفجر‏)‏ وعند مسلم ج1 ص522، 523‏.‏ بلفظ ‏"‏حتى يضيء الفجر‏"‏ و‏"‏حتى

    ينفجر الصبح‏"‏ و‏"‏حتى ينفجر الفجر‏"‏‏.‏ وكلاهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏

    فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال فالأفضل أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الآخر وكذلك

    يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملاً بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ‏(اجعلوا آخر

    صلاتكم بالليل وترًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص13 من حديث عبد الله بن عمر

    رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي

    بالوتر الذي في أول الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة ‏


    يــتــبــع >>>

  5. #5
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    42 ـ عندما أصلي الوتر أحيانًا أصلي ركعتين بتسليم واحد ثم أصلي ركعة وترًا بتسليم أيضًا وأحيانًا أصلي الثلاث ركعات بسلام واحد فهل يجوز هذا‏؟‏‏.‏

    أما أداء الثلاث ركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل وأما أدائها بسلام واحد بأن تسردها ثم

    تجلس في آخرها وتسلم فهذا لا بأس به أيضًا ولكن الأول أكمل منه وأفضل‏.‏

    43 ـ لو أتى بالتشهد الأول كصلاة المغرب هل يجوز هذا‏؟‏

    لا ينبغي هذا لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب فلا ينبغي هذا‏.‏

    44 ـ صلى رجل صلاة الوتر بعد صلاة المغرب ناسيًا ثم ذكر ذلك عندما أراد أن يصلي الوتر

    في آخر الليل كما هو معتاد فتذكر أنه صلاها بعد المغرب فماذا يعمل‏؟‏


    فأجاب فضيلة الشيخ‏:‏

    وتره بعد المغرب لا محل له ولا يصح لأن الوتر بعد العشاء، إلى طلوع الفجر أما قبل صلاة

    العشاء فهذا ليس وقتًا للوتر‏.‏

    45 ـ ما حكم القنوت في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع وكذلك في الركعة الثانية من صلاةالفجر أيضًا بعد الرفع من الركوع وأي الموضعين أفضل من الآخر‏؟‏

    أما القنوت في الوتر فهو سنة ويراد به الدعاء بعد الركوع ولا ينبغي المداومة عليه بل يفعله

    أحيانًا ويتركه أحيانًا‏.‏ وأما القنوت بعد الركوع من صلاة الفجر فهذا عند الجمهور لا يجوز إلا

    في حال النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع لأئمة المساجد أن يقنتوا في الصلوات

    الخمس بأن يدعوا الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين هذه النازلة‏.‏ وأما في حالة غير النوازل

    فإنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل

    هذا دائمًا ولم يفعله خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم والحديث والوارد في أنه كان يقنت في

    صلاة الفجر حتى فارق الدنيا حديث فيه مقال لا يصلح للاستدلال وراجع كلام الإمام ابن القيم في

    زاد المعاد في هذه المسألة (11)

    46 ـ هل صلاة التراويح سنة أم واجبة‏.‏ وكيف كان الصحابة يؤدونها أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏

    صلاة التراويح سنة مؤكدة وليست واجبة فلو تركها الإنسان فلا إثم عليه لكنه إذا فعلها فإنه

    ينال خيرًا كثيرًا وثوابًا جزيلاً لمن صلحت نيته وخلصت سريرته لله عز وجل لأن صلاة التراويح

    من أهم الأعمال المشروعة في ليالي رمضان وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه

    ليالي في أواخر شهر رمضان ثم تأخر عنهم ولم يخرج إليهم في بقية الليالي وقد اجتمعوا حتى

    ضاق بهم المسجد ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لم يتخلف عنهم إلا أنه خشي أن

    تفرض عليهم فلا يستطيعونها وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصحابة يصلون

    صلاة التراويح أوزاعًا في المسجد يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان ويصلي الرجل

    ومعه الرهط وهكذا ظلوا على هذه فترة من الزمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان

    في خلافة عمر رضي الله عنه ورأى أن الصحابة يصلون صلاة التراويح على هذه الهيئة وأنهم

    ينقسمون إلى جماعات فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أُبي بن كعب رضي الله

    تعالى عنه ‏(12)‏ ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا وصلاة التراويح تؤدى جماعة واحدة في

    المسجد ولله الحمد والمنة‏.‏ فهي سنة مؤكدة وفعلها في المساجد وفعلها جماعة أفضل ولو

    صلاها في بيته فلا بأس بذلك ولكن فعلها في المسجد ومع الإمام والجماعة في المسجد أفضل

    وأتم وأحسن‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة‏)‏ ‏

    [‏رواه أبو داود في سننه ج2 ص51‏.‏ ورواه الترمذي في سننه ج3 ص147، 148 ورواه

    النسائي في سننه ج3 ص83، 84 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص420‏.‏ كلهم من حديث أبي

    ذرّ رضي الله عنه بنحوه‏]‏‏.‏

    47 ـ إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير
    راض عنها ويقول لها صليفي البيت آجر لك‏.‏ ما صحة هذا أفيدوني بارك الله فيكم‏.‏


    أولاً‏:‏ يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم

    الخروج بالزينة والطيب بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة وأن لا تكون متطيبة وأن

    تحرص على تجنب ما يفتن الناس أو يفتنها بالناس هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد

    ولغيرها‏.‏

    أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في

    رمضان أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجمعة أو تخرج إلى

    المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها كل هذا لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه

    وسلم‏:‏ ‏(‏لا تمنعوا إماء الله مساجد الله‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في سننه ج1 ص152‏.‏ من حديث أبي

    هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة بما ذكرنا من

    الحشمة والتستر وقصدها الخير أما إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها

    ذلك فله أن يمنعها كما قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما

    أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في

    صحيحه ج1 ص210-211 من حديث عائشة رضي الله عنها‏]‏‏.‏

    وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم بالستر والاحتشام فإنها تمنع من

    المساجد وتمنع كذلك من غير المساجد وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها وكذلك لو

    كان في خروجها مضرة على أولادها كأن يكون لها أطفال صغار يحتاجون إلى البقاء معهم

    ومراقبتهم فهذا أيضًا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم والله تعالى أعلم‏.‏

    48 ـ ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتراويح والتهجد
    والوتر من حيث العددوالكيفية والوقت‏.‏


    الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر

    ركعة ‏(13) وفي رواية على ثلاث عشر ركعة (14) لكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام

    ويطيل الركوع والسجود ويكثر من الدعاء في الركوع والسجود حتى إنه كما في حديث حذيفة

    قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران وكان يقرأ مترسلاً وكان يدعو عند آيات الرحمة ويستعيذ عند

    آيات العذاب وإذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام وكان ركوعه نحوًا من قيامه

    ‏(15)‏ أي قريبًا من قيامه وكان سجوده قريبًا من قيامه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في

    صلاته في الليل عمومًا والتهجد فالمسلم يصلي ما يتيسر له وإن اقتدى في فعله بالنبي صلى الله

    عليه وسلم فهذا شيء طيب ووقت التهجد كل الليل ولكن أفضله آخر الليل وقت النزول الإلهي

    حيث يبقى ثلث الليل الآخر (16)‏ وكيفيتها يصلي ركعتين ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏

    (‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في صحيحه ج2 ص45 من حديث أبي هريرة رضي الله

    عنه‏.‏ وفيه ‏(‏أن رجلاً قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال‏:‏ مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر

    بواحدة‏)‏‏]‏‏.‏ أما الوتر فإنه ذكر أهل العلم أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة

    وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين وينبغي للمسلم أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف ويستكمل

    معه صلاة التراويح بوترها لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب

    له قيام ليلة‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود من سننه ج2 ص51 ورواه الترمذي في سننه ج3 ص147 ورواه

    النسائي في سننه ج3 ص83، 84 ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص420‏.‏ كلهم من حديث أبي

    ذرّ رضي الله عنه بنحو‏]‏‏.‏ وإذا أراد أن يتزود آخر الليل فإنه يصلي ويتهجد ويكفي الوتر الأول لا

    يكرر الوتر مرتين بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ولا يمنع أن يتهجد بعد ذلك من آخر

    الليلة‏.‏

    49 ـ هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب
    أم لا‏؟‏


    الترضي عن الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة من عمل المسلمين ومن عقيدة أهل السنة

    والجماعة والترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وموالاتهم والخلفاء

    الأربعة خصوصًا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام ولأن بهذا مخالفة للرافضة قبحهم الله

    تعالى الذين يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدين فأهل

    السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة مخالفة للرافضة وعملاً بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا

    اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ

    رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏سورة الحشر‏:‏ آية 10‏]‏‏.‏

    50 ـ في يوم الجمعة نصلي في المزرعة لظروف العمل ولكن بعض الناس ينتظرون إقامة الصلاة في الإذاعة ويركعون ويسجدن من صوت الإمام في الصلاة بالإذاعة ويقولون هذه الصلاة تحسب لنا مع صلاة الجماعة فهل صلاتهم صحيحة أم لا وإن لم تكن صحيحة فهل يلزمهم قضاء الصلوات التي صلوها كذلك ونحن ماذا علينا في صلاتنا في المزرعة‏؟‏

    أولاً يجب عليكم الصلاة مع الجماعة وحضور صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين في

    المساجد القريبة من محل عملكم‏.‏

    ولا يجوز لكم ترك صلاة الجماعة والصلاة في موطن العمل إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة بأن

    تكون المساجد بعيدة عنكم أو تخافوا على المال الذي أنتم مستحفظون عليه تخشون عليه من

    التلف أو السرقة فلا بأس أن تصلوا في مكان عملكم ظهرًا أربع ركعات ولا يجوز لكم إقامة

    صلاة جمعة في هذه الحالة لعدم توفر شروطها‏.‏

    واحرصوا على أن تقيموا صلاة الجماعة بأن تجتمعوا وتصلوا جميعًا ولا تصلوا فرادى‏.‏ أما من

    ناحية الذين يصلون خلف المذياع ويقتدون بصوت إمام يسمعونه من المذياع فهذه الصلاة باطلة

    وهذا الاقتداء لا يصح لما بينهم وبين الإمام من مسافات بعيدة‏.‏ وعليهم أن يعيدوا الصلوات التي

    صلوها على هذا النمط لعدم صحتها‏.‏

    يــتــبــع >>>

  6. #6
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    51 ـ صلينا الجمعة في أحد المساجد وبعد ذلك أحضر جنازة للصلاة عليها وبعض الناس يصلي السنة بعد الجمعة أكملها ثم دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر التكبيرة الأولى ماذا يفعل هل يكبر مرتين مع بعض أم هل ينتظر إذا سلم الإمام يأتي بالفائت منه وقبل ذلك هل يقطع السنة التي بعد الجمعة ويدخل مع الإمام أم ماذا جزاكم الله خيرًا‏؟‏

    إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة بعد الجمعة أو غيرها ثم كبر الإمام في الصلاة على جنازة فإنه

    يتم النافلة إن أمكنه بعد الفراغ منها أن يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الجنازة فإنه يكبر

    التكبيرات الباقية وإذا سلم الإمام قضى ما فاته من التكبيرات ثم سلم وإن لم يمكنه اللحاق مع

    الإمام فإنه يصلي على الجنازة وحده أو مع آخرين في المسجد أو في المقبرة إن تيسر له ذلك

    هذا مستحب وإلا فهو ليس بلازم لأنها قد صلي عليها والحمد لله‏.‏

    52 ـ الركعتان تحية المسجد هل هي لازمة لكل من دخل المسجد حتىلو أراد أن يصلي الفرض مباشرة يلزمه أن يصلي تحية المسجد قبلُ‏؟‏

    قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس‏)‏ ‏[‏رواه الإمام

    البخاري في صحيحه ج1 ص114‏.‏ من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فمن دخل

    المسجد يريد الجلوس فإنه يصلي الركعتين قبل أن يجلس أما من دخل المسجد مارًا لا يريد

    الجلوس أو يريد أخذ حاجة وينصرف فهذا ليس عليه أن يصلي وكذلك إذا دخل لصلاة الفريضة

    ووجد الفريضة قد أقيمت فإنه يصلي الفريضة ويدخل مع الجماعة وتكفي عن تحية المسجد‏.‏

    53 ـ ما صفة سجود الشكر وكيف يؤديه المسلم‏؟‏

    سجود الشكر يشرع إذا تجدد له نعمة أو اندفعت نقمة كأن حصل له فرج من شدة أو رزق

    مولودًا فعندئذ يشرع سجود الشكر بل يستحب وصفته‏:‏ يكبر ويسجد ثم يقول سبحان ربي الأعلى

    ويكرر ذلك ثلاثًا أو عشرًا ويدعو بما تيسر له من الأدعية‏.‏

    54 ـ أيهما أفضل عن يمين الإمام أم عن يساره‏؟‏

    الأفضل عن يمين الإمام إلا إذا كان اليسار خاليًا أو فيه فرج فالأفضل تكميله إذا كان خاليًا وسد

    الفرج ولو كان من يسار الإمام أما إذا كان اليسار مكتملاً فلا شك أن اليمين أفضل لقول

    الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود

    في سننه ج1 ص178‏.‏ ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص321‏.‏ كلاهما من حديث عائشة

    رضي الله عنها‏]‏‏.‏

    55 ـ ما حكم تعديل الصف في الصلاة أي أن يجعل العدد الذي على يمين الإمام مساويًا للعدد الذي على يساره‏؟‏

    هذا هو الأولى، الأولى أن يتساوى الجناحان الذي عن يمين الإمام والذي عن شماله ولا يكون

    أحد الجناحين أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وسطوا إمامكم‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في سننه ج1

    ص179 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فالأفضل والأكمل أن يكون الإمام في وسط

    الصف‏.‏

    56 ـ أرجو توضيح فضل القرب من الإمام في الصف الأول والصلاة خلفه مباشرة‏.‏

    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏

    (‏لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا‏)‏ ‏[‏رواه

    الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص159 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏ معنى ذلك أنه

    لو لم يمكن الحصول على الصف الأول إلا بالقرعة لفعلوها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

    (‏تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص325 من حديث

    أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فالقرب من الإمام في الصف الأول يكون به قدوة للآخرين

    لأنهم يأتمون بالإمام مباشرة ويرون الإمام مباشرة فيأتمون به وهذا أفضل ممن يقتدي بمن

    خلف الإمام من الصفوف، وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ليليني منكم أولو الأحلام والنهى‏)‏ ‏

    [‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص323 من حديث أبي مسعود رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فهذا يدل

    على أنه ينبغي أن يتقدم أهل الفضل وأهل العلم ليكونوا قريبين من الإمام فيفتحون عليه إذا

    احتاج لمن يفتح عليه بالقراءة أو نابه شيء في الصلاة استطاعوا أن يساعدوه وأن يستخلف

    من يكمل الصلاة لو احتاج إلى الاسختلاف، فالتقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام فيه

    فضائل عظيمة وفيه خيرات وفيه دلالة على مبادرة الإنسان إلى الخير ورغبته فيه وأنه من

    السابقين إلى فعل الخير، أما التأخر فإنه يدل على الكسل وعدم الرغبة في الخير ولهذا قال

    صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه

    ج1 ص325 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏]‏‏.‏ ولأن التأخر والتكاسل من صفات

    المنافقين، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ‏}‏ ‏[‏سورة

    التوبة‏:‏ آية 54‏]‏‏.‏ أما التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام فهذا دليل على الرغبة في

    الخير والبراءة من النفاق‏.‏ والله أعلم‏.‏

    <<<أنــتـــهــى >>>

    انتظروا الجزء الثاني من سلسلة فتاوى الشيخ / صالح الفوزان حفظة الله

  7. #7
    عضو فعال الصورة الرمزية خاربه خاربه
    رقم العضوية
    8445
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    في قلب قطر
    المشاركات
    35,058
    جزاك ربي الخير للفتاوي وفي ميزان حسناتك يارب

  8. #8
    Banned الصورة الرمزية الصارم المسلول
    رقم العضوية
    11853
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,057
    جزاك الله الف خير

    دمت برعاية الله


    ما قصرت

    بارك الله فييييييييك

  9. #9
    عضو الصورة الرمزية المبرمج
    رقم العضوية
    1205
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    472
    خاربة - سحاب ممطر .. شاكر لكم على مروركم .. يعطيكم العافية .

    دمتم بخير ،،

  10. #10

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •