مغروور قطر
22-07-2007, 04:25 AM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية ( 4)
في طرح سابق للقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان ناقشنا مواد القانون وكل مادة وردت في القانون وكيف أن القانون المذكور غير قابل للتطبيق. وللاعتقاد بأن القانون عندما يصدر لارجعة فيه فسيتم اصدار قرارات من مجلس الوزراء بمواد قانونية للهدف الذي أنشيء من أجلة القانون.
مواد لاتتناسب مع واقع المجتمع القطري ولارؤية سمو أمير البلاد المفدي واقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية أو الجهاز الذي يعمل في الخدمة المدنية والإسكان عليه مراجعة الهدف الذي يذهب إليه ولو أدي ذلك إلي المساءلة من الوزير للجهاز التابع له.
هذه القوانين والقرارات لوصدرت في الستينيات أو السبعينيات يمكن أن تكون مناسب لظروف واقع المجتمع الفقير في الحياة المعيشية وظروف الموارد المالية للدولة وضيق مصادر الاستثمار وضعف التنمية مع أن القوانين التي صدرت في تلك السنوات كانت في مراعاتها للمجتمع واحترامه وتوفير العيش الكريم للقطري تشهد لها القوانين نفسها الصادرة في هذا الشأن.
السؤال المطروح هل نظام الإسكان منحة من الدولة وبدون مقابل أم أنه نظام استثماري يتم دفع تكلفته من المنتفعين القطريين علي سنوات العمر.
بالإضافة هو حق للمواطن بأن يحصل علي مسكن بمساعدة الدولة.
فالقطاع الخاص يستثمر بتوفير سكن راق بالبيع وعلي أقساط مع إقامة لمدة 99سنة قادمة.
الفرق أن ما يعنيهم القانون والقرارات المذكورة أنهم أنهوا 99سنة إقامة ويرغبون بالحصول علي سكن مناسب بأقساط تخصم من رواتبهم نهاية الشهر.
القانون رقم (2) لسنة 2007 الهدف الرئيسي منه هو الغاء المرسوم رقم(7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين.
وقانون الإسكان الشعبي الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 وكما أوضحنا أن القانون المذكور أعلاه غير قابل للتطبيق وسيتم بين الحين والآخر إصدار قرارات من مجلس الوزراء وكلما اقترحت وزارة الخدمة المدنية والإسكان.
وسأتناول هذه القرارات وماذهبت إليه بالملاحظات.
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007
مادة (1)
تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافرالاعتمادات المالية:
1- أن يكون متزوجا من قطرية.
2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
3- أن يكون عائلا لأولاده.
الاختلاف في المفهوم بنظام الإسكان أدي الي وضع مواد لدي وزارة الخدمة المدنية والإسكان بالاعتقاد أن تكلفة الإسكان علي الدولة أولها توفر الاعتمادات المالية وفي حالة عدم توفرها لايتم المضي بنظام الإسكان.
وتنص مواد الدستور بالعيش الكريم للمواطن بتوفير سكن وتسهيل اجراءات حصول القطري علي سكن مناسب لايتعدي بدفع بدل إدارة القرض من البنوك علي مدي سنوات تسديد قيمة القرض ويتم تحصيل حاليا مبلغ (450) مليون ريال سنويا من القطريين الذين استلموا مساكنهم في السنوات السابقة.
تكفي هذه المبالغ لتسديد أقساط لمنتفعين جدد وبدون اعتمادات اضافية من الدولة.
الشرط الثاني أن يكون متزوجا من قطرية.
في المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين الحصول علي القرض غير مشروط بالزواج بل بتوفر الأرض لتتم إجراءات الحصول علي القرض بالبناء المباشر.
والذي يهدف لبناء عش الزوجية بل بقبوله كزوج عند توفر السكن والاستقرار الأسري في الحالة المذكورة يشترط الزواج أولا.
وعند أي تأخير للزواج لأي ظرف كان فلا يمكن النظر في طلبه الا عند بلوغه 35 سنة من العمر لماذا وماهي الحكمة؟
أو يقدم مايثبت شرعا أنه معيل لأحد والديه أو إخوته.
معاناة للقطري واجراءات لاتنتهي.. النتيجة لن يحصل أي قطري لاعلي أرض ولا قرض لسنوات طويلة.
ماعلاقة الزواج بالسكن ؟
في مفهوم جميع القوانين الخليجية والقوانين القطرية السابقة الهدف واضح توفير الارض والحصول علي قرض من البنك بضمان الراتب مع توفير اعتمادات مالية يتم تحصيل قيمتها علي أقساط من المنتفع علي مدي 20سنة ولم يربط بالوظيفة ولو ان الأقساط يتم تحصيلها من الراتب أو مصدر دخل الفرد من عملة الخاص.
اختلف مفهوم السكن في قانون الإسكان الجديد بمحاولة إيجاد طرق تبين إلي أي درجة وصعوبة في تنفيذ حصول القطري عليي سكن.
2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
سكن ولا زواج، الزواج قبل السكن أم السكن قبل الزواج.
بمعني لايمكن أن ينظر في أمر السكن قبل أن تبين نيتك بالزواج من قطرية أو أجنبية وماعلاقة القانون رقم (21) بالسكن.
هل هو تعزير ؟ أم ماذا؟
4- أن يكون عائلا لأولاده.
كيف ؟ سيتزوج ويقدم علي سكن ولن يحصل علي سكن إلا بعد وفاة زوجتة ويقدم طلباً آخر بأن لديه أولاد بدون زوجة.
في القوانين القطرية السابقة والقوانين الأخري لأي دولة خليجية عندما يقدم الطلب أول مايحصل عليه الأرض ثم القرض وفي حالة الوفاة في الوظيفة أو خارج العمل يستكمل البناء ويعفي من الأقساط . (نظرة لتكاتف المجتع والدولة لنسبة بسيطة من السكان).
مادة (3)
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:
1- أن تكون متزوجة وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه.
2- أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات علي الأقل سابقة علي تقديم الطلب . (انتهي النص).
وماذا بعد ؟ صاحب البطاقة من هو.
قد يكون قريباً أو ابن عم أو ابن خالة وغير القطري كذلك.
إجراءات منح الجنسية وإجراءات الزواج مختلفة.
كما أن الزواج وفق القانون رقم (21) لسنة 1989 أم وفقا للشريعة الإسلامية وكم العدد وماهي النسبة وأين الحرية الشخصية.
هل نظام الإسكان مجاني من الدولة لن يتحمل المواطن أي تكلفة ولذلك وضعت وزارة الخدمة المدنية والإسكان هذه الشروط أم أنه نظام بتوفير السكن المناسب للمواطنين بأقساط ميسرة واعتبار ذلك من واجب الدولة تجاه مواطنيها كما أن مواطنيها يقدمون النماء لبلادهم وأرواحهم لخدمتها وحمايتها.
مادة (4)
يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا النظام،, وفقا للضوابط التالية:
1- أن يكون لها أولاد.
2- أن يكون قد مضي خمس سنوات علي طلاقها عند تقديم الطلب.
(انتهي النص).
بما معني حدث الطلاق ولم يحصل زوجك علي سكن ولديك أولاد أي الزواج استمر أكثر من خمس سنوات . وعليك الأنتظار خمس سنوات بعد الطلاق وتقدمين الطلب.
أقول للمرأة القطرية مايسوي عليك.
مادة (5)
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام , وفقا للضوابط التالية:
1- ان يكون لها أولاد من زوجها المتوفي.
2- ألايكون قد آل إليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
(انتهي النص).
في طرحنا السابق لنظام الإسكانالجديد أظهرنا عيوب هذا النظام وطرحنا الحلول المناسبة التي تتماشي مع رؤية سمو أمير البلاد المفدي ورؤية سمو رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة حرم سمو الأمير.
المرأة المطلقة والمرأة الأرملة الكارثة التي لديها أكبر سواء مطلقة أو أرملة فهي قضية اجتماعية ترعاها الدولة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبإشراف ومراقبة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة.
بتوفير السكن المناسب لها من قبل الدولة أو منحها بدل سكن.
والمرأة القطرية عزيزة نفس لن تتقدم بطلب إلا إذا كانت في حاجة ولمن لبلدها الذي يرعاه صاحب الأيادي البيضاء.
فالبلد الذي يجير من لاوطن له ومن لابيت له ومن لااهل له، وبدون مواد قانونية أو قرارات.. يبقي هو المظلة الأكبر لأهل هذه الأرض ورعاياها.
بقية مواد قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 في مقال قادم.
حمزة محمد الكواري
في طرح سابق للقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان ناقشنا مواد القانون وكل مادة وردت في القانون وكيف أن القانون المذكور غير قابل للتطبيق. وللاعتقاد بأن القانون عندما يصدر لارجعة فيه فسيتم اصدار قرارات من مجلس الوزراء بمواد قانونية للهدف الذي أنشيء من أجلة القانون.
مواد لاتتناسب مع واقع المجتمع القطري ولارؤية سمو أمير البلاد المفدي واقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية أو الجهاز الذي يعمل في الخدمة المدنية والإسكان عليه مراجعة الهدف الذي يذهب إليه ولو أدي ذلك إلي المساءلة من الوزير للجهاز التابع له.
هذه القوانين والقرارات لوصدرت في الستينيات أو السبعينيات يمكن أن تكون مناسب لظروف واقع المجتمع الفقير في الحياة المعيشية وظروف الموارد المالية للدولة وضيق مصادر الاستثمار وضعف التنمية مع أن القوانين التي صدرت في تلك السنوات كانت في مراعاتها للمجتمع واحترامه وتوفير العيش الكريم للقطري تشهد لها القوانين نفسها الصادرة في هذا الشأن.
السؤال المطروح هل نظام الإسكان منحة من الدولة وبدون مقابل أم أنه نظام استثماري يتم دفع تكلفته من المنتفعين القطريين علي سنوات العمر.
بالإضافة هو حق للمواطن بأن يحصل علي مسكن بمساعدة الدولة.
فالقطاع الخاص يستثمر بتوفير سكن راق بالبيع وعلي أقساط مع إقامة لمدة 99سنة قادمة.
الفرق أن ما يعنيهم القانون والقرارات المذكورة أنهم أنهوا 99سنة إقامة ويرغبون بالحصول علي سكن مناسب بأقساط تخصم من رواتبهم نهاية الشهر.
القانون رقم (2) لسنة 2007 الهدف الرئيسي منه هو الغاء المرسوم رقم(7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين.
وقانون الإسكان الشعبي الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 وكما أوضحنا أن القانون المذكور أعلاه غير قابل للتطبيق وسيتم بين الحين والآخر إصدار قرارات من مجلس الوزراء وكلما اقترحت وزارة الخدمة المدنية والإسكان.
وسأتناول هذه القرارات وماذهبت إليه بالملاحظات.
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007
مادة (1)
تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافرالاعتمادات المالية:
1- أن يكون متزوجا من قطرية.
2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
3- أن يكون عائلا لأولاده.
الاختلاف في المفهوم بنظام الإسكان أدي الي وضع مواد لدي وزارة الخدمة المدنية والإسكان بالاعتقاد أن تكلفة الإسكان علي الدولة أولها توفر الاعتمادات المالية وفي حالة عدم توفرها لايتم المضي بنظام الإسكان.
وتنص مواد الدستور بالعيش الكريم للمواطن بتوفير سكن وتسهيل اجراءات حصول القطري علي سكن مناسب لايتعدي بدفع بدل إدارة القرض من البنوك علي مدي سنوات تسديد قيمة القرض ويتم تحصيل حاليا مبلغ (450) مليون ريال سنويا من القطريين الذين استلموا مساكنهم في السنوات السابقة.
تكفي هذه المبالغ لتسديد أقساط لمنتفعين جدد وبدون اعتمادات اضافية من الدولة.
الشرط الثاني أن يكون متزوجا من قطرية.
في المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين الحصول علي القرض غير مشروط بالزواج بل بتوفر الأرض لتتم إجراءات الحصول علي القرض بالبناء المباشر.
والذي يهدف لبناء عش الزوجية بل بقبوله كزوج عند توفر السكن والاستقرار الأسري في الحالة المذكورة يشترط الزواج أولا.
وعند أي تأخير للزواج لأي ظرف كان فلا يمكن النظر في طلبه الا عند بلوغه 35 سنة من العمر لماذا وماهي الحكمة؟
أو يقدم مايثبت شرعا أنه معيل لأحد والديه أو إخوته.
معاناة للقطري واجراءات لاتنتهي.. النتيجة لن يحصل أي قطري لاعلي أرض ولا قرض لسنوات طويلة.
ماعلاقة الزواج بالسكن ؟
في مفهوم جميع القوانين الخليجية والقوانين القطرية السابقة الهدف واضح توفير الارض والحصول علي قرض من البنك بضمان الراتب مع توفير اعتمادات مالية يتم تحصيل قيمتها علي أقساط من المنتفع علي مدي 20سنة ولم يربط بالوظيفة ولو ان الأقساط يتم تحصيلها من الراتب أو مصدر دخل الفرد من عملة الخاص.
اختلف مفهوم السكن في قانون الإسكان الجديد بمحاولة إيجاد طرق تبين إلي أي درجة وصعوبة في تنفيذ حصول القطري عليي سكن.
2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
سكن ولا زواج، الزواج قبل السكن أم السكن قبل الزواج.
بمعني لايمكن أن ينظر في أمر السكن قبل أن تبين نيتك بالزواج من قطرية أو أجنبية وماعلاقة القانون رقم (21) بالسكن.
هل هو تعزير ؟ أم ماذا؟
4- أن يكون عائلا لأولاده.
كيف ؟ سيتزوج ويقدم علي سكن ولن يحصل علي سكن إلا بعد وفاة زوجتة ويقدم طلباً آخر بأن لديه أولاد بدون زوجة.
في القوانين القطرية السابقة والقوانين الأخري لأي دولة خليجية عندما يقدم الطلب أول مايحصل عليه الأرض ثم القرض وفي حالة الوفاة في الوظيفة أو خارج العمل يستكمل البناء ويعفي من الأقساط . (نظرة لتكاتف المجتع والدولة لنسبة بسيطة من السكان).
مادة (3)
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:
1- أن تكون متزوجة وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه.
2- أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات علي الأقل سابقة علي تقديم الطلب . (انتهي النص).
وماذا بعد ؟ صاحب البطاقة من هو.
قد يكون قريباً أو ابن عم أو ابن خالة وغير القطري كذلك.
إجراءات منح الجنسية وإجراءات الزواج مختلفة.
كما أن الزواج وفق القانون رقم (21) لسنة 1989 أم وفقا للشريعة الإسلامية وكم العدد وماهي النسبة وأين الحرية الشخصية.
هل نظام الإسكان مجاني من الدولة لن يتحمل المواطن أي تكلفة ولذلك وضعت وزارة الخدمة المدنية والإسكان هذه الشروط أم أنه نظام بتوفير السكن المناسب للمواطنين بأقساط ميسرة واعتبار ذلك من واجب الدولة تجاه مواطنيها كما أن مواطنيها يقدمون النماء لبلادهم وأرواحهم لخدمتها وحمايتها.
مادة (4)
يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا النظام،, وفقا للضوابط التالية:
1- أن يكون لها أولاد.
2- أن يكون قد مضي خمس سنوات علي طلاقها عند تقديم الطلب.
(انتهي النص).
بما معني حدث الطلاق ولم يحصل زوجك علي سكن ولديك أولاد أي الزواج استمر أكثر من خمس سنوات . وعليك الأنتظار خمس سنوات بعد الطلاق وتقدمين الطلب.
أقول للمرأة القطرية مايسوي عليك.
مادة (5)
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام , وفقا للضوابط التالية:
1- ان يكون لها أولاد من زوجها المتوفي.
2- ألايكون قد آل إليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
(انتهي النص).
في طرحنا السابق لنظام الإسكانالجديد أظهرنا عيوب هذا النظام وطرحنا الحلول المناسبة التي تتماشي مع رؤية سمو أمير البلاد المفدي ورؤية سمو رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة حرم سمو الأمير.
المرأة المطلقة والمرأة الأرملة الكارثة التي لديها أكبر سواء مطلقة أو أرملة فهي قضية اجتماعية ترعاها الدولة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبإشراف ومراقبة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة.
بتوفير السكن المناسب لها من قبل الدولة أو منحها بدل سكن.
والمرأة القطرية عزيزة نفس لن تتقدم بطلب إلا إذا كانت في حاجة ولمن لبلدها الذي يرعاه صاحب الأيادي البيضاء.
فالبلد الذي يجير من لاوطن له ومن لابيت له ومن لااهل له، وبدون مواد قانونية أو قرارات.. يبقي هو المظلة الأكبر لأهل هذه الأرض ورعاياها.
بقية مواد قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 في مقال قادم.
حمزة محمد الكواري