النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال عن زيارة المقابر

  1. #1
    عضو
    رقم العضوية
    1082
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    267

    Lightbulb سؤال عن زيارة المقابر

    سمعنا عن تحريم زيارة النساء للمقابر هل هذا صحيح؟؟
    ماهو الدليل ؟؟
    وماهي آداب الدعاء عند القبور ؟؟ طبعاً غير السلام

  2. #2
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سموالأخلاق
    رقم العضوية
    346
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    2,404

    Exclamation




    : ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم ، بل يدل على أنه من الكبائر ؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر.

    فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط، والسبب في ذلك- والله أعلم- أنهن في الغالب قليلات الصبر ، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة ، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن ، وذلك من رحمة الله بعباده.

    وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق على صحته، فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء ، وخضوعهن بالقول للرجال ، وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم ، وسفرها بلا محرم، وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما- قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع ، يعم جميع القبور ، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما.

    وهذا هو المعتمد من حيث الدليل، وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور ، وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ، لكن بدون شد الرحل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم في صحيحه

    وأمـــا
    عن حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة القبور

    كانت الزيارة أولا منهيا عنها للجميع ، ثم رخص فيها للجميع ثم خصت النساء بالمنع فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة آداب الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع.


    والدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وليست محلا للإجابة.
    وإنما المشروع زيارتها ، والسلام على الموتى ، والدعاء لهم ، وذكر الآخرة والموت ، وفي إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة في آخر كتاب الجنائز من بلوغ المرام حتى تعلم ذلك وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة والعمل بما يرضي الله سبحانه .

    أما الدعاء فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية وربما زاد فقال: يغفر الله لنا ولكم أو غفر الله لنا ولكم أو رحمنا الله وإياكم فكله كلام طيب.

    استمع لحكم زيارة النساء للقبور

    استمع دعاء زيارة القبور
    https://t.me/WealthObsessionFX
    عمــلات ونمـــاذج

  3. #3
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سموالأخلاق
    رقم العضوية
    346
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    2,404
    من آداب الزيارة ما يلي :-
    1. أن يسلم على الموتى ، ودليله : حديث عائشة المتقدم وفيه ( .. فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ... )
    2. أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ودليله :
    أ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ، ولتزدكم زيارتها خيراً ، فمن أراد أن يزر فليز ، ولا تقولوا هجراً ) . أخرجه مسلم وغيره .
    قال النووي – رحمه الله - : والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل ، فلما استقرت قواعد الإسلام ، وتمهدت أحكامه ، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة ، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله : ( ولا تقولوا هجراً ) (4) . انظر المجموع (5/310 ) بواسطة أحكام الجنائز .
    ب) عن أبي سعيد الخذري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة ، ولا تقولوا ما يسخط الرب ) أخرجه أحمد وعنه البيهقي ثم قال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . قاله الألباني أحكام الجنائز ص228
    .
    3. أن لا يقرأ القرآن عند زيارتها : وذلك لأنه ( مما لا أصل له في السنة ، بل لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلّمها أصحابه ، لاسيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها – وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم - عما تقول إذا زارت القبور ؟ فعلمها السلام والدعاء ، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن ، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها ، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول ، فكيف بالكتمان ، ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئاً من ذلك لنقل إلينا ، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دلّ على أنه لم يقع .
    ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفرّ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة ) أخرجه مسلم وغيره .
    فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعاً للقراءة شرعاً ، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها .
    ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة (5) القراءة عند القبور وهو قول الأمام أحمد ، فقال أبوداود في مسائله ص 158 : ( سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا ) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام (6) ، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة ، وقال مالك : ما علمت أحد يفعل ذلك ، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه ) (7) .

    وقال (8) في الاختيارات العلمية ص 53 : ( والقراءة على الميت بعد موته بدعة ... ) .
    4. أن لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل يستقبل القبلة :-
    قال الإمام النووي في المجموع (5/311) : ( وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله . قال وعلى هذا مضت السنة ، قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله قال : فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة .

    وقال شيخ الإسلام : ومذهب الأئمة الأربعة : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة .. ) القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ص 125 .
    وقال المناوي : ( قلت إذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة ) .

    6. أن لا يمشي على القبـور ، ودليله :
    عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأن أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور أو وسط السوق ) . أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح قاله الألباني في أحكام الجنائز ص 267 .
    7. أن لا يجلس على القبور ، ودليله :
    عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ) . أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيرهم .
    قال الشافعي – رحمه الله – (1/346) : وأكره وطء القبر والجلوس والارتكاء عليه ، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة ، فأرجو حينئذٍ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، ... ) انظر أحكام الجنائز ص 268 .

    تنبيه : لفظ الكراهة في كلام الله ، وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ، وفي كلام كثير من الأئمة ، يراد به المحرم ، ولذلك قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - : ( فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك ، وأقبح غلط منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث ) ا.هـ أعلام الموقعين 1/35 .
    وقال الغزالي : وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ : أحدهما المحضور فكثيراً ما يقول الشافعي – رحمه الله - : وأكره كذا وهو يريد التحريم .. ) المستصفى (1/67)

    والحمد لله رب العالمين ..

    أكثر ها من كتاب العلامة:محمد ناصر الدين الألباني ( أحكام الجنائز وبدعها )

  4. #4
    عضو
    رقم العضوية
    1082
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    267
    جزاك الله الف خير،،،
    وفي ميزان حسناتك

  5. #5
    عضو مؤسس الصورة الرمزية abo rashid
    رقم العضوية
    1871
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الدولة
    my home
    المشاركات
    24,240
    جزاك الله خير ياخي وجعلها في ميزان حسناتك

  6. #6
    عضو
    رقم العضوية
    3493
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    230
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سموالأخلاق
    من آداب الزيارة ما يلي :-
    1. أن يسلم على الموتى ، ودليله : حديث عائشة المتقدم وفيه ( .. فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ... )
    2. أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ودليله :
    أ) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ، ولتزدكم زيارتها خيراً ، فمن أراد أن يزر فليز ، ولا تقولوا هجراً ) . أخرجه مسلم وغيره .
    قال النووي – رحمه الله - : والهجر الكلام الباطل ، وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل ، فلما استقرت قواعد الإسلام ، وتمهدت أحكامه ، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة ، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله : ( ولا تقولوا هجراً ) (4) . انظر المجموع (5/310 ) بواسطة أحكام الجنائز .
    ب) عن أبي سعيد الخذري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة ، ولا تقولوا ما يسخط الرب ) أخرجه أحمد وعنه البيهقي ثم قال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . قاله الألباني أحكام الجنائز ص228
    .
    3. أن لا يقرأ القرآن عند زيارتها : وذلك لأنه ( مما لا أصل له في السنة ، بل لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلّمها أصحابه ، لاسيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها – وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم - عما تقول إذا زارت القبور ؟ فعلمها السلام والدعاء ، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن ، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها ، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول ، فكيف بالكتمان ، ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئاً من ذلك لنقل إلينا ، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دلّ على أنه لم يقع .
    ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفرّ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة ) أخرجه مسلم وغيره .
    فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعاً للقراءة شرعاً ، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها .
    ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة (5) القراءة عند القبور وهو قول الأمام أحمد ، فقال أبوداود في مسائله ص 158 : ( سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا ) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام (6) ، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة ، وقال مالك : ما علمت أحد يفعل ذلك ، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه ) (7) .

    وقال (8) في الاختيارات العلمية ص 53 : ( والقراءة على الميت بعد موته بدعة ... ) .
    4. أن لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل يستقبل القبلة :-
    قال الإمام النووي في المجموع (5/311) : ( وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله . قال وعلى هذا مضت السنة ، قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله قال : فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة .

    وقال شيخ الإسلام : ومذهب الأئمة الأربعة : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة .. ) القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ص 125 .
    وقال المناوي : ( قلت إذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة ) .

    6. أن لا يمشي على القبـور ، ودليله :
    عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأن أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور أو وسط السوق ) . أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح قاله الألباني في أحكام الجنائز ص 267 .
    7. أن لا يجلس على القبور ، ودليله :
    عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ) . أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيرهم .
    قال الشافعي – رحمه الله – (1/346) : وأكره وطء القبر والجلوس والارتكاء عليه ، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة ، فأرجو حينئذٍ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، ... ) انظر أحكام الجنائز ص 268 .

    تنبيه : لفظ الكراهة في كلام الله ، وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ، وفي كلام كثير من الأئمة ، يراد به المحرم ، ولذلك قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - : ( فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك ، وأقبح غلط منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث ) ا.هـ أعلام الموقعين 1/35 .
    وقال الغزالي : وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ : أحدهما المحضور فكثيراً ما يقول الشافعي – رحمه الله - : وأكره كذا وهو يريد التحريم .. ) المستصفى (1/67)

    والحمد لله رب العالمين ..

    أكثر ها من كتاب العلامة:محمد ناصر الدين الألباني ( أحكام الجنائز وبدعها )
    جزاك الله خير

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •