المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PoBoxing
مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007
ثانيا :-
بيع المراجحة
بيع المراجحة ( بالجيم ) وليس المرابحة ( بالباء) لم اسمع عنه من قبل ، وعندما بلغني ، حيث سئلت عن حكمه ، قلت لا ادري ثم استفسرت عن المراد به ، والطريقة التي يتم بها فعرفت أن المصرف الإسلامي الذي طبقه أراد منه مواجهة مخاطر الصرف فقد يشتري – هو أو العميل – بالأجل وعند الأداء يرتفع كثيرا سعر العملة ، فيشق على المشتري أداء الدين ، وقد يبيع بالأجل فينخفض سعر العملة فيخسر البائع وعلاج هذا في البنوك الربوية هو تثبيت السعر من البداية ، وهذا غير جائز شرعا ، فالبائع أو المشتري الذي يتعامل بالدولار اذا اشترى أو باع بالمارك يثبت سعر الصرف في الحال مهما ارتفع المارك أو انخفض ، والصرف لايجوز فيه شرعا الاجل أو المواعدة لإاراد المصرف الإسلامي أن يتجنب هذا فيتفق مع العميل على أن السعر يكون تبعا لمؤشر يتفق عليه وهذا فيه محظوران شرعيان :
أحدهما المواعدة والثاني البيع على المؤشر ، وهو ما انتهت المجامع الفقهية الى عدم جوازه وان لم يكن فيه صرف
ومنذ بضع عشرة سنة عندما كنت في هيئة الرقابة لمصرف اسلامي اوجدت لهم بديلا شرعيا وهو أن البائع بالأجل ويخشى هبوط العملة يشتري سلعة اخرى بالأجل بثمن قريب من المبلغ الذي سيستلمه ، وعندما يقبض الثمن من المشتري يسلم مثله للبائع دون ان يقوم ببيع العملة ويخسر فيها .
وعلى العكس من ذلك المشتري بالأجل الذي يخشى صعود العملة فيخسر عندما يقوم بعملية الصرف للحصول على ثمن الشراء ليؤديه للبائع، وقد بينت هذا المخرج لبعض المصارف الإسلامية ومن الواضح أن الذي يقوم بالعملية المعاكسة يتصرف في السلعة التي اشتراها بالطريقة التي يرتضيها فلعل هذه الطريقة تكون مخرجا مناسبا دون الوقوع في محظور شرعي ، والله عز وجل هو الاعلم.