um abdulla
15-08-2008, 07:19 PM
جدل قضائي وقانوني حول قبول شهادة أصحاب المهن " المستقذرة "
منقووووووووووووول
جريدة الرياض:
عضوان الأحمري
ثار جدل بين مختصين في الشأن القضائي والمحاماة حول قبول شهادة أصحاب المهن المستقذرة (كما تمت تسميتها في كتب الفقه) ومنها مهنة الجزار والزبال وعامل الصرف الصحي ومعظم الأعمال التي يرافقها نجاسة على البدن أو الرداء باعتبار أنهم لا يتورعون عن النجاسة. ففي حين يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرف الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريباً من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه، يعارض رأيه في المقابل عدد من القضاة والمحامين في الشأن الشرعي كمحمد المشوح والشيخ عازب بن مسبل والشيخ عبداللطيف القرني. حيث أكدوا أن العدل في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان ومواصفات الفاسق.
ويأتي اختلاف القضاة والفقهاء فيمن تقبل شهادته وفقا لاختلاف مواصفات الشاهد مع مرور الزمن، حيث يرى الذين تحدثوا لـ "الوطن" أن حليق اللحية مثلا في عهد السلف لا تقبل شهادته باعتبار أنه فاسق، ولكن في العصر الحديث عمت ظاهرة حلق اللحية لذلك لا يمكن رفض جميع الشهود حليقي اللحى واعتبارهم فسقا.
وبائع الحمام حسب أقوال الفقهاء تقبل شهادته إذا كان يربي الحمام ولا يبيعه ولا يقسم بإعادته. فيما ذهبت أقوال فقهية أخرى إلى الشك فيه كونه قد يفعل عمل قوم لوط. --------------------------------------------------------------------------------
اختلف أربعة من المختصين في الشأن القضائي والمحاماة حول من تقبل شهادتهم وحول قبول شهادة أصحاب المهن (المستقذرة) كما تمت تسميتها في كتب الفقه.
ويرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرح الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريباً من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه, وكان المشهود له أعلى رتبة من الشاهد في حالة المهن المستقذرة. إلا أن عدداً من القضاة والمختصين في الشأن الشرعي عارضوا هذه الحالة وقالوا إن العدل في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. ورأوا أن المهن المستقذرة مقبولة شهادة أصحابها شريطة أن يكون صاحبها مسلماً عدلاً.
واختلاف القضاة والفقهاء فيمن تقبل شهادته قديمة, فبائع الحمام حسب أقوال الفقهاء تقبل شهادته إذا كان يربي الحمام ولا يبيعه ولا يقسم بإعادته. فيما ذهبت أقوال فقهية أخرى إلى الشك في بائع الحمام كونه قد يفعل عمل قوم لوط.
وهذا الاختلاف كان إلى وقت قريب في موضوع حلق اللحية ووصف الحليق بالفاسق الذي لا تقبل شهادته, إلا أن العلماء الذين تحدثوا لـ"الوطن" أبانوا أن العدل وصفات الفسق تختلف من زمن إلى آخر. خصوصاً حين تنتشر صفة معينة بين كثير من الناس مثل حلق اللحية والتي تحولت من صفة فاسق لا تقبل شهادته إلى أمر لا يؤخذ به أثناء الطعن في الشهادة من المشهود عليه.
وفي أحدث رأي فقهي حول وظيفة من الوظائف التي قد لا تقبل شهادة صاحبها شرط أن تحيط بها ظروف معينة,يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن موظف الصرف الصحي الذي يعمل في الميدان شهادته قابلة للطعن من المشهود عليه في حال كون المشهود له أعلى رتبة من هذا الموظف، وكذلك كون هذه المهنة من المهن المستقذرة والتي تقبل شهادة صاحبها لكنها قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه.
ثلاثة من المختصين في الشأن الشرعي والقضائي عارضوا قول الخضيري, ويرون أن العدل والدين هما الشرطان المعتبران في قبول الشهادة في المقام الأول. وقد تكون هناك موانع يحددها القاضي أو يرفض الشهادة بناءً عليها مثل الفساد أو الطعن في الأخلاق للشاهد. ولا يرون أن هناك مهنا مستقذرة لأن بعض المسلمين ومن أبناء البلد يعملون في مهن لأجل تأمين رزق أبنائهم ولمنع النفس من السؤال فهل تمنع شهادتهم؟.
وقال نائب رئيس الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الشيخ عازب بن مسبل إن الأصل في الشهادة أن تقبل من المسلم العدل وللقاضي الحكم بما يراه في الشاهد، والشهادة تكون شهادة تحمل وأداء، وأضاف "الشهادة ليست بالأمر الهين حتى يتحملها الشاهد، واختلف العلماء من قديم الزمان حول شروط قبول الشهادة أو منعها وهذا ما يجعل باب الاجتهاد متجددا في هذا الجانب مع تجدد الأوضاع المحيطة والاجتماعية ومثلاً قول العلماء في بائع الحمام لأنه كان يكذب عليها لكنه ليس من المنطق عدم قبول شهادة مربي حمام يربيها لاستعماله الشخصي ولا يبيعها".
ورفض بن مسبل تحديد مهن بعينها ترفض شهادة أصحابها وقال إن العدل والإسلام هما الأساس.المستشار الشرعي والقانوني الدكتور محمد المشوح ذهب إلى نفس ما ذهب إليه ابن مسبل وأكد أن الشهادة مبدئياً تقبل بغض النظر عن مهنة من يدلي بها لأن الشاهد يتحمل تحملاً كاملاً ما أدلى به، وبعد ذلك يفتح الباب للخصوم للطعن في الشهادة ومن ثم يتأكد منها القاضي ويرفضها أو يأخذ بها حسب ما توصل إليه وأضاف "وحالة الشهادة تكون في أهمية الحالة المشهود فيها وقضايا الدم مثلاً ليست مثل قضية أذية الجار ففي الحالة الأولى يتم تمحيص الشهادة والتأكد من حضور الشاهد للواقعة وفي الحالة الثانية تكون شكوى بين شخصين قد يؤخذ تعهد مثلاً ولا يكون مصاحب لها حكم شرعي في حال أذية جار لجاره,فمن المنطق ألا يكون هناك تدقيق في مهنة الشاهد أو وضعه إلا أن يكون فاسداً في عمله وسبق أن تم التشكيك في نزاهته وعدله".
وقال القاضي بديوان المظالم بأبها الشيخ عبداللطيف القرني إن الديانة وعدل الشاهد هما الأساس في قبول الشهادة. وعن عدم قبول شهادة غير الملتحي قال إنه قد عم أمر حلق اللحية ولا يمكن رفض شهادة غير الملتحي بسبب عموم بلاء حلق اللحية وانتشاره بين الناس وهناك اجتهادات فقهية لبعض الفقهاء قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ.
وعن أصحاب المهن المستقذرة قال القرني إنها اجتهادات من الفقهاء في تحديد بعض الفئات التي لا تقبل شهادتها لكن الأساس هو العدل والدين. ويرى أن النظر في مهنة الشاهد أو محاولة التدقيق في الشهادة بشكل أكبر حين تكون القضية حقوقية أو قضية دم مثلاً.
يعود الشيخ الخضيري من خلال حديثه لـ"الوطن" في تفصيل حالة الشهادة بشكل عام ومنها شهادة أصحاب المهن المستقذرة بين الناس ويقول "الشهادة ومتانتها وقوتها تكون حسب المشهود عليه وحسب الحالة التي تكون فيها الشهادة. فإذا كان المشهود عليه من ديانة غير الإسلام والشاهد غير مسلم فتقبل الشهادة وتكون نسبية,وفي حال كون المشهود عليه مسلما والشاهد مسلما فتقبل الشهادة لأن العدالة في الشهادة تختلف باختلاف الزمان والمكان".
كما أكد أن حليق اللحية تقبل شهادته لأن حلق اللحية قد عم بين الناس ولا يعتبر من الفساق الذين لا تقبل شهادتهم وأضاف"تقبل شهادة حالق اللحية لأنه قد عم البلاء وأكثر الناس يحلق لحيته ويسبل ثوبه لذا فحالق اللحية تقبل شهادته ويؤخذ بها".
ويرى الخضيري أن أصحاب المهن المستقذرة من الفئات التي يحق للمشهود عليه المطالبة بعدم الأخذ بشهادتهم والطعن فيها ومنها الجزار على سبيل المثال ومن يعملون في الصرف الصحي أو ما يتعلق بمياه المجاري. وأضاف "هناك أنواع ستة لا تقبل شهادتهم وهي أن يكون الشاهد ملكاً لمن شهد له، وأن يكون الشاهد يجر بشهادته نفعاً له وأن يدفع عن نفسه بها ضرراً، وأن تكون بينهما عداوة لغير الله، وأن تكون هناك عصبية بين الأطراف، وأن يكون الشاهد فاسقاً, ومواصفات الفاسق تختلف من شخص لآخر وحسب الزمان كذلك والفسق هو معصية الله عن عمد وتعمد".
وعن العمل في الصرف الصحي قال الشيخ إبراهيم الخضيري إن شهادة العامل في الصرف الصحي يحق للمشهود عليه الطعن فيها والطعن معتبر إن كان يعمل في الميدان قرب مياه الصرف الصحي أما إذا كان يعمل في وظيفة إدارية فشهادته مقبولة وأضاف"إذا كان موظف صرف صحي وينزل إلى الميدان وكان المشهود له أعلى رتبة في المجتمع فإنه يحق للمشهود عليه الطعن في الشهادة وطعنه معتبر".
ومن الأنواع التي يرى الخضيري بعدم قبول شهادتهم استناداً إلى أقوال الفقهاء أنواع عدة كما جاء في قول أحد الفقهاء بما نصه "لا شهادة مقبولة لمتمسخر ورقاص ومشعوذ ومغن وطفيلي ومتزيٍ بزي يسخر منه ولا شاعر يفرط في مدح في إعطاء أو ذم بمنع أو بأمرد أو بامرأة معينة محرمة ولاعب الشطرنج ولا من يمد رجليه في محضر الناس أو يكشف جزءاً من جسمه أمام الناس أو يحكي المضحكات وكل هذا في الزمن الماضي واختلفت أعراف الناس"
منقووووووووووووول
جريدة الرياض:
عضوان الأحمري
ثار جدل بين مختصين في الشأن القضائي والمحاماة حول قبول شهادة أصحاب المهن المستقذرة (كما تمت تسميتها في كتب الفقه) ومنها مهنة الجزار والزبال وعامل الصرف الصحي ومعظم الأعمال التي يرافقها نجاسة على البدن أو الرداء باعتبار أنهم لا يتورعون عن النجاسة. ففي حين يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرف الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريباً من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه، يعارض رأيه في المقابل عدد من القضاة والمحامين في الشأن الشرعي كمحمد المشوح والشيخ عازب بن مسبل والشيخ عبداللطيف القرني. حيث أكدوا أن العدل في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان ومواصفات الفاسق.
ويأتي اختلاف القضاة والفقهاء فيمن تقبل شهادته وفقا لاختلاف مواصفات الشاهد مع مرور الزمن، حيث يرى الذين تحدثوا لـ "الوطن" أن حليق اللحية مثلا في عهد السلف لا تقبل شهادته باعتبار أنه فاسق، ولكن في العصر الحديث عمت ظاهرة حلق اللحية لذلك لا يمكن رفض جميع الشهود حليقي اللحى واعتبارهم فسقا.
وبائع الحمام حسب أقوال الفقهاء تقبل شهادته إذا كان يربي الحمام ولا يبيعه ولا يقسم بإعادته. فيما ذهبت أقوال فقهية أخرى إلى الشك فيه كونه قد يفعل عمل قوم لوط. --------------------------------------------------------------------------------
اختلف أربعة من المختصين في الشأن القضائي والمحاماة حول من تقبل شهادتهم وحول قبول شهادة أصحاب المهن (المستقذرة) كما تمت تسميتها في كتب الفقه.
ويرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرح الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريباً من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه, وكان المشهود له أعلى رتبة من الشاهد في حالة المهن المستقذرة. إلا أن عدداً من القضاة والمختصين في الشأن الشرعي عارضوا هذه الحالة وقالوا إن العدل في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. ورأوا أن المهن المستقذرة مقبولة شهادة أصحابها شريطة أن يكون صاحبها مسلماً عدلاً.
واختلاف القضاة والفقهاء فيمن تقبل شهادته قديمة, فبائع الحمام حسب أقوال الفقهاء تقبل شهادته إذا كان يربي الحمام ولا يبيعه ولا يقسم بإعادته. فيما ذهبت أقوال فقهية أخرى إلى الشك في بائع الحمام كونه قد يفعل عمل قوم لوط.
وهذا الاختلاف كان إلى وقت قريب في موضوع حلق اللحية ووصف الحليق بالفاسق الذي لا تقبل شهادته, إلا أن العلماء الذين تحدثوا لـ"الوطن" أبانوا أن العدل وصفات الفسق تختلف من زمن إلى آخر. خصوصاً حين تنتشر صفة معينة بين كثير من الناس مثل حلق اللحية والتي تحولت من صفة فاسق لا تقبل شهادته إلى أمر لا يؤخذ به أثناء الطعن في الشهادة من المشهود عليه.
وفي أحدث رأي فقهي حول وظيفة من الوظائف التي قد لا تقبل شهادة صاحبها شرط أن تحيط بها ظروف معينة,يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن موظف الصرف الصحي الذي يعمل في الميدان شهادته قابلة للطعن من المشهود عليه في حال كون المشهود له أعلى رتبة من هذا الموظف، وكذلك كون هذه المهنة من المهن المستقذرة والتي تقبل شهادة صاحبها لكنها قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه.
ثلاثة من المختصين في الشأن الشرعي والقضائي عارضوا قول الخضيري, ويرون أن العدل والدين هما الشرطان المعتبران في قبول الشهادة في المقام الأول. وقد تكون هناك موانع يحددها القاضي أو يرفض الشهادة بناءً عليها مثل الفساد أو الطعن في الأخلاق للشاهد. ولا يرون أن هناك مهنا مستقذرة لأن بعض المسلمين ومن أبناء البلد يعملون في مهن لأجل تأمين رزق أبنائهم ولمنع النفس من السؤال فهل تمنع شهادتهم؟.
وقال نائب رئيس الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الشيخ عازب بن مسبل إن الأصل في الشهادة أن تقبل من المسلم العدل وللقاضي الحكم بما يراه في الشاهد، والشهادة تكون شهادة تحمل وأداء، وأضاف "الشهادة ليست بالأمر الهين حتى يتحملها الشاهد، واختلف العلماء من قديم الزمان حول شروط قبول الشهادة أو منعها وهذا ما يجعل باب الاجتهاد متجددا في هذا الجانب مع تجدد الأوضاع المحيطة والاجتماعية ومثلاً قول العلماء في بائع الحمام لأنه كان يكذب عليها لكنه ليس من المنطق عدم قبول شهادة مربي حمام يربيها لاستعماله الشخصي ولا يبيعها".
ورفض بن مسبل تحديد مهن بعينها ترفض شهادة أصحابها وقال إن العدل والإسلام هما الأساس.المستشار الشرعي والقانوني الدكتور محمد المشوح ذهب إلى نفس ما ذهب إليه ابن مسبل وأكد أن الشهادة مبدئياً تقبل بغض النظر عن مهنة من يدلي بها لأن الشاهد يتحمل تحملاً كاملاً ما أدلى به، وبعد ذلك يفتح الباب للخصوم للطعن في الشهادة ومن ثم يتأكد منها القاضي ويرفضها أو يأخذ بها حسب ما توصل إليه وأضاف "وحالة الشهادة تكون في أهمية الحالة المشهود فيها وقضايا الدم مثلاً ليست مثل قضية أذية الجار ففي الحالة الأولى يتم تمحيص الشهادة والتأكد من حضور الشاهد للواقعة وفي الحالة الثانية تكون شكوى بين شخصين قد يؤخذ تعهد مثلاً ولا يكون مصاحب لها حكم شرعي في حال أذية جار لجاره,فمن المنطق ألا يكون هناك تدقيق في مهنة الشاهد أو وضعه إلا أن يكون فاسداً في عمله وسبق أن تم التشكيك في نزاهته وعدله".
وقال القاضي بديوان المظالم بأبها الشيخ عبداللطيف القرني إن الديانة وعدل الشاهد هما الأساس في قبول الشهادة. وعن عدم قبول شهادة غير الملتحي قال إنه قد عم أمر حلق اللحية ولا يمكن رفض شهادة غير الملتحي بسبب عموم بلاء حلق اللحية وانتشاره بين الناس وهناك اجتهادات فقهية لبعض الفقهاء قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ.
وعن أصحاب المهن المستقذرة قال القرني إنها اجتهادات من الفقهاء في تحديد بعض الفئات التي لا تقبل شهادتها لكن الأساس هو العدل والدين. ويرى أن النظر في مهنة الشاهد أو محاولة التدقيق في الشهادة بشكل أكبر حين تكون القضية حقوقية أو قضية دم مثلاً.
يعود الشيخ الخضيري من خلال حديثه لـ"الوطن" في تفصيل حالة الشهادة بشكل عام ومنها شهادة أصحاب المهن المستقذرة بين الناس ويقول "الشهادة ومتانتها وقوتها تكون حسب المشهود عليه وحسب الحالة التي تكون فيها الشهادة. فإذا كان المشهود عليه من ديانة غير الإسلام والشاهد غير مسلم فتقبل الشهادة وتكون نسبية,وفي حال كون المشهود عليه مسلما والشاهد مسلما فتقبل الشهادة لأن العدالة في الشهادة تختلف باختلاف الزمان والمكان".
كما أكد أن حليق اللحية تقبل شهادته لأن حلق اللحية قد عم بين الناس ولا يعتبر من الفساق الذين لا تقبل شهادتهم وأضاف"تقبل شهادة حالق اللحية لأنه قد عم البلاء وأكثر الناس يحلق لحيته ويسبل ثوبه لذا فحالق اللحية تقبل شهادته ويؤخذ بها".
ويرى الخضيري أن أصحاب المهن المستقذرة من الفئات التي يحق للمشهود عليه المطالبة بعدم الأخذ بشهادتهم والطعن فيها ومنها الجزار على سبيل المثال ومن يعملون في الصرف الصحي أو ما يتعلق بمياه المجاري. وأضاف "هناك أنواع ستة لا تقبل شهادتهم وهي أن يكون الشاهد ملكاً لمن شهد له، وأن يكون الشاهد يجر بشهادته نفعاً له وأن يدفع عن نفسه بها ضرراً، وأن تكون بينهما عداوة لغير الله، وأن تكون هناك عصبية بين الأطراف، وأن يكون الشاهد فاسقاً, ومواصفات الفاسق تختلف من شخص لآخر وحسب الزمان كذلك والفسق هو معصية الله عن عمد وتعمد".
وعن العمل في الصرف الصحي قال الشيخ إبراهيم الخضيري إن شهادة العامل في الصرف الصحي يحق للمشهود عليه الطعن فيها والطعن معتبر إن كان يعمل في الميدان قرب مياه الصرف الصحي أما إذا كان يعمل في وظيفة إدارية فشهادته مقبولة وأضاف"إذا كان موظف صرف صحي وينزل إلى الميدان وكان المشهود له أعلى رتبة في المجتمع فإنه يحق للمشهود عليه الطعن في الشهادة وطعنه معتبر".
ومن الأنواع التي يرى الخضيري بعدم قبول شهادتهم استناداً إلى أقوال الفقهاء أنواع عدة كما جاء في قول أحد الفقهاء بما نصه "لا شهادة مقبولة لمتمسخر ورقاص ومشعوذ ومغن وطفيلي ومتزيٍ بزي يسخر منه ولا شاعر يفرط في مدح في إعطاء أو ذم بمنع أو بأمرد أو بامرأة معينة محرمة ولاعب الشطرنج ولا من يمد رجليه في محضر الناس أو يكشف جزءاً من جسمه أمام الناس أو يحكي المضحكات وكل هذا في الزمن الماضي واختلفت أعراف الناس"